المؤشر نيكي يهبط وسط قلق حيال الرسوم الجمركية    وزير الصناعة والثروة المعدنية يبحث الفرص المشتركة في صناعتي الطيران والأقمار الصناعية مع قادة شركة "إيرباص"    مؤتمر للأبحاث الصيدلانية والابتكار    رفع الوعي المجتمعي حول الصدفية والتهاب الجلد التأتبي    8.4 مليار تمويل سكني    موقع حائل الاستراتيجي ميزة نسبية يجذب الاستثمار    مسيرات "الدعم السريع" تصل بورتسودان وكسلا.. حرب السودان.. تطورات متلاحقة وتصعيد مقلق    ميليشيا الحوثي تدفع البلاد نحو مزيد من التصعيد .. ضربات إسرائيلية متتالية تعطّل مطار صنعاء    في حال استمرار دعم الغرب لأوكرانيا ب"باتريوت".. موسكو تحذر من تراجع فرص السلام    غزة.. المجازر تتصاعد والمجاعة تقترب    الهند وباكستان تصعّدان وتتبادلان قصفاً على الحدود    في ختام الجولة ال 30 من دوري روشن.. كلاسيكو يجمع النصر والاتحاد.. ومهمة قصيمية للهلال والأهلي    في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.. سان جيرمان يأمل بضم آرسنال لضحاياه الإنجليز    في ختام الجولة 32 من دوري" يلو".. النجمة للاقتراب من روشن.. والحزم يطارده    كبير آسيا    ولي العهد موجهًا "الجهات المعنية" خلال ترؤسه جلسة مجلس الوزراء: العمل بأعلى درجات الكفاءة والتميز لخدمة ضيوف الرحمن    التعليم عن بعد في متناول الجميع    تسري أحكام اللائحة على جميع الموظفين والعاملين.. إجازة "فحص المخدرات" بما يتناسب مع طبيعة العمل    أمانة جدة تضبط 9.6 أطنان من الغذاء الفاسد    المرور: الالتزام بقواعد السير لحياة أكثر أمانًا للجميع    «متلازمة داون».. تمكين ومشاركة مجتمعية    الرياض تستضيف النسخة الأولى من منتدى حوار المدن العربية الأوروبية    هل الموسيقى رؤية بالقلب وسماع بالعين ؟    أزمة منتصف العمر    اغتيال المعلّم بدم بارد    المرأة السعودية تشارك في خدمة المستفيدين من مبادرة طريق مكة    "صحي مكة" يقيم معرضاً توعويًا لخدمة الحجاج والمعتمرين    «طريق مكة» تجمع رفيقي الدرب بمطار «شاه» الدولي    دشن مرحلة التشغيل الفعلي لمشروع النقل العام.. أمير تبوك: القيادة الرشيدة حريصة على تعزيز جودة الحياة واحتياجات المجتمع    إصابات الظهر والرقبة تتزايد.. والتحذير من الجلوس الطويل    تتويج فريق الأهلي ببطولة الدوري السعودي للمحترفين الإلكتروني eSPL    أمير الجوف يزور مركزي هديب والرفيعة    فيصل بن مشعل: منجزات جامعة القصيم مصدر فخر واعتزاز    ..و مشاركتها في معرض تونس للكتاب    «سفراء» ترمب في هوليوود    "البحوث والتواصل" يشارك في المنتدى الصيني - العربي    أمير الرياض يستقبل سفير إسبانيا    تدريبات جوية صينية - مصرية    «فيفا» يصدر الحزمة الأولى من باقات المونديال    «أخضر الصالات» يعسكر في الدمام    القادسية بطل المملكة للمصارعة الرومانية    انتعاش الناتج الإجمالي النفطي لدول الخليج في 2026    68.41% من الموظفات الجامعيات حصلن على تدريب عملي    اتفاقيات بالعلا لتدعيم السياحة    الحوثي يجر اليمن إلى صراع إقليمي مفتوح    القيادة.. رمانة الميزان لكلِّ خلل    ولي العهد.. عطاء يسابق المجد    بيت المال في العهد النبوي والخلافة الإسلامية    بحضور وزير الرياضة .. جدة تحتفي بالأهلي بطل كأس النخبة الآسيوية 2025    منح البلديات صلاحية بيع الوحدات السكنية لغير مستفيدي الدعم السكني    المدينة تحتضن الحجاج بخدمات متكاملة وأجواء روحانية    الداخلية: غرامة 100 ألف ريال لنقل حاملي تأشيرة الزيارة إلى مكة ومصادرة وسيلة النقل المستخدمة    فريق طبي في مستشفى عفيف العام ينجح في إجراء تدخل جراحي دقيق    رشيد حميد راعي هلا وألفين تحية    الصحة النفسية في العمل    حكاية أطفال الأنابيب «3»    وزير الدفاع يلتقي رئيس مجلس الوزراء اليمني    أمير منطقة تبوك يرعى حفل تخريج طلاب وطالبات جامعة فهد بن سلطان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



استقلالية النيابة عززت العدالة الجنائية
نشر في الرياض يوم 24 - 08 - 2020

اكتمل استقلال النيابة العامة وأصبحت بمنأى عن السلطة التنفيذية بعد تعديل المادة (112) بحسب قرار النائب العام 1/1442من نظام الإجراءات الجزائية وهذا التغيير يمكن النيابة العامة من تطوير لوائح العمل الإجرائي الجزائي ووضع القواعد التنفيذية لها، فيما كان في السابق تحديد الجرائم الموجبة للتوقيف من صلاحية وزير الداخلية والتي قد حددت بالقرار الوزاري رقم 2000 والصادر بتاريخ 10/ 6 /1435، وكان يحدد وزير الداخلية، بناءً على توصية رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام، ما يعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف.
جودة العمل
ورأى عدد من المختصين أن هذا التغير سيضمن عدم التأثير على السلطة القضائية وبنفس الوقت يحقق جودة العمل المتوقعة منه وأشاروا ألي أن أهم ما يميز هذا التحديث للمادة 112 هو التوجه نحو التوسع في الإفراج والزيادة في المدد والقيم لأثار الجرائم التي يتوجب الإيقاف عليها وأضافه جرائم بوصفها جرائم كبيرة كالغش التجاري وإطلاق النار في الإفراح.
وأكدوا أن هذا القرار يمكن النيابة العامة من تعزيز سلطاتها مع تثبيت قواعد آليات أعمالها بما يسهم بفاعلية في تحقيق العدالة الجنائية والإسهام في تطوير أنظمة المؤسسات القضائية ورفع مستوى أدائها وكفاءتها ومؤشراتها.
تعزيز الحقوق
ولقد علقت النيابة العامة على تعديل مادة 112 بأن هذا القرار يأتي معزّزاً للحقوق والضمانات التي يزخر بها نظام الإجراءات الجزائية ولائحته التنفيذية ومن أهمها حق الحرية، ونوهت النيابة العامة بأن القرار أحاط في ثناياه بأهم الجرائم الخطرة والمهددة لأمن وطمأنينة المجتمع التي يمثّل نشاطها الجرمي نزعة إجرامية متأصلة في نفس المتهم.
ويتمتع القرار بحفظ الحقوق الخاصة والعامة وحق المتهم والموازنة بينها بما يحقق المصالح المعتبرة، فضلاً عن كونه يحظى بمرونة عالية مراعاة لحال المتهم والظروف المحيطة به طبقاً للبند ثانياً منه في إمكانية الإفراج عن المتهم في هذه الجرائم حال توافر مقتضاه النظامي.
رفع المعايير
ويأتي صدور هذا القرار في سياق الاهتمام المتواصل من النيابة العامة بكفالة الحقوق والضمانات المتصلة بجانب الدعوى الجزائية، وتحقيقها لأرفع المعايير المكفولة شرعاً ونظاماً، وطبقاً لأحدث الممارسات المقرّة دولياً في هذا الجانب، وإرساءً للعدالة الإجرائية المتوافقة مع مواكبة تطور الجريمة واستغراق الإجراءات المشددة لطبيعة الجرائم الحديثة والخطرة.
ولقد أقرت النيابة العامة قبل أربعة أشهر، بعض الأنظمة الجديدة مع تغييرات على النظام القديم، لتعزيز سلطاتها بهدف تحقيق العدالة الكاملة للمجتمع، فيما صنفت الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف بالنيابة العامة بشكل مستقل، بعد الاتفاق مع وزارة الداخلية ورئاسة أمن الدولة.
تطبيق الأحكام
وقد اهتمت الأنظمة الجديدة بعدد من الحقوق العامة في مجالات عدة، لا سيما تلك المتعلقة بآلية تطبيق أحكام السجن إذ فتحت التعديلات بندا لتلقي شكاوى المسجونين والموقوفين، والتحقق من مشروعية سجنهم أو توقيفهم ومشروعية بقائهم في السجن أو دور التوقيف بعد انتهاء المدة واتخاذ الإجراءات اللازمة لإطلاق سراح من سجن أو أوقف منهم دون سبب مشروع.
وتضمنت التعديلات تطبيق ما تقضي به الأنظمة في حق المتسببين في سجن أطراف دون سبب مشروع. كما تقرر إلغاء المادتين الحادية عشرة، والثامنة والعشرين من النظام السابق.
التفتيش على السجون
ومن أبرز التعديلات التي قامت بها النيابة العامة ما تضمنه تعديل المادة الثالثة المتعلق بما تختص به النيابة وفقا للأنظمة لتشمل عدة من المجالات منها التحقيق في الجرائم، والتصرف في التحقيق برفع الدعوى أو حفظها، والادعاء العام أمام الجهات القضائية، وطلب استئناف الأحكام أو نقضها، والإشراف على تنفيذ الأحكام الجزائية، بالإضافة إلى الرقابة والتفتيش على السجون ودور التوقيف، وأي مكان تنفذ فيه أحكام جزائية.
كما تختص النيابة العامة، أيضا، في تلقي شكاوى المسجونين والموقوفين، والتحقق من مشروعية سجنهم أو توقيفهم ومشروعية بقائهم في السجن أو دور التوقيف بعد انتهاء المدة واتخاذ الإجراءات اللازمة لإطلاق سراح من سجن أو أوقف منهم دون سبب مشروع، وتطبيق ما تقضي به الأنظمة في حق المتسببين في ذلك بالإضافة إلى أي اختصاص آخر يسند إليها بموجب الأنظمة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.