هيئة تطوير المنطقة الشرقية تشارك في منتدى الاستثمار البيئي استعادة واستدامة    "آلات" تطلق وحدتَي أعمال للتحول الكهربائي والبنية التحتية للذكاء الاصطناعي    تعليم الطائف ينظم اللقاء السنوي الأول لملاك ومالكات المدارس الأهلية والعالمية    إحباط تهريب أكثر من 27 كجم من الكوكايين في ميناء جدة الإسلامي    تقديم الإختبارات النهائية للفصل الدراسي الثالث بمنطقة مكة المكرمة.    هيئة الأمر بالمعروف بنجران تفعّل حملة "الدين يسر" التوعوية    وحدة الأمن الفكري بالرئاسة العامة لهيئة "الأمر بالمعروف" تنفذ لقاءً علمياً    إسرائيل تتأهب لاجتياح رفح    انطلاق "مهرجان الرياض للموهوبين 2024".. غداً    في نقد التدين والمتدين: التدين الحقيقي    مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية يُنظم مؤتمرًا دوليًا في كوريا    ارتفاع أسعار الذهب    550 نباتاً تخلق بيئة نموذجية ب"محمية الملك"    وزير الدفاع يستعرض العلاقات الثنائية مع "كوليبالي"    "المرويّة العربية".. مؤتمر يُعيد حضارة العرب للواجهة    أمطار ورياح مثيرة للأتربة على عدد من المناطق    80 شركة سعودية تستعرض منتجاتها في قطر    السعودية.. الجُرأة السياسية    مساعدات إيوائية لمتضرري سيول حضرموت    «كلاسيكو» تأكيد الانتصار أم رد الاعتبار ؟    اللذيذ: سددنا ديون الأندية ودعمناها بالنجوم    5 مشروبات تكبح الرغبة في تناول السكَّر    انطلاق بطولة كأس النخبة لكرة الطائرة غدا    محافظ الطائف يناقش إطلاق الملتقى العالمي الاول للورد والنباتات العطرية    سمو ولي العهد يهنئ ملك مملكة هولندا بذكرى يوم التحرير في بلاده    المجرشي يودع حياة العزوبية    «عكاظ» ترصد.. 205 ملايين ريال أرباح البنوك يومياً في 2024    تدخل عاجل ينقذ حياة سيدة تعرضت لحادث مروري    وصول التوءم السيامي الفلبيني إلى الرياض    فوضى المشهد السياسي العالمي اليوم    بدر بن عبد المحسن المبدع الساعي للخلود الأدبي    وزير الموارد البشرية يفتتح المؤتمر الدولي للسلامة والصحة المهنية    أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على بدر بن عبدالمحسن    فيصل بن نواف: جهود الجهات الأمنيّة محل تقدير الجميع    100 مليون ريال لمشروعات صيانة وتشغيل «1332» مسجداً وجامعاً    السعودية وأميركا.. صفحة علاقات مختلفة ولكنها جديدة    هدف لميسي وثلاثية لسواريس مع ميامي    القادسية لحسم الصعود أمام أحد.. الجبلين يواجه العين    فيصل بن مشعل: يشيد بالمنجزات الطبية في القصيم    البحث عن حمار هارب يشغل مواقع التواصل    تأملاّيه سياسية في الحالة العربية    يوفنتوس يتعادل مع روما في الدوري الإيطالي    "جاياردو" على رادار 3 أندية أوروبية    الدور الحضاري    رحيل «البدر» الفاجع.. «ما بقى لي قلب»    المعمر، وحمدان، وأبو السمح، والخياط !    عزل المجلس المؤقت    تقدير دعم المملكة ل "التحالف الإسلامي لمحاربة الإرهاب"    مهرجان الحريد    «أكواليا» تستعرض جهودها في إدارة موارد المياه    وزير الدفاع يستعرض العلاقات الثنائية مع "كوليبالي"    "سلمان للإغاثة" يُدشِّن البرنامج الطبي التطوعي لجراحة القلب المفتوح والقسطرة بالجمهورية اليمنية    أمراء ومسؤولون وقيادات عسكرية يعزون آل العنقاوي في الفريق طلال    فلكية جدة : شمس منتصف الليل ظاهرة طبيعية    باسم يحتفل بعقد قرانه    إستشارية: الساعة البيولوجية تتعطَّل بعد الولادة    آل معمر يشكرون خادم الحرمين الشريفين وولي العهد    لا توجد حسابات لأئمة الحرمين في مواقع التواصل... ولا صحة لما ينشر فيها    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ثلاثون عاماً من «التعاون».. المملكة ركن الفاعلية والتمكين
نشر في اليوم يوم 23 - 05 - 2011

تمثل المملكة بمكانتها الإقليمية والدولية وبحكمة قيادتها، عمقا استراتيجيا لشقيقاتها دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وتقوم بدور فاعل في تحقيق أهداف مجلس التعاون الخليجي عبر مختلف الصعد الداخلية والخارجية في دعم كل عمل يسهم في تعزيز العمل البيني المشترك وكذلك مع العالم الخارجي عربيا وإسلاميا ودوليا خدمة للقضايا ومواجهة التحديات المختلفة التي تخص دول المجلس.
قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في لقطة تذكارية. «واس».
وَرسَخَتْ جهود وتصميم قادة المملكة مع إخوانهم قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج من أجل دعم مسيرة هذا الكيان من خلال ما اتخذ في دورات المجلس الأعلى /مؤتمرات القمة/ ومساندة الأجهزة المعنية التي كان لها الدور المهم في اتخاذ القرارات المثمرة في سبيل تعزيز الروابط, ورسم الاستراتيجيات, ووضع ملامح نهضة ملموسة, وبناء علاقات ناجحة مع الآخر, ومعالجة العقبات والمعوقات وذلك بتفاديها وحل معضلاتها.
وسارعت المملكة إلى تنفيذ العديد من القرارات سعيا إلى تعميق أواصر الأخوة بين شعوب دول المجلس وتعزيز وحدة المجلس عبر النشاطات الاقتصادية والتجارية والنقدية وتنسيق السياسات الخارجية تجاه القضايا العربية والإسلامية والدولية.
وفي التقرير التالي ترصد وكالة الأنباء السعودية الخطوات التي اتخذتها المملكة لتطبيق قرارات المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية وذلك بمناسبة احتفال دول المجلس بمرور ثلاثين عاما على قيام مجلس التعاون الخليجي التي تصادف يوم غد الأربعاء الثاني والعشرين من شهر جمادى الآخرة الجاري الموافق 25 مايو 2011 م.
وَرسَخَتْ جهود وتصميم قادة المملكة مع إخوانهم قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج من أجل دعم مسيرة هذا الكيان من خلال ما اتخذ في دورات المجلس الأعلى /مؤتمرات القمة/
المجال الأمني
كانت المملكة في مقدمة دول المجلس في إدراك أهمية التعاون على الصعيد الأمني إيمانا منها بأن الخطط التنموية والتطور والازدهار لا يمكن أن يتحقق إلا في ظل الأمن والاستقرار.
وصادق المجلس الأعلى في دورته الخامسة عشرة التي عقدت في دولة البحرين في شهر ديسمبر 1994م على مشروع الاتفاقية الأمنية لدول المجلس، ووافق مجلس الوزراء في جلسته التي عقدت بتاريخ 26 شوال 1415 ه الموافق 27 مارس 1995 م على الاتفاقية الأمنية.
استراتيجية أمنية موحدة لمكافحة التطرف:
وتعد الاتفاقية إطارا ينظم التعاون الأمني بين الدول الأعضاء في مختلف مجالاته إلى جانب تعزيزها لمجالات العمل المشترك الأخرى.
فقد وافق مجلس الوزراء في المملكة في جلسته بتاريخ 24/8/1424ه الموافق20/10/2003م على الاستراتيجية الأمنية الموحدة لمكافحة ظاهرة التطرف المصحوب بالإرهاب في دول المجلس.
وفي 11 جمادى الأولى 1428ه الموافق 28 مايو 2007م وافق مجلس الوزراء على مشروع اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين دول المجلس الموقع عليه في مدينة أبو ظبي بتاريخ 25/4/1427ه الموافق 23/5/2006م.
وفي إطار مكافحة المخدرات وافق مجلس الوزراء بتاريخ 23 شوال 1430ه الموافق 12 أكتوبر 2009م على النظام الأساسي لمركز المعلومات الجنائية لمكافحة المخدرات لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي اعتمده المجلس الأعلى لدول الخليج العربية في الدورة ال29 التي عقدت في مسقط يومي الأول والثاني من محرم/1430ه (29-30 ديسمبر/ 2008م).
وفي المجال العسكري اتسم التعاون العسكري بين دول المجلس بالعمل الجاد في بناء وتطوير القوى العسكرية الدفاعية بدول المجلس، ففي نطاق الدفاع المشترك لدول المجلس بادرت المملكة متضامنة مع شقيقاتها دول المجلس إلى تشكيل قوة درع الجزيرة؛ إذ قرر المجلس الأعلى في دورته الثالثة المنعقدة في مملكة البحرين بتاريخ 19/11/1982م، الموافقة على إنشاء القوة وعلى مهمتها كما حددها وزراء الدفاع في اجتماعهم الثاني، وتم تكامل وجود القوة في مقرها في حفر الباطن في 15/10/1985م، كما بدأت الدراسات الخاصة بتطوير قوة درع الجزيرة في عام 1990م وعلى ضوئها تم تطوير القوة إلى فرقة مشاة آلية بكامل إسنادها.
ووقعت الدول الأعضاء على اتفاقية الدفاع المشترك لمجلس التعاون في الدورة الحادية والعشرين للمجلس الأعلى التي عقدت في مملكة البحرين بتاريخ 31/12/2000م، وجاءت الاتفاقية تتويجًا لسنوات من التعاون العسكري وبلورة الأطر ومنطلقات أهدافه ولتؤكد عزم دول المجلس على الدفاع الجماعي ضد أي خطر يهدد أيا منها، كما تضمنت الاتفاقية إنشاء مجلس للدفاع المشترك ولجنة عسكرية عُليا تنبثق عنه، وتم وضع الأنظمة الخاصة بكل منها وآلية عمله.
وفي هذا الإطار وافقت المملكة في الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء في 13/2/1422ه الموافق 7/5/2001م على اتفاقية الدفاع المشترك لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.
مشروع حزام التعاون:
ومن المشاريع العسكرية المشتركة ( مشروع حزام التعاون ) والذي أسهمت المملكة مع شقيقاتها دول مجلس التعاون في قيامه وهو يهدف إلى ربط مراكز عمليات القوات الجوية والدفاع الجوي بدول المجلس آلياً، وبدأ تشغيله في نهاية شهر ديسمبر 2001م. و(مشروع الاتصالات المؤمنة) الهادف إلى ربط القوات المسلحة في دول المجلس بشبكة اتصالات مؤمنة، وذلك من خلال إقامة كيبل ألياف بصرية وبدأ تشغيل المشروع بتاريخ 28/6/2000م ومن الخطوات التي ساعدت على قيام (مشروع الاتصالات المؤمنة) قرار مجلس الوزراء في 17/1/1420ه الموافق 3/5/1999م بتطبيق ما ورد في قرار أصحاب السمو والمعالي وزراء الدفاع في دول المجلس بشأن إعفاء جميع التوريدات والأعمال الخاصة بمشروع كيبل الألياف البصرية العسكري من الضرائب والرسوم الجمركية في الدول الأعضاء والذي صدق عليه المجلس الأعلى في دورته ال17 في الدوحة وسعت المملكة مع شقيقاتها الدول الأعضاء بمجلس التعاون إلى توحيد العديد من الأسس والمفاهيم العسكرية. كما شمل التعاون مجالات عديدة أخرى.
وفي المجال القانوني وافق مجلس الوزراء في جلسته التي عقدت في 10/7/1415ه الموافق 12/12/1994م على اتفاقية الإنابات والإعلانات القضائية كما وافق مجلس الوزراء في جلسته بتاريخ 23/2/1423ه الموافق 6/5/2002م على تطبيق قرار المجلس الأعلى خلال دورته الرابعة عشرة المتعلق بنظام مركز التحكيم التجاري لدول المجلس.
كما قرر مجلس الوزراء في جلسته بتاريخ 7/1/1424ه الموافق 10/3/2003م الموافقة على تطبيق قرار المجلس الأعلى لدول المجلس في دورته الثانية والعشرين بشأن مشروع النظام ( القانون ) الموحد للأحداث المدنية الموحد في دول مجلس التعاون.
وفي الشئون الاقتصادية فإن التنسيق والتكامل والترابط الاقتصادي بين الدول الأعضاء يعد أحد الأهداف الأساسية لمجلس التعاون.
كما تعد الاتفاقية الاقتصادية الموحدة بين دول المجلس التي وقعت في الدورة الثانية للمجلس الأعلى التي عقدت في مدينة الرياض في 15 محرم 1402ه الموافق 11 أكتوبر 1981 م محوراً أساسيا من محاور العمل المشترك في إطار مجلس التعاون سعيا لتحقيق التكامل الاقتصادي بين الدول الأعضاء.
وفي هذا الصدد صدر مرسوم ملكي بتاريخ 28/3/1402 ه الموافق 11/1/1982 م بالمصادقة على الاتفاقية الاقتصادية الموحدة.
وقامت المملكة بمشاركة نشطة في هذا المجال فسمحت لبنك البحرين الوطني بفتح فرع له في مدينة الرياض، كما سمحت لبنك الكويت بفتح فرع له في مدينة جدة, وتم فتح فرع لبنك الإمارات بمدينة الرياض.
برنامج زمني لإقامة الاتحاد النقدي:
كما أنجزت المملكة برنامجا زمنيا لإقامة الاتحاد النقدي وإصدار العملة الموحدة لدول المجلس، وتم إنشاء لجنة فنية عالية المستوى (لجنة الاتحاد النقدي من وزارات المالية ومؤسسات النقد والبنوك المركزية من دول أعضاء المجلس لاستكمال بحث تقارب معايير الأداء الاقتصادي والاتفاق عليها, وتعمل اللجنة على التمهيد لإطلاق العملة الموحدة لدول المجلس.
وأنشأت المملكة مع دول المجلس الأخرى الشبكة الخليجية لربط الشبكات الوطنية للصرف الآلي وأصبح بإمكان المواطن الخليجي السحب من حسابه من أية آلة صرف آلي في دول المجلس بسعر الصرف الرسمي.
وسعت المملكة ودول المجلس إلى السماح لمواطني دول مجلس التعاون باستئجار وتملك العقارات المبنية والأراضي لغرض السكن أو الاستثمار في أي دولة عضو بإحدى طرق التملك.
ففي هذا المجال وافق مجلس الوزراء على معاملة مواطني دول المجلس بالنسبة لرسم بيع العقار معاملة السعوديين أينما كان العقار وأيا كان تاريخ تملكه.
كما وافق مجلس الوزراء بتاريخ 17/7/1415ه الموافق 19/12/1994م على تنظيم تملك مواطني دول المجلس للعقار في الدول الأعضاء.
وقرر مجلس الوزراء بتاريخ 29/1/1422ه الموافق 23/4/2001م الموافقة على تعديل تنظيم تملك مواطني دول المجلس للعقار.
وحرصت المملكة مع الدول الأعضاء على السماح لمواطني دول المجلس الطبيعيين والاعتباريين بممارسة جميع الأنشطة الاقتصادية والمهن دون تحديد وفقا للضوابط التي أقرها المجلس الأعلى في دورته الثامنة لممارسة الأنشطة الاقتصادية والمهن باستثناء أنشطة محدودة.
وفي هذا السياق قرر مجلس الوزراء في 16/5/1419ه الموافق 7/9/1998م تطبيق قرار المجلس الأعلى الصادر في دورته الرابعة عشرة المنعقدة في شهر رجب1414ه بشأن معاملة مواطني دول المجلس العاملين في القطاع الأهلي معاملة مواطني الدولة العضو مقر العمل.
واعتمد مجلس الوزراء في جلسته بتاريخ 5/5/1420ه الموافق 16/8/1999م تطبيق قرار المجلس الأعلى الصادر في دورته التاسعة عشرة التي عقدت في أبوظبي المتعلق باستمرار العمل بالقواعد الموحدة //المعدلة// لتملك وتداول الأسهم.
وقرر مجلس الوزراء بتاريخ 9/7/1423ه الموافق 16/9/2002م قيام الجهات المختصة باتخاذ ما يلزم لتطبيق قرار المجلس الأعلى الخاص بالسماح لمواطني دول مجلس التعاون الطبيعيين والاعتباريين بممارسة جميع الأنشطة الاقتصادية والمهن دون تحديد وفقا للضوابط التي أقرها المجلس الأعلى في دورته الثامنة.
كما وافق مجلس الوزراء في الجلسة التي عقدها في 26 شوال 1423 ه الموافق 30 ديسمبر 2002 م على نظام /قانون/ الجمارك الموحد الذي أقره المجلس الأعلى في دورته الثانية والعشرين التي عقدت في مسقط في 15 شوال 1422 ه.
محضر لجنة التعاون المالي والاقتصادي:
كما قرر مجلس الوزراء بتاريخ 29/8/1426ه الموافق 3/10/2005م الموافقة على تطبيق ما جاء في محضر لجنة التعاون المالي والاقتصادي في اجتماعها الثامن والستين متضمنا السماح لمواطني دول مجلس التعاون ذوي الصفة الطبيعية والاعتبارية بممارسة النشاطات التالية.
1 - مكاتب التوظيف الأهلية.
2 - تأجير السيارات.
3 - النشاطات الثقافية ماعدا ..المطابع ودور النشر وإنشاء الصحف والمجلات.
ولم تتخلف المملكة عن شقيقاتها في دول المجلس فيما يتعلق بمساواة مواطني دول المجلس في المعاملات الضريبية ومعاملتهم في هذا الشأن معاملة مواطني الدولة العضو المضيفة عند ممارستهم الأنشطة الاقتصادية المسموح بها ابتداء من اليوم الأول من مارس 1998م، بما في ذلك الحرف والمهن، وفقا للاتفاقية الاقتصادية الموحدة وقرارات المجلس الأعلى على ألا يخل ذلك بأية مزايا ضريبية أفضل تمنحها دولة عضو لمواطني دول المجلس.
وفي 7 محرم 1427 ه الموافق 6 فبراير 2006 م وافق مجلس الوزراء على تطبيق قرار المجلس الأعلى في دورته السادسة والعشرين المنعقدة في أبوظبى يومي 16 و 17/11/1426ه بتمديد فترة إعفاء الاسمنت المستورد من خارج دول المجلس من الرسوم الجمركية وذلك لمدة سنة أخرى ابتداء من غرة ذى الحجة 1426ه الموافق 1 يناير 2006م, وتتحمل الدولة الرسم الجمركي البالغ 5 في المائة على الاسمنت خلال‌ تلك المدة على أن يطبق هذا الرسم بعد انتهاء المدة.
ويأتي هذا القرار إعمالا لقرار القمة الخليجية في دورتها السادسة والعشرين حول الموضوع نفسه.
وفي 13رجب 1427ه الموافق 7 أغسطس 2006م قرر مجلس الوزراء الموافقة على القرارات الاقتصادية الصادرة عن الدورة / السادسة والعشرين/ للمجلس الأعلى التى عقدت بدولة الإمارات العربية المتحدة يومي 16 و 17/11/1426ه ومن أهمها:
1/تمديد الفترة الانتقالية للاتحاد الجمركي إلى نهاية عام 2007م.
2 / إضافة بعض السلع إلى قائمة السلع المعفاة من التعرفة الجمركية الموحدة للاتحاد الجمركى لدول مجلس التعاون والمتضمن إعفاء /52/ اثنتين وخمسين سلعة من الرسوم الجمركية وتفويض لجنة التعاون المالي والاقتصادي بتعديل قوائم السلع المعفاة التي سبق للمجلس الأعلى إقرارها.
3 / التزام الدول الأعضاء في مجلس التعاون بمبدأ التفاوض الجماعي فيما يخص الاتفاقيات الثنائية مع الدول والمجموعات الاقتصادية طبقا لما نصت عليه الاتفاقية الاقتصادية بين دول المجلس.
كما وافق مجلس الوزراء بتاريخ 13 ذو القعدة 1427ه الموافق 4 ديسمبر 2006م إعفاء الفحم والحطب المستوردين من الخارج من الرسوم الجمركية وفق نتائج الاجتماع /الحادي والسبعين/ للجنة التعاون المالي والاقتصادي الذي عقد في /أبو ظبي/ بدولة الإمارات العربية المتحدة بتاريخ 14/5/1427ه.
وفي 7 شعبان 1428ه الموافق 20 أغسطس 2007م وبعد الاطلاع على القرارات الاقتصادية الصادرة عن الدورة ( السابعة والعشرين ) للمجلس الأعلى المنعقدة يومي 18و19/11/1427ه الموافق 9 و10/12/2006م بمدينة جدة قرر مجلس الوزراء ما يلي:
1- السماح لمواطني دول المجلس بممارسة أنشطة خدمات التأمين وخدمات النقل بأنواعه والخدمات العقارية.
2- الموافقة على إعفاء الأدوات المعدة للاستعمال في الفتحات الجراحية ( المفاغرة ) من الرسوم الجمركية. وفق ما ورد في قرار لجنة التعاون المالي والاقتصادي في اجتماعها ( الثاني والسبعين ) الذي عقد في جدة بتاريخ 13/10/1427ه.
تطبيق المساواة التامة بين مواطني دول المجلس في مجال تملك الأسهم وتداولها.
كما وافق مجلس الوزراء في تاريخ 14 شعبان 1428ه الموافق 27 اغسطس 2007م على القرارات الاقتصادية الصادرة عن الدورة ( السابعة والعشرين ) للمجلس الأعلى المنعقدة يومي 18و19/11/1427ه الموافق 9 و10/12/2006م بمدينة الرياض وذلك على النحو التالي:
1- إلغاء الفقرة ( أ ) من قرار مجلس الوزراء رقم ( 49 ) وتاريخ 25/2/1426ه وتفويض هيئة السوق المالية باتخاذ ما يلزم لتنفيذ قرار المجلس الأعلى في دورته ( الثالثة والعشرين) الخاص بتطبيق المساواة التامة بين مواطني دول المجلس في مجال تملك الأسهم وتداولها.
2- الموافقة على تطبيق ما ورد في قرار لجنة التعاون المالي والاقتصادي في اجتماعها ( الحادي والسبعين ) الذي عقد في أبو ظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة بتاريخ 14/5/1427ه في شأن إعفاء الأعلاف المستوردة من خارج دول مجلس التعاون من الرسوم الجمركية وضمها إلى قائمة السلع المعفاة.
3- الموافقة على تطبيق ما ورد في قراري لجنة التعاون المالي والاقتصادي في اجتماعها ( الحادي والسبعين ) الذي عقد في أبو ظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة بتاريخ 14/5/1427ه واجتماعها ( الثاني والسبعين ) الذي عقد في جدة بتاريخ 13/10/1427ه في شأن إضافة قائمة السلع التي التزمت بها سلطنة عمان لمنظمة التجارة العالمية إلى قائمة السلع المعفاة من التعرفة الجمركية الموحدة لدول المجلس.
وفي 23 ذو القعدة 1428ه الموافق 3 ديسمبر 2007م وافق مجلس الوزراء على التالي:
1- تمديد العمل بقرار مجلس الوزراء رقم (138) وتاريخ 22/4/1428ه ( القاضي بتمديد فترة إعفاء الاسمنت المستورد من خارج دول المجلس من الرسوم الجمركية) وذلك لمدة سنتين بدءاً من الأول من يناير عام 2008م. وعلى أن تتحمل الدولة الرسم الجمركي البالغ (5%) على الإسمنت خلال المدة المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذا القرار، على أن يطبق هذا الرسم بعد انتهاء هذه المدة.
2-تتحمل الدولة الرسوم الجمركية الخاصة بحديد التسليح المستورد من خارج دول المجلس وذلك اعتباراً من تاريخ صدور هذا القرار حتى نهاية 2009م.
3-الموافقة على نظام العلامات التجارية لدول المجلس الذي اعتمده المجلس الأعلى في دورته (السابعة والعشرين) المنعقدة في مدينة الرياض يومي 18 و 19/11/1427ه ،ومن أبرز ملامح هذا النظام مايلي:
1 - حدد النظام مدة الحماية المترتبة على تسجيل العلامة بعشر سنوات، ويجوز لصاحب الحق في تلك العلامة أن يكفل استمرار الحماية لمدة مماثلة بطلب تجديد الحماية خلال السنة الأخيرة وفق الأوضاع والشروط التي يحددها القانون ولائحته التنفيذية.
2 - مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في نظام آخر حدد هذا النظام عقوبة الحبس مدة لا تزيد عن خمس سنوات وبغرامة لاتزيد على مليون ريال سعودي أو ما يعادلها بعملات دول المجلس، أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل من زور علامة تم تسجيلها طبقاً للنظام، أو قلدها بطريقة تدعو إلى تضليل الجمهور، وكل من استعمل - وهو سيئ النية - علامة مزورة أو مقلدة، وكذلك كل من وضع بسوء نية على سلعة أو استعمل فيما يتعلق بخدماته علامة مملوكة لغيره.
تنظيم تملك مواطني دول المجلس للعقار:
وفي تاريخ 24 ربيع الآخر 1430ه الموافق 20 أبريل 2009م وبعد الإطلاع على أبرز القرارات الاقتصادية الصادرة عن الدورة ( الثامنة والعشرين ) للمجلس الأعلى التي عقدت في مدينة الدوحة يومي 23و24/11/1428ه قرر مجلس الوزراء ما يلي:
أولاً: استمرار العمل بالآليات الحالية في الاتحاد الجمركي إلى حين استكمال بقية متطلباته.
ثانيًا: السماح لمواطني دول المجلس بممارسة نشاط الخدمات الاجتماعية.
ثالثًا: وقف العمل بالقيود على ممارسة مواطني دول المجلس للأنشطة الاقتصادية والمهن الحرة في الدول الأعضاء التي سبق إقرارها في الدورة ( الثامنة ) للمجلس الأعلى وتطبيق المساواة التامة في المعاملة بين مواطني دول المجلس في ممارسة المهن والحرف والأنشطة الاقتصادية والاستثمارية والخدمية عدا ما استثني منها بقرار من المجلس الأعلى.
وفي تاريخ 22 جمادى الآخرة 1430ه الموافق 15 يونيو 2009م وافق مجلس الوزراء على الآتي:
-تطبيق ما ورد في قرار لجنة التعاون المالي والاقتصادي في اجتماعها ( السادس والسبعين ) الذي عقد في مدينة الدوحة بدولة قطر بتاريخ 5/5/1429ه الموافق 10/5/2008م في شأن إضافة السلع التي التزمت بها سلطنة عمان لدى منظمة التجارة العالمية إلى قائمة السلع المعفاة في التعرفة الجمركية الموحدة لدول المجلس.
- تطبيق قرار لجنة التعاون المالي والاقتصادي في اجتماعها ( السابع والسبعين ) الذي عقد في مدينة جدة بتاريخ 17/9/1429ه الموافق 17/9/2008م بإضافة السلع التي التزمت بها دولة الكويت لمنظمة التجارة العالمية في إطار اتفاقية تكنولوجيا المعلومات إلى قائمة السلع المعفاة من التعرفة الجمركية الموحدة لدول المجلس.
-تطبيق قرار لجنة التعاون المالي والاقتصادي في اجتماعها ( السابع والسبعين ) الذي عقد في مدينة جدة بتاريخ 17/9/1429ه الموافق 17/9/2008م في شأن الضوابط المعدلة لإعفاء مدخلات الصناعة من الضرائب ( الرسوم ) الجمركية في دول المجلس
كما وافق مجلس الوزراء بتاريخ 10 رمضان 1430ه الموافق 31 أغسطس 2009م على اتفاقية الاتحاد النقدي المعتمدة من المجلس الأعلى في دورته التاسعة والعشرين التي عقدت في مسقط يومي 1و2/1/1430ه الموافق 29و 30 /12/2008م
وفي تاريخ 02 ربيع الآخر 1432 ه الموافق 07 مارس 2011م وافق مجلس الوزراء على تنظيم تملك مواطني دول المجلس للعقار في الدول الأعضاء بمجلس التعاون لغرض السكن والاستثمار، المعتمد بقرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون في دورته (الثالثة والعشرين) بشأن تنظيم تملك مواطني دول المجلس للعقار في الدول الأعضاء لمجلس التعاون لغرض السكن والاستثمار.
نظام /قانون/الحجر الزراعي:
وفي مجال التعاون الزراعي.
وافق مجلس الوزراء في المملكة في جلسته بتاريخ 18/2/1426ه الموافق 28/3/2005م على نظام /قانون/ الحجر الزراعي وكذلك العقوبات المرافقة للنظام التي تطبق على مخالفي أحكام النظام /القانون/.
وفي نظام (قانون) الحجر البيطري وافق مجلس الوزراء بتاريخ (30/4/1424ه الموافق 30/6/2003م ) على تطبيق قرار المجلس الأعلى لدول الخليج العربية الصادر في دورته الحادية والعشرين المنعقدة في المنامة الخاص بنظام /انون/ الحجر البيطري لدول مجلس التعاون.
وصدر قرار مجلس الوزراء بتطبيق السياسة الزراعية لدول المجلس في دورته السابعة عشرة التي عقدت في الدوحة خلال الفترة من 26 إلى 28/7/1417ه.
وفي 13رجب 1427ه الموافق 7 أغسطس 2006م قرر مجلس الوزراء الموافقة على قانون /نظام/ الاسمدة ومحسنات التربة الزراعية في دول المجلس ومن أبرز الملامح العامة لهذا النظام:
1/ لا يسمح لأي شحنة /إرسالية/ بالدخول إلا بموجب شهادة صحية نباتية صادرة عن الجهات الحكومية المسئولة في بلد المنشأ تثبت خلوها من بذور الحشائش والأحياء المجهرية والآفات الحشرية والحيوانية الضارة.
2/ لا يجوز استيراد أو تداول الأسمدة ومحسنات التربة الزراعية ألا بعد الحصول على الترخيص اللازم.
3/يجوز للوزير بناء على توصية السلطة المختصة حظر إنتاج أو تصنيع أو تصدير أو استيراد أو تداول أي نوع من الأسمدة ومحسنات التربة الزراعية بصفة دائمة أو مؤقتة كلما اقتضت المصلحة العامة ذلك, كما وافق مجلس الوزراء بتاريخ 13 ذوالقعدة 1427ه الموافق 4 ديسمبر 2006م على قانون /نظام/ المبيدات في دول المجلس المعتمد بقرار المجلس الأعلى في دورته الخامسة والعشرين التي عقدت في مملكة البحرين يومي 8 و 9/11/1425ه الموافقين 20و21/12/2004م واعتماده بديلا للائحة الاتجار في المبيدات الزراعية
كما قرر مجلس الوزراء في جلسته بتاريخ 20/4/1423ه الموافق 1/7/2002م تطبيق قرار المجلس الأعلى في دورته الثانية والعشرين والخاص بمنح المنشآت الصناعية في دول مجلس التعاون إعفاءً من الضرائب /الرسوم/ الجمركية المفروضة على وارداتها من الآلات والمعدات وقطع الغيار والمواد الأولية ونصف المصنعة ومواد التعبئة والتغليف اللازمة مباشرة للإنتاج الصناعي.

مشروع الربط الكهربائي
وقرر مجلس الوزراء في 27/4/1423ه الموافق 8/7/2002م بأن تقوم الجهات المختصة باتخاذ ما يلزم لتطبيق قرار المجلس الأعلى لدول الخليج العربية الخاص بتوجيه الصناديق الوطنية في دول مجلس التعاون بالاستمرار في إعطاء الأولوية لتقديم قروض ميسرة لمشاريع التنمية في كل من مملكة البحرين وسلطنة عمان.
وفي مجال الكهرباء وافق مجلس الوزراء في 29/6/1419ه الموافق 19/10/1998م على البدء في الخطوات التنفيذية للمرحلة الأولى من مشروع الربط الكهربائي. كما وافق مجلس الوزراء في 25/4/1422ه الموافق 26/7/2001م على تأسيس هيئة الربط الكهربائي لدول المجلس.
وحول الاتحاد الجمركي فقد حققت المملكة مع دول المجلس خطوة مهمة بتطبيقها الاتحاد الجمركي في الأول من يناير 2003م وكذلك تطبيق عدد من الإجراءات في مجال العمل المشترك في حقل الجمارك حيث قرر مجلس الوزراء في 8/9/1421ه الموافق 4/9/2000م اتخاذ ما يلزم لتطبيق قرار المجلس الأعلى حول إقامة الاتحاد الجمركي لدول المجلس تجاه العالم الخارجي من الأول من مارس 2005م ثم قرر مجلس الوزراء في 12/2/1424ه الموافق 14/4/2003م أن تقوم الجهات المختصة باتخاذ ما يلزم لتطبيق قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون الجمركي لدول مجلس التعاون بدءا من الأول من يناير 2003م.
واتخذ مجلس الوزراء عددا من الإجراءات التي تصب في مصلحة التعاون الجمركي بين دول مجلس التعاون حيث وافق مجلس الوزراء في جلسته بتاريخ 26/10/1423ه الموافق30/12/2002م على نظام /قانون/ الجمارك الموحد للجمارك لدول مجلس التعاون ولائحته التنفيذية، كما قرر مجلس الوزراء في 9/7/1423ه الموافق 16/9/2002م الموافقة على آلية توزيع الإيرادات الجمركية في الاتحاد الجمركي لدول المجلس.
وقرر مجلس الوزراء في جلسته بتاريخ 20/4/1423ه الموافق 1/7/2002م تطبيق قرار المجلس الأعلى الصادر في دورته الثانية والعشرين الخاص بتقديم موعد قيام الاتحاد الجمركي وتعديل التعرفة الجمركية لدول مجلس التعاون كما وافق مجلس الوزراء في جلسته بتاريخ 28/3/1426ه الموافق 17/5/2005م على إقامة مركز المعلومات الجمركي لدول المجلس بمقر أمانته العامة بالرياض.
وفيما يتعلق بعلاقات دول مجلس التعاون الاقتصادية مع الدول والمجموعات الاقتصادية الدولية فقد اتخذت المملكة خطوات في هذا المجال من بينها موافقة مجلس الوزراء في جلسته بتاريخ 15/6/1422ه الموافق 3/9/2001م على إعلان المبادئ للتعاون المشترك الموقع بين دول المجلس ودول رابطة التجارة الحرة الأوروبية.
كما قرر مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة يوم الإثنين 1/4/1426ه الموافق 9/5/2005م الموافقة على اتفاقية إطارية للتعاون الاقتصادي بين دول المجلس وجمهورية الهند والتي سبق وأن أقرها مجلس التعاون في دورته الرابعة والعشرين.
إنشاء وحدة للتخطيط العمراني:
ووافق مجلس الوزراء في جلسته بتاريخ 8/4/1426ه الموافق 16/5/2005م على اتفاقية إطارية للتعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري والفني بين دول المجلس وجمهورية الصين الشعبية بهدف توسيع وتحرير العلاقات التجارية وتبادل زيارة الوفود الاقتصادية والتجارية.
كما وافق مجلس الوزراء في جلسته بتاريخ 15/4/1426ه الموافق 23/5/2005م على اتفاقية إطارية للتعاون الاقتصادي بين دول المجلس وجمهورية باكستان وذلك لتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري والفني بين البلدين والتمهيد للدخول في مفاوضات لإقامة منطقة حرة بينهما.
ووافق مجلس الوزراء بتاريخ 2/3/1426ه الموافق 11/4/2005م على اتفاقية إقامة منطقة بين دول المجلس والجمهورية اللبنانية بهدف تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الدول العربية المعنية.
ووافق مجلس الوزراء في جلسته التي عقدت في 17 ربيع الآخر 1427 ه الموافق 15 مايو 2006 م على مشروع الاتفاقية للتعاون الاقتصادي بين دول مجلس التعاون بدول الخليج العربية ومجموعة /الميركوسور/ اللاتينية التي وقعها الطرفان في برازيليا ضمن فعاليات القمة العربية الأمريكية الجنوبية يوم 2/4/1426ه.
كما وافق مجلس الوزراء بتاريخ 23 ربيع الأول 1429ه الموافق 31 مارس 2008م على تحمل الدولة الفرق بين فئة الرسم المطبق بموجب التعريفة الجمركية الموحدة لدول المجلس وفئة رسم الحماية المطبق حالياً في المملكة ويشمل ذلك ( 180 ) سلعة من المواد الغذائية الرئيسية وبعض مواد البناء الضرورية والمواد الاستهلاكية الأخرى وذلك لمدة ثلاث سنوات.
وفي 22 جمادى الآخرة 1430ه الموافق 15 يونيو 2009م وافق مجلس الوزراء على تطبيق قرار لجنة التعاون المالي والاقتصادي في اجتماعها ( السابع والسبعين ) الذي عقد في مدينة جدة بتاريخ 17/9/1429ه الموافق 17/9/2008م في شأن الضوابط المعدلة لإعفاء مدخلات الصناعة من الضرائب ( الرسوم ) الجمركية في دول المجلس .
كما وافق مجلس الوزراء بتاريخ 15 ربيع الأول 1431 ه الموافق 1 مارس 2010 م على تطبيق ما ورد في قرار لجنة التعاون المالي والاقتصادي في اجتماعها ( الثمانين ) الذي عقد في مسقط بسلطنة عمان بتاريخ 6/6/1430ه، الموافق 30/5/2009م في شأن إضافة البند (30067000) - (محضرات هلامية) معدة للاستعمال في الطب البشري أو البيطري كمادة تشحيم (تزييت) لأجزاء الجسم للعمليات الجراحية أو الفحوصات السريرية، أو كرابط ما بين الجسم والأجهزة الطبية - إلى قائمة السلع المعفاة في التعريفة الجمركية الموحدة.
وفي تاريخ 25 ربيع الأول 1432 ه الموافق 28 فبراير 2011 م وافق مجلس الوزراء على استمرار تحمل الدولة الفرق بين فئة الرسم المطبق بموجب التعريفة الجمركية الموحدة، وفئة رسم الحماية المطبق حالياً في المملكة على السلع الموضحة في الجدول المرفق بالقرار، وعددها ( 180 ) مائة وثمانون سلعة بحيث يكون رسمُها الجمركي مماثلاً لرسم التعريفة الجمركية الموحدة لدول المجلس، وذلك لمدة ثلاث سنوات ابتداءً من تاريخ 24/3/1432ه.
وفيما يتعلق بمسيرة العمل المشترك بمجال شئون الإنسان والبيئة فقد تحقق العديد من الإنجازات حيث قرر مجلس الوزراء في 26/3/1419ه - 20/7/1998م الموافقة على اقتراح لجنة كبار مسئولي الوزارات والأجهزة الحكومية المسئولة عن البلديات في دول مجلس التعاون الخليجي إنشاء وحدة للتخطيط العمراني بدول مجلس التعاون يكون مقرها وزارة الشئون البلدية والقروية بالرياض مقر المجلس.
دعم مشروعات استئصال شلل الأطفال
كما قرر مجلس الوزراء في 6/9/1423ه الموافق 11/11/2002م الموافقة على قرار مجلس وزراء الصحة بدول المجلس الخاص بدعم مشروعات استئصال شلل الأطفال في الدول المجاورة.
ووافق مجلس الوزراء في جلسته بتاريخ 11/7/1424ه الموافق 22/9/2003م على اتفاقية المحافظة على الحياة الفطرية ومواطنها الطبيعية في دول المجلس التي أقرها المجلس الأعلى.
وقرر مجلس الوزراء في جلسته بتاريخ 20/11/1424ه الموافق 13/1/2004م الموافقة على البرنامج الوطني للتخلص من نفايات الرعاية الصحية /النفايات الطبية/ على أن يعمل به إلى حين الموافقة على النظام الموحد لإدارة نفايات الرعاية الصحية في دول المجلس واعتماد لائحته التنفيذية إلى أن وافق مجلس الوزراء في 4/9/1426ه الموافق 17/10/2005م على النظام الموحد لإدارة نفايات الرعاية الصحية بدول المجلس الذي أقره المجلس الأعلى لدول المجلس في دورته الثانية والعشرين، ووضع لائحة تنفيذية لهذا النظام.
وفي شأن الدراسة القانونية لحماية حقوق دول مجلس التعاون في حالة وجود تسرب نووي وإشعاعي ينجم عن المفاعلات النووية قرر مجلس الوزراء بتاريخ 02 ذو الحجة 1431 ه الموافق 08 نوفمبر 2010م على الآتي:
1 - الموافقة على انضمام المملكة إلى اتفاقية ( فيينا ) بشأن المسؤولية المدنية عن الأضرار النووية التي حررت في مدينة ( فيينا ) بتاريخ 23/12/1382ه الموافق 21/5/1963م بالصيغة المرفقة بالقرار.
2 - الموافقة على انضمام المملكة إلى ( بروتوكول ) تعديل اتفاقية ( فيينا ) بشأن المسؤولية المدنية عن الأضرار النووية الذي حرر في مدينة (فيينا) بتاريخ 9/5/1418ه الموافق 12/9/1997م.
أما في مجال الخدمة المدنية فقد وافق مجلس الوزراء في جلسته بتاريخ 27/4/1423ه الموافق 8/7/2002م على تطبيق قرار المجلس الأعلى لدول الخليج العربية الخاص بمعاملة مواطني دول مجلس التعاون العاملين في الخدمة المدنية أثناء الخدمة في أي دولة عضو معاملة مواطني الدولة مقر العمل في المزايا الواردة في قرار المجلس الأعلى لدول الخليج العربية في دورته الحادية والعشرين.
وفي إطار المجالات العمالية وافق مجلس الوزراء في 1/6/1422ه الموافق 20/8/2001م على نظام براءات الاختراع لدول المجلس.
وفي المجالات انضمام الجمهورية اليمنية إلى بعض مؤسسات دول المجلس وافق مجلس الوزراء بتاريخ 6 ذو القعدة 1427ه الموافق 27 نوفمبر 2006م على اتفاق بين دول المجلس والجمهورية اليمنية بشأن انضمامها إلى بعض المؤسسات التابعة لدول مجلس التعاون الآتية:
1/ مجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون.
2/ مكتب التربية العربي لدول الخليج.
3/ مجلس وزراء العمل والشؤون الاجتماعية.
4/ دورة كأس الخليج العربي لكرة القدم.
إن المملكة بقيادتها الحكمية تسعى إلى تعميق الدعم والتعاون لمسيرة مجلس التعاون الخليجي للوصول إلى وحدة خليجية في مختلف الميادين السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وغيرها من خلال حشد الطاقات وفق تخطيط مدروس لتحقيق المصالح المشتركة وللحفاظ على المنجزات والتوازن الحضاري بين دول المجلس.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.