الزعفران السعودي بنكهة عالمية    الاضطرابات السياسية ترفع أسعار التذاكر الدولية 77 %    عادل عصام الدين: قبل التفكير في خطط 2034 يجب إحضار اتحاد كرة جديد    الرياض يقلب الطاولة على الاتفاق بثلاثية في دوري روشن للمحترفين    الدفاع المدني يؤكّد أهمية الالتزام بالتعليمات المعلنة بعد ورود تنبيهات باستمرار هطول الأمطار    رحلة الحج قديماً    الكونفدرالية الخليجية    المدفوعات الإلكترونية تعزز نمو عمليات نقاط البيع وترفع الاستهلاك    الحروب ليست بالسلاح فقط    كرة القدم ولغة الاستثمار..    قدوس لاعب توتنهام قد يغيب عن كأس العالم بعد تجدد إصابته    2.5 مليون طفل فلسطيني يواجهون الإبادة والنزوح والجوع    وزير الطوارئ وإدارة الكوارث السوري يزور عددًا من قطاعات وزارة الداخلية    «فلكية جدة»: الليلة طور التربيع الأخير لشهر شوال    قرية الموسى التراثية.. عراقة التاريخ    من الطلل إلى الوجود.. فلسفة الشعر العربي في المكان والزمان    عن جدلية الخير والشر في الإنسان    استراتيجية المملكة.. امتلاك خبرات متطورة لإسقاط المسيرات    صالح الحصين.. التواضع ونكران الذات    بدعم "ريف السعودية".. مزرعة ورد طائفي تتحوّل إلى وجهة ريفية نموذجية تنعش الإنتاج والسياحة في الطائف    هل تكفي رسالة واتس اب لإثبات حقك؟ قراءة مبسطة في نظام الإثبات    هيئة الأدب والنشر والترجمة تفتح التسجيل في معتزلات الكتابة وإقامات الكتاب    ضمك يتعادل مع القادسية بهدف في دوري روشن للمحترفين    فيفا يختار طاقم تحكيم سعودي لقيادة مباريات كأس العالم 2026 بأمريكا وكندا والمكسيك    الخرج تودع إحدى المعلمات المتوفيات في حادث حوطة بن تميم    تداعيات الحرب في مواجهة الأزمات المركبة    تدشين المرحلة ال 17 من مبادرة أرض القصيم خضراء برياض الخبراء    أمير نجران يطّلع على تقرير البرنامج التوعوي "لعلكم تتقون"    إطالة العمر في المملكة.. توجه صحي يعزز جودة الحياة ويخفف عبء الأمراض المزمنة    جامعة "كاساو" تحتفل بتخريج الدفعة ال23 للعام الأكاديمي 2026    «الإفتاء» و«العدل» توقّعان مذكرة للتكامل في المجالات المشتركة    القاعات المجتمعية.. توجّه جديد من "أمانة الرياض"    عبق الرعيل الأول.. دروس من قلب «الأم»    ماذا كنا قبل تسع سنوات وما بعدها؟    مستشار أسري: طبقوا أسلوبًا تربويًا موحّدًا مع الأبناء    من صدر رضيع استخراج مسمار بطول 5 سنتيمترات    الفيحاء يفرض التعادل على الأهلي    رئيس الوزراء البريطاني يصل إلى جدة    موجز    تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين.. تكريم الفائزات بجائزة الأميرة نورة للتميز النسائي    «جسور الفن السعودي المصري».. معرض تشكيلي في جدة    «مغنو الذكاء الاصطناعي» يقتحمون موسيقى الكانتري    نائب أمير الشرقية يرعى حفل خريجي الجامعة العربية المفتوحة    رحبت بإعلان وقف إطلاق النار.. «الخارجية»: السعودية تدعم الوساطة للتوصل لاتفاق دائم يحقق الأمن والاستقرار    الرئاسة اللبنانية: مجازر جديدة تستخف بالقوانين الدولية.. غارات إسرائيلية عنيفة تضرب بيروت والجنوب    "التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية والاتحاد الأفريقي" يُحذِّرون من تصاعد الاعتداءات الإسرائيلية في القدس المحتلة    عروض وخصومات للحجاج والمعتمرين عبر «نسك»    مدينة خميس مشيط الصحية تحتفل باليوم العالمي لمتلازمة داون    بحضور أمراء ومسؤولين.. باشويعر والملا يحتفلان بعقد قران عبدالرحمن ورفال    وزير الخارجية يتلقى اتصالًا هاتفيًا من وزير خارجية فنزويلا    مكملات المغنيسيوم .. فائدة محتملة ومخاطر خفية    *سمو أمير منطقة الباحة يسلم وثائق تملك الوحدات السكنية للمستفيدين من تبرع سمو ولي العهد*    لبنان خارج الحسابات أسبوعان يرسمان مصير الشرق الأوسط    حرم خادم الحرمين تكرم الفائزات بجائزة الأميرة نورة    أمير نجران يستعرض أعمال فرع الموارد البشرية بالمنطقة    «حقن مونجارو».. ترند عرائس الهند    محافظ الطائف يستقبل الرئيس التنفيذي لتجمع الطائف الصحي المعيَّن حديثًا    فرسان تتزيّن بالأرجواني.. كرات الحريد الحية تحول البحر إلى لوحة ساحرة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المحكمة الجزائية ترد دعوى المدعي العام ضد ثلاثة متهمين وتحكم بالسجن والمنع من السفر ل 33 من خلية ال 71
نشر في اليوم يوم 09 - 06 - 2014

أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة بمقرها الصيفي في محافظة جدة أمس واليوم أحكاماً ابتدائية على المجموعة الأولى والثانية من الخلية المسماة إعلاميا بخلية (النخيل) البالغ عددهم 71 متهماً, حيث تمت إدانتهم بتهم مختلفة منها : ارتباطهم بأدوار جرمية متنوعة في تهريب عدد من السجناء من سجون مختلفة داخل المملكة وتكوين خلية إرهابية انتهجت تكفير ولاة الأمر ورجال الأمن وتستهدف عدداً من العلماء والأمراء ورجال الدولة والأمن وشروعهم في تنفيذ ما خططوا له بحيازة الأسلحة والذخائر المتنوعة وإعداد العدد اللازمة لذلك مما نتج عنه مداهمة رجال الأمن لوكرهم بحي النخيل في مدينة الرياض عام 1427ه وقيام عدد من أفراد الخلية بإطلاق النار بشكل مكثف على رجال الأمن أدى إلى استشهاد أحد رجال الأمن وإصابة عدد من رجال الأمن ومقتل ستة من أفراد الخلية, وغير ذلك من تهم, علماً بأن الإدانات بحقهم جاءت متفاوتة.
وافتتحت الجلسة بحضور أصحاب الفضيلة القضاة ناظري القضية والمدعى عليهم والمدعي العام , وقررت المحكمة رد دعوى المدعي العام ضد المدعى عليهم (10, 28 , 29 ) , كما قررت سجن 33 متهماً مددا متفاوتة من ستة أشهر إلى 30 سنة تفصيلها كالتالي:-
- إدانة المدعى عليه الأول والحكم عليه بالسجن مدة ثلاث وعشرين سنة اعتباراً من تاريخ إيقافه, ويحسب من المدة المحكوم بها مدة ثلاث سنوات مع غرامة مالية قدرها خمسة عشر ألف ريال استناداً للمادتين الثانية والسابعة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال، ومدة سنتين مع غرامة مالية قدرها ثلاثة آلاف ريالا استناداً للمادتين الخامسة والسادسة من نظام مكافحة التزوير، والباقي من المدة لبقية الجرائم الثابتة في حقه، ومنع المدعى عليه من السفر خارج المملكة بعد تنفيذ عقوبته وخروجه من السجن مدة مماثلة لسجنه وفقاً للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر.
- إدانة المدعى عليه الثاني والحكم عليه بالسجن مدة ثنتي عشرة سنة اعتباراً من تاريخ إيقافه, ويحسب من المدة المحكوم بها مدة ست سنوات مع غرامة مالية قدرها عشرة آلاف ريال استناداً إلى المادة الرابعة والثلاثين من نظام الأسلحة والذخائر الصادر عام 1426ه, ومدة ثلاث سنوات مع غرامة مالية قدرها خمسة آلاف ريالا استناداً إلى المادتين الخامسة والسادسة من نظام مكافحة التزوير، والباقي من المدة لبقية الجرائم الثابتة في حقه، ومنع المدعى عليه من السفر خارج المملكة بعد تنفيذ عقوبته وخروجه من السجن مدة مماثلة لسجنه وفقاً للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر.
- إدانة المدعى عليه الثالث والحكم عليه بالسجن مدة أربع سنوات يحسب منها مدة إيقافه, ومنع المدعى عليه من السفر خارج المملكة بعد تنفيذ عقوبته وخروجه من السجن مدة مماثلة لسجنه وفقاً للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر.
- إدانة المدعى عليه الرابع والحكم عليه بالسجن مدة ست عشرة سنة اعتباراً من تاريخ إيقافه, ومنع المدعى عليه من السفر خارج المملكة بعد تنفيذ عقوبته وخروجه من السجن مدة مماثلة لسجنه وفقاً للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر، كما درأت المحكمة عنه حد المسكر لرجوعه عن اعترافه, وقررت تعزيره لشبهة ذلك بجلده سبعين جلدة دفعة واحدة.
- إدانة المدعى عليه الخامس والحكم عليه بالسجن مدة ثمان عشرة سنة اعتباراً من تاريخ إيقافه, مع احتساب فترة إيقافه السابق، ويحسب من المدة المحكوم بها مدة ست سنوات استناداً للمادة الرابعة والثلاثين من نظام الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الملكي رقم م /45 وتاريخ 25/7/1426ه , كما يحسب من المدة المحكوم بها أربع سنوات وغرامة مالية قدرها عشرون ألف ريال استنادا إلى المادتين الثانية والسابعة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال, والباقي من المدة لبقية الجرائم الثابتة في حقه، ومنع المدعى عليه من السفر خارج المملكة بعد تنفيذ عقوبته وخروجه من السجن مدة مماثلة لسجنه وفقاً للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر.
- إدانة المدعى عليه السادس والحكم عليه بالسجن مدة ثلاثين سنة اعتباراً من تاريخ إيقافه, مع احتساب فترة إيقافه السابق، ويحسب من المدة المحكوم بها مدة إثنتي عشرة سنة استناداً للمادة الرابعة والثلاثين من نظام الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الملكي رقم م /45 وتاريخ 25/7/1426ه كما يحسب من المدة المحكوم بها سنتين وغرامة مالية قدرها عشرة آلاف ريال استنادا إلى المادتين الثانية والسابعة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال, والباقي من المدة لبقية الجرائم الثابتة في حقه، ومنع المدعى عليه من السفر خارج المملكة بعد تنفيذ عقوبته وخروجه من السجن مدة مماثلة لسجنه وفقاً للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر، ومصادرة السلاح المضبوط معه استنادا للمادة الخمسين من نظام الأسلحة والذخائر.
- إدانة المدعى عليه السابع والحكم عليه بالسجن مدة خمس وعشرين سنة اعتباراً من تاريخ إيقافه, مع احتساب فترة إيقافه السابق في هذه القضية، ويحسب من المدة المحكوم بها مدة ثمان سنوات استناداً إلى المادة الرابعة والثلاثين من نظام الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/45 وتاريخ 25/7/1426ه كما يحسب من المدة المحكوم بها أربع سنوات وغرامة مالية قدرها عشرون ألف ريال استنادا إلى المادتين الثانية والسابعة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال, وخمس سنوات مع غرامة مالية قدرها عشرة آلاف ريال استنادا إلى المادتين الخامسة والسادسة من نظام مكافحة التزوير, والباقي من المدة لبقية الجرائم الثابتة في حقه، ومنع المدعى عليه من السفر خارج المملكة بعد تنفيذ عقوبته وخروجه من السجن مدة مماثلة لسجنه وفقاً للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر، ومصادرة السلاح والذخيرة الموصوفة استنادا إلى المادة الخمسين من نظام الأسلحة والذخائر.
- إدانة المدعى عليه الثامن والحكم عليه بالسجن مدة إثنتي عشرة سنة اعتباراً من تاريخ إيقافه, ويحسب من المدة المحكوم بها مدة أربع سنوات مع غرامة مالية قدرها إثناعشر ألف ريال استناداً إلى المادتين الثانية والسابعة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال، والباقي من المدة لبقية الجرائم الثابتة في حقه، ومنع المدعى عليه من السفر خارج المملكة بعد تنفيذ عقوبته وخروجه من السجن مدة مماثلة لسجنه وفقاً للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر.
- إدانة المدعى عليه التاسع والحكم عليه بالسجن مدة خمس عشرة سنة اعتباراً من تاريخ إيقافه, ويحسب من المدة المحكوم بها مدة ثمانية عشر شهراً استناداً إلى المادة الأربعين من نظام الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الملكي رقم م /45 وتاريخ 25/7/1426ه كما يحسب من المدة المحكوم بها ثلاث سنوات وغرامة مالية قدرها عشرة آلاف ريال استنادا إلى المادتين الثانية والسابعة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال, والباقي من المدة لبقية الجرائم الثابتة في حقه، ومنع المدعى عليه من السفر خارج المملكة بعد تنفيذ عقوبته وخروجه من السجن مدة مماثلة لسجنه وفقاً للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر، ومصادرة السلاح والذخيرة المضبوطة بحوزة المدعى عليه استنادا إلى المادة الخمسين من نظام الأسلحة والذخائر.
- لم يثبت لدى المحكمة إدانة المدعى عليه العاشر بما أسند إليه في الدعوى، وبموجبه ردت المحكمة طلب المدعي العام إثبات إدانة المدعى عليه بها ومعاقبته عليها لعدم كفاية الأدلة، وتقرر إخلاء سبيله من هذه الدعوى.
- إدانة المدعى عليه الحادي عشر والحكم عليه بالسجن مدة أربع عشرة سنة اعتباراً من تاريخ إيقافه, ويحسب من المدة المحكوم بها مدة سبع سنوات استناداً إلى المادة الرابعة والثلاثين من نظام الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الملكي رقم م /45 وتاريخ 25/7/1426ه كما يحسب من المدة المحكوم بها ثلاث سنوات وغرامة مالية قدرها عشرة آلاف ريال استنادا إلى المادتين الثانية والسابعة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال, والباقي من المدة لبقية الجرائم الثابتة في حقه، ومنع المدعى عليه من السفر خارج المملكة بعد تنفيذ عقوبته وخروجه من السجن مدة مماثلة لسجنه وفقاً للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر.
- إدانة المدعى عليه الثاني عشر والحكم عليه بالسجن مدة ثمان سنوات وستة أشهر اعتباراً من تاريخ إيقافه , ومنع المدعى عليه من السفر خارج المملكة بعد تنفيذ عقوبته وخروجه من السجن مدة مماثلة لسجنه وفقاً للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر، وتم إفهام المدعى عليه بأن معاقبته على حيازة السلاح الموصوف عائد للجهة المختصة استناداً إلى المادة الثالثة والثلاثين من نظام الأسلحة والذخائر.
- إدانة المدعى عليه الثالث عشر والحكم عليه بالسجن مدة ثمان عشرة سنة اعتباراً من تاريخ إيقافه, ويحسب من المدة المحكوم بها خمس سنوات وغرامة مالية قدرها خمسة عشر ألف ريال استنادا إلى المادتين الثانية والسابعة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال, كما يحسب من المدة المحكوم بها سنة وستة أشهر استناداً إلى المادة الأربعين من نظام الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الملكي رقم م /45 وتاريخ 25/7/1426ه والباقي من المدة لبقية الجرائم الثابتة في حقه، ومنع المدعى عليه من السفر خارج المملكة بعد تنفيذ عقوبته وخروجه من السجن مدة مماثلة لسجنه وفقاً للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر، ومصادرة السلاح والذخيرة المضبوطة بحوزة المدعى عليه استنادا إلى المادة الخمسين من نظام الأسلحة والذخائر.
- إدانة المدعى عليه الرابع عشر والحكم عليه بالسجن مدة إثنتي عشرة سنة اعتباراً من تاريخ إيقافه, ويحسب من المدة المحكوم بها أربع سنوات وغرامة مالية قدرها خمسة وعشرون ألف ريال استنادا إلى المادتين الثانية والسابعة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال, كما يحسب من المدة المحكوم بها سنة وستة أشهر, استناداً إلى المادة الأربعين من نظام الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الملكي رقم م /45 وتاريخ 25/7/1426ه, والباقي من المدة لبقية الجرائم الثابتة في حقه، ومنع المدعى عليه من السفر خارج المملكة بعد تنفيذ عقوبته وخروجه من السجن مدة مماثلة لسجنه وفقاً للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر.
- إدانة المدعى عليه الخامس عشر والحكم عليه بالسجن مدة ست عشرة سنة اعتباراً من تاريخ إيقافه, ويحسب من المدة المحكوم بها ثمان سنوات استنادا إلى المادة الرابعة والثلاثين من نظام الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الملكي رقم م /45 وتاريخ 25/7/1426ه والباقي من المدة لبقية الجرائم الثابتة في حقه، ومنع المدعى عليه من السفر خارج المملكة بعد تنفيذ عقوبته وخروجه من السجن مدة مماثلة لسجنه وفقاً للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر.
- إدانة المدعى عليه السادس عشر والحكم عليه بالسجن مدة إحدى عشرة سنة اعتباراً من تاريخ إيقافه, مع احتساب أي إيقاف سابق على ذمة هذه القضية, ويحسب من المدة المحكوم بها ثلاث سنوات وغرامة مالية قدرها ستة آلاف ريال استنادا إلى المادتين الثانية والسابعة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال, كما يحسب من المدة المحكوم بها سنة وستة أشهر استناداً إلى المادة الأربعين من نظام الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الملكي رقم م /45 وتاريخ 25/7/1426ه, والباقي من المدة لبقية الجرائم الثابتة في حقه، ومنع المدعى عليه من السفر خارج المملكة بعد تنفيذ عقوبته وخروجه من السجن مدة مماثلة لسجنه وفقاً للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر.
- إدانة المدعى عليه السابع عشر والحكم عليه بالسجن مدة أربع سنوات منذ تاريخ إيقافه ومنع المدعى عليه من السفر خارج المملكة بعد تنفيذ عقوبته وخروجه من السجن مدة مماثلة لسجنه وفقاً للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر.
- إدانة المدعى عليه الثامن عشر والحكم عليه بالسجن مدة خمس عشرة سنة اعتباراً من تاريخ إيقافه, ويحسب من المدة المحكوم بها ستة أشهر استناداً إلى المادتين الثانية والسابعة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال, والباقي من المدة لبقية الجرائم الثابتة في حقه، ومنع المدعى عليه من السفر خارج المملكة بعد تنفيذ عقوبته وخروجه من السجن مدة مماثلة لسجنه وفقاً للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر.
- إدانة المدعى عليه التاسع عشر والحكم عليه بالسجن مدة سنتين ونصف اعتباراً من تاريخ إيقافه, ومنع المدعى عليه من السفر خارج المملكة بعد تنفيذ عقوبته وخروجه من السجن مدة خمس سنوات وفقاً للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر.
- إدانة المدعى عليه ال20 والحكم عليه بالسجن مدة سنة واحدة يحسب منها فترة إيقافه السابقة, ومنع المدعى عليه من السفر خارج المملكة بعد تنفيذ عقوبته وخروجه من السجن مدة ثلاث سنوات وفقاً للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر.
- إدانة المدعى عليه ال21 والحكم عليه بالسجن مدة ستة أشهر يحسب منها فترة إيقافه السابق على ذمة هذه القضية, ومنع المدعى عليه من السفر خارج المملكة بعد تنفيذ عقوبته وخروجه من السجن مدة سنة وفقاً للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر.
- إدانة المدعى عليه ال22 والحكم عليه بالسجن مدة ست عشرة سنة اعتباراً من تاريخ إيقافه, ويحسب من المدة المحكوم بها أربع سنوات وغرامة مالية قدرها عشرة آلاف ريال استنادا إلى المادتين الثانية والسابعة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال, ومنع المدعى عليه من السفر خارج المملكة بعد تنفيذ عقوبته وخروجه من السجن مدة مماثلة لسجنه وفقاً للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر، وأفهمنا المدعى عليه بأن معاقبته على حيازة السلاح الموصوف عائد للجهة المختصة استناداً إلى المادة الثالثة والثلاثين من نظام الأسلحة والذخائر.
- إدانة المدعى عليه ال23 والحكم عليه بالسجن مدة خمس سنوات اعتباراً من تاريخ إيقافه, ومنع المدعى عليه من السفر خارج المملكة بعد تنفيذ عقوبته وخروجه من السجن مدة مماثلة لسجنه وفقاً للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر، وأفهمنا المدعى عليه بأن معاقبته على حيازة السلاح الموصوف عائد للجهة المختصة استناداً إلى المادة الثالثة والثلاثين من نظام الأسلحة والذخائر.
- إدانة المدعى عليه ال24 والحكم عليه بالسجن مدة أربع عشرة سنة اعتباراً من تاريخ إيقافه , ويحسب من المدة المحكوم بها سنتان استنادا إلى المادتين الثانية والسابعة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال, كما يحسب من المدة المحكوم بها خمس سنوات وغرامة مالية قدرها عشرة آلاف ريال استنادا إلى المادتين الخامسة والسادسة من نظام مكافحة التزوير, والباقي من المدة لبقية الجرائم الثابتة في حقه، ومنع المدعى عليه من السفر خارج المملكة بعد تنفيذ عقوبته وخروجه من السجن مدة مماثلة لسجنه وفقاً للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر.
- إدانة المدعى عليه ال25 والحكم عليه بالسجن مدة ست سنوات اعتباراً من تاريخ إيقافه, ويحسب من المدة المحكوم بها سنة وستة أشهر وغرامة مالية قدرها أربعة آلاف ريال استناداً إلى المادتين الثانية والسابعة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال, ومنع المدعى عليه من السفر خارج المملكة بعد تنفيذ عقوبته وخروجه من السجن مدة مماثلة لسجنه وفقاً للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر.
- إدانة المدعى عليه ال26 والحكم عليه بالسجن مدة ثلاث عشرة سنة اعتباراً من تاريخ إيقافه, ويحسب من المدة المحكوم بها ثلاث سنوات وغرامة مالية قدرها ثلاثون ألف ريال استنادا إلى المادتين الثانية والسابعة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال, والباقي من المدة لبقية الجرائم الثابتة في حقه، ومنع المدعى عليه من السفر خارج المملكة بعد تنفيذ عقوبته وخروجه من السجن مدة مماثلة لسجنه وفقاً للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر.
- إدانة المدعى عليه ال27 والحكم عليه بالسجن مدة ثلاث عشرة سنة اعتباراً من تاريخ إيقافه, ويحسب من المدة المحكوم بها ثلاث سنوات وغرامة مالية قدرها ثلاثون ألف ريال استنادا إلى المادتين الثانية والسابعة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال, والباقي من المدة لبقية الجرائم الثابتة في حقه، ومنع المدعى عليه من السفر خارج المملكة بعد تنفيذ عقوبته وخروجه من السجن مدة مماثلة لسجنه وفقاً للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر.
- لم يثبت لدى المحكمة إدانة المدعى عليه الثامن والعشرين بما أسند إليه في الدعوى، وبموجبه رددنا طلب المدعي العام إثبات إدانة المدعى عليه بها ومعاقبته عليها وأخلينا سبيل المدعى عليه من هذه الدعوى لعدم كفاية الأدلة.
- لم يثبت لدى المحكمة إدانة المدعى عليه التاسع والعشرين بما أسند إليه في الدعوى، وبموجبه رددنا طلب المدعي العام إثبات إدانة المدعى عليه بها ومعاقبته عليها وأخلينا سبيل المدعى عليه من هذه الدعوى لعدم كفاية الأدلة.
- إدانة المدعى عليه ال30 والحكم عليه بالسجن مدة 12 سنة اعتباراً من تاريخ إيقافه, ويحسب من المدة المحكوم بها ست سنوات استناداً إلى المادة الرابعة والثلاثين من نظام الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الملكي رقم م /45 وتاريخ 25/7/1426ه والباقي من المدة لبقية الجرائم الثابتة في حقه، ومنع المدعى عليه من السفر خارج المملكة بعد تنفيذ عقوبته وخروجه من السجن مدة مماثلة لسجنه وفقاً للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر.
- إدانة المدعى عليه ال31 والحكم عليه بالسجن مدة ثلاث سنوات يحسب مدة إيقافه على ذمة هذه القضية , ويحسب من المدة المحكوم بها سنة وغرامة مالية قدرها خمسة آلاف ريال استنادا إلى المادتين الثانية والسادسة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال, والباقي من المدة لبقية الجرائم الثابتة في حقه، ومنع المدعى عليه من السفر خارج المملكة بعد تنفيذ عقوبته وخروجه من السجن مدة مماثلة لسجنه وفقاً للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر.
- إدانة المدعى عليه ال32 والحكم عليه بالسجن مدة إحدى عشرة سنة اعتباراً من تاريخ إيقافه, ويحسب من المدة المحكوم بها خمس سنوات وغرامة مالية قدرها عشرة آلاف ريال استناداً للمادتين الخامسة والسادسة من نظام مكافحة التزوير, والباقي من المدة لبقية الجرائم الثابتة في حقه، ومنع المدعى عليه من السفر خارج المملكة بعد تنفيذ عقوبته وخروجه من السجن مدة مماثلة لسجنه وفقاً للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر.
- إدانة المدعى عليه ال33 والحكم عليه بالسجن مدة إحدى عشرة سنة اعتباراً من تاريخ إيقافه, ويحسب من المدة المحكوم بها خمس سنوات استناداً إلى المادة الرابعة والثلاثين من نظام الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الملكي رقم م /45 وتاريخ 25/7/1426ه, كما يحسب من المدة المحكوم بها سنتان استناداً إلى المادة الخامسة عشرة من اللائحة التنفيذية لنظام أمن الحدود, والباقي من المدة لبقية الجرائم الثابتة في حقه, ومنع المدعى عليه من السفر خارج المملكة بعد تنفيذ عقوبته وخروجه من السجن مدة مماثلة لسجنه وفقاً للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر، مع وقف تنفيذ أربع سنوات من مدة سجنه المحكوم بها بالصفة الواردة في المادة رقم (21) من نظام جرائم الإرهاب وتمويله, والمادة رقم ( 214 )من نظام الإجراءات الجزائية استصلاحاً للمدعى عليه .
- إدانة المدعى عليه ال34 والحكم عليه بالسجن مدة سنة ونصف يحسب منها فترة إيقافه السابق على ذمة هذه القضية, ومنع المدعى عليه من السفر خارج المملكة بعد تنفيذ عقوبته وخروجه من السجن مدة خمس سنوات وفقاً للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر.
- إدانة المدعى عليه ال35 والحكم عليه بالسجن مدة خمس سنوات يحسب منها فترة إيقافه السابق على ذمة هذه القضية, ومنع المدعى عليه من السفر خارج المملكة بعد تنفيذ عقوبته وخروجه من السجن مدة مماثلة لسجنه وفقاً للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر.
- إدانة المدعى عليه ال36 والحكم عليه بالسجن مدة ست عشرة سنة اعتباراً من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية, ومنع المدعى عليه من السفر خارج المملكة بعد تنفيذ عقوبته وخروجه من السجن مدة مماثلة لسجنه وفقاً للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر، مع وقف تنفيذ أربع سنوات من مدة سجنه المحكوم بها بالصفة الواردة في المادة رقم (21) من نظام جرائم الإرهاب وتمويله, والمادة رقم ( 214 )من نظام الإجراءات الجزائية استصلاحاً للمدعى عليه ونظراً لصغر سن المدعى عليه عند قيامه بهذه الجرائم.
وتم افهام المدعي العام والمدعى عليهم الحاضرين بأن لكل واحد منهم حق الاعتراض وطلب تدقيق الحكم, كما جرى إفهام المدعى عليهم الموقوفين بأن الإفراج المؤقت من اختصاص وزير الداخلية أو من يفوضه استناداً إلى المادة (7) من نظام جرائم الإرهاب وتمويله, وجرى إفهام من طالب من المدعى عليهم بالتعويض بأن مطالبته بذلك تكون في دعوى مستقلة بعد اكتساب الحكم القطعية وفقاً للمادة (215) من نظام الإجراءات الجزائية, والمادة (25) من نظام جرائم الإرهاب وتمويله, وتم افهام المعترضين بأن أخر موعد لاستلام اللوائح الاعتراضية بعد 30 يوماً من الموعد المحدد لاستلام الصك وإذا مضت المدة دون تقديم لائحة اعتراضية سيتم رفع القضية إلى محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة لتدقيق الحكم بدونها .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.