"سالم الدوسري" هلاليًا حتى عام 2027    المملكة.. إخراج سورية من عزلتها    «الدعم» تقصف مخيم نازحين وتوقع 14 قتيلاً بدارفور    قيمة الأصول المدارة في السوق المالية السعودية تجاوزت حاجز التريليون ريال    رؤية 2030 ودعم الرياضة في المملكة العربية السعودية    حرس الحدود ينقذ 10 مصريين بعد جنوح واسطتهم البحرية    ضبط 17 مواطناً ومقيماً نقلوا مخالفين لأنظمة الحج    ثقافة وفنون المناطق تطلق «رحلة فن»    حينما تنطق العراقة    انتحاري يقتل 10 أشخاص في مقديشو خلال حملة تجنيد    19 ألف زيارة تفتيشية بمكة والمدينة    10 آلاف متطوع من منسوبي التقني    إيران: شروط واشنطن ستُفشل المحادثات النووية    تواصل سعودي نمساوي    الخارجية الفلسطينية تطالب بتحرك دولي عاجل لوقف العدوان الإسرائيلي    نائب ترمب: الولايات المتحدة قد تنسحب من حرب أوكرانيا    "آفاق" يدمج 88 طفلًا في التعليم العام ويحتفل بمرور خمس سنوات على تأسيسه    سهام القادسية تُصيب 9 ميداليات في كأس الاتحاد    الذهب يرتفع بفعل الإقبال على أصول الملاذ الآمن    "الصحة العالمية": نواجه عجزا بنحو 1.7 مليار دولار خلال العامين المقبلين    أمير تبوك يستقبل إدارة نادي نيوم بمناسبة تتويجه بدوري "يلو" وصعوده إلى دوري روشن    وزارة الرياضة تطرح مشروع "استثمار المنشآت الرياضية" عبر بوابة "فرص"    عقارات الدولة توضح ما يُتداول حول توزيع أراضٍ سكنية في الرياض    مطارات الدمام تنظم ورشة بعنوان "يوم المستثمر" لتعزيز الشراكات الاستراتيجية    اختتام بطولة غرب المملكة في منافسات الملاكمة والركل    لعبة " المسار المفقود " بدعم من "الصندوق الثقافي" و"إثراء"    جمعية البر بالمنطقة الشرقية تشارك في المعرض الدولي للقطاع غير الربحي (إينا)    محافظ أبو عريش يرأس لجنة السلامة المرورية الفرعية    حقيقة انتقال رونالدو وبنزيمة وإيبانيز إلى الهلال    صندوق الاستثمارات العامة يجمع أكثر من 1000 من أعضاء مجالس الإدارة وتنفيذيّ شركاته    انطلاق فعاليات المؤتمر العالمي الأول للميتاجينوم والميكروبيوم    مبادرة طريق مكة تحظى بشرف خدمة أكثر من مليون مستفيدٍ من ضيوف الرحمن منذ إطلاقها    كندا تعلق بعض الرسوم الجمركية المضادة على الولايات المتحدة    مجموعة فقيه للرعاية الصحية تحصل على اعتماد JCI للمؤسسات كأول مجموعة صحية خاصة في المملكة    حلول واقعية لمعالجة التحديات المعاصرة التربوية    تحالف استراتيجي بين "نايف الراجحي الاستثمارية" و"تي جي سي سي" لتنفيذ مشاريع رائدة في المملكة العربية السعودية    لمسة وفاء.. الشيخ محمد بن عبدالله آل علي    وزير الحرس الوطني يرعى تخريج الدفعة السادسة من برنامج القيادة والأركان والدفعة الأولى من برنامج الدراسات العسكرية المتقدمة ويدشّن برنامج الحرب    الشؤون الإسلامية تُكمل استعداداتها في منافذ الشرقية لاستقبال الحجاج    آل بابكر وخضر يحتفلون بزواج علي    مبادرات "عام الحرف" ترسو في مشروع سولتير بالرياض    مجلس إدارة مؤسسة «البلاد» يقر الميزانية العمومية    إعلاميون ومثقفون يعزون أسرة السباعي في فقيدهم أسامة    محمد.. هل أنت تنام ليلاً ؟    الفيفا يحدد موعد المباراة الفاصلة بين لوس أنجلوس وأمريكا.. من يحجز المقعد الأخير لمونديال الأندية؟    وجبة مجانية تنهي حياة عصابة بأكملها    الحرب على الفلورايد تحرز تقدما    عبدالجواد يدشن كتابه "جودة الرعاية الصحية"    صيام الماء .. تجربة مذهلة ولكن ليست للجميع    أطباء يعيدون كتابة الحمض النووي لإنقاذ رضيع    «البيضاء».. تنوّع بيولوجي يعزّز السياحة    الشؤون الإسلامية تختتم الدورة التأصيلية الأولى في سريلانكا    6000 حاج يتلقون الرعاية الصحية بالجوف    نائب أمير عسير يستقبل القنصل الجزائري    قصائد فيصل بن تركي المغناة تتصدر الأكثر مشاهدة    رئيس جمعية «مرفأ» الصفحي يهنئ أمير جازان ونائبه على الثقة الملكية    مشائخ وأعيان وأهالي «الجرابية الكنانية» يهنئون أمير جازان ونائبه بالثقة الملكية    "قمة بغداد" ترفض تهجير سكان غزة.. الجبير: رفع العقوبات عن سوريا فرصة للتعافي والتنمية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



إجراءات التحكيم «1»
نشر في اليوم يوم 03 - 03 - 2017

تبدأ إجراءات التحكيم بعد نشوء النزاع بين الطرفين ولجوء أحد طرفي النزاع للتحكيم بعد إخطار الطرف الآخر، وتستمر حتى صدور حكم منهٍ للنزاع من قبل هيئة التحكيم.
ولأن الأصل في تنظيم سير إجراءات التحكيم، يرجع إلى اتفاق التحكيم الذي أبرمه طرفا النزاع- سواء أكان شرطا أم مشارطة تحكيم- والذي بموجبه تمَّ الاتفاق على كافة الإجراءات المتبعة في التحكيم، فإنَّ لأطراف النزاع عدم التقيد بالإجراءات التي نصَّ عليها نظام التحكيم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/34) وتاريخ 24/5/1433، ولكن مع مراعاة أن يأتي الاتفاق على هذه الإجراءات متفقًا مع أحكام الشريعة الإسلامية دستور هذه البلاد دون أن يتجاوزها أو يخالفها وإلا كان باطلاً.
ويحقُّ لطرفي النزاع الإحالة إلى القواعد الإجرائيَّة المنصوص عليها في إحدى المنظمات أو الهيئات أو مراكز التحكيم سواء داخل المملكة مثل المركز السعودي للتحكيم، أو خارجها مثل اليونسيترال أو الغرفة التجارية الدوليَّة على سبيل المثال وليس الحصر، لكي تطبَّق أحكامها وقواعدها على دعوى التحكيم.
أما في حالة عدم اتفاق طرفي النزاع على تنظيم سير إجراءات التحكيم وعدم الإحالة إلى القواعد الإجرائيَّة المعمول بها في مراكز وهيئات التحكيم، ففي هذه الحالة تقوم هيئة التحكيم باختيار وتطبيق القانون الإجرائي الذي تراه ملائمًا لطبيعة النزاع، ولكن مع ضرورة أن تراعي الهيئة أحكام الشريعة الإسلاميَّة والأحكام الواردة في نظام التحكيم السعودي.
وفي هذا الصدد فقد نصَّت المادة (25) من نظام التحكيم على أنَّه: «1/ لطرفي التحكيم الاتفاق على الإجراءات التي تتَّبعها هيئة التحكيم، بما في ذلك حقّهما في إخضاع هذه الإجراءات للقواعد النافذة في أيِّ منظمة، أو هيئة، أو مركز تحكيم داخل المملكة أو خارجها، بشرط عدم مخالفتها لأحكام الشريعة الإسلامية. 2/ إذا لم يوجد مثل هذا الاتفاق كان لهيئة التحكيم مع مراعاة أحكام الشريعة الإسلامية، وأحكام هذا النظام أن تختار إجراءات التحكيم التي تراها مناسبة».
وتبدأ إجراءات التحكيم فعليًا من اليوم الذي يتسلَّم فيه أحدُ طرفي النزاع طلب التحكيم من الطرف الآخر، ما لم يكن هناك اتفاق بين طرفي النزاع يقضي بغير ذلك، أي أنَّ العبرة هنا بوقت استلام الطرف الثاني لطلب التحكيم، ويعزى السبب في ذلك إلى أنَّ هيئة التحكيم لا تقوم بممارسة أعمالها والمهام الموكلة إليها إلا بناءً على طلب أحد طرفي النزاع، لأنَّ دور المحكِّم كدور القاضي لا يقوم بالفصل في النزاع المطروح عليه إلا بناءً على طلبِ أحد الخصوم.
وفي هذا الصَّدد نصَّت المادة (26) من نظام التحكيم على أنَّه: «تبدأ إجراءات التحكيم من اليوم الذي يتسلَّم فيه أحد طرفي التحكيم طلب التحكيم من الطرف الآخر، ما لم يتفق طرفا التحكيم على غير ذلك».
ويجب أن يشتمل هذا الطلب على كافة البيانات التي نصَّت عليها المادة (30/1) من نظام التحكيم كاسم المحتكم وعنوانه، واسم المحتكم ضدَّه وعنوانه، وشرح لوقائع الدعوى وطلباته وأسانيدها وكل أمر آخر يوجب اتفاق الطرفين ذكره في هذا البيان.
وبعد استلام المدَّعى عليه نسخةً من هذا الطلب يقوم وفقًا لما نصَّت عليه المادة (30/2) من نظام التحكيم بإرسال ردِّه مكتوبًا على هذا الطلب إلى كلٍّ من المدعي، وهيئة التحكيم على حدٍّ سواء، وذلك خلال الموعد المتَّفق عليه بين الطرفين في اتفاق التحكيم أو خلال الموعد الذي تعيِّنه هيئة التحكيم، بحيث يجب أن يتضمَّن هذا الردُّ على أوجه دفاعه ردًا على ما جاء في بيان الدعوى، وله أن يُضمّن جوابه أي طلب متَّصل بموضوع النزاع.
وأجازت الفقرة الثالثة من ذات المادة أن يرفق كل من المدعي، والمدعى عليه ببيان الدعوى أو بجوابه عليها صورًا من الوثائق والمستندات التي يتمسَّك بها ويستند إليها فيما يدَّعيه، أو أن يشير إلى هذه الوثائق كلها أو بعضها، ولهما كذلك أن يشيرا إلى أدلَّة الإثبات التي يعتزم كلُّ طرف تقديمها، دون الإخلال بحقِّ هيئة التحكيم في مطالبة طرفي النزاع بتقديم هذه المستندات أو صور منها متى تطلَّب الأمر ذلك.
ويجب على هيئة التحكيم في كافَّة مراحل إجراءات التحكيم أن تعامل طرفي النزاع على قدم المساواة في الحقوق الإجرائية، بحيث تمنح كلاً منهما الفرصة الكاملة والمتكافئة لإبداء دفاعه وطلباته وتقديم مستنداته ووثائقه دون محاباة لطرف على حساب الطرف الآخر، وذلك احترامًا لحقوق الدفاع ومبادئ العدالة والإنصاف.
وسوف نكمل الحديث في المقال القادم، إن شاء الله تعالى، حول بعض الجوانب النظامية الأخرى التي أوردها النظام بشأن إجراءات التحكيم.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.