ابتكره علماء صينيون.. ما قصة الفايروس الجديد الذي يقتل الإنسان في 72 ساعة؟    إمارة منطقة مكة تشارك بمعرض ( لاحج بلا تصريح ) بمحافظة الطائف    أمير حائل يرعى التخرّج الموحد للتدريب التقني    أمير عسير يخرج الدفعة ال 10 من طلاب وطالبات جامعة بيشة    وزير الداخلية يدشن عدداً من المشروعات في منطقة جازان    نائب أمير مكة يطلع على برامج «هدف»    الخريف يلتقي عددًا من الطلاب السعوديين المبتعثين في هولندا    خالد بن سطام يشهد تخريج 7,066 من المنشآت التدريبية    «الرابطة» تُدين الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني    حل طبي يمكّن المكفوف من «رؤية» الأجسام    معسكر الدوحة يجهز «الأخضر الأولمبي» لبطولة «تولون»    على ملعب نادي القيصومة .. انطلاق المرحلة ال14 من برنامج اكتشاف المواهب    تتويج بطل كأس الدوري في ملعب الاتحاد    وزارة الموارد البشرية والجمعيات الخيرية يطلعوا على تجربة منتجع اكرام الوطني    «الشورى» يناقش 17 تقريراً ويطالب هيئة الطيران بإنجاز المستهدفات    هناك وهنا    عبدالعزيز بن سعود يلتقي مدير عام مكافحة المخدرات في منطقة جازان    حسام بن سعود يكرّم 29 فائزاً وفائزة بجائزة الباحة    صوت صفير البلبل.. التفكير خارج الصندوق    جانب الظل    بين الإيمان والثقة    حجاج بنغلاديش: «ضيوف خادم الحرمين» امتداد لعطاءات المملكة بخدمة الإسلام والمسلمين    سمو أمير منطقة الباحة يناقش في جلسته الأسبوعية المشروعات التنموية    العلاج بالخلايا الجذعية إنجاز علمي للشفاء من السُّكري تماماً    هذا السبب يجعلك تنام وفمك مفتوح !    لا تستفزوا الهلال !    أمير القصيم يرعى حفل جائزة إبراهيم العبودي للتفوق العلمي بتعليم المذنب    محاولات فك الشراكة السعودية - الأمريكية !    أهمية الطيران في الاقتصاد السعودي    تكثيف الحشد الدولي للاعتراف بدولة فلسطين    تعزيز التعاون القانوني مع كوريا    المملكة تدين وتستنكر مواصلة قوات الاحتلال ارتكاب مجازر الإبادة الجماعية بحق شعب فلسطين بلا رادع    إطلاق جائزة الفريق التطوعي بالقصيم    ربط رقمي بين الصندوق الصناعي و«تنفيذ»    ريادتنا التقنية    ملتقى عربي يناقش مكافحة الجرائم المالية    أمير الشرقية يتفقد خدمات المستفيدين بالإمارة    الأمير سلمان بن سلطان يرعى حفل تكريم الكفاءات المتميزة بتعليم المدينة    20 مليار دولار طلبات الاكتتاب.. إتمام تغطية الصك الدولي بقيمة 5 مليارات دولار    بداية من الموسم الرياضي الجديد 2024-2025 .."حراس المرمى" في دوري "يلو" سعوديون    «الانضباط» ترفض رسمياً شكوى الاتحاد على لاعبي الهلال سعود ومالكوم    ضمن رؤية المملكة 2030 .. الهلال الأحمر يستعد لخدمة ضيوف الرحمن    المدافع الإيطالي المخضرم ليوناردو بونوتشي يعلن اعتزاله    رونالدو يتسلم جائزة هداف دوري روشن    أكاديمية مطوري Apple بالشراكة مع أكاديمية طويق تحتفي بتخريج 192 طالبة    مايو زعيم التوعية الصحية عالميا    وزير الداخلية يلتقي القيادات الأمنية في منطقة جازان    6 أنشطة ابتكارية عالمية لسعوديين    ضبط مواطن بتبوك لترويجه مادتي الحشيش والامفيتامين المخدرتين    جامعة الفيصل.. نموذج في التعليم الجامعي    «الأمر بالمعروف» تسخِّر الذكاء الاصطناعي لخدمة الحجاج    اللجنة الوزارية تثمن اعتراف إسبانيا بدولة فلسطين    أمير حائل يرعى حفل خريجي التدريب التقني والمهني    الشورى يقر إنشاء مطارات منخفضة التكلفة حول مدينة الرياض    «بينالي الدرعية» للفن المعاصر.. تختم النسخة الثانية    مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالفيحاء في جدة ينهي معاناة سبعيني من تضيُّق الصمام الأورطي بدون جراحة    وفد اللجنة الوزارية العربية الإسلامية يعقد جلسة مباحثات مع وزير الخارجية الإسباني    أمير المدينة يكرم الطلاب الحاصلين على جوائز محلية وعالمية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الملك يصدر مراسيم بأنظمة المرافعات الشرعية وديوان المظالم والإجراءات
أرست مبدأ التخصص للمحاكم وكفلت الدفاع للمتقاضين وحقوق المرأة في المحاكمة والترافع
نشر في سبق يوم 22 - 11 - 2013

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود المراسيم الملكية اللازمة بالموافقة على مشروعات أنظمة المرافعات الشرعية، والإجراءات الجزائية، والمرافعات أمام ديوان المظالم.

وقال الديوان الملكي في بيان مساء اليوم إن إقرار هذه الأنظمة جاء تتويجاً لما قضى به نظام القضاء ونظام ديوان المظالم، وآلية العمل التنفيذية لهما، وإنجازاً لمرحلة بالغة الأهمية من مراحل مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير مرفق القضاء؛ ليشمل جميع مكونات المنظومة القضائية.

وفيما يأتي نص بيان الديوان الملكي:
"تنفيذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود اطلع مجلس الوزراء على مشروعات أنظمة (المرافعات الشرعية، والإجراءات الجزائية، والمرافعات أمام ديوان المظالم)، وبعد مناقشتها أصدر المجلس في جلسته المنعقدة بتاريخ 8/ 1/ 1435ه القرارات اللازمة حيالها، وبعد اطلاع خادم الحرمين الشريفين على ما انتهى إليه مجلس الوزراء أصدر - حفظه الله - المراسيم الملكية اللازمة بالموافقة على هذه الأنظمة. وقد جاء إقرار هذه الأنظمة تتويجاً لما قضى به نظام القضاء ونظام ديوان المظالم، وآلية العمل التنفيذية لهما، وإنجازاً لمرحلة بالغة الأهمية من مراحل مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير مرفق القضاء؛ ليشمل جميع مكونات المنظومة القضائية".

وصدور هذه الأنظمة الثلاثة يأتي استمراراً لنهج هذه البلاد منذ تأسيسها في ترسيخ دعائم الحق والعدل، والأخذ بما يحفظ الحقوق ويصونها، وتمكين كل من وقعت عليه مظلمة من المطالبة بحقه أمام قضاء يتوافر فيه الاستقلال والضمانات الكافية لإيصال الحق إلى مستحقه بعدالة ناجزة.

وتضمنت هذه الأنظمة في أحكامها نقلة نوعية، سيكون لها أثرها على أداء أجهزة القضاء وتيسير إجراءات التقاضي، وما هي إلا خطوة من خطوات مسيرة تطوير القضاء الذي يوليه - حفظه الله - رعايته واهتمامه، وهو ما يبرز مدى حرصه في إيجاد معالجة شمولية تحقق الغايات التي يأملها مقامه الكريم.

وسبق أن صدرت العديد من الأنظمة المتخصصة التي تتكامل مع هذه الأنظمة الثلاثة، منها: أنظمة القضاء وديوان المظالم والتنفيذ والتحكيم.

ومن أبرز الملامح التي اشتملت عليها الأنظمة الثلاثة التي وافق عليها المقام الكريم ما يأتي:
أولاً: أنها رسخت ما أقره نظامًا القضاء وديوان المظالم من الاستناد إلى الجانب الموضوعي للقضاء دون الجانب الشخصي فالدعاوى تنظر فيها دوائر قضائية متخصصة في المحكمة، سواءً شكلت من قاض واحد أو أكثر، وبصرف النظر عن شخصية القاضي الذي يفصل فيها.
وأرست هذه الأنظمة مبدأ التخصص النوعي للمحاكم، وهي: (المحاكم العامة والمحاكم الجزائية ومحاكم الأحوال الشخصية والمحاكم العمالية والمحاكم التجارية)، وبينت إجراءات التقاضي أمامها لتباشر أعمالها وفقاً لما تضمنته آلية العمل التنفيذية لنظامي القضاء وديوان المظالم، وهو ما سينعكس إيجاباً على سرعة البت في الدعاوى.

ثانياً: أنها رسمت طريق استئناف الأحكام القضائية، وفصلت إجراءاته باعتبار أن مرحلة الاستئناف ذات صيغة جديدة في الترافع الإشرافي، وتتطلب نظر الدعوى مرة أخرى أمام محاكم الاستئناف بحضور الخصوم تحرياً للعدالة والتحقق بقدر الإمكان من صحة الحكم القضائي، وتوافقه مع أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة، مع إيجاد ضمانات أكبر للمتقاضين بإتاحة الفرصة لهم لعرض ما لديهم في شأن الدعوى والترافع مرة أخرى أمام قضاة آخرين.

وسن التنظيم القضائي في عهد خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - مبدأ تعدد درجات التقاضي، بما يسهم في تحقيق تلك الضمانات.

ثالثاً: أنها بيَّنت إجراءات الاعتراض أمام المحكمة العليا والمحكمة الإدارية العليا اللتين تم إنشاؤهما لأول مرة في السعودية بموجب نظامَي القضاء وديوان المظالم.

وإنشاء هاتين المحكمتين ومباشرتهما للعمل يُعد مرحلة جديدة ونقلة للقضاء في السعودية؛ إذ ستشرعان في النظر في اختصاصاتهما، وبخاصة التحقق من سلامة تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة على جميع الدعاوى التي نظرتها محاكم الاستئناف.

ومن أجل توحيد الاجتهاد القضائي فالمحكمة العليا معنية بالمحافظة على وحدة تفسير أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة في الدعاوى التي يفصل فيها القضاء، وهو ما سيحقق- بإذن الله - وحدة تطبيق القواعد الشرعية والنظامية على الدعاوى.

رابعاً: إن الأنظمة الثلاثة أكدت حق الدفاع للمتقاضين؛ بوصفه حقاً أصيلاً تجب مراعاته والمحافظة عليه، ولاسيما بالنسبة لنظام الإجراءات الجزائية الذي لم يقتصر على إقرار حق المتهم في الاستعانة بوكيل أو محامٍ للدفاع عنه في مرحلتي التحقيق والمحاكمة؛ بل إنه ارتقى في تطبيق معايير المحاكمة العادلة إلى أن جعل لكل من ليست لديه مقدرة مالية الحق في أن يطلب من المحكمة انتداب محام للدفاع عنه على نفقة الدولة، إضافة إلى التأكيد على ضرورة معاملة المتهم بما يحفظ كرامته، وحظر إيذائه أو معاملته معاملة مهينة، مع إيجاب إخباره بأسباب توقيفه وحفظ حقه في الاتصال بمن يرى إبلاغه. كما ألزم نظام الإجراءات الجزائية الجديد كذلك بتعريف المتهم بحقوقه الأساسية، وجعل للموقوف احتياطيًا حق التظلم من أمر توقيفه.

خامساً: أن الأنظمة راعت حقوق المرأة في المحاكمة والترافع، ويسرت لها العديد من الإجراءات، بما فيها سرعة الفصل في الدعاوى التي ترفعها المرأة في المنازعات الزوجية والحضانة والنفقة والزيارة والعضل، وكذلك منح المحكمة سلطة الأمر بالإحضار الجبري في حال تخلف المدعى عليه في تلك المنازعات، إضافة إلى أن للمرأة الخيار في إقامة دعواها في بلدها أو بلد المدعى عليه، مع مراعاة جانب تيسير الإجراءات الجزائية في حقها إذا كانت متهمة.

سادساً: أن نظام المرافعات الشرعية أوجد طريقاً مختصرة للحد من المماطلة في أداء الحقوق وتعويض المتضرر؛ فأوكل للمحكمة التي أصدرت الحكم نظر دعوى التعويض عن الأضرار الناتجة من المماطلة في أداء الحقوق محل الدعوى.

سابعاً: أن الأنظمة أخذت بمبدأ المرونة في الإجراءات وتقليل أمد التقاضي مع استمرار مبدأ مجانيته؛ وذلك بالنص على بعض الأحكام التي تحقق هذا المبدأ، ومن ذلك جواز أن يكون التبليغ وفقاً لنظام المرافعات الشرعية بوساطة المحضرين أو بوساطة صاحب الدعوى إذا طلب ذلك، مع جواز الاستعانة بالقطاع الخاص في تحضير الخصوم، مع تخفيف أعباء متابعة مواعيد نظر الدعوى؛ إذ أوجب نظام المرافعات الشرعية وكذا نظام المرافعات أمام ديوان المظالم تحديد تاريخ الجلسة الأولى المحددة لنظر الدعوى في التاريخ الذي ترفع فيه الدعوى.
كما أجاز نظام المرافعات أمام ديوان المظالم إسناد مهمة تحضير الدعوى الإدارية إلى أحد قضاة الدائرة؛ لإعداد تقرير موجز عنها تمهيداً للفصل فيها، وهو ما يسهم في سرعة الفصل في الدعوى. إضافة إلى ذلك؛ فقد حسم نظام المرافعات أمام ديوان المظالم إشكال تأخر الخصوم وعدم حضورهم لمواعيد نظر الدعوى؛ فأجاز للمحكمة أن تحكم في الدعوى في الجلسة الأولى إذا لم يحضرها المدعي أو تشطبها. أما إذا لم تحضر الجهة المدعى عليها في الجلسة الأولى فتؤجل الدعوى إلى جلسة ثانية يجب على المحكمة أن تفصل في الدعوى خلالها، ويعد الحكم في هذه الحالة حضورياً. كما قضى النظام بأن مسؤولية تنفيذ الأحكامالصادرة ضد الجهات الإدارية تقع على عاتق الوزراء ورؤساء الأجهزة الحكومية المستقلة، ونص النظام كذلك على أن الحكم القضائي الصادر بإلغاء القرار الإداري حجة على الكافة؛ إذ يستفيد سائر الأشخاص ولو لم يكونوا أطرافاً في الدعوى من إلغاء القرار الإداري الذي يمس مصالحهم دون حاجة إلى رفع دعوى مستقلة لكل واحد منهم.
تجدر الإشارة إلى أنه بصدور نظام المرافعات أمام ديوان المظالم يكون القضاء الإداري في السعودية قد استقل بنظام خاص لإجراءات التقاضي أمامه، وبذلك يسجل تميزاً غير مسبوق على المستوى الدولي؛ لأن الدول العريقة في القضاء الإداري لم تصدر حتى الآن قوانين خاصة لإجراءات التقاضي أمام القضاء الإداري؛ إذ تستند إجراءات التقاضي فيها إلى الأصول العامة في المرافعات وبعض ما تتضمنه الإجراءات المدنية من أحكام، إضافة إلى بعض الأحكام الإجرائية التي نص عليها في القوانين بشكل جزئي غير شامل.وفي المقابل، فإن قواعد المرافعات والإجراءات أمام ديوان المظالم، التي صدرت عام 1409ه، المعمول بها إلى حين نفاذ نظام المرافعات أمام ديوان المظالم، لم تكن شاملة لأغلب أحكام المرافعات الإدارية، إضافةإلى أنها لم تستقل بإجراءات التقاضي أمام القضاء الإداري؛ إذ إنها اشتملت على بعض الأحكام الخاصة بالدعاوى الجزائية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.