الأرصاد: لاتزال الفرصة مهيأة لهطول الأمطار بعدد من المناطق    مركز التنمية الاجتماعية في حائل يُفعِّل اليوم العالمي للإبداع والابتكار 2024    مركز الحماية الأسرية وحماية الطفل في حائل يقيم مأدبة عشاء لمنسوبيه    "آيفون 15 برو ماكس" يحتل صدارة الأكثر مبيعاً    الهلال يحسم الكلاسيكو على حساب الأهلي    مالكوم: حققنا فوزاً ثميناً.. وجمهور الهلال "مُلهم"    260 موهبة بنهائي فيرست 2024 للروبوت    وصول أول رحلة للخطوط الصينية إلى الرياض    وزير الدفاع يرعى تخريج طلبة الدفاع الجوي    العُلا تنعش سوق السفر العربي بشراكات وإعلانات    حظر ممارسة النقل البري الدولي بدون بطاقة التشغيل    ولي العهد يعزي رئيس الامارات بوفاة الشيخ طحنون    تدشين مسار نقدي خاص بتجربة البدر الثقافية    المملكة وتوحيد الصف العربي    عقوبات مالية على منشآت بقطاع المياه    «ستاندرد آند بورز»: الاقتصاد السعودي سينمو 5 % في 2025    لصان يسرقان مجوهرات امرأة بالتنويم المغناطيسي    فهد بن سلطان يقلّد مدير الجوازات بالمنطقة رتبته الجديدة    «الدون» في صدارة الهدافين    استقبل أمين عام مجلس جازان.. أمير تبوك: المرأة السعودية شاركت في دفع عجلة التنمية    مؤتمر لمجمع الملك سلمان في كوريا حول «العربية وآدابها»    «أحلام العصر».. في مهرجان أفلام السعودية    هل تتلاشى فعالية لقاح الحصبة ؟    اختبار يجعل اكتشاف السرطان عملية سريعة وسهلة    وزير الحرس الوطني يستقبل قائد القطاع الأوسط بالوزارة    فريق القادسية يصعد "دوري روشن"    القيادة تعزي البرهان في وفاة ابنه    أخضر تحت 19 يقيم معسكراً إعدادياً    ريادة إنسانية    قصف إسرائيلي مكثف على رفح    أبو الغيط يحذّر من «نوايا إسرائيل السيئة» تجاه قطاع غزة    استمرار الإنفاق الحكومي    افتتح المؤتمر الدولي للتدريب القضائي.. الصمعاني: ولي العهد يقود التطور التشريعي لترسيخ العدالة والشفافية    فيصل بن بندر يدشّن سبعة مشاريع لتصريف مياه السيول والأمطار في الرياض    أنسنة المدن    موعد مباراة الأهلي القادمة بعد الخسارة من الهلال    الهلال يتغلب على الأهلي والاتحاد يتجاوز الابتسام    اختتام "ميدياثون الحج والعمرة" وتكريم المشروعات الفائزة والجهات الشريكة    فنون العمارة تحتفي بيوم التصميم العالمي    الميزان    أبو طالب تقتحم قائمة أفضل عشر لاعبات    قبضة الخليج تسقط الأهلي    اكتشاف الرابط بين النظام الغذائي والسرطان    إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد.. وصول التوأم السيامي الفلبيني «أكيزا وعائشة» إلى الرياض    بكتيريا التهابات الفم تنتقل عبر الدم .. إستشاري: أمراض اللثة بوابة للإصابة بالروماتويد    جواز السفر.. المدة وعدد الصفحات !    الهواية.. «جودة» حياة    وزير الدفاع يرعى حفل تخريج الدفعة ال21 من طلبة كلية الملك عبدالله للدفاع الجوي    الحرب على غزة.. محدودية الاحتواء واحتمالات الاتساع    أكذوبة «الزمن الجميل» و«جيل الطيبين»..!    مناورات نووية روسية رداً على «تهديدات» غربية    اجتماع سعودي-بريطاني يبحث "دور الدبلوماسية الإنسانية في تقديم المساعدات"    أمير منطقة تبوك يستقبل أمين مجلس منطقة جازان ويشيد بدور المرأة في دفع عجلة التنمية    خطط وبرامج لتطوير المساجد في الشرقية    وحدة الأمن الفكري بالرئاسة العامة لهيئة "الأمر بالمعروف" تنفذ لقاءً علمياً    هيئة الأمر بالمعروف بنجران تفعّل حملة "الدين يسر" التوعوية    في نقد التدين والمتدين: التدين الحقيقي    100 مليون ريال لمشروعات صيانة وتشغيل «1332» مسجداً وجامعاً    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الجزائية تحكم بقتل المنظر الأول لتنظيم القاعدة داخل المملكة
السجن ل 15 آخرين من نفس الخلية جاءت إدانتهم بتهم مختلفة
نشر في سبق يوم 02 - 04 - 2014

أدانت المحكمة الجزائية المتخصصة المنظر الأول لتنظيم القاعدة داخل المملكة العربية السعودية الذي قبض عليه في أحد المنتزهات بمدينة أبها وهو يحمل القنابل والسلاح آنذاك في جميع تنقلاته بقصد قتل رجال الأمن وكل من اعترض طريقه من المدنيين الآمنين ولو كان أخاه الشقيق مع تصريحه وإصراره باعتقاد حل دماء رجال الأمن وتكفيره الدولة وأن هدف التنظيم الإرهابي إسقاط الحكومات في الخليج بسبب ما يراه التنظيم من كفرها وردتها عن دين الإسلام وتحريضه على هذه التنظيرات بأفعالها الإجرامية الجسيمة والفوقية في التدرج الجنائي وإشادته مرارا وتكرارا بتفجيرات العليا والخبر وتفجيرات شرق الرياض ووصفه إياها بأنها جهاداً في سبيل الله وتأليفه عدة مؤلفات لتنظير التكفير وأعمال التفجير والتخريب والفساد داخل المملكة وإصراره على ذلكم الفساد خلال جلسات المحاكمة وعدم رجوعه عن ذلك وتوعده بأنه سيستمر على منهجه الضال تنظيراً وتطبيقاً حال خروجه من السجن .
وافتتحت الجلسة بحضور أصحاب الفضيلة القضاة ناظري القضية والمدعي العام والمدعى عليه ومراسلي وسائل الإعلام , وقررت المحكمة الحكم بقتل المدان تعزيراً لما ثبت بحقه من جرائم , وبعرض الحكم قرر المدان الاعتراض مكتفياً بما قدم من جواب سابق , فيما قرر المدعي العام القناعة بالحكم .
وفي ذات السياق أصدرت ذات المحكمة أحكاماً ابتدائية تقضي بإدانة 15 متهماً اشتركوا في خلية واحدة تزعمها المنظر الأول لتنظيم القاعدة , حيث جاءت إدانتهم بتهم مختلفة منها : الافتيات على ولي الأمر والخروج عن طاعته من خلال السفر إلى مواطن الفتن للمشاركة في القتال الدائر فيها , واتفاق بعضهم على الاشتراك في أعمال إرهابية تستهدف المستأمنين داخل المملكة والعزم على استهداف ضباط المباحث , وحيازة الأسلحة والذخائر بدون ترخيص , وتمويل الإرهاب والعمليات الإرهابية , وتزوير الأوراق الثبوتية , والتستر على بعض المطلوبين امنيا ونقلهم وإخفائهم وتأمين المأوى لهم , وغير ذلك من تهم , علماً بأن الإدانات بحقهم جاءت متفاوت .
وافتتحت الجلسة بحضور أصحاب الفضيلة القضاة ناظري القضية والمدعي العام والمدعى عليهم وذويهم ووكلائهم , ومراسلي وسائل الإعلام , وقررت المحكمة الحكم بسجن المدعى عليهم من سنة إلى 20 سنة تفصيلها كالتالي :
- إدانة المدعى عليه الثاني والحكم عليه بالسجن مدة 18 ابتداءً من تاريخ إيقافه ويحسب من المدة المحكوم بها مدة ثلاث سنوات مع غرامة مالية قدرها عشرة آلاف ريال استناداً للمادتين الثانية والسابعة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال ، ومدة سنتين مع غرامة مالية قدرها ثلاثة آلاف ريال استناداً للمادتين الخامسة والسادسة من نظام مكافحة التزوير ، ومدة سنتين مع غرامة مالية قدرها عشرة آلاف ريال استناداً للمادة الخامسة عشرة من اللائحة التنفيذية لنظام أمن الحدود ، والباقي من المدة لبقية الجرائم الثابتة في حقه ، ومنع المدعى عليه من السفر خارج المملكة بعد تنفيذ عقوبته وخروجه من السجن مدة مماثلة لسجنه وفقاً للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر ، وتم إفهامه بأن معاقبته بشأن الأسلحة والذخائر المذكورة عائد للجهة المختصة وفقاً للمادة الثالثة والثلاثين من نظام الأسلحة والذخائر .


- إدانة المدعى عليه الثالث والحكم عليه بالسجن مدة سنتين ابتداءً من تاريخ إيقافه ومنع المدعى عليه من السفر خارج المملكة بعد تنفيذ عقوبته وخروجه من السجن مدة مماثلة لسجنه وفقا للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر ، وتم إفهامه بأن معاقبته بشأن الأسلحة المذكورة عائد للجهة المختصة وفقا للمادة الثالثة والثلاثين من نظام الأسلحة والذخائر.
- إدانة المدعى عليه الرابع والحكم عليه بالسجن مدة 13 سنة ابتداءً من تاريخ إيقافه ومنع المدعى عليه من السفر خارج المملكة بعد تنفيذ عقوبته وخروجه من السجن مدة مماثلة لسجنه وفقا للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر ، وتم إفهامه بأن معاقبته بشأن الأسلحة المذكورة عائد للجهة المختصة وفقا للمادة الثالثة والثلاثين من نظام الأسلحة والذخائر .
- إدانة المدعى عليه الخامس والحكم عليه بالسجن مدة سنتين وستة أشهر ابتداءً من تاريخ إيقافه ويحسب من المدة المحكوم بها سنة مع غرامة مالية قدرها خمسة آلاف ريال استنادا للمادة الخامسة عشرة من اللائحة التنفيذية لنظام أمن الحدود ، والباقي من المدة لبقية الجرائم الثابتة في حقه ، ومنع المدعى عليه من السفر خارج المملكة بعد تنفيذ عقوبته وخروجه من السجن مدة مماثلة لسجنه وفقا للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر .
- إدانة المدعى عليه السادس والحكم عليه بالسجن مدة 5 سنوات ابتداءً من تاريخ إيقافه ومنع المدعى عليه من السفر خارج المملكة بعد تنفيذ عقوبته وخروجه من السجن مدة مماثلة لسجنه وفقا للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر .

- إدانة المدعى عليه السابع والحكم عليه بالسجن مدة 15 سنة ابتداءً من تاريخ إيقافه ويحسب من المدة المحكوم بها مدة أربع سنوات مع غرامة مالية قدرها خمسة عشر ألف ريال استنادا للمادتين الثانية والسابعة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال ، ومنع المدعى عليه من السفر خارج المملكة بعد تنفيذ عقوبته وخروجه من السجن مدة مماثلة لسجنه وفقا للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر ، وتم إفهامه بأن معاقبته على ما يتعلق بحيازة الأسلحة المذكورة عائد للجهة المختصة وفقا للمادة الثالثة والثلاثين من نظام الأسلحة والذخائر .

- إدانة المدعى عليه الثامن والحكم عليه بالسجن مدة 3 سنوات ابتداءً من تاريخ إيقافه ، ومنع المدعى عليه من السفر خارج المملكة بعد تنفيذ عقوبته وخروجه من السجن مدة مماثلة لسجنه وفقا للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر .

- إدانة المدعى عليه التاسع والحكم عليه بالسجن مدة سنة ابتداءً من تاريخ إيقافه ، ويمنع المدعى عليه من السفر خارج المملكة بعد تنفيذ عقوبته وخروجه من السجن مدة ثلاث سنوات وفقا للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر .

- إدانة المدعى عليه العاشر والحكم عليه بالسجن مدة 20سنة ابتداءً من تاريخ إيقافه ويحسب من المدة المحكوم بها خمس سنوات مع غرامة مالية قدرها ستون ألف ريال استنادا للمادتين الثانية والسابعة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال ، ومدة سنتين مع غرامة مالية قدرها ثلاثة آلاف ريال استنادا للمادتين الخامسة والسادسة من نظام مكافحة التزوير ، والباقي من المدة لبقية الجرائم الثابتة في حقه ، ومنع المدعى عليه من السفر خارج المملكة بعد تنفيذ عقوبته وخروجه من السجن مدة مماثلة لسجنه وفقا للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر ، وتم إفهامه بأن معاقبته على ما يتعلق بحيازة الأسلحة المذكورة عائد للجهة المختصة وفقا للمادة الثالثة والثلاثين من نظام الأسلحة والذخائر .

- إدانة المدعى عليه الحادي عشر والحكم عليه بالسجن مدة 7 سنوات ابتداءً من تاريخ إيقافه ويحسب من المدة المحكوم بها مدة ثلاث سنوات مع غرامة مالية قدرها خمسة عشر ألف ريال استنادا للمادتين الثانية والسابعة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال ، ومنع المدعى عليه من السفر خارج المملكة بعد تنفيذ عقوبته وخروجه من السجن مدة مماثلة لسجنه وفقا للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر .

- إدانة المدعى عليه الثاني عشر والحكم عليه بالسجن مدة 8 سنوات ابتداءً من تاريخ إيقافه , ويحسب من المدة ثلاثة أشهر وفقا للمادة الأربعين من نظام الأسلحة والذخائر مع مصادرة السلاح المضبوط معه للمادة الخمسين من النظام سالف الذكر ، والباقي من المدة لبقية الجرائم الثابتة في حقه ، ومنع المدعى عليه من السفر خارج المملكة بعد تنفيذ عقوبته وخروجه من السجن مدة مماثلة لسجنه وفقا للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر .

- إدانة المدعى عليه الثالث عشر والحكم عليه بالسجن مدة 7 سنوات ابتداءً من تاريخ إيقافه ، ومنع المدعى عليه من السفر خارج المملكة بعد تنفيذ عقوبته وخروجه من السجن مدة مماثلة لسجنه وفقا للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر .

- إدانة المدعى عليه الرابع عشر والحكم عليه بالسجن مدة 18 سنة ابتداءً من تاريخ إيقافه , ويحسب من المدة المحكوم بها سنتان استنادا للمادتين الثانية والسابعة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال ، ومنع المدعى عليه من السفر خارج المملكة بعد تنفيذ عقوبته وخروجه من السجن مدة مماثلة لسجنه وفقا للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر ، وتم إفهامه بأن معاقبته على ما يتعلق بحيازة السلاح المذكور عائد للجهة المختصة وفقاً للمادة الثالثة والثلاثين من نظام الأسلحة والذخائر .

- إدانة المدعى عليه الخامس عشر والحكم عليه بالسجن مدة 8 سنوات ابتداءً من تاريخ إيقافه ، ومنع المدعى عليه من السفر خارج المملكة بعد تنفيذ عقوبته وخروجه من السجن مدة مماثلة لسجنه وفقا للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر ، وتم إفهامه بأن معاقبته على حيازة السلاح المذكور عائد للجهة المختصة وفقا للمادة الثالثة والثلاثين من نظام الأسلحة والذخائر .

- إدانة المدعى عليه السادس عشر والحكم عليه بالسجن مدة سنتين وستة أشهر ابتداءً من تاريخ إيقافه , ويحسب من المدة سنة استنادا للمادتين الخامسة والسادسة من نظام مكافحة التزوير ، ومنع المدعى عليه من السفر خارج المملكة بعد تنفيذ عقوبته مدة مماثلة لسجنه وفقا للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر .

وبإعلان الحكم قرر المدعي العام والمدعى عليهم الاعتراض وتم إفهامهم من قبل فضيلة ناظر القضية بان أخر موعد لاستلام اللوائح الاعتراضية بعد 30 يوماً من الموعد المحدد لاستلام الصك وإذا مضت المدة دون تقديم لائحة اعتراضية سيتم رفع القضية إلى محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة لتدقيق الحكم بدونها .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.