قائد الأمن البيئي يتفقد محمية الملك سلمان    غزال ما ينصادي    توقعات النفط.. 2026    «ريف السعودية»: نمو المحاصيل البعلية 1100 %    متذبذب بشكل طفيف.. معدل البطالة بين السعوديين عند 7.5 % بالربع الثالث    الجزائر تخسر سمير شرقي    الفتح يواصل صحوته.. والتعاون والحزم تجاوزا النجمة والرياض    رونالدو يُشعل الصحف العالمية بثنائية الأخدود    300 ألف متطوع في البلديات    فيصل بن بندر يزف 106 من أبناء «إنسان» للحياة الزوجية    معرض «بصمة إبداع» يجمع مدارس الفن    وزير التعليم يزور جامعة حائل    غياب ضعف وتراجع!    جيل الطيبين    حين يغيب الانتماء.. يسقط كل شيء    دشنها أمير الشرقية.. المدينة العالمية.. وجهة استثمارية وسياحية نوعية    أندية روشن وأوروبا يتنافسون على نجم دفاع ريال مدريد    النصر.. كسرِ الأضلاعِ وضرباتِ الجزاء    في روشن.. الحزم يعبر الرياض.. الفتح يواصل صحوته والتعاون يصعق النجمة    «الشؤون الاقتصادية والتنمية» استعرض أبرز المؤشرات: أداء قوي للاقتصاد السعودي وتعزيز مكتسبات الرؤية    مجموعة شرق أفريقيا تؤكد التزامها بوحدة الصومال    «عريس البراجيل» خلف القضبان    أمانة جدة تتلف 4 أطنان من اللحوم الفاسدة    حكاية وراء كل باب    بعد مواجهات دامية في اللاذقية وطرطوس.. هدوء حذر يسود الساحل السوري    نتنياهو يسعى لخطة بديلة في غزة.. حماس تثق في قدرة ترمب على إرساء السلام    السودان: عشرة آلاف نازح خلال ثلاثة أيام    رامز جلال يبدأ تصوير برنامجه لرمضان 2026    تدريب 320 مراقباً في مبادرة «رافد الحرمين»    التقدم الزمني الداخلي    ولادة مها عربي جديد بمتنزه القصيم الوطني    افتتح أعمال الملتقى الاقتصادي.. الخريف: تكامل اقتصادي وشراكة مستدامة مع تونس    رجل الأمن ريان عسيري يروي كواليس الموقف الإنساني في المسجد الحرام    «الهيئة»أصدرت معايير المستفيد الحقيقي.. تعزيز الحوكمة والشفافية لحماية الأوقاف    علاج جيني جديد لمرض باركنسون    أنت مسئول عن سلامتك (2)    التحدث أثناء القيادة يضعف دقة العين    محمد إمام يحسم جدل الأجور    %69 من مساكن المملكة بلا طفايات للحريق و87% بلا أجهزة إنذار    اليوان الرقمي يحفز أسواق العملات الرقمية    نجل مسؤول يقتل والده وينتحر    معارك البيض والدقيق    الدردشة مع ال AI تعمق الأوهام والهذيان    انخفاض حرارة الجسم ومخاطره القلبية    القطرات توقف تنظيم الأنف    رهانات وقف النار على غزة بين اختبار المرحلة الثانية وسيناريو التعثر    خطة سلام تحت الاختبار ضمانات أمريكية لأوكرانيا لمدة 15 عاما    التعاون لوصافة دوري روشن بالفوز على النجمة    الهلال والنصر يسيطران على الريشة    السعودية وإدارة التحولات الإقليمية    «ريان».. عين الرعاية وساعد الأمن    رئاسة أمن الدولة تستضيف التمرين التعبوي السادس لقطاعات قوى الأمن الداخلي "وطن 95"    بلدية محافظة بيش تواصل أعمال النظافة اليومية بالكورنيش حفاظًا على الشاطئ وراحة الزوار    حتى لا تُختطف القضية الجنوبية.. المملكة ترسم خطوطًا فاصلة في حضرموت والمهرة    دعوى فسخ نكاح بسبب انشغال الزوج المفرط بلعبة البلوت    دغدغة المشاعر بين النخوة والإنسانية والتمرد    القيادة تعزي رئيس المجلس الرئاسي الليبي في وفاة رئيس الأركان العامة للجيش الليبي ومرافقيه    وزير الداخلية تابع حالته الصحية.. تفاصيل إصابة الجندي ريان آل أحمد في المسجد الحرام    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تنظيم تملك العقار في الخليج
نشر في اليوم يوم 12 - 07 - 2013

تم انشاء مجلس التعاون لدول الخليج العربية في مايو 1981م بأهداف سياسية وأمنية واقتصادية لمواجهة التحديات المكانية والزمانية لهذه الشعوب،
وتعزيزا للنواحي الاجتماعية والثقافية المشتركة، وبما أن الاقتصاد هو حجر الزاوية لأي تجمع سياسي كان لزاما تطوير وتسهيل أدوات الاستثمار والتملك العقاري لمواطني دول المجلس الطبيعيين والاعتباريين، فكانت البداية من الاتفاقية الاقتصادية الموحدة في عام 1981م والتي نصت على أن يعامل مواطنو دول المجلس الطبيعيون والاعتباريون في أي دولة من الدول الأعضاء بنفس معاملة مواطنيها دون تفريق أو تمييز في مجالات مختلفة،
صدر عن الدورة الثالثة والعشرين للمجلس الأعلى 2002م قرار تنظيم تملك العقار بصيغته المعمول بها حاليا مما مثل نقلة حقيقية بالغاء جميع الضوابط السابقة ماعدا شرط واحد يخص الأراضيمنها تملك العقار, فصدر عن الدورة الخامسة للمجلس الأعلى 1984م أول تنظيم ينص بالسماح بتملك عقار واحد لا تتعدى مساحته 3000 متر مربع وفقاً لعدد من الشروط والضوابط, خاصة فيما يخص تملك الأراضي.
وفي الدورة الرابعة عشرة للمجلس الأعلى 1993م سمح بتملك عقار أو عقارين لغرض السكن مع استمرار الشروط والضوابط المقيدة.
أما في الدورة العشرين للمجلس الأعلى 1999م فسمح بتملك ثلاثة عقارات، ويجوز للجهة المختصة في الدولة السماح بما زاد عن ثلاثة عقارات إذا رأت ذلك.
وبعد ذلك صدر عن الدورة الثالثة والعشرين للمجلس الأعلى 2002م قرار تنظيم تملك العقار بصيغته المعمول بها حاليا مما مثل نقلة حقيقية بالغاء جميع الضوابط السابقة ماعدا شرط واحد يخص الأراضي بهدف تقليل المضاربة بأسعارها وينص على أن يُستكمل بناؤها أو استغلالها خلال أربع سنوات من تاريخ تسجيلها باسمه، وللدولة أن تمدد المدة المذكورة, وكذلك يجوز للمالك التصرف في العقار المبني أما إذا كانت أرضاً فيجوز أن يتصرف بها من تاريخ استكمال بنائها أو استغلالها، أو مرور أربع سنوات من تاريخ تسجيلها باسمه، ويجوز الحصول على استثناء التصرف فيها قبل ذلك من الجهة المختصة في الدولة.
أما غير ذلك فلا يوجد شروط ومحددات اذ تم السماح باستئجار وتملك العقارات المبنية والأراضي لغرض السكن أو الاستثمار بلا تحديد لمساحة أو عدد عقارات، ويعاملون في هذا الشأن معاملة مواطني الدولة التي يقع فيها العقار, ويطبق هذا التنظيم في جميع دول مجلس التعاون الست ماعدا العقارات الواقعة داخل مكة المكرمة والمدينة المنورة لخصوصيتها المعروفة لدى الجميع.
وبهذا التنظيم تكون دول المجلس قد خطت خطوة متقدمة في تحقيق متطلبات السوق الخليجية المشتركة، وتحتاج بلا شك للكثير من التسهيلات في مجالات أخرى استعدادا لتحولها بإذن الله من مرحلة التعاون الى الاتحاد تحقيقاً لتطلعات شعوبها.

متخصص في التخطيط العمراني والتطوير العقاري
twitter:@alrob3i


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.