تعليم الطائف يشارك في موسم التشجير الوطني    انطلاق النسخة التاسعة من مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار بالرياض    لأن النفس تستحق الحياة".. جمعية "لهم" تُطلق فعالية توعوية مؤثرة في متوسطة 86 عن الصحة النفسية والإدمان    أوكرانيا تستهدف موسكو بعشرات الطائرات المسيرة    لبناء القدرات وتبادل الخبرات وزارة الدفاع توقّع مذكرات تعاون مع 10 جامعات    إنطلاق الملتقى العلمي الخامس تحت عنوان "تهامة عسير في التاريخ والآثار "بمحايل عسير    أمانة نجران 4287 جولة وزيارة خلال أسبوع للصحة العامة    ارتفاع أسعار النفط    ترامب يغادر ماليزيا متوجها إلى اليابان    ختام بطولة المملكة المفتوحة للكاراتيه في الباحة    فريق مصري يبدأ عمليات البحث في غزة.. 48 ساعة مهلة لحماس لإعادة جثث الرهائن    إنستغرام يطلق «سجل المشاهدة» لمقاطع ريلز    إسرائيل تحدد القوات غير المرغوب بها في غزة    القمة العالمية للبروبتك.. السعودية مركز الاستثمار والابتكار العقاري    تمهيداً لانطلاق المنافسات.. اليوم.. سحب قرعة بطولة العالم للإطفاء والإنقاذ في الرياض    القيادة تهنئ رئيس النمسا ورئيسة إيرلندا    يامال يخطط لشراء قصر بيكيه وشاكيرا    تعريف تجربة السفر عبر التركيز على الابتكار.. مطار الملك سلمان الدولي يطلق هويته البصرية    الدروس الخصوصية.. مهنة بلا نظام    «التعليم»: لا تقليص للإدارات التعليمية    هيئة «الشورى» تحيل تقارير أداء جهات حكومية للمجلس    المعجب: القيادة حريصة على تطوير البيئة التشريعية    تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين.. انطلاق مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار    قيمة الدعابة في الإدارة    2000 زائر يومياً لمنتدى الأفلام السعودي    الصحن الذي تكثر عليه الملاعق    أثنى على جهود آل الشيخ.. المفتي: الملك وولي العهد يدعمان جهاز الإفتاء    تركي يدفع 240 دولاراً لإعالة قطتي طليقته    علماء يطورون علاجاً للصلع في 20 يوماً    كلية الدكتور سليمان الحبيب للمعرفة توقع اتفاقيات تعاون مع جامعتىّ Rutgers و Michigan الأمريكيتين في مجال التمريض    480 ألف مستفيد من التطوع الصحي في الشرقية    تداول 168 مليون سهم    قرار وشيك لصياغة تشريعات وسياسات تدعم التوظيف    سلوت: لم أتوقع تدني مستوى ونتائج ليفربول    ريال مدريد يتغلب على برشلونة    رصد سديم "الجبار" في سماء رفحاء بمنظر فلكي بديع    غوتيريش يرحب بالإعلان المشترك بين كمبوديا وتايلند    صورة نادرة لقمر Starlink    8 حصص للفنون المسرحية    «مسك للفنون» الشريك الإبداعي في منتدى الأفلام    قافلة إغاثية سعودية جديدة تصل غزة    منتخب إيران يصل السعودية للمشاركة ببطولة العالم للإطفاء والإنقاذ 2025    المعجب يشكر القيادة لتشكيل مجلس النيابة العامة    أمير الرياض يستقبل مدير عام التعليم بالمنطقة    الشؤون الإسلامية بجازان تواصل تنفيذ البرنامج التثقيفي لمنسوبي المساجد في المنطقة ومحافظاتها    مفتي عام المملكة ينوّه بدعم القيادة لجهاز الإفتاء ويُثني على جهود الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ رحمه الله    نائب أمير الشرقية يؤكد دور الكفاءات الوطنية في تطوير قطاع الصحة    العروبة والدرعية في أبرز مواجهات سادس جولات دوري يلو    أبرز 3 مسببات للحوادث المرورية في القصيم    الضمان الصحي يصنف مستشفى د. سليمان فقيه بجدة رائدا بنتيجة 110٪    116 دقيقة متوسط زمن العمرة في ربيع الآخر    أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على هيفاء بنت تركي    الديوان الملكي: وفاة صاحبة السمو الأميرة هيفاء بنت تركي بن محمد بن سعود الكبير آل سعود    ولي العهد يُعزي هاتفياً رئيس الوزراء الكويتي    النوم مرآة للصحة النفسية    اكتشاف يغير فهمنا للأحلام    "تخصصي جازان" ينجح في استئصال ورم سرطاني من عنق رحم ثلاثينية    نائب أمير نجران يُدشِّن الأسبوع العالمي لمكافحة العدوى    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



استقلالية النيابة عززت العدالة الجنائية
نشر في الرياض يوم 24 - 08 - 2020

اكتمل استقلال النيابة العامة وأصبحت بمنأى عن السلطة التنفيذية بعد تعديل المادة (112) بحسب قرار النائب العام 1/1442من نظام الإجراءات الجزائية وهذا التغيير يمكن النيابة العامة من تطوير لوائح العمل الإجرائي الجزائي ووضع القواعد التنفيذية لها، فيما كان في السابق تحديد الجرائم الموجبة للتوقيف من صلاحية وزير الداخلية والتي قد حددت بالقرار الوزاري رقم 2000 والصادر بتاريخ 10/ 6 /1435، وكان يحدد وزير الداخلية، بناءً على توصية رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام، ما يعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف.
جودة العمل
ورأى عدد من المختصين أن هذا التغير سيضمن عدم التأثير على السلطة القضائية وبنفس الوقت يحقق جودة العمل المتوقعة منه وأشاروا ألي أن أهم ما يميز هذا التحديث للمادة 112 هو التوجه نحو التوسع في الإفراج والزيادة في المدد والقيم لأثار الجرائم التي يتوجب الإيقاف عليها وأضافه جرائم بوصفها جرائم كبيرة كالغش التجاري وإطلاق النار في الإفراح.
وأكدوا أن هذا القرار يمكن النيابة العامة من تعزيز سلطاتها مع تثبيت قواعد آليات أعمالها بما يسهم بفاعلية في تحقيق العدالة الجنائية والإسهام في تطوير أنظمة المؤسسات القضائية ورفع مستوى أدائها وكفاءتها ومؤشراتها.
تعزيز الحقوق
ولقد علقت النيابة العامة على تعديل مادة 112 بأن هذا القرار يأتي معزّزاً للحقوق والضمانات التي يزخر بها نظام الإجراءات الجزائية ولائحته التنفيذية ومن أهمها حق الحرية، ونوهت النيابة العامة بأن القرار أحاط في ثناياه بأهم الجرائم الخطرة والمهددة لأمن وطمأنينة المجتمع التي يمثّل نشاطها الجرمي نزعة إجرامية متأصلة في نفس المتهم.
ويتمتع القرار بحفظ الحقوق الخاصة والعامة وحق المتهم والموازنة بينها بما يحقق المصالح المعتبرة، فضلاً عن كونه يحظى بمرونة عالية مراعاة لحال المتهم والظروف المحيطة به طبقاً للبند ثانياً منه في إمكانية الإفراج عن المتهم في هذه الجرائم حال توافر مقتضاه النظامي.
رفع المعايير
ويأتي صدور هذا القرار في سياق الاهتمام المتواصل من النيابة العامة بكفالة الحقوق والضمانات المتصلة بجانب الدعوى الجزائية، وتحقيقها لأرفع المعايير المكفولة شرعاً ونظاماً، وطبقاً لأحدث الممارسات المقرّة دولياً في هذا الجانب، وإرساءً للعدالة الإجرائية المتوافقة مع مواكبة تطور الجريمة واستغراق الإجراءات المشددة لطبيعة الجرائم الحديثة والخطرة.
ولقد أقرت النيابة العامة قبل أربعة أشهر، بعض الأنظمة الجديدة مع تغييرات على النظام القديم، لتعزيز سلطاتها بهدف تحقيق العدالة الكاملة للمجتمع، فيما صنفت الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف بالنيابة العامة بشكل مستقل، بعد الاتفاق مع وزارة الداخلية ورئاسة أمن الدولة.
تطبيق الأحكام
وقد اهتمت الأنظمة الجديدة بعدد من الحقوق العامة في مجالات عدة، لا سيما تلك المتعلقة بآلية تطبيق أحكام السجن إذ فتحت التعديلات بندا لتلقي شكاوى المسجونين والموقوفين، والتحقق من مشروعية سجنهم أو توقيفهم ومشروعية بقائهم في السجن أو دور التوقيف بعد انتهاء المدة واتخاذ الإجراءات اللازمة لإطلاق سراح من سجن أو أوقف منهم دون سبب مشروع.
وتضمنت التعديلات تطبيق ما تقضي به الأنظمة في حق المتسببين في سجن أطراف دون سبب مشروع. كما تقرر إلغاء المادتين الحادية عشرة، والثامنة والعشرين من النظام السابق.
التفتيش على السجون
ومن أبرز التعديلات التي قامت بها النيابة العامة ما تضمنه تعديل المادة الثالثة المتعلق بما تختص به النيابة وفقا للأنظمة لتشمل عدة من المجالات منها التحقيق في الجرائم، والتصرف في التحقيق برفع الدعوى أو حفظها، والادعاء العام أمام الجهات القضائية، وطلب استئناف الأحكام أو نقضها، والإشراف على تنفيذ الأحكام الجزائية، بالإضافة إلى الرقابة والتفتيش على السجون ودور التوقيف، وأي مكان تنفذ فيه أحكام جزائية.
كما تختص النيابة العامة، أيضا، في تلقي شكاوى المسجونين والموقوفين، والتحقق من مشروعية سجنهم أو توقيفهم ومشروعية بقائهم في السجن أو دور التوقيف بعد انتهاء المدة واتخاذ الإجراءات اللازمة لإطلاق سراح من سجن أو أوقف منهم دون سبب مشروع، وتطبيق ما تقضي به الأنظمة في حق المتسببين في ذلك بالإضافة إلى أي اختصاص آخر يسند إليها بموجب الأنظمة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.