نائب أمير الشرقية يستقبل عددًا من رجال الأمن ويُشيد بجهودهم الأمنية المتميزة    نائب وزير الصناعة: المدن الصناعية في القصيم تعمل بنسبة إشغال تصل إلى 77%    مركز صحة القلب بمدينة الملك سعود الطبية يفعّل دوره الإنساني    جامعة الملك فهد للبترول والمعادن ضمن أفضل 100 جامعة عالميًا    خدمات متكاملة لخدمة جموع المصلين في المسجد النبوي    "زين السعودية" من أوائل الشركات في الشرق الأوسط تفعل النطاق الترددي 600 ميجاهرتز    صندوق الاستثمارات يطلق شركة إكسبو 2030 الرياض    الهلال يحظى بإشادة عالمية بعد تعادله التاريخي أمام ريال مدريد    الذهب يتذبذب مع استمرار توترات الشرق الأوسط    "نوفا" تطلق رحلة زراعة 200 ألف شجرة بالتعاون مع مركز تنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر    الولايات المتحدة تقرر فحص حسابات التواصل الاجتماعي لجميع المتقدمين للحصول على تأشيرة طالب    وكيل وزارة الحج والعمرة يدشّن جائزة "إكرام للتميّز" لتحفيز مراكز الضيافة خلال موسم حج 1446ه    أكثر من 3 آلاف عامل يواصلون أعمال النظافة في المسجد النبوي.    الجامعة الإسلامية أطلقت مبادرة لتحفيز المبتعثين لديها على النشر في المجلات العلمية الدولية    الذكاء الاصطناعي والبشر: من يقود المستقبل؟    جمعية البر بأبها توقّع شراكة مع 7 جمعيات أهلية بعسير    الأمير سعود بن نهار يلتقي مدير فرع وزارة الرياضة بالمحافظة    المنتخب السعودي ينهي استعداداته لمواجهة أمريكا في الكأس الذهبية    استشهاد 16 فلسطينيًا وسط غزة    انخفاض أسعار النفط    دول «التعاون»: اعتداءات تل أبيب «انتهاك صارخ».. روسيا تحذر أمريكا من دعم إسرائيل    أعلنت السيطرة على بلدتين أوكرانيتين جديدتين.. روسيا تتقدم في سومي بعد استعادة كورسك    عريجة يزف نجله محمد    الهوية الرقمية والسجل لا يخولان الأطفال لعبور"الجسر"    الإطاحة بمروجي مادة الأفيون المخدر في تبوك    تسمية إحدى حدائق الرياض باسم عبدالله النعيم    2.7 مليار تمويلات زراعية    " مركز الدرعية" يطلق برنامج تقنيات السرد البصري    حققت حلمها بعد 38 عاما.. إلهام أبو طالب تفتتح معرضها الشخصي    تستضيفه جامعة الأعمال في فبراير المقبل.. مؤتمر لدعم الموهوبين السعوديين وتعزيز روح الابتكار    لن نستسلم وسنعاقب تل أبيب.. خامنئي: أي هجوم أمريكي عواقبه لا يمكن إصلاحها    اليوم.. بمشاركة 4 أندية.. سحب قرعة كأس السوبر السعودي    في ثاني جولات مونديال الأندية.. الأهلي في اختبار بالميراس.. وميامي يلاقي بورتو    يوليو المقبل.. إلزام المنشآت الغذائية بالكشف عن مكونات الوجبات    فهد بن سلطان للمشاركين في أعمال الحج: جهودكم محل فخر واعتزاز الجميع    الحرب الإسرائيلية الإيرانية.. وبيان مملكة السلام    «الملك سلمان للإغاثة» يوقّع اتفاقية لحفر 78 بئرًا في نيجيريا    كشف مهام «وقاية» أمام أمير نجران    رسالة المثقف السعودي تجاه وطنه    الرواشين.. فنّ يتنفس الخشب    أخضر اليد يخسر مواجهة مصر في افتتاح مبارياته ببطولة العالم تحت 21 عاماً    سعود بن بندر يستعرض جهود «تعافي»    وزير العدل يدشّن بوابة خدماتي لمنتسبي الوزارة    انتظام مغادرة رحلات الحجاج من «مطار المدينة»    انسيابية في حركة الزوار بالمسجد النبوي    غوارديولا: الموسم الماضي من أصعب المواسم    مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالسويدي يجري عملية بتقنية المنظار ثنائي المنافذ وينهي معاناة مراجع مصاب ب«الجنف» مع انزلاق وتضيق بالقناة العصبية    صحي مدينة الحجاج ببريدة يخدم 500 مستفيد    مسار الإصابات ينقذ حياة شابين في حالتين حرجتين بالمدينة    لماذا تركت اللغة وحيدة يا أبي    ميكروبات المطاعم تقاوم العلاج بالمضادات الحيوية    سالم الدوسري: هدفنا كان الفوز على ريال مدريد    أمير الرياض يوجه بتسمية إحدى حدائق العاصمة باسم "عبدالله النعيم"    الغامدي يلتقي بالمستثمرين وملاك مدارس التعليم الخاص بالطائف    السعودية صوت الحق والحكمة في عالم يموج بالأزمات    أمير منطقة تبوك يستقبل سفير جمهورية مالطا لدى المملكة    أمير تبوك يزور الشيخ أحمد الحريصي في منزله    أمير تبوك خلال تكريمه المشاركين في أعمال الحج بالمنطقة جهودكم المخلصة في خدمة ضيوف الرحمن محل فخر واعتزاز الجميع    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



خادم الحرمين يتوّج المنظومة القضائية بأنظمة ترسّخ العدالة والاستقلال
نشر في ذات الخبر يوم 23 - 11 - 2013

وليد ابو مرشد إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود، أطلع مجلس الوزراء على مشروعات أنظمة المرافعات الشرعية، والإجراءات الجزائية، والمرافعات أمام ديوان المظالم، وبعد مناقشتها، أصدر المجلس في جلسته المنعقدة في الثامن من محرم الجاري القرارات اللازمة حيالها.
رسم طريق الاستئناف باعتباره مرحلة ذات صيغة جديدة في الترافع الإشرافي.. تحرياً للعدالة
وبعد اطلاع خادم الحرمين على ما انتهى إليه مجلس الوزراء، أصدر -حفظه الله- المراسيم الملكية اللازمة بالموافقة على هذه الأنظمة.
وجاء إقرار هذه الأنظمة تتويجاً لما قضى به نظام القضاء ونظام ديوان المظالم، وآلية العمل التنفيذية لهما، وإنجازاً لمرحلة بالغة الأهمية من مراحل مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير مرفق القضاء ليشمل جميع مكونات المنظومة القضائية.
واشارت وكالة الأنباء السعودية (واس)، إلى أن صدور هذه الأنظمة الثلاثة يأتي استمراراً لنهج هذه البلاد منذ تأسيسها في ترسيخ دعائم الحق والعدل، والأخذ بما يحفظ الحقوق ويصونها وتمكين كل من وقعت عليه مظلمة من المطالبة بحقه أمام قضاء يتوافر فيه الاستقلال والضمانات الكافية لإيصال الحق إلى مستحقه بعدالة ناجزة، إذ تضمنت هذه الأنظمة في أحكامها نقلة نوعية سيكون لها أثرها على أداء أجهزة القضاء وتيسير إجراءات التقاضي
واعتبرت أنها خطوة من خطوات مسيرة تطوير القضاء الذي يوليه الملك عبدالله رعايته واهتمامه، وهو ما يبرز مدى حرصه في إيجاد معالجة شمولية تحقق الغايات التي يأملها، إذ سبق أن صدرت العديد من الأنظمة المتخصصة التي تتكامل مع هذه الأنظمة الثلاثة، ومنها: أنظمة القضاء وديوان المظالم والتنفيذ والتحكيم.
ومن أبرز الملامح التي اشتملت عليها الأنظمة الثلاثة، هي: ترسيخ ما أقره نظاما القضاء وديوان المظالم من الاستناد إلى الجانب الموضوعي للقضاء من دون الجانب الشخصي، فالدعاوى تنظر فيها دوائر قضائية متخصصة في المحكمة سواءً شكلت من قاض واحد أو أكثر وبصرف النظر عن شخصية القاضي الذي يفصل فيها.
وأرست هذه الأنظمة مبدأ التخصص النوعي للمحاكم، وهي: المحاكم العامة والمحاكم الجزائية ومحاكم الأحوال الشخصية والمحاكم العمالية والمحاكم التجارية، وبينت إجراءات التقاضي أمامها لتباشر أعمالها وفقاً لما تضمنته آلية العمل التنفيذية لنظامي القضاء وديوان المظالم وهو ما سينعكس إيجاباً على سرعة البت في الدعاوى، إلى جانب رسمها طريق استئناف الأحكام القضائية وفصلت إجراءاته باعتبار أن مرحلة الاستئناف ذات صيغة جديدة في الترافع الإشرافي وتتطلب نظر الدعوى مرة أخرى أمام محاكم الاستئناف بحضور الخصوم تحرياً للعدالة والتحقق بقدر الإمكان من صحة الحكم القضائي وتوافقه مع أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة، مع إيجاد ضمانات أكبر للمتقاضين بإتاحة الفرصة لهم لعرض ما لديهم في شأن الدعوى والترافع مرة أخرى أمام قضاة آخرين، إذ سن التنظيم القضائي - في عهد خادم الحرمين حفظه الله- مبدأ تعدد درجات التقاضي بما يسهم في تحقيق تلك الضمانات.
مراعاة حقوق المرأة بسرعة الفصل في منازعاتها ومنح المحكمة سلطة الإحضار الجبري للمتخلف عنها
وبينت هذه الأنظمة أيضاً، إجراءات الاعتراض أمام المحكمة العليا والمحكمة الإدارية العليا اللتين تم إنشاؤهما لأول مرة في المملكة بموجب نظامي القضاء وديوان المظالم، وإنشاء هاتين المحكمتين ومباشرتهما للعمل يعد مرحلة جديدة ونقلة للقضاء في المملكة، إذ ستشرعان في النظر في اختصاصاتهما وخصوصاً التحقق من سلامة تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة على جميع الدعاوى التي نظرتها محاكم الاستئناف. ومن أجل توحيد الاجتهاد القضائي فالمحكمة العليا معنية بالمحافظة على وحدة تفسير أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة في الدعاوى التي يفصل فيها القضاء وهو ما سيحقق وحدة تطبيق القواعد الشرعية والنظامية على الدعاوى.
وأكدت الأنظمة الثلاثة على حق الدفاع للمتقاضين؛ بوصفه حقاً أصيلاً تجب مراعاته والمحافظة عليه، ولا سيما بالنسبة لنظام الإجراءات الجزائية الذي لم يقتصر على إقرار حق المتهم في الاستعانة بوكيل أو محام للدفاع عنه في مرحلتي التحقيق والمحاكمة؛ بل إنه ارتقى في تطبيق معايير المحاكمة العادلة إلى أن جعل لكل من ليست لديه مقدرة مالية، الحق في أن يطلب من المحكمة انتداب محام للدفاع عنه على نفقة الدولة، إضافة إلى التأكيد على ضرورة معاملة المتهم بما يحفظ كرامته، وحظر إيذائه أو معاملته معاملة مهينة، مع إيجاب إخباره بأسباب توقيفه وحفظ حقه في الاتصال بمن يرى إبلاغه، كما ألزم نظام الإجراءات الجزائية الجديد كذلك بتعريف المتهم بحقوقه الأساسية، وجعل للموقوف احتياطيًا حق التظلم من أمر توقيفه.
تحميل الوزراء ورؤساء الأجهزة الحكومية المستقلة مسؤولية تنفيذ الأحكام الصادرة ضد الجهات الإدارية
وراعت الأنظمة، حقوق المرأة في المحاكمة والترافع، ويسرت لها العديد من الإجراءات؛ بما فيها سرعة الفصل في الدعاوى التي ترفعها المرأة في المنازعات الزوجية والحضانة والنفقة والزيارة والعضل، ومنح المحكمة سلطة الأمر بالإحضار الجبري في حال تخلف المدعى عليه في تلك المنازعات، إضافة إلى أن للمرأة الخيار في إقامة دعواها في بلدها أو بلد المدعى عليه، مع مراعاة جانب تيسير الإجراءات الجزائية في حقها إذا كانت متهمة، إضافة إلى أيجاد نظام المرافعات الشرعية طريقاً مختصرة للحد من المماطلة في أداء الحقوق وتعويض المتضرر؛ فأوكل للمحكمة التي أصدرت الحكم نظر دعوى التعويض عن الأضرار الناتجة من المماطلة في أداء الحقوق محل الدعوى.
وأخذت الأنظمة، بمبدأ المرونة في الإجراءات وتقليل أمد التقاضي مع استمرار مبدأ مجانيته؛ بالنص على بعض الأحكام التي تحقق هذا المبدأ، ومن ذلك جواز أن يكون التبليغ وفقاً لنظام المرافعات الشرعية بوساطة المحضرين أو بوساطة صاحب الدعوى إذا طلب ذلك، مع جواز الاستعانة بالقطاع الخاص في تحضير الخصوم، مع تخفيف أعباء متابعة مواعيد نظر الدعوى؛ إذ أوجب نظام المرافعات الشرعية ونظام المرافعات أمام ديوان المظالم تحديد تاريخ الجلسة الأولى المحددة لنظر الدعوى في التاريخ الذي ترفع فيه الدعوى. كما أجاز نظام المرافعات أمام ديوان المظالم إسناد مهمة تحضير الدعوى الإدارية إلى أحد قضاة الدائرة؛ لإعداد تقرير موجز عنها تمهيداً للفصل فيها، وهو ما يسهم في سرعة الفصل في الدعوى.
المحافظة على وحدة تفسير الأحكام والأنظمة.. لتحقق وحدة تطبيق القواعد على الدعاوى
إضافة إلى ذلك؛ فقد حسم نظام المرافعات أمام ديوان المظالم إشكال تأخر الخصوم وعدم حضورهم لمواعيد نظر الدعوى؛ فأجاز للمحكمة أن تحكم في الدعوى في الجلسة الأولى إذا لم يحضرها المدعي أو تشطبها، أما إذا لم تحضر الجهة المدعى عليها في الجلسة الأولى فتؤجل الدعوى إلى جلسة ثانية يجب على المحكمة أن تفصل في الدعوى خلالها، ويعد الحكم في هذه الحالة حضورياً. كما قضى النظام بأن مسؤولية تنفيذ الأحكام الصادرة ضد الجهات الإدارية تقع على عاتق الوزراء ورؤساء الأجهزة الحكومية المستقلة، ونص النظام كذلك على أن الحكم القضائي الصادر بإلغاء القرار الإداري حجة على الكافة؛ بحيث يستفيد سائر الأشخاص ولو لم يكونوا أطرافاً في الدعوى من إلغاء القرار الإداري الذي يمس مصالحهم من دون حاجة إلى رفع دعوى مستقلة لكل واحد منهم.
يشار إلى أنه بصدور نظام المرافعات أمام ديوان المظالم، يكون القضاء الإداري في المملكة قد استقل بنظام خاص لإجراءات التقاضي أمامه، وبذلك يسجل تميزاً غير مسبوق على المستوى الدولي؛ لأن الدول العريقة في القضاء الإداري لم تصدر -حتى الآن- قوانين خاصة لإجراءات التقاضي أمام القضاء الإداري؛ إذ تستند إجراءات التقاضي فيها إلى الأصول العامة في المرافعات وبعض ما تتضمنه الإجراءات المدنية من أحكام، إضافة إلى بعض الأحكام الإجرائية التي نص عليها في القوانين بشكل جزئي غير شامل.
وفي المقابل؛ فإن قواعد المرافعات والإجراءات أمام ديوان المظالم، التي صدرت عام 1409 -المعمول بها إلى حين نفاذ نظام المرافعات أمام ديوان المظالم- لم تكن شاملة لغالبية أحكام المرافعات الإدارية، إضافة إلى أنها لم تستقل بإجراءات التقاضي أمام القضاء الإداري، إذ إنها اشتملت على بعض الأحكام الخاصة بالدعاوى الجزائية، وبهذا يتبين تفرد نظام المرافعات أمام ديوان المظالم الذي استقل بإجراءات التقاضي أمام القضاء الإداري؛ تقديراً للطبيعة الخاصة للدعوة الإدارية واختلاف مراكز الخصوم فيها، وهو ما يقتضي إفراد إجراءاتها في نظام مستقل يحقق الموازنة بين المتقاضين، ويحافظ على الضمانات القضائية خلال إجراءات المرافعة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.