وزير الدفاع يؤدي صلاة عيد الفطر مع منسوبي وزارة الدفاع    وزير الخارجية: الاعتداء على الجيران يُعد انتهاكاً للعهود والمواثيق ويخالف تعاليم الدين الإسلامي    ولي العهد يؤدي صلاة عيد الفطر المبارك في المسجد الحرام بمكة المكرمة    أمطار رعدية غزيرة ورياح نشطة على عدة مناطق بالمملكة    إمام المسجد النبوي في خطبة العيد: نعمة الأمن أساس الاستقرار والعيد مناسبة للتسامح وصلة الأرحام    إمام الحرم: العيد ثمرة للطاعة ومناسبة للتسامح وصلة الأرحام    الكويت: اندلاع حريق في وحدات بمصفاة ميناء الأحمدي بعد هجمات بمسيرات    103 مواقع لاحتفالات عيد الفطر في منطقة الرياض    أداء صلاة عيد الفطر في مختلف مناطق المملكة    "بسطة خير" تختتم فعالياتها في الشرقية وتدعم 320 بائع    12 دولة عربية وإسلامية تدين الاعتداءات الإيرانية وتطالب بوقفها فوراً    انطلاق فعاليات عيد الفطر في الجبيل الصناعية ببرامج ترفيهية متنوعة    السهلي ترفع التهنئة للقيادة بمناسبة عيد الفطر    سقوط مسيّرة في مصفاة سامرف والتصدي لصاروخ باليستي ومسيرات    القصيم تتجمل للعيد    الدفاع المدني يواصل نشر الوعي بالعواصف الترابية ضمن برنامج "مهم تدري"    ختام حملة "الجود منا وفينا" بتوفير أكثر من 8000 وحدة سكنية للأسر المستحقة    دوري روشن العالمي    العلا.. أجواء احتفالية    العيد أجواء تفيض بالسكينة والفرح    حائل موروث وموائد تعيد سيرة الكرم    السامبا السعودية    هيئة الترفيه تطلق دليل فعاليات العيد    النهج المبارك    السنغال تتحول إلى المحكمة الرياضية بعد تجريده من لقب كأس إفريقيا    رينارد يُعلن قائمة السعودية لمواجهتي مصر وصربيا الوديتين    بلدية وادي الدواسر توزّع أكثر من 1500 هدية ووردة في المواقع العامة والأسواق احتفاءً بعيد الفطر المبارك    نائب أمير تبوك يهنئ القيادة الرشيدة بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك    محافظ وادي الدواسر يرفع التهنئة للقيادة بمناسبة عيد الفطر المبارك    معسكر الخدمة العامة بمكة المكرمة يسجل أكثر من 90 ألف ساعة تطوعية لخدمة ضيوف الرحمن خلال رمضان 1447ه    أمير الشرقية ونائبه يقدمان التعازي لأسرة الجميح    دعوات دولية لوقف استهداف البنية التحتية.. وأسلحة أمريكية جديدة تشارك في القتال    القبض على (3) باكستانيين في الشرقية لترويجهم (الشبو)    أكثر من 184 ألف خدمة صحية قدّمتها المنظومة الصحية لضيوف الرحمن طوال شهر رمضان    عبدالعزيز بن سعود يهنئ خادم الحرمين وولي العهد بمناسبة عيد الفطر    ولي العهد وأمير الكويت يبحثان تطورات الأوضاع بالمنطقة    «سلمان للإغاثة» يوزّع (260) سلة غذائية في منطقة ساغالو بمحافظة تجورة في جمهورية جيبوتي    إفطار جمعية رفاق    بركلات الحظ الترجيحية.. الهلال يقصي الأهلي ويتأهل إلى نهائي كأس خادم الحرمين    سمو وزير الخارجية يلتقي وزيري خارجية الأردن وتركيا    355.2 مليار استثمارات الأجانب بالسوق السعودية    جامعة الأعمال تحصد ذهبية الاختراعات بمعرض جنيف    صعود النفط    بلدية السليل تدعو الاهالي للاحتفال بعيد الفطر المبارك 1447    الدفاعات السعودية تعترض صواريخ ومسيرات بالشرقية والرياض    أعلنت مقتل وزير الاستخبارات الإيراني.. إسرائيل تستهدف منشآت الغاز بحقل «بارس»    وسط تصاعد النزاع مع حزب الله.. إسرائيل تقصف لبنان وتلوح بضرب جسور الليطاني    المسجد الحرام يحتضن جموع المصلين ليلة الثلاثين وسط أجواء روحانية    تعزيز انسيابية الحشود بالمسجد الحرام.. نجاح الخطة التشغيلية في رمضان    أمسية رمضانية لتكريم بن جمعان    حناء جازان طقس العيد المتوارث عبر الأجيال    التوقف عن أوزيمبيك لا يعيد الوزن    استخراج آلاف الدولارات من الهواتف القديمة    حكمة القيادة السعودية تجنب الإقليم الانزلاق إلى صراعات واسعة    ابن سلمان مجد الزمان    لا أريد العيش في الماضي لكني لا أريد أن أنساه    العربية هوية وطن ولسان حضارة    «الحناء» في حياة المرأة السعودية.. رمز للجمال عبر الأجيال    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الحكم بقتل فارس الزهراني المنظر الأول لتنظيم القاعدة بالمملكة
والسجن ل 15 آخرين من نفس الخلية
نشر في المدينة يوم 02 - 04 - 2014

أدانت المحكمة الجزائية المتخصصة المنظر الأول لتنظيم القاعدة داخل المملكة فارس بن احمد بن جمعان الزهراني الذي قبض عليه في أحد المنتزهات بمدينة أبها وهو يحمل القنابل والسلاح آنذاك في جميع تنقلاته بقصد قتل رجال الأمن وكل من اعترض طريقه من المدنيين الآمنين ولو كان أخاه الشقيق مع تصريحه وإصراره باعتقاد حل دماء رجال الأمن وتكفيره الدولة وأن هدف التنظيم الإرهابي إسقاط الحكومات في الخليج بسبب ما يراه التنظيم من كفرها وردتها عن دين الإسلام وتحريضه على هذه التنظيرات بأفعالها الإجرامية الجسيمة والفوقية في التدرج الجنائي وإشادته مرارا وتكرارا بتفجيرات العليا والخبر وتفجيرات شرق الرياض ووصفه إياها بأنها جهاداً في سبيل الله وتأليفه عدة مؤلفات لتنظير التكفير وأعمال التفجير والتخريب والفساد داخل المملكة وإصراره على ذلكم الفساد خلال جلسات المحاكمة وعدم رجوعه عن ذلك وتوعده بأنه سيستمر على منهجه الضال تنظيراً وتطبيقاً حال خروجه من السجن .
وافتتحت الجلسة بحضور أصحاب الفضيلة القضاة ناظري القضية والمدعي العام والمدعى عليه ومراسلي وسائل الإعلام , وقررت المحكمة الحكم بقتل المدان تعزيراً لما ثبت بحقه من جرائم , وبعرض الحكم قرر المدان الاعتراض مكتفياً بما قدم من جواب سابق , فيما قرر المدعي العام القناعة بالحكم .
وفي ذات السياق أصدرت ذات المحكمة أحكاماً ابتدائية تقضي بإدانة 15 متهماً اشتركوا في خلية واحدة تزعمها المنظر الأول لتنظيم القاعدة , حيث جاءت إدانتهم بتهم مختلفة منها : الافتيات على ولي الأمر والخروج عن طاعته من خلال السفر إلى مواطن الفتن للمشاركة في القتال الدائر فيها , واتفاق بعضهم على الاشتراك في أعمال إرهابية تستهدف المستأمنين داخل المملكة والعزم على استهداف ضباط المباحث , وحيازة الأسلحة والذخائر بدون ترخيص , وتمويل الإرهاب والعمليات الإرهابية , وتزوير الأوراق الثبوتية , والتستر على بعض المطلوبين امنيا ونقلهم وإخفائهم وتأمين المأوى لهم , وغير ذلك من تهم , علماً بأن الإدانات بحقهم جاءت متفاوت .
وافتتحت الجلسة بحضور أصحاب الفضيلة القضاة ناظري القضية والمدعي العام والمدعى عليهم وذويهم ووكلائهم , ومراسلي وسائل الإعلام , وقررت المحكمة الحكم بسجن المدعى عليهم من سنة إلى 20 سنة تفصيلها كالتالي :
- إدانة المدعى عليه الثاني والحكم عليه بالسجن مدة 18 ابتداءً من تاريخ إيقافه ويحسب من المدة المحكوم بها مدة ثلاث سنوات مع غرامة مالية قدرها عشرة آلاف ريال استناداً للمادتين الثانية والسابعة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال ، ومدة سنتين مع غرامة مالية قدرها ثلاثة آلاف ريال استناداً للمادتين الخامسة والسادسة من نظام مكافحة التزوير ، ومدة سنتين مع غرامة مالية قدرها عشرة آلاف ريال استناداً للمادة الخامسة عشرة من اللائحة التنفيذية لنظام أمن الحدود ، والباقي من المدة لبقية الجرائم الثابتة في حقه ، ومنع المدعى عليه من السفر خارج المملكة بعد تنفيذ عقوبته وخروجه من السجن مدة مماثلة لسجنه وفقاً للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر ، وتم إفهامه بأن معاقبته بشأن الأسلحة والذخائر المذكورة عائد للجهة المختصة وفقاً للمادة الثالثة والثلاثين من نظام الأسلحة والذخائر .
- إدانة المدعى عليه الثالث والحكم عليه بالسجن مدة سنتين ابتداءً من تاريخ إيقافه ومنع المدعى عليه من السفر خارج المملكة بعد تنفيذ عقوبته وخروجه من السجن مدة مماثلة لسجنه وفقا للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر ، وتم إفهامه بأن معاقبته بشأن الأسلحة المذكورة عائد للجهة المختصة وفقا للمادة الثالثة والثلاثين من نظام الأسلحة والذخائر.
- إدانة المدعى عليه الرابع والحكم عليه بالسجن مدة 13 سنة ابتداءً من تاريخ إيقافه ومنع المدعى عليه من السفر خارج المملكة بعد تنفيذ عقوبته وخروجه من السجن مدة مماثلة لسجنه وفقا للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر ، وتم إفهامه بأن معاقبته بشأن الأسلحة المذكورة عائد للجهة المختصة وفقا للمادة الثالثة والثلاثين من نظام الأسلحة والذخائر .
- إدانة المدعى عليه الخامس والحكم عليه بالسجن مدة سنتين وستة أشهر ابتداءً من تاريخ إيقافه ويحسب من المدة المحكوم بها سنة مع غرامة مالية قدرها خمسة آلاف ريال استنادا للمادة الخامسة عشرة من اللائحة التنفيذية لنظام أمن الحدود ، والباقي من المدة لبقية الجرائم الثابتة في حقه ، ومنع المدعى عليه من السفر خارج المملكة بعد تنفيذ عقوبته وخروجه من السجن مدة مماثلة لسجنه وفقا للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر .
- إدانة المدعى عليه السادس والحكم عليه بالسجن مدة 5 سنوات ابتداءً من تاريخ إيقافه ومنع المدعى عليه من السفر خارج المملكة بعد تنفيذ عقوبته وخروجه من السجن مدة مماثلة لسجنه وفقا للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر .
- إدانة المدعى عليه السابع والحكم عليه بالسجن مدة 15 سنة ابتداءً من تاريخ إيقافه ويحسب من المدة المحكوم بها مدة أربع سنوات مع غرامة مالية قدرها خمسة عشر ألف ريال استنادا للمادتين الثانية والسابعة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال ، ومنع المدعى عليه من السفر خارج المملكة بعد تنفيذ عقوبته وخروجه من السجن مدة مماثلة لسجنه وفقا للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر ، وتم إفهامه بأن معاقبته على ما يتعلق بحيازة الأسلحة المذكورة عائد للجهة المختصة وفقا للمادة الثالثة والثلاثين من نظام الأسلحة والذخائر .
- إدانة المدعى عليه الثامن والحكم عليه بالسجن مدة 3 سنوات ابتداءً من تاريخ إيقافه ، ومنع المدعى عليه من السفر خارج المملكة بعد تنفيذ عقوبته وخروجه من السجن مدة مماثلة لسجنه وفقا للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر .
- إدانة المدعى عليه التاسع والحكم عليه بالسجن مدة سنة ابتداءً من تاريخ إيقافه ، ويمنع المدعى عليه من السفر خارج المملكة بعد تنفيذ عقوبته وخروجه من السجن مدة ثلاث سنوات وفقا للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر .
- إدانة المدعى عليه العاشر والحكم عليه بالسجن مدة 20سنة ابتداءً من تاريخ إيقافه ويحسب من المدة المحكوم بها خمس سنوات مع غرامة مالية قدرها ستون ألف ريال استنادا للمادتين الثانية والسابعة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال ، ومدة سنتين مع غرامة مالية قدرها ثلاثة آلاف ريال استنادا للمادتين الخامسة والسادسة من نظام مكافحة التزوير ، والباقي من المدة لبقية الجرائم الثابتة في حقه ، ومنع المدعى عليه من السفر خارج المملكة بعد تنفيذ عقوبته وخروجه من السجن مدة مماثلة لسجنه وفقا للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر ، وتم إفهامه بأن معاقبته على ما يتعلق بحيازة الأسلحة المذكورة عائد للجهة المختصة وفقا للمادة الثالثة والثلاثين من نظام الأسلحة والذخائر .
- إدانة المدعى عليه الحادي عشر والحكم عليه بالسجن مدة 7 سنوات ابتداءً من تاريخ إيقافه ويحسب من المدة المحكوم بها مدة ثلاث سنوات مع غرامة مالية قدرها خمسة عشر ألف ريال استنادا للمادتين الثانية والسابعة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال ، ومنع المدعى عليه من السفر خارج المملكة بعد تنفيذ عقوبته وخروجه من السجن مدة مماثلة لسجنه وفقا للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر .
- إدانة المدعى عليه الثاني عشر والحكم عليه بالسجن مدة 8 سنوات ابتداءً من تاريخ إيقافه , ويحسب من المدة ثلاثة أشهر وفقا للمادة الأربعين من نظام الأسلحة والذخائر مع مصادرة السلاح المضبوط معه للمادة الخمسين من النظام سالف الذكر ، والباقي من المدة لبقية الجرائم الثابتة في حقه ، ومنع المدعى عليه من السفر خارج المملكة بعد تنفيذ عقوبته وخروجه من السجن مدة مماثلة لسجنه وفقا للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر .
- إدانة المدعى عليه الثالث عشر والحكم عليه بالسجن مدة 7 سنوات ابتداءً من تاريخ إيقافه ، ومنع المدعى عليه من السفر خارج المملكة بعد تنفيذ عقوبته وخروجه من السجن مدة مماثلة لسجنه وفقا للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر .
- إدانة المدعى عليه الرابع عشر والحكم عليه بالسجن مدة 18 سنة ابتداءً من تاريخ إيقافه , ويحسب من المدة المحكوم بها سنتان استنادا للمادتين الثانية والسابعة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال ، ومنع المدعى عليه من السفر خارج المملكة بعد تنفيذ عقوبته وخروجه من السجن مدة مماثلة لسجنه وفقا للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر ، وتم إفهامه بأن معاقبته على ما يتعلق بحيازة السلاح المذكور عائد للجهة المختصة وفقاً للمادة الثالثة والثلاثين من نظام الأسلحة والذخائر .
- إدانة المدعى عليه الخامس عشر والحكم عليه بالسجن مدة 8 سنوات ابتداءً من تاريخ إيقافه ، ومنع المدعى عليه من السفر خارج المملكة بعد تنفيذ عقوبته وخروجه من السجن مدة مماثلة لسجنه وفقا للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر ، وتم إفهامه بأن معاقبته على حيازة السلاح المذكور عائد للجهة المختصة وفقا للمادة الثالثة والثلاثين من نظام الأسلحة والذخائر .
- إدانة المدعى عليه السادس عشر والحكم عليه بالسجن مدة سنتين وستة أشهر ابتداءً من تاريخ إيقافه , ويحسب من المدة سنة استنادا للمادتين الخامسة والسادسة من نظام مكافحة التزوير ، ومنع المدعى عليه من السفر خارج المملكة بعد تنفيذ عقوبته مدة مماثلة لسجنه وفقا للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر .
وبإعلان الحكم قرر المدعي العام والمدعى عليهم الاعتراض وتم إفهامهم من قبل فضيلة ناظر القضية بان أخر موعد لاستلام اللوائح الاعتراضية بعد 30 يوماً من الموعد المحدد لاستلام الصك وإذا مضت المدة دون تقديم لائحة اعتراضية سيتم رفع القضية إلى محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة لتدقيق الحكم بدونها .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.