يوم الوطن للمواطن والمقيم    50.2 مليون بطاقة صراف آلي تصدرها البنوك    33.8% زيادة عالمية بأسعار القهوة    حين يحترق المعلم يذبل المستقبل    إصبع القمر.. وضياع البصر في حضرة العدم    عندما يكون الاعتدال تهمة    الأخضر السعودي يتعادل مع التشيك ودياً    المسامرة يؤكد جاهزية الأردن لاستضافة كأس العرب للهجن في أكتوبر    سيدات النصر يتوّجن بالسوبر السعودي في نسخته الأولى    جلوي بن عبدالعزيز يكرم 61 خاتماً للقرآن    مرصد سدير يوثق مراحل الخسوف ويقيم محاضرات وندوات    ختام مهرجان التمور بالزلفي    جامعة حائل تحقق إنجازًا علميًا جديدًا في «Nature Index 2025»    جائزة الأميرة صيتة تكرّم 35 فائزًا بجوائزها الاجتماعية    عبدالعزيز بن سعد يطلع على خطط وبرامج «تقني حائل»    القيادة تهنئ رئيسة مقدونيا الشمالية بذكرى استقلال بلادها    علاج جديد لارتفاع ضغط الدم بمؤتمر طبي بالخبر    تجمع مكة يطلق الحملة الوطنية للقاح الحصبة    منتخب السعودية تحت 20 عامًا يفوز على تشيلي وديًا    الرميان: الأصول المدارة يمكن أن تصل إلى 3 تريليونات دولار بحلول 2030    الحارس الفرنسي باتويي رسميًا إلى الهلال    إحباط تهريب (65,650) قرصًا خاضعًا لتنظيم التداول الطبي بمنطقة جازان    الوكالة الدولية للطاقة الذرية تتوقع اتفاقا وشيكا مع إيران    الدرعية يبدأ Yelo بهوية جديدة    منسوبو أسمنت الجنوبية يتفاعلون مع حملة ولي العهد للتبرع بالدم    انطلاق أولى ورش عمل مبادرة "سيف" بمشاركة أكثر من 40 جمعية من مختلف مناطق المملكة    الذهب عند قمة جديدة بدعم من توقعات خفض الفائدة الأمريكية    تونس تتأهل لكأس العالم 2026 بفوزها على غينيا الاستوائية    التحالف الإسلامي يطلق مبادرة توعوية لمواجهة الخطاب المحرّض على الإرهاب    مركز الملك سلمان للإغاثة يوقّع اتفاقية تعاون مشترك لتأهيل آبار منطقة دوما بريف دمشق    فضيلة المستشار الشرعي بجازان: "التماسك بين الشعب والقيادة يثمر في استقرار وطن آمن"    مجلس إدارة جمعية «كبدك» يعقد اجتماعه ال27    وزراء خارجية اللجنة العربية الإسلامية بشأن غزة يعربون عن رفضهم لتصريحات إسرائيل بشأن تهجير الشعب الفلسطيني    إسبانيا تُعلن تسعة إجراءات تهدف لوقف "الإبادة في غزة"    أبرز التوقعات المناخية على السعودية خلال خريف 2025    أمانة الشرقية تفعل اليوم الدولي للعمل الخيري بمشاركة عدد من الجمعيات    إطلاق المرحلة الثالثة من مشروع "مجتمع الذوق" بالخبر    محافظ عفيف يدشن مبادرة نأتي اليك    نمو الأنشطة غير النفطية بنسبة 4.6% في الربع الثاني من 2025    مراقبون توقّعوا أن تكون الزيارة أهم حدث دبلوماسي في 2025 ترمب يدعو ولي العهد إلى زيارة واشنطن.. نوفمبر القادم    حين يتحدث النص    نزع السلاح شرط الاحتلال.. وحماس تربطه بقيام الدولة الفلسطينية.. غزة على مفترق مسار التفاوض لإنهاء الحرب    النسور.. حماة البيئة    السعودية تحمي النسور ب«عزل خطوط الكهرباء»    وزير الحرس الوطني يناقش مستجدات توطين الصناعات العسكرية    راغب علامة يلاحق «المسيئين» بمواقع التواصل    «صوت هند رجب» يفوز بالأسد الفضي في مهرجان البندقية    «الإعلام» : استدعاء 5 منشآت لدعوتها معلنين من الخارج    تحت رعاية وزير الداخلية.. تخريج الدورة التأهيلية لأعمال قطاع الأمن العام    932.8 مليار ريال قروضاً مصرفية    دعم قانوني لرواد الأعمال    صحن الطواف والهندسة الذكية    كيف تميز بين النصيحة المنقذة والمدمرة؟    الجوازات تواصل استقبال ضيوف الرحمن    يعتمد على تقنيات إنترنت الأشياء.. التعليم: بدء المرحلة الأخيرة للعمل بنظام «حضوري»    عبر أكبر هجوم جوي منذ بداية الحرب.. روسيا تستهدف مواقع في كييف    رقائق البطاطس تنقذ امرأة من السرطان    إعادة السمع لطفلة بعمر خمس سنوات    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



استقلالية النيابة عززت العدالة الجنائية
نشر في الرياض يوم 24 - 08 - 2020

اكتمل استقلال النيابة العامة وأصبحت بمنأى عن السلطة التنفيذية بعد تعديل المادة (112) بحسب قرار النائب العام 1/1442من نظام الإجراءات الجزائية وهذا التغيير يمكن النيابة العامة من تطوير لوائح العمل الإجرائي الجزائي ووضع القواعد التنفيذية لها، فيما كان في السابق تحديد الجرائم الموجبة للتوقيف من صلاحية وزير الداخلية والتي قد حددت بالقرار الوزاري رقم 2000 والصادر بتاريخ 10/ 6 /1435، وكان يحدد وزير الداخلية، بناءً على توصية رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام، ما يعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف.
جودة العمل
ورأى عدد من المختصين أن هذا التغير سيضمن عدم التأثير على السلطة القضائية وبنفس الوقت يحقق جودة العمل المتوقعة منه وأشاروا ألي أن أهم ما يميز هذا التحديث للمادة 112 هو التوجه نحو التوسع في الإفراج والزيادة في المدد والقيم لأثار الجرائم التي يتوجب الإيقاف عليها وأضافه جرائم بوصفها جرائم كبيرة كالغش التجاري وإطلاق النار في الإفراح.
وأكدوا أن هذا القرار يمكن النيابة العامة من تعزيز سلطاتها مع تثبيت قواعد آليات أعمالها بما يسهم بفاعلية في تحقيق العدالة الجنائية والإسهام في تطوير أنظمة المؤسسات القضائية ورفع مستوى أدائها وكفاءتها ومؤشراتها.
تعزيز الحقوق
ولقد علقت النيابة العامة على تعديل مادة 112 بأن هذا القرار يأتي معزّزاً للحقوق والضمانات التي يزخر بها نظام الإجراءات الجزائية ولائحته التنفيذية ومن أهمها حق الحرية، ونوهت النيابة العامة بأن القرار أحاط في ثناياه بأهم الجرائم الخطرة والمهددة لأمن وطمأنينة المجتمع التي يمثّل نشاطها الجرمي نزعة إجرامية متأصلة في نفس المتهم.
ويتمتع القرار بحفظ الحقوق الخاصة والعامة وحق المتهم والموازنة بينها بما يحقق المصالح المعتبرة، فضلاً عن كونه يحظى بمرونة عالية مراعاة لحال المتهم والظروف المحيطة به طبقاً للبند ثانياً منه في إمكانية الإفراج عن المتهم في هذه الجرائم حال توافر مقتضاه النظامي.
رفع المعايير
ويأتي صدور هذا القرار في سياق الاهتمام المتواصل من النيابة العامة بكفالة الحقوق والضمانات المتصلة بجانب الدعوى الجزائية، وتحقيقها لأرفع المعايير المكفولة شرعاً ونظاماً، وطبقاً لأحدث الممارسات المقرّة دولياً في هذا الجانب، وإرساءً للعدالة الإجرائية المتوافقة مع مواكبة تطور الجريمة واستغراق الإجراءات المشددة لطبيعة الجرائم الحديثة والخطرة.
ولقد أقرت النيابة العامة قبل أربعة أشهر، بعض الأنظمة الجديدة مع تغييرات على النظام القديم، لتعزيز سلطاتها بهدف تحقيق العدالة الكاملة للمجتمع، فيما صنفت الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف بالنيابة العامة بشكل مستقل، بعد الاتفاق مع وزارة الداخلية ورئاسة أمن الدولة.
تطبيق الأحكام
وقد اهتمت الأنظمة الجديدة بعدد من الحقوق العامة في مجالات عدة، لا سيما تلك المتعلقة بآلية تطبيق أحكام السجن إذ فتحت التعديلات بندا لتلقي شكاوى المسجونين والموقوفين، والتحقق من مشروعية سجنهم أو توقيفهم ومشروعية بقائهم في السجن أو دور التوقيف بعد انتهاء المدة واتخاذ الإجراءات اللازمة لإطلاق سراح من سجن أو أوقف منهم دون سبب مشروع.
وتضمنت التعديلات تطبيق ما تقضي به الأنظمة في حق المتسببين في سجن أطراف دون سبب مشروع. كما تقرر إلغاء المادتين الحادية عشرة، والثامنة والعشرين من النظام السابق.
التفتيش على السجون
ومن أبرز التعديلات التي قامت بها النيابة العامة ما تضمنه تعديل المادة الثالثة المتعلق بما تختص به النيابة وفقا للأنظمة لتشمل عدة من المجالات منها التحقيق في الجرائم، والتصرف في التحقيق برفع الدعوى أو حفظها، والادعاء العام أمام الجهات القضائية، وطلب استئناف الأحكام أو نقضها، والإشراف على تنفيذ الأحكام الجزائية، بالإضافة إلى الرقابة والتفتيش على السجون ودور التوقيف، وأي مكان تنفذ فيه أحكام جزائية.
كما تختص النيابة العامة، أيضا، في تلقي شكاوى المسجونين والموقوفين، والتحقق من مشروعية سجنهم أو توقيفهم ومشروعية بقائهم في السجن أو دور التوقيف بعد انتهاء المدة واتخاذ الإجراءات اللازمة لإطلاق سراح من سجن أو أوقف منهم دون سبب مشروع، وتطبيق ما تقضي به الأنظمة في حق المتسببين في ذلك بالإضافة إلى أي اختصاص آخر يسند إليها بموجب الأنظمة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.