السعودية تواصل توزيع المساعدات الغذائية في شمال وجنوب غزة    ميسي ينتظم في معسكر منتخب الأرجنتين بإسبانيا    ترامب يلتقي الرئيس السوري أحمد الشرع في البيت الأبيض    تكامل الجهود أبرز محفزات الجذب السياحي في القصيم    مطالبة المناطق الاقتصادية بالرياض باستكمال البناء المؤسسي    فيصل بن سلمان: نهج القيادة ثابت في إكرام ضيوف الرحمن    "رينارد" يستبعد "تمبكتي" من معسكر الأخضر بسبب الإصابة    السعودية والكويت توقعان 4 مذكرات تفاهم في عدة مجالات    القادسية يتوج ببطولة المملكة للمصارعة الحرة والرومانية ب26 ميدالية في مختلف الفئات السنية    دوريات الأفواج الأمنية بمنطقة جازان تُحبط تهريب ( 11) كيلو جرامًا من نبات القات المخدر    الملك يدعو إلى إقامة صلاة الاستسقاء الخميس المقبل    الهيئة الوطنية للأمن السيبراني تستعرض جهودها في موسم الحج خلال «مؤتمر ومعرض الحج»    مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا عند مستوى (11243) نقطة    رجال أمن الحرمين قصص نجاح تروى للتاريخ    لكي لا يمسخ الذكاء الاصطناعي وعي الإنسان    140 جلسة في مؤتمر ومعرض الحج لمناقشة تطوير خدمات ضيوف الرحمن    فيروس البيروقراطية    نائب أمير المنطقة الشرقية يستقبل مدير فرع الهيئة العامة لتنظيم الإعلام بالمنطقة    برعاية ولي العهد.. وزارة العدل تنظم المؤتمر العدلي الدولي الثاني 23 نوفمبر في الرياض    مذكرة تفاهم ثلاثية لتأسيس محفظة تنموية ب300 مليون ريال لخدمة ضيوف الرحمن    مكتبة الملك عبدالعزيز العامة ذاكرة بصرية لتأريخ الحج وعمارة الحرمين    رئيس الشؤون الدينية التركي يشيد بعناية المملكة بضيوف بيت الله الحرام    استقرار سعر الدولار    جمعية رؤية تختتم برنامج الإلقاء والخطابة للأطفال ذوي الإعاقة 2025    الهوية السعودية بين الموروث والثقافة السعودية في جلسة حوارية ضمن مبادرة الشريك الأدبي    قوات الاحتلال تواصل اقتحامها للمدن والبلدات الفلسطينية    شجار زوجين يؤخر إقلاع طائرة    إسلام آباد تبدي استعدادها لاستئناف الحوار مع كابل    إنفاذًا لأمر خادم الحرمين الشريفين.. رئيس هيئة الأركان العامة يُقلِّد رئيس هيئة الأركان المشتركة الباكستاني وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الممتازة    إنفاذاً لأمر خادم الحرمين الشريفين.. منح رئيس «الأركان» الباكستاني وسام الملك عبدالعزيز    لص يقطع أصبع مسنة لسرقة خاتمها    ارتفاع تحويلات الأجانب    وزارة الداخلية تطلق ختمًا خاصًّا بمؤتمر ومعرض الحج 2025    بعد ختام ثامن جولات «يلو».. العلا يواصل الصدارة.. والوحدة يحقق انتصاره الأول    «إثراء» يستعرض المشهد الإبداعي في دبي    مغنية افتراضية توقع عقداً ب 3 ملايين دولار    الثقافة تصعد جبال طويق    استعداداً لوديتي ساحل العاج والجزائر قبل خوض كأس العرب.. لاعبو الأخضر ينتظمون في معسكر جدة    عبر 11 لعبة عالمية.. SEF أرينا تحتضن البطولة الكبرى للدوري السعودي للرياضات الإلكترونية    ويتكوف وكوشنر اليوم في إسرائيل.. تحرك أمريكي لبحث أزمة مقاتلي حماس في رفح    العلاقة الطيبة بين الزوجين.. استقرار للأسرة والحياة    مطوفي حجاج الدول العربية شريكاً إستراتيجياً لمؤتمر ومعرض الحج 2025    النوم بعد الساعة 11 مساء يرفع خطر النوبات    المقارنة الاجتماعية.. سارقة «الفرح»    «الغذاء والدواء»: إحباط دخول 239 طناً من الأغذية الفاسدة    مستشفى الملك فهد بالمدينة صديق للتوحد    «الشؤون الإسلامية» بالمدينة تحقق 37 ألف ساعة تطوعية    أمير نجران يلتقي مدير فرع «عقارات الدولة»    فهد بن سلطان: هيئة كبار العلماء لها جهود علمية ودعوية في بيان وسطية الإسلام    تناولوا الزنجبيل بحذر!    تعزيز تكامل نموذج الرعاية الصحية الحديث    الأهلي يتوج بالسوبر المصري للمرة ال 16 في تاريخه    انطلاق مناورات "الموج الأحمر 8" في الأسطول الغربي    15 شركة صحية صغيرة ومتوسطة تدخل السوق الموازي    على وجه الغروب وجوك الهادي تأمل يا وسيع العرف واذكر الأعوام    معجم الكائنات الخرافية    أمير تبوك يستقبل عضو هيئة كبار العلماء الشيخ يوسف بن سعيد    هنأت رئيس أذربيجان بذكرى يومي «النصر» و«العلم».. القيادة تعزي أمير الكويت في وفاة صباح جابر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



خادم الحرمين يتوّج المنظومة القضائية بأنظمة ترسّخ العدالة والاستقلال
نشر في ذات الخبر يوم 23 - 11 - 2013

وليد ابو مرشد إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود، أطلع مجلس الوزراء على مشروعات أنظمة المرافعات الشرعية، والإجراءات الجزائية، والمرافعات أمام ديوان المظالم، وبعد مناقشتها، أصدر المجلس في جلسته المنعقدة في الثامن من محرم الجاري القرارات اللازمة حيالها.
رسم طريق الاستئناف باعتباره مرحلة ذات صيغة جديدة في الترافع الإشرافي.. تحرياً للعدالة
وبعد اطلاع خادم الحرمين على ما انتهى إليه مجلس الوزراء، أصدر -حفظه الله- المراسيم الملكية اللازمة بالموافقة على هذه الأنظمة.
وجاء إقرار هذه الأنظمة تتويجاً لما قضى به نظام القضاء ونظام ديوان المظالم، وآلية العمل التنفيذية لهما، وإنجازاً لمرحلة بالغة الأهمية من مراحل مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير مرفق القضاء ليشمل جميع مكونات المنظومة القضائية.
واشارت وكالة الأنباء السعودية (واس)، إلى أن صدور هذه الأنظمة الثلاثة يأتي استمراراً لنهج هذه البلاد منذ تأسيسها في ترسيخ دعائم الحق والعدل، والأخذ بما يحفظ الحقوق ويصونها وتمكين كل من وقعت عليه مظلمة من المطالبة بحقه أمام قضاء يتوافر فيه الاستقلال والضمانات الكافية لإيصال الحق إلى مستحقه بعدالة ناجزة، إذ تضمنت هذه الأنظمة في أحكامها نقلة نوعية سيكون لها أثرها على أداء أجهزة القضاء وتيسير إجراءات التقاضي
واعتبرت أنها خطوة من خطوات مسيرة تطوير القضاء الذي يوليه الملك عبدالله رعايته واهتمامه، وهو ما يبرز مدى حرصه في إيجاد معالجة شمولية تحقق الغايات التي يأملها، إذ سبق أن صدرت العديد من الأنظمة المتخصصة التي تتكامل مع هذه الأنظمة الثلاثة، ومنها: أنظمة القضاء وديوان المظالم والتنفيذ والتحكيم.
ومن أبرز الملامح التي اشتملت عليها الأنظمة الثلاثة، هي: ترسيخ ما أقره نظاما القضاء وديوان المظالم من الاستناد إلى الجانب الموضوعي للقضاء من دون الجانب الشخصي، فالدعاوى تنظر فيها دوائر قضائية متخصصة في المحكمة سواءً شكلت من قاض واحد أو أكثر وبصرف النظر عن شخصية القاضي الذي يفصل فيها.
وأرست هذه الأنظمة مبدأ التخصص النوعي للمحاكم، وهي: المحاكم العامة والمحاكم الجزائية ومحاكم الأحوال الشخصية والمحاكم العمالية والمحاكم التجارية، وبينت إجراءات التقاضي أمامها لتباشر أعمالها وفقاً لما تضمنته آلية العمل التنفيذية لنظامي القضاء وديوان المظالم وهو ما سينعكس إيجاباً على سرعة البت في الدعاوى، إلى جانب رسمها طريق استئناف الأحكام القضائية وفصلت إجراءاته باعتبار أن مرحلة الاستئناف ذات صيغة جديدة في الترافع الإشرافي وتتطلب نظر الدعوى مرة أخرى أمام محاكم الاستئناف بحضور الخصوم تحرياً للعدالة والتحقق بقدر الإمكان من صحة الحكم القضائي وتوافقه مع أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة، مع إيجاد ضمانات أكبر للمتقاضين بإتاحة الفرصة لهم لعرض ما لديهم في شأن الدعوى والترافع مرة أخرى أمام قضاة آخرين، إذ سن التنظيم القضائي - في عهد خادم الحرمين حفظه الله- مبدأ تعدد درجات التقاضي بما يسهم في تحقيق تلك الضمانات.
مراعاة حقوق المرأة بسرعة الفصل في منازعاتها ومنح المحكمة سلطة الإحضار الجبري للمتخلف عنها
وبينت هذه الأنظمة أيضاً، إجراءات الاعتراض أمام المحكمة العليا والمحكمة الإدارية العليا اللتين تم إنشاؤهما لأول مرة في المملكة بموجب نظامي القضاء وديوان المظالم، وإنشاء هاتين المحكمتين ومباشرتهما للعمل يعد مرحلة جديدة ونقلة للقضاء في المملكة، إذ ستشرعان في النظر في اختصاصاتهما وخصوصاً التحقق من سلامة تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة على جميع الدعاوى التي نظرتها محاكم الاستئناف. ومن أجل توحيد الاجتهاد القضائي فالمحكمة العليا معنية بالمحافظة على وحدة تفسير أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة في الدعاوى التي يفصل فيها القضاء وهو ما سيحقق وحدة تطبيق القواعد الشرعية والنظامية على الدعاوى.
وأكدت الأنظمة الثلاثة على حق الدفاع للمتقاضين؛ بوصفه حقاً أصيلاً تجب مراعاته والمحافظة عليه، ولا سيما بالنسبة لنظام الإجراءات الجزائية الذي لم يقتصر على إقرار حق المتهم في الاستعانة بوكيل أو محام للدفاع عنه في مرحلتي التحقيق والمحاكمة؛ بل إنه ارتقى في تطبيق معايير المحاكمة العادلة إلى أن جعل لكل من ليست لديه مقدرة مالية، الحق في أن يطلب من المحكمة انتداب محام للدفاع عنه على نفقة الدولة، إضافة إلى التأكيد على ضرورة معاملة المتهم بما يحفظ كرامته، وحظر إيذائه أو معاملته معاملة مهينة، مع إيجاب إخباره بأسباب توقيفه وحفظ حقه في الاتصال بمن يرى إبلاغه، كما ألزم نظام الإجراءات الجزائية الجديد كذلك بتعريف المتهم بحقوقه الأساسية، وجعل للموقوف احتياطيًا حق التظلم من أمر توقيفه.
تحميل الوزراء ورؤساء الأجهزة الحكومية المستقلة مسؤولية تنفيذ الأحكام الصادرة ضد الجهات الإدارية
وراعت الأنظمة، حقوق المرأة في المحاكمة والترافع، ويسرت لها العديد من الإجراءات؛ بما فيها سرعة الفصل في الدعاوى التي ترفعها المرأة في المنازعات الزوجية والحضانة والنفقة والزيارة والعضل، ومنح المحكمة سلطة الأمر بالإحضار الجبري في حال تخلف المدعى عليه في تلك المنازعات، إضافة إلى أن للمرأة الخيار في إقامة دعواها في بلدها أو بلد المدعى عليه، مع مراعاة جانب تيسير الإجراءات الجزائية في حقها إذا كانت متهمة، إضافة إلى أيجاد نظام المرافعات الشرعية طريقاً مختصرة للحد من المماطلة في أداء الحقوق وتعويض المتضرر؛ فأوكل للمحكمة التي أصدرت الحكم نظر دعوى التعويض عن الأضرار الناتجة من المماطلة في أداء الحقوق محل الدعوى.
وأخذت الأنظمة، بمبدأ المرونة في الإجراءات وتقليل أمد التقاضي مع استمرار مبدأ مجانيته؛ بالنص على بعض الأحكام التي تحقق هذا المبدأ، ومن ذلك جواز أن يكون التبليغ وفقاً لنظام المرافعات الشرعية بوساطة المحضرين أو بوساطة صاحب الدعوى إذا طلب ذلك، مع جواز الاستعانة بالقطاع الخاص في تحضير الخصوم، مع تخفيف أعباء متابعة مواعيد نظر الدعوى؛ إذ أوجب نظام المرافعات الشرعية ونظام المرافعات أمام ديوان المظالم تحديد تاريخ الجلسة الأولى المحددة لنظر الدعوى في التاريخ الذي ترفع فيه الدعوى. كما أجاز نظام المرافعات أمام ديوان المظالم إسناد مهمة تحضير الدعوى الإدارية إلى أحد قضاة الدائرة؛ لإعداد تقرير موجز عنها تمهيداً للفصل فيها، وهو ما يسهم في سرعة الفصل في الدعوى.
المحافظة على وحدة تفسير الأحكام والأنظمة.. لتحقق وحدة تطبيق القواعد على الدعاوى
إضافة إلى ذلك؛ فقد حسم نظام المرافعات أمام ديوان المظالم إشكال تأخر الخصوم وعدم حضورهم لمواعيد نظر الدعوى؛ فأجاز للمحكمة أن تحكم في الدعوى في الجلسة الأولى إذا لم يحضرها المدعي أو تشطبها، أما إذا لم تحضر الجهة المدعى عليها في الجلسة الأولى فتؤجل الدعوى إلى جلسة ثانية يجب على المحكمة أن تفصل في الدعوى خلالها، ويعد الحكم في هذه الحالة حضورياً. كما قضى النظام بأن مسؤولية تنفيذ الأحكام الصادرة ضد الجهات الإدارية تقع على عاتق الوزراء ورؤساء الأجهزة الحكومية المستقلة، ونص النظام كذلك على أن الحكم القضائي الصادر بإلغاء القرار الإداري حجة على الكافة؛ بحيث يستفيد سائر الأشخاص ولو لم يكونوا أطرافاً في الدعوى من إلغاء القرار الإداري الذي يمس مصالحهم من دون حاجة إلى رفع دعوى مستقلة لكل واحد منهم.
يشار إلى أنه بصدور نظام المرافعات أمام ديوان المظالم، يكون القضاء الإداري في المملكة قد استقل بنظام خاص لإجراءات التقاضي أمامه، وبذلك يسجل تميزاً غير مسبوق على المستوى الدولي؛ لأن الدول العريقة في القضاء الإداري لم تصدر -حتى الآن- قوانين خاصة لإجراءات التقاضي أمام القضاء الإداري؛ إذ تستند إجراءات التقاضي فيها إلى الأصول العامة في المرافعات وبعض ما تتضمنه الإجراءات المدنية من أحكام، إضافة إلى بعض الأحكام الإجرائية التي نص عليها في القوانين بشكل جزئي غير شامل.
وفي المقابل؛ فإن قواعد المرافعات والإجراءات أمام ديوان المظالم، التي صدرت عام 1409 -المعمول بها إلى حين نفاذ نظام المرافعات أمام ديوان المظالم- لم تكن شاملة لغالبية أحكام المرافعات الإدارية، إضافة إلى أنها لم تستقل بإجراءات التقاضي أمام القضاء الإداري، إذ إنها اشتملت على بعض الأحكام الخاصة بالدعاوى الجزائية، وبهذا يتبين تفرد نظام المرافعات أمام ديوان المظالم الذي استقل بإجراءات التقاضي أمام القضاء الإداري؛ تقديراً للطبيعة الخاصة للدعوة الإدارية واختلاف مراكز الخصوم فيها، وهو ما يقتضي إفراد إجراءاتها في نظام مستقل يحقق الموازنة بين المتقاضين، ويحافظ على الضمانات القضائية خلال إجراءات المرافعة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.