أمير منطقة جازان يرعى حفلَ تخريج الدفعة ال(21) من طلبة جامعة جازان    ارتفاع أسعار النفط    سعود بن نايف: القيادة هيأت الإمكانات المادية والبشرية لقطاع التعليم    أمير القصيم يشدد على تطوير وادي الرمة وفق أسس علمية حديثة    اقتصاد الرؤية    استعراض مستجدات وخطط «تطوير حائل» أمام عبدالعزيز بن سعد    ولي العهد يرأس القمة الخليجية التشاورية    القمة الخليجية التشاورية.. تعزيز تكامل مسار العمل الخليجي المشترك    في الشباك    اتحاد الرياضة للجميع يعيد تشكيل إدارته    أرسنال وأتلتيكو لمواصلة حلم اللقب الأول    المملكة تجدد دعمها جهود إرساء السلام والاستقرار العالميين    محمد بن عبدالرحمن يطلع على برامج وأعمال نادي الإعلام الحديث    50 ألف ريال والسجن والترحيل للوافد المتأخر عن المغادرة    منى القصبي.. رحيل فنانة أسست مشهداً تشكيلياً    «الإرشاد السياحي».. هندسة التجربة وإثراء رحلة ضيوف الرحمن    «الليل بين الكتب وعيون الشعراء».. فعالية أدبية في رفحاء    «بشائر الوصول» تستقبل الحجاج في مطار المدينة    الإفطار يساعد على المرونة النفسية    منح 3 تراخيص لمنشآت تأجير اليخوت    الهلال يعبر ضمك.. ويواصل مطاردة النصر    الأخضر السعودي تحت 17 عامًا يهزم إندونيسيا بثنائية استعدادًا لكأس آسيا 2026    الحزم يفرض التعادل على مضيفه نيوم    الخليج يتغلب على النجمة بثلاثية    المملكة تعزز استثمارات المعادن الحرجة    أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على محمد بن فيصل    الخدمات أقرب والإنجاز أسرع والثقة أكبر    المرور: غرامة 300 ريال لعدم ربط حزام الأمان    مشعل بن ماجد ومحافظ جدة ومسؤولون يواسون أسرة القصبي في وفاة منى    "قوات أمن الحج" تضبط 6 مقيمين لمخالفتهم أنظمة وتعليمات الحج    أكد أنها تطلب فتح مضيق هرمز فوراً.. ترمب: إيران أبلغتنا أنها في حالة انهيار    اتفاق مع إيران أو عودة الحرب.. إسرائيل تلوح بالخيار العسكري    «يوتيوب» تضيف ميزة بحث تفاعلي جديدة    نكهة خاصة !!    دويتو مرتقب لمحمد حماقي وشيرين    معرض روح الأصالة.. توثيق للتراث    حرم أمير الرياض ترعى حفل تخريج 2200 طالبة من الجامعة السعودية الإلكترونية    بحث مع الخراشي دورها في دعم الأعمال الخيرية.. المفتي: العناية بالأوقاف واستثمارها بما يحقق الاستدامة    وزيرة للتعليم في السعودية.. هل حان الوقت؟    لبناني نشأ في السعودية... من طباخ بالسجون إلى راعي غنم    فشل الوقاية رغم معرفتنا كل شيء عنها    قمة جدة التشاورية تبحث التطورات الإقليمية وتنسيق جهود دول الخليج    نائب أمير تبوك يطلع على التقرير السنوي لفرع مؤسسة سليمان الراجحي الخيرية بالمنطقة    معالي رئيس الشؤون الدينية يشيد بتأكيد ولي العهد على ما أحدثته الرؤية من نقلة تنموية شاملة    غرفة مكة المكرمة تستضيف لقاء وزير السياحة مع مشغّلي مرافق الضيافة لمتابعة جاهزية حج 1447ه    الموافقة على قواعد التعاقد مع السعوديين في الخارج    أمانة الشرقية تطلق مبادرة توعوية لكبار السن في ديوانية مشراق بالدمام    لغرس القيم وتحصين الناشئة.. الشؤون الإسلامية بجازان تُنفّذ برنامجين دعويين لطلاب وطالبات محافظة صبيا    تجمع القصيم الصحي يفعّل أسبوع التحصينات لتعزيز الوقاية    أول دواء ضمن فئة علاجية جديدة ينجح في خفض كبير في نوبات انسداد الأوعية الدموية وتحسين استجابة الهيموجلوبين لدى مرضى فقر الدم المنجلي    نخبة من القيادات الوطنية.. الاتحاد السعودي للرياضة للجميع يعيد تشكيل مستقبله بمجلس إدارة جديد    محافظ الأحساء يدشّن جمعية بصمات ويطلق تطبيق لقمان لتمكين الأيتام    أمير نجران يرعى انطلاقة ملتقى "جسور التواصل" ويدشّن قافلته بالمنطقة    دعت لتنظيم مواعيد زيارة الروضة الشريفة.. وزارة الحج تحذر من أداء "الفريضة" دون تصريح    تفقد الاستعدادات الجارية بجديدة عرعر.. الربيعة: جهود متكاملة من الجميع لتعزيز جودة استقبال الحجاج    الرياضة وصحة المسنين    تهديد ترمب.. ساعات على تفجير إيران والمفاوضات تهز أسواق العالم    نائب أمير تبوك يترأس اجتماع لجنة الحج بالمنطقة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تنازع القوانين وأثره على الحقوق
نشر في اليوم يوم 13 - 09 - 2015

إنّ كل قانون يحكم الوقائع التي تمت في نطاقه زماناً على وجه الخصوص، ذلك أن الأصل في مبدأ تنازع القوانين هو عدم رجعية القانون أي عدم سريان القانون الجديد على الوقائع التي حدثت قبل نفاذه، ما لم يرد نص صريح يتضمن سريان القانون الجديد على الوقائع السابقة لنفاذه لهذا كان من الأهمية بمكان أن تفرد مادة في القانون الجديد؛ لتحديد نطاق نفاذه من حيث الزمان على وجه الدقة؛ تحسباً ومنعاً للتأويل والجدل، وبما يوضح صحيح التفسير بجلاء تام، وما رمى وقصد إليه المشرع أي الجهة التي تجيز القانون بحسب مسماها في كل نظام ، ومن هنا يظل من الأهمية بمكان النص على إلغاء القانون السابق الذي يحل محله القانون الجديد، وكذلك الحال إذا ما كان الأمر يتعلق بتعديل مواد معينة، ولا بد من ذكر تاريخ العمل بالقانون الجديد على وجه التحديد، بما يمكن من نطاق تطبيقه ونفاذه من حيث الزمان؛ منعاً للجدل حول هذه المسألةالدقيقة.
ومن المعروف أنّ القواعد القانونية لا تستقر في حال واحدة، بل تطرأ عليها بعض التغيرات بتغير الظروف السياسية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها من الأسباب التي أصبحت في تغيّر يومي بحسب متطلبات إيقاع الحياة، الذي أصبح يسير على منوال ما تسير عليه وسائل التواصل بكافة تقنياتها الحديثة خاصة في عصر المعلوماتية المتسارع الخطى. ما حتّم على المشرع تعديل القانون في ظل ما يتماشى معه من أحداث بحيث تصبح القواعد الجديدة منسجمة والواقع الجديد، وهذا أمر يتطلب التحسب لمسألة تعاقب القوانين في نفس الموضوع، وهو ما يثير مسألة تنازع القوانين بشدة من حيث الزمان. وقد برزت أكثر من نظرية فقهية تحدثت في هذه المسألة، تلخصت فيما سُميّ بالنظرية التقليدية والنظرية الحديثة. وتقوم الأولى -التقليدية- على تقرير مبدأ عدم رجعية التشريع الجديد، وفي هذا فهي تفرق بين الحق المكتسب مسبقاً ومجرد الأمل في الحصول على الحق في وقتٍ لاحق، وتفسر هذه النظرية أن عدم الرجعية يعنى عدم جواز مساس القانون الجديد بالحق المكتسب، حيث يظل القانون القديم مطبقا فيما حلّ خلال نطاقه من وقائع فقط، ولا يطبق لمجرد احتمال وأمل الحصول على الحق، بمعنى ألا يكون له أثر رجعي، وكثيراً ما يكون هناك خلاف بين تعريف الحق المكتسب ومجرد الأمل في الحصول على الحق، فالبعض يعتبر حقا مكتسبا (الحق الذي دخل ذمة الشخص نهائيا لا يمكن أن يعترض له قانون جديد)، وهو بالنسبة للبعض الآخر (الحق الذي يقوم على سند قانون)، وعلى سبيل المثال «الميراث» يُعتبر حقا مكتسبا بعد تحقق وفاة المورث، ويعتبر مجرد أمل قبل وفاته، فإذا صدر قانون جديد بعد وفاته فقد توزع التركة طبقا للقانون القديم، فلا يسري القانون الجديد وإلا أُعتبر انه سرى بأثر رجعى، أما إذا صدر قبل وفاته فإن التعديل الذي تضمنه هذا القانون يسري على الورثة؛ لأنه لم يكن لهم من قبل في ظل هذا القانون وموروثهم على قيد الحياة، إلا مجرد أمل في الإرث، وعليه فإن القانون الجديد هو الذي يطبق على التركة دون أن يعتبر ذلك سريانا بأثر رجعى.
وقد واجهت النظرية التقليدية عدة انتقادات انتهت إلى التخلي عنها في الفقه الحديث؛ لعدم منطقية نتائج الأخذ بمعيار الحق المكتسب الذي يعني أن القانون الجديد ليس له قوة المساس بأي حق مُكتسب في ظل قانون قديم مهما تغيرت الظروف في المجتمع، ومعنى هذا أن يعتبر مؤبدا، فإذا أصدر المشرع تشريعا يتضمن تعديل نظام الملكية مثلا، فإن هذا التشريع لا يملك المساس بحقوق الملكية، وإلا كان رجعيا، وبالطبع هذه نتيجة غير مقبولة من شأنها أن تؤدي إلى عدم استقرار المعاملات، وبذلك يكون معيار الحق المكتسب الذي يعتبر المساس به رجعية من جانب القانون الجديد معيارا غير دقيق، ذلك ان هذه النظرية لم تبن بوضوح تحديد المقصود بالحق المكتسب، ولم تبن الفرق الجوهري بينه ومجرد الأمل..
لهذا ظهرت النظرية الحديثة محاولة وضع مفهوم جديد لمبدأ عدم رجعية القوانين.
ومضمون هذه النظرية هو بين مبدأ عدم الرجعية ومبدأ الأثر المباشر (الفوري) للقانون الجديد، حيث يتحدد نطاق تطبيق القانون من حيث الزمان بالنظر إلى وجهين: وجه سلبي يتمثل في انعدام الأثر الرجعي للقانون الجديد، أي عدم سريانه على الماضي. والثاني: وجه ايجابي يتمثل في الأثر المباشر لهذا القانون، أي سريانه على ما سيقع بعد تاريخ نفاذه فيكون القانون ذا أثر رجعي إذا مس ما نشأ أو انقضى من المراكز التي رتبها القانون القديم على الوقائع القانونية التي تمت في ظله كما يمس ما توافر من عناصر خاصة بتكوين هذه المراكز أو انقضائها وما ترتب على هذه المراكز من آثار، وهذا أمر يحتاج إلى كثير تفصيل، نأمل أن نعود للمتابعة فيه لاحقاً بإذن الله.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.