امطار وزخات من البرد ورياح في عدة اجزاء من مناطق المملكة    مدير منظمة الصحة العالمية: وضع غزة كارثي ومليونا شخص يعانون من الجوع    نائب أمير المنطقة الشرقية يرعى تخريج الدفعة 46 من طلاب وطالبات جامعة الملك فيصل    أمير المدينة المنورة يرعى حفل تخريج الدفعة السابعة من طلاب وطالبات جامعة الأمير مقرن بن عبدالعزيز    مغادرة أولى رحلات المستفيدين من مبادرة "طريق مكة" من إندونيسيا    أرقام آسيوية تسبق نهائي الأهلي وكاواساكي    المطابخ الخيرية بغزة مهددة بالتوقف    نظام جديد للتنبؤ بالعواصف    الذكاء الاصطناعي يحسم مستقبل السباق بين أميركا والصين    تهريب النمل    الفتح يتغلب على الشباب بثلاثية في دوري روشن للمحترفين    ريال بيتيس يتغلب على فيورنتينا في ذهاب قبل نهائي دوري المؤتمر الأوروبي    تشكيل الأهلي المتوقع أمام كاوساكي في نهائي دوري أبطال أسيا    رؤية 2030.. خطى ثابتة وطموح متجدد    الأطفال الأكثر سعادة في العالم.. سر التربية الدنماركية    لولوة الحمود : المملكة تعيش نهضة تشكيلية برؤية أصيلة ملتزمة    الإعلام السعودي يضبط البوصلة    عبدالله اليابس.. رحّالة العِلم    تضاعف حجم الاستثمار الدوائي في السوق المحلي    ماجد الجمعان : النصر سيحقق «نخبة آسيا» الموسم المقبل    عبدالعزيز بن سعود يدشن عددًا من المشروعات التابعة لوزارة الداخلية بمنطقة القصيم    الوحدة يقلب الطاولة على الأخدود بثنائية في دوري روشن للمحترفين    تراجع الديمقراطية في أمريكا يهدد صورتها الدولية    الصيام المتقطع علاج أم موضة    تأثير تناول الأطعمة فائقة المعالجة    صندوق الاستثمارات العامة يعلن إتمام تسعير طرحه لصكوك بقيمة 1.25 مليار دولار    القبض على 5 إثيوبيين في جازان لتهريبهم 306 كجم "قات"    مجاهد الحكمي يتخرج بدرجة البكالوريوس في الصحة العامة    صافرة قطرية تضبط نهائي النخبة الآسيوية    أمانة الشرقية تفعل اليوم العالمي للتراث بالظهران    تسع سنوات من التحول والإنجازات    سكرتير الأديان في بوينس آيرس: المملكة نموذج عالمي في التسامح والاعتدال    تكريم 26 فائزاً في حفل جائزة المحتوى المحلي بنسختها الثالثة تحت شعار "نحتفي بإسهامك"    ارتفاع معدلات اضطراب التوحد في الأحساء    انخفاض وفيات حوادث الطرق 57 %    يوسف إلى القفص الذهبي    عدوان لا يتوقف وسلاح لا يُسلم.. لبنان بين فكّي إسرائيل و»حزب الله»    بريطانيا تنضم للهجمات على الحوثيين لحماية الملاحة البحرية    الجبير ووزير خارجية البيرو يبحثان تعزيز العلاقات    إطلاق 22 كائنًا فطريًا مهددًا بالانقراض في متنزه البيضاء    أمير تبوك: خدمة الحجاج والزائرين شرف عظيم ومسؤولية كبيرة    845 مليون ريال إيرادات تذاكر السينما في السعودية خلال عام    الحميري ينثر إبداعه في سماء الشرقية    بتوجيه من أمير منطقة مكة المكرمة.. سعود بن مشعل يستعرض خطط الجهات المشاركة في الحج    مدير الجوازات يستقبل أولى رحلات المستفيدين من «طريق مكة»    حراسة القلب    شارك في اجتماع "الصناعي الخليجي".. الخريف يبحث في الكويت تعزيز الشراكة الاقتصادية    خلال جلسات الاستماع أمام محكمة العدل الدولية.. إندونيسيا وروسيا تفضحان الاحتلال.. وأمريكا تشكك في الأونروا    أمير الشرقية يثمن جهود الموارد في إطلاق 6 فرص تنموية    العلا تستقبل 286 ألف سائح خلال عام    جامعة الملك سعود تسجل براءة اختراع طبية عالمية    مؤتمر عالمي لأمراض الدم ينطلق في القطيف    أمير تبوك يترأس اجتماع لجنة الحج بالمنطقة    واشنطن تبرر الحصار الإسرائيلي وتغض الطرف عن انهيار غزة    أمير منطقة جازان يستقبل القنصل العام لجمهورية إثيوبيا بجدة    "مبادرة طريق مكة" تنطلق رحلتها الأولى من كراتشي    آل جابر يزور ويشيد بجهود جمعيه "سلام"    نائب أمير مكة يطلع على التقرير السنوي لمحافظة الطائف    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«حقوق الإنسان»: الأنظمة السعودية لا تمنع المرأة من المناصب العليا
تقرير الهيئة يؤكد أن حقها مكفول في تمثيل الحكومة إقليميا ودوليا.. ولا تمييز
نشر في عكاظ يوم 27 - 02 - 2018

أكدت هيئة حقوق الإنسان السعودية أن الأنظمة لا تتضمن نصوصاً تحول دون شغل المرأة لأي من المناصب العليا، لافتة إلى أن المشاركة في الحياة السياسية والعامة في المملكة حقٌ متاحٌ لكل مواطن؛ سواء كان رجلاً أو امرأة، من خلال المساهمة في صنع القرار أو الانتخاب والترشح في الانتخابات.
وبينت في تقرير لها احتوى على منظومة حقوق المرأة في السعودية، أن المرأة تشارك في الحياة السياسية والعامة بشكل عام على المستوى الرسمي وغير الرسمي من خلال عضويتها في مجلس الشورى، وقد تم تخصيص 20% من مقاعد مجلس الشورى كحدٍ أدنى للنساء، وقد تم إجراء الانتخابات البلدية في دورتها (الثالثة) لعام 2015؛ في ضوء رقابة من مؤسسات المجتمع المدني، وتفاعل من قبل وسائل الإعلام المحلية والدولية، وبلغت نسبة مشاركة المرأة 81% من إجمالي الناخبين من النساء ممن لهن حق الانتخاب.
وقال التقرير: إن أنظمة المملكة تتيح للمرأة السعودية فرصة تمثيل حكومتها على المستوى الإقليمي والدولي من خلال عملها في سفارات وقنصليات وبعثات المملكة، ومشاركتها في وفود المملكة في المؤتمرات والمحافل والآليات الإقليمية والدولية.
وأوضحت الهيئة أنه لا يستطيع أن ينكر أي مراقب منصف ما تشهده منظومة حقوق المرأة في السعودية من تمكين، فيوماً بعد يوم تتعزّز مكانة المرأة السعودية داخل مجتمعها، والفضل في ذلك يرجع إلى توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده الأمين، حيث تعكس قراراتهما دوماً اهتماماً كبيراً بالمرأة، ورغبةً مستمرةً في تمكينها، وتيسير سُبل نجاحها في الحياة والعمل.
ولفتت إلى أن حظر التمييز ضد المرأة، بداية من النظام الأساسي للحكم كما في المادة الثامنة منه، بالإضافة إلى اشتمال العديد من الأنظمة على أحكام تحظر أشكال التمييز الأخرى كالتمييز العنصري والتمييز على أساس الإعاقة، ومن تلك الأنظمة نظام الخدمة المدنية، ونظام العمل، والنظام الصحي، ونظام رعاية المعوقين.
واشتمل على عدد من القوانين الجنائية على أحكامٍ تنص على تشديد العقوبة عندما تكون الضحية امرأة، مثل نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص.
وقالت إن مصادقة المملكة على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة قوتها من كونها صدرت بموجب مرسوم ملكي، وهي الأداة نفسها التي تصدر بها الأنظمة في المملكة، ويتم التعريف بالاتفاقية من خلال مسارين متوازيين؛ الأول التعريف المباشر بالاتفاقية وتضطلع بهذا الدور هيئة حقوق الإنسان، ومؤسسات المجتمع المدني، بالتعاون مع الجهات الحكومية ذات الصلة، والمسار الثاني يتمثل في تنفيذ عدد من البرامج التثقيفية والتدريبية وورش العمل والمحاضرات وحملات التوعية الإلكترونية والتلفزيونية التي تشمل موضوعات مختلفة من حقوق الإنسان بما فيها حقوق المرأة ومناهضة التمييز ضدها، كما تستهدف برامج وأنشطة التثقيف بحقوق الإنسان والتربية عليها التي تضطلع بها الجهات المعنية ومنها وزارة التعليم، ووزارة الثقافة والإعلام، وهيئة حقوق الإنسان؛ تفكيك القوالب النمطية السلبية، وتصحيح التصورات الخاطئة التي قد تؤدي إلى التمييز ضد المرأة.
يذكر أن «رؤية المملكة العربية السعودية 2030» تضمنت أن المرأة السعودية تعد عنصراً مهماً من عناصر قوتنا، إذ تشكل ما يزيد على 50% من إجمالي عدد الخريجين الجامعيين، وأن العمل مستمر على تنمية مواهبها واستثمار طاقاتها وتمكينها من الحصول على الفرص المناسبة لبناء مستقبلها والإسهام في تنمية مجتمعنا واقتصادنا، ومن الأهداف المتوخاة بحلول (1452ه/‏ 2030م) رفع نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل من 22% إلى 30%.
صحياً: لا تفاوت في الخدمة.. ولا اعتبارات في «الحرجة»
تطرق التقرير إلى أن الحق في الصحة من الحقوق التي كفلها النظام الأساسي للحكم، إذ تقدم الرعاية الصحية للرجال والنساء على قدم المساواة، كما تضمنت المادة 27 من النظام نفسه أن تكفل الدولة حق المواطن وأسرته، في حالة الطوارئ، والمرض، والعجز، والشيخوخة.
وتجدر الإشارة إلى أنه لا يوجد أي تفاوت في تقديم الرعاية الصحية بين الجنسين، ولا يوجد أي قانون أو ممارسة تخالف ذلك في الواقع، كما تتمكن النساء اللاتي لا يحملن الجنسية السعودية من الوصول إلى الخدمات الصحية، ويتم استقبال الحالات الصحية الحرجة من قبل أقسام الطوارئ في المستشفيات الحكومية والأهلية بصرف النظر عن أي اعتبار يتجاوز الحالة الماثلة.
أما في ما يتصل بالحالات الصحية العادية بالنسبة للمقيمين على نحوٍ نظامي فهي محكومة بنظام الضمان الصحي التعاوني الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/10 وتاريخ 1/5/1420 (13/8/1999)، الذي يهدف إلى توفير الرعاية الصحية وتنظيمها لجميع المقيمين في المملكة.
«الحماية»: معالجة الظواهر السلبية.. والتحرش مجرم
أكد التقرير الصادر عن هيئة حقوق الإنسان أن صدور نظام الحماية من الإيذاء، الذي أعدت مسودته الأولى إحدى مؤسسات المجتمع المدني، هو ضمانة تسهم في تضييق الخناق على العنف ضد المرأة بأشكاله كافة، وقد تضمن النظامُ أحكاماً تهدف إلى معالجة الظواهر السلوكية في المجتمع التي تنبئ عن وجود بيئة مناسبة لحدوث حالات إيذاء، كما أوجب على كل من اطلع على حالة إيذاء الإبلاغ عنها فوراً، وفي ما يتعلق بالاعتداء الجنسي بجميع أشكاله والتحرش فهو مجرَّم بموجب أحكام الشريعة الإسلامية وأنظمة المملكة ومنها نظام الحماية من الإيذاء، ويجري العمل حالياً على إعداد مشروع نظام مكافحة التحرش مما سيعزز الإطار القانوني للحماية من هذه الانتهاكات.
تعليمياً: تمييز إيجابي.. بجامعات ومدن خاصة
وصف التقرير حظ المرأة في التعليم، بأنها نالت اهتماما أكثر في هذا الجانب، من قبيل التمييز الإيجابي، خصوصاً مع استمرار إنشاء عدد من المدن الجامعية الخاصة بالفتيات، مثل جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، والمدن الجامعية التابعة لجامعة الإمام محمد بن سعود وجامعة الملك سعود.
وأوضح أن النظام التعليمي في المملكة يقوم بشكل أساسي على المساواة بين الرجل والمرأة في كل جوانبه، سواءً ما يتعلق بآليات القبول والالتحاق بالمراحل الدراسية، أو ما يتعلق بالمناهج الدراسية، والاختبارات، أو ما يتعلق بمؤهلات المعلمين والمحاضرين، أو في نوعية المرافق والمعدات الدراسية، بل قد حظيت المرأة باهتمام أكثر في هذا الجانب من قبيل التمييز الإيجابي.
وتجدر الإشارة إلى أن نسبة الأمية في المملكة كانت قبل (25) سنة تبلغ ما يقارب 60% ينتشر الجزء الأكبر منها بين النساء، وقد تراجعت بفضل الله ثم بفضل الجهود المبذولة لمكافحة الأمية حتى بلغت نسبة 5.31% إلى نهاية عام 1436ه (2015).
قانونياً: لا مطالبة بالمحرم في تقديم وإنهاء الخدمات
لفت التقرير إلى أنه لا توجد أدوات قانونية تتطلب وجود المحرم على المرأة لممارسة حقوقها، كاللجوء إلى القضاء، والحصول على التعليم، وخدمات الرعاية الصحية، وحيازة وثائق الهوية، والحق في الطلاق، واختيار مكان الإقامة وغيرها من الحقوق، وقد صدر الأمر السامي الكريم رقم 33322 القاضي بالتأكيد على الجهات الحكومية بعدم مطالبة المرأة بالحصول على موافقة أي شخص عند تقديم الخدمات لها أو إنهاء الإجراءات الخاصة بها.
وأضاف: أن مما يؤكد على حقها في حياتها الزوجية صدور مبدأ قضائي في 29 أكتوبر 2013 يتضمن أن طلب الزوجة فسخ النكاح، كرهاً لزوجها، وعدم طاقتها العيش معه؛ سبب معتبر شرعاً حين الخشية من عدم إقامة حدود الله وأداء الحقوق الزوجية بسبب ذلك، مشيرا إلى أن المجلس الأعلى للقضاء يقوم بإصدار توجيهات تنظم هذا الجانب ومن ذلك، صدور تعميم في 6 نوفمبر 2017 يتضمن الموافقة على تضمين صك الحضانة بأن للحاضن استلام المبالغ التي تصرف للمحضون من إعانات ومكافآت شهرية أو موسمية من الجهات الحكومية والأهلية.
«العمل»: لا تمييز في الأجور.. وحماية الأمومة
أوضح التقرير أن نظام العمل تضمن أحكاماً يتساوى أمامها الرجال والنساء سواء في إطار الحقوق أو في الواجبات، ومن ذلك ما تضمنته المادة (1) بأن المواطنين متساوون في حق العمل، وعلاوة على ذلك؛ تضمن النظام أحكاماً تدخل في مفهوم التمييز الإيجابي للمرأة، مثل حظر عمل المرأة العاملة في الأعمال الخطرة أو الصناعات الضارة والأعمال التي تعد ضارة بالصحة أو من شأنها أن تعرض المرأة العاملة لأخطار محددة وفقاً للمادة (149)، وعدم جواز فصلها أثناء فترة مرضها الناتج عن الحمل أو الوضع وفقاً للمادة (156). ونص قرار وزير العمل رقم (1/‏ 2370) وتاريخ 28/‏ 8/‏ 2010، على «منع كل تمييز في الأجور بين العمال والعاملات عن العمل ذي القيمة المتساوية».
وأشار التقرير إلى أن أنظمة المملكة تضمن حماية الأمومة، لاسيما في مجال العمل، حيث يحظر نظام الخدمة المدنية الفصل لأي سبب متعلق بالزواج أو الأمومة، وقد منح الموظفة الحق في إجازة استثنائية تصل مدتها (10) سنوات لمرافقة زوجها خارج مقر عملها، وكذلك الحق في إجازة مرضية تبعاً لحالات محدودة نتيجة الحمل وإجازة وضع بعد الولادة وإجازة لرعاية مولودها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.