أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على منصور بن بدر    «هندوراس»: إعفاء المواطنين السعوديين من تأشيرة الدخول    القصاص من مواطن أنهى حياة آخر بإطلاق النار عليه بسبب خلاف بينهما    نقل حالتين حرجتين لمواطنين من القاهرة إلى المملكة    وزير الاقتصاد والتخطيط: الاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي في الرياض يمثل فرصة فريدة لإعادة رسم مسارات التنمية    مكافحة المخدرات: إحباط محاولة تهريب 47 كيلوغراما من الكوكايين في إسبانيا    أمير عسير‬⁩ يشكر القيادة على ما توليه من اهتمام بالتعليم ومنسوبيه    البنك الإسلامي يناقش تحوُّل دوله لاقتصادات مستدامة    مدرب توتنهام: لا يهمني تعطيل آرسنال نحو التتويج    بالاسيوس: أتمنى أن يبقى ميسي مع الأرجنتين للأبد    تكريم الطلبة الفائزين بجوائز "أولمبياد أذكى"    المالية تعدل اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية    "الداخلية" ترحل 12 ألف مخالف    تحديد مواعيد التقديم على بوابتي القبول الموحد للجامعات الحكومية والكليات التقنية بالرياض    إطلاق برنامج للإرشاد السياحي البيئي بمحميتين ملكيتين    الحقيل يبدأ زيارة رسمية إلى الصين الأسبوع المقبل    بايدن يدرس تقييد مبيعات السلاح لإسرائيل إذا اجتاحت رفح    الوزير الفضلي يدشّن "أسبوع البيئة".. غدًا    "911" يتلقى أكثر من 30 مليون مكالمة خلال عام 2023    فرنانديز يدعو يونايتد لزيادة دعم جارناتشو وماينو    إبداعات 62 طالبًا تتنافس في "أولمبياد البحث العلمي والابتكار"غدا    قطاع صحي خميس مشيط يُنفّذ فعالية "النشاط البدني"    استكشاف أحدث تطورات علاج الشلل الرعاشي    ترقية الكميت للمرتبة الحادية عشر في جامعة جازان    جعجع: «حزب الله» يعرّض لبنان للخطر    «الاحتياطي الفدرالي» يتجه لتغيير لهجته مع عودة التضخم    القيادة تهنئ رئيس جنوب أفريقيا بذكرى يوم الحرية لبلادها    زلزال بقوة 6.5 درجة يهز جزر بونين باليابان    ابن البناء المراكشي.. سلطان الرياضيات وامبراطور الحساب في العصر الإسلامي    عهدية السيد تنال جائزة «نساء يصنعن التغيير» من «صوت المرأة»    أمطار خفيفة على منطقتي جازان وحائل    فرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية على معظم مناطق المملكة    بينالي البندقية يزدان بوادي الفنّ السعودي    كبار العلماء: من يحج دون تصريح "آثم"    الأهلي والترجي إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا    فريق طبي سعودي يتأهل لبرنامج "حضانة هارفرد"    "طفرة" جديدة للوقاية من "السكري"    إغلاق منشأة تسببت في حالات تسمم غذائي بالرياض    الصحة: تماثل 6 حالات للتعافي ويتم طبياً متابعة 35 حالة منومة منها 28 حالة في العناية المركزة    اختتام المرحلة الأولى من دورة المدربين النخبة الشباب    نائب أمير منطقة جازان يرفع التهنئة للقيادة بما حققته رؤية المملكة 2030 من إنجازات ومستهدفات خلال 8 أعوام    «الدفاع الروسية» تعلن القضاء على ألف وخمسة جنود أوكرانيين في يوم واحد    الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: أصبحت مستهدفات الرؤية واقعًا ملموسًا يراه الجميع في شتى المجالات    الأمر بالمعروف في الباحة تفعِّل حملة "اعتناء" في الشوارع والميادين العامة    رؤية الأجيال    ريال مدريد يهزم سوسيداد ويقترب من التتويج بالدوري الإسباني    الاتحاد يخسر بثلاثية أمام الشباب    وزيرة الدفاع الإسبانية: إسبانيا ستزود أوكرانيا بصواريخ باتريوت    المخرج العراقي خيون: المملكة تعيش زمناً ثقافياً ناهضاً    محمد بن عبدالرحمن: طموحات وعزيمة صادقة    «كبار العلماء» تؤكد ضرورة الإلتزام باستخراج تصاريح الحج    ترميم قصر الملك فيصل وتحويله إلى متحف    خطبتا الجمعة من المسجد الحرام و النبوي    خادم الحرمين يوافق على ترميم قصر الملك فيصل وتحويله ل"متحف الفيصل"    "واتساب" يتيح مفاتيح المرور ب "آيفون"    صعود الدرج.. التدريب الأشمل للجسم    مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الامير خالد الفيصل يهنئ القيادة نظير ماتحقق من مستهدفات رؤية 2030    مقال «مقري عليه» !    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



استقلالية النيابة عززت العدالة الجنائية
نشر في الرياض يوم 24 - 08 - 2020

اكتمل استقلال النيابة العامة وأصبحت بمنأى عن السلطة التنفيذية بعد تعديل المادة (112) بحسب قرار النائب العام 1/1442من نظام الإجراءات الجزائية وهذا التغيير يمكن النيابة العامة من تطوير لوائح العمل الإجرائي الجزائي ووضع القواعد التنفيذية لها، فيما كان في السابق تحديد الجرائم الموجبة للتوقيف من صلاحية وزير الداخلية والتي قد حددت بالقرار الوزاري رقم 2000 والصادر بتاريخ 10/ 6 /1435، وكان يحدد وزير الداخلية، بناءً على توصية رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام، ما يعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف.
جودة العمل
ورأى عدد من المختصين أن هذا التغير سيضمن عدم التأثير على السلطة القضائية وبنفس الوقت يحقق جودة العمل المتوقعة منه وأشاروا ألي أن أهم ما يميز هذا التحديث للمادة 112 هو التوجه نحو التوسع في الإفراج والزيادة في المدد والقيم لأثار الجرائم التي يتوجب الإيقاف عليها وأضافه جرائم بوصفها جرائم كبيرة كالغش التجاري وإطلاق النار في الإفراح.
وأكدوا أن هذا القرار يمكن النيابة العامة من تعزيز سلطاتها مع تثبيت قواعد آليات أعمالها بما يسهم بفاعلية في تحقيق العدالة الجنائية والإسهام في تطوير أنظمة المؤسسات القضائية ورفع مستوى أدائها وكفاءتها ومؤشراتها.
تعزيز الحقوق
ولقد علقت النيابة العامة على تعديل مادة 112 بأن هذا القرار يأتي معزّزاً للحقوق والضمانات التي يزخر بها نظام الإجراءات الجزائية ولائحته التنفيذية ومن أهمها حق الحرية، ونوهت النيابة العامة بأن القرار أحاط في ثناياه بأهم الجرائم الخطرة والمهددة لأمن وطمأنينة المجتمع التي يمثّل نشاطها الجرمي نزعة إجرامية متأصلة في نفس المتهم.
ويتمتع القرار بحفظ الحقوق الخاصة والعامة وحق المتهم والموازنة بينها بما يحقق المصالح المعتبرة، فضلاً عن كونه يحظى بمرونة عالية مراعاة لحال المتهم والظروف المحيطة به طبقاً للبند ثانياً منه في إمكانية الإفراج عن المتهم في هذه الجرائم حال توافر مقتضاه النظامي.
رفع المعايير
ويأتي صدور هذا القرار في سياق الاهتمام المتواصل من النيابة العامة بكفالة الحقوق والضمانات المتصلة بجانب الدعوى الجزائية، وتحقيقها لأرفع المعايير المكفولة شرعاً ونظاماً، وطبقاً لأحدث الممارسات المقرّة دولياً في هذا الجانب، وإرساءً للعدالة الإجرائية المتوافقة مع مواكبة تطور الجريمة واستغراق الإجراءات المشددة لطبيعة الجرائم الحديثة والخطرة.
ولقد أقرت النيابة العامة قبل أربعة أشهر، بعض الأنظمة الجديدة مع تغييرات على النظام القديم، لتعزيز سلطاتها بهدف تحقيق العدالة الكاملة للمجتمع، فيما صنفت الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف بالنيابة العامة بشكل مستقل، بعد الاتفاق مع وزارة الداخلية ورئاسة أمن الدولة.
تطبيق الأحكام
وقد اهتمت الأنظمة الجديدة بعدد من الحقوق العامة في مجالات عدة، لا سيما تلك المتعلقة بآلية تطبيق أحكام السجن إذ فتحت التعديلات بندا لتلقي شكاوى المسجونين والموقوفين، والتحقق من مشروعية سجنهم أو توقيفهم ومشروعية بقائهم في السجن أو دور التوقيف بعد انتهاء المدة واتخاذ الإجراءات اللازمة لإطلاق سراح من سجن أو أوقف منهم دون سبب مشروع.
وتضمنت التعديلات تطبيق ما تقضي به الأنظمة في حق المتسببين في سجن أطراف دون سبب مشروع. كما تقرر إلغاء المادتين الحادية عشرة، والثامنة والعشرين من النظام السابق.
التفتيش على السجون
ومن أبرز التعديلات التي قامت بها النيابة العامة ما تضمنه تعديل المادة الثالثة المتعلق بما تختص به النيابة وفقا للأنظمة لتشمل عدة من المجالات منها التحقيق في الجرائم، والتصرف في التحقيق برفع الدعوى أو حفظها، والادعاء العام أمام الجهات القضائية، وطلب استئناف الأحكام أو نقضها، والإشراف على تنفيذ الأحكام الجزائية، بالإضافة إلى الرقابة والتفتيش على السجون ودور التوقيف، وأي مكان تنفذ فيه أحكام جزائية.
كما تختص النيابة العامة، أيضا، في تلقي شكاوى المسجونين والموقوفين، والتحقق من مشروعية سجنهم أو توقيفهم ومشروعية بقائهم في السجن أو دور التوقيف بعد انتهاء المدة واتخاذ الإجراءات اللازمة لإطلاق سراح من سجن أو أوقف منهم دون سبب مشروع، وتطبيق ما تقضي به الأنظمة في حق المتسببين في ذلك بالإضافة إلى أي اختصاص آخر يسند إليها بموجب الأنظمة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.