قائد الأمن البيئي يتفقد محمية الملك سلمان    غزال ما ينصادي    توقعات النفط.. 2026    «ريف السعودية»: نمو المحاصيل البعلية 1100 %    متذبذب بشكل طفيف.. معدل البطالة بين السعوديين عند 7.5 % بالربع الثالث    الجزائر تخسر سمير شرقي    الفتح يواصل صحوته.. والتعاون والحزم تجاوزا النجمة والرياض    رونالدو يُشعل الصحف العالمية بثنائية الأخدود    300 ألف متطوع في البلديات    فيصل بن بندر يزف 106 من أبناء «إنسان» للحياة الزوجية    معرض «بصمة إبداع» يجمع مدارس الفن    وزير التعليم يزور جامعة حائل    غياب ضعف وتراجع!    جيل الطيبين    حين يغيب الانتماء.. يسقط كل شيء    دشنها أمير الشرقية.. المدينة العالمية.. وجهة استثمارية وسياحية نوعية    أندية روشن وأوروبا يتنافسون على نجم دفاع ريال مدريد    النصر.. كسرِ الأضلاعِ وضرباتِ الجزاء    في روشن.. الحزم يعبر الرياض.. الفتح يواصل صحوته والتعاون يصعق النجمة    «الشؤون الاقتصادية والتنمية» استعرض أبرز المؤشرات: أداء قوي للاقتصاد السعودي وتعزيز مكتسبات الرؤية    مجموعة شرق أفريقيا تؤكد التزامها بوحدة الصومال    «عريس البراجيل» خلف القضبان    أمانة جدة تتلف 4 أطنان من اللحوم الفاسدة    حكاية وراء كل باب    بعد مواجهات دامية في اللاذقية وطرطوس.. هدوء حذر يسود الساحل السوري    نتنياهو يسعى لخطة بديلة في غزة.. حماس تثق في قدرة ترمب على إرساء السلام    السودان: عشرة آلاف نازح خلال ثلاثة أيام    رامز جلال يبدأ تصوير برنامجه لرمضان 2026    تدريب 320 مراقباً في مبادرة «رافد الحرمين»    التقدم الزمني الداخلي    ولادة مها عربي جديد بمتنزه القصيم الوطني    افتتح أعمال الملتقى الاقتصادي.. الخريف: تكامل اقتصادي وشراكة مستدامة مع تونس    رجل الأمن ريان عسيري يروي كواليس الموقف الإنساني في المسجد الحرام    «الهيئة»أصدرت معايير المستفيد الحقيقي.. تعزيز الحوكمة والشفافية لحماية الأوقاف    علاج جيني جديد لمرض باركنسون    أنت مسئول عن سلامتك (2)    التحدث أثناء القيادة يضعف دقة العين    محمد إمام يحسم جدل الأجور    %69 من مساكن المملكة بلا طفايات للحريق و87% بلا أجهزة إنذار    اليوان الرقمي يحفز أسواق العملات الرقمية    نجل مسؤول يقتل والده وينتحر    معارك البيض والدقيق    الدردشة مع ال AI تعمق الأوهام والهذيان    انخفاض حرارة الجسم ومخاطره القلبية    القطرات توقف تنظيم الأنف    رهانات وقف النار على غزة بين اختبار المرحلة الثانية وسيناريو التعثر    خطة سلام تحت الاختبار ضمانات أمريكية لأوكرانيا لمدة 15 عاما    التعاون لوصافة دوري روشن بالفوز على النجمة    الهلال والنصر يسيطران على الريشة    السعودية وإدارة التحولات الإقليمية    «ريان».. عين الرعاية وساعد الأمن    رئاسة أمن الدولة تستضيف التمرين التعبوي السادس لقطاعات قوى الأمن الداخلي "وطن 95"    بلدية محافظة بيش تواصل أعمال النظافة اليومية بالكورنيش حفاظًا على الشاطئ وراحة الزوار    حتى لا تُختطف القضية الجنوبية.. المملكة ترسم خطوطًا فاصلة في حضرموت والمهرة    دعوى فسخ نكاح بسبب انشغال الزوج المفرط بلعبة البلوت    دغدغة المشاعر بين النخوة والإنسانية والتمرد    القيادة تعزي رئيس المجلس الرئاسي الليبي في وفاة رئيس الأركان العامة للجيش الليبي ومرافقيه    وزير الداخلية تابع حالته الصحية.. تفاصيل إصابة الجندي ريان آل أحمد في المسجد الحرام    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



إجراءات التحكيم «1»
نشر في اليوم يوم 03 - 03 - 2017

تبدأ إجراءات التحكيم بعد نشوء النزاع بين الطرفين ولجوء أحد طرفي النزاع للتحكيم بعد إخطار الطرف الآخر، وتستمر حتى صدور حكم منهٍ للنزاع من قبل هيئة التحكيم.
ولأن الأصل في تنظيم سير إجراءات التحكيم، يرجع إلى اتفاق التحكيم الذي أبرمه طرفا النزاع- سواء أكان شرطا أم مشارطة تحكيم- والذي بموجبه تمَّ الاتفاق على كافة الإجراءات المتبعة في التحكيم، فإنَّ لأطراف النزاع عدم التقيد بالإجراءات التي نصَّ عليها نظام التحكيم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/34) وتاريخ 24/5/1433، ولكن مع مراعاة أن يأتي الاتفاق على هذه الإجراءات متفقًا مع أحكام الشريعة الإسلامية دستور هذه البلاد دون أن يتجاوزها أو يخالفها وإلا كان باطلاً.
ويحقُّ لطرفي النزاع الإحالة إلى القواعد الإجرائيَّة المنصوص عليها في إحدى المنظمات أو الهيئات أو مراكز التحكيم سواء داخل المملكة مثل المركز السعودي للتحكيم، أو خارجها مثل اليونسيترال أو الغرفة التجارية الدوليَّة على سبيل المثال وليس الحصر، لكي تطبَّق أحكامها وقواعدها على دعوى التحكيم.
أما في حالة عدم اتفاق طرفي النزاع على تنظيم سير إجراءات التحكيم وعدم الإحالة إلى القواعد الإجرائيَّة المعمول بها في مراكز وهيئات التحكيم، ففي هذه الحالة تقوم هيئة التحكيم باختيار وتطبيق القانون الإجرائي الذي تراه ملائمًا لطبيعة النزاع، ولكن مع ضرورة أن تراعي الهيئة أحكام الشريعة الإسلاميَّة والأحكام الواردة في نظام التحكيم السعودي.
وفي هذا الصدد فقد نصَّت المادة (25) من نظام التحكيم على أنَّه: «1/ لطرفي التحكيم الاتفاق على الإجراءات التي تتَّبعها هيئة التحكيم، بما في ذلك حقّهما في إخضاع هذه الإجراءات للقواعد النافذة في أيِّ منظمة، أو هيئة، أو مركز تحكيم داخل المملكة أو خارجها، بشرط عدم مخالفتها لأحكام الشريعة الإسلامية. 2/ إذا لم يوجد مثل هذا الاتفاق كان لهيئة التحكيم مع مراعاة أحكام الشريعة الإسلامية، وأحكام هذا النظام أن تختار إجراءات التحكيم التي تراها مناسبة».
وتبدأ إجراءات التحكيم فعليًا من اليوم الذي يتسلَّم فيه أحدُ طرفي النزاع طلب التحكيم من الطرف الآخر، ما لم يكن هناك اتفاق بين طرفي النزاع يقضي بغير ذلك، أي أنَّ العبرة هنا بوقت استلام الطرف الثاني لطلب التحكيم، ويعزى السبب في ذلك إلى أنَّ هيئة التحكيم لا تقوم بممارسة أعمالها والمهام الموكلة إليها إلا بناءً على طلب أحد طرفي النزاع، لأنَّ دور المحكِّم كدور القاضي لا يقوم بالفصل في النزاع المطروح عليه إلا بناءً على طلبِ أحد الخصوم.
وفي هذا الصَّدد نصَّت المادة (26) من نظام التحكيم على أنَّه: «تبدأ إجراءات التحكيم من اليوم الذي يتسلَّم فيه أحد طرفي التحكيم طلب التحكيم من الطرف الآخر، ما لم يتفق طرفا التحكيم على غير ذلك».
ويجب أن يشتمل هذا الطلب على كافة البيانات التي نصَّت عليها المادة (30/1) من نظام التحكيم كاسم المحتكم وعنوانه، واسم المحتكم ضدَّه وعنوانه، وشرح لوقائع الدعوى وطلباته وأسانيدها وكل أمر آخر يوجب اتفاق الطرفين ذكره في هذا البيان.
وبعد استلام المدَّعى عليه نسخةً من هذا الطلب يقوم وفقًا لما نصَّت عليه المادة (30/2) من نظام التحكيم بإرسال ردِّه مكتوبًا على هذا الطلب إلى كلٍّ من المدعي، وهيئة التحكيم على حدٍّ سواء، وذلك خلال الموعد المتَّفق عليه بين الطرفين في اتفاق التحكيم أو خلال الموعد الذي تعيِّنه هيئة التحكيم، بحيث يجب أن يتضمَّن هذا الردُّ على أوجه دفاعه ردًا على ما جاء في بيان الدعوى، وله أن يُضمّن جوابه أي طلب متَّصل بموضوع النزاع.
وأجازت الفقرة الثالثة من ذات المادة أن يرفق كل من المدعي، والمدعى عليه ببيان الدعوى أو بجوابه عليها صورًا من الوثائق والمستندات التي يتمسَّك بها ويستند إليها فيما يدَّعيه، أو أن يشير إلى هذه الوثائق كلها أو بعضها، ولهما كذلك أن يشيرا إلى أدلَّة الإثبات التي يعتزم كلُّ طرف تقديمها، دون الإخلال بحقِّ هيئة التحكيم في مطالبة طرفي النزاع بتقديم هذه المستندات أو صور منها متى تطلَّب الأمر ذلك.
ويجب على هيئة التحكيم في كافَّة مراحل إجراءات التحكيم أن تعامل طرفي النزاع على قدم المساواة في الحقوق الإجرائية، بحيث تمنح كلاً منهما الفرصة الكاملة والمتكافئة لإبداء دفاعه وطلباته وتقديم مستنداته ووثائقه دون محاباة لطرف على حساب الطرف الآخر، وذلك احترامًا لحقوق الدفاع ومبادئ العدالة والإنصاف.
وسوف نكمل الحديث في المقال القادم، إن شاء الله تعالى، حول بعض الجوانب النظامية الأخرى التي أوردها النظام بشأن إجراءات التحكيم.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.