سمو ولي العهد القى كلمة الملك في مجلس الشورى    الأخضر الشاب يتوج بطلاً لكأس الخليج تحت 20 عامًا بعد فوزه على اليمن    قمم منتظرة في أولى جولات دوري يلو    من الليغا إلى دوري روشن: الفتح يتعاقد مع باتشيكو لتعزيز حراسة مرماه    إسقاط 17 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل    توقع تثيبت سعر الفائدة الأوروبية اليوم    «الفطرية»: برنامج لمراقبة الشعاب المرجانية    المملكة تعزي قطر في وفاة أحد منسوبي قوة الأمن الداخلي جراء الاعتداء الإسرائيلي الآثم    وزير الدفاع لرئيس وزراء قطر: نقف معكم وندين الهجوم الإجرامي السافر    200 شخص اعتقلوا في أول يوم لحكومة لوكورنو.. احتجاجات واسعة في فرنسا    السعودية ترحب وتدعم انتهاج الحلول الدبلوماسية.. اتفاق بين إيران والوكالة الذرية على استئناف التعاون    وزير الداخلية لنظيره القطري: القيادة وجهت بتسخير الإمكانات لدعمكم    أرامكو تصدر صكوكاً دولارية دولية    إسهاماً في تعزيز مسيرة القطاع في السعودية.. برنامج لتأهيل «خبراء المستقبل» في الأمن السيبراني    هوساوي: أعتز برحلتي الجديدة مع الأهلي    الدليل «ترانسفير ماركت»    أكد أن النجاحات تحققت بفضل التعاون والتكامل.. نائب أمير مكة يطلع على خطط طوارئ الحج    نائب أمير منطقة مكة المكرمة يستقبل رئيس فريق تقييم أداء الجهات الحكومية المشاركة في تنفيذ الخطة العامة للطوارئ    منافسة نسائية في دراما رمضان 2026    معرض الصقور والصيد السعودي الدولي 2025.. موروث ثقافي يعزز الأثر الاجتماعي والحراك الاقتصادي    خطاب يصوغ المستقبل    نائب أمير المنطقة الشرقية: الخطاب الملكي الكريم خارطة طريق لمستقبلٍ مشرق    حساب المواطن ثلاثة مليارات ريال لمستفيدي شهر سبتمبر    العمار قدساوياً    فيلانويفا يدافع عن قميص الفيحاء    غوميز: مهمتنا صعبة أمام الاتحاد    سكان غزة.. يرفضون أوامر الإخلاء ومحاولات التهجير    العراق: الإفراج عن باحثة مختطفة منذ 2023    هيئة الشرقية تنظّم "سبل الوقاية من الابتزاز"    الكشافة السعودية تشارك في الجامبوري العالمي    مبادرات جمعية الصم تخدم ثلاثة آلاف مستفيد    الفضلي يستعرض مشروعات المياه    اليوم الوطني.. نبراس للتنمية والأمان    "التعليم" توقع اتفاقية "الروبوت والرياضات اللاسلكية"    «آسان» و«الدارة» يدعمان استدامة التراث السعودي    «سلطان الخيرية» تعزز تعليم العربية في آسيا الوسطى    «الحج والعمرة» تُطلق تحدي «إعاشة ثون»    التأييد الحقيقي    "الشيخوخة الصحية" يلفت أنظار زوار فعالية العلاج الطبيعي بسيهات    إنقاذ حياة مواطنَيْن من تمزّق الحاجز البطيني    2.47 تريليون ريال عقود التمويل الإسلامي    59% يفضلون تحويل الأموال عبر التطبيقات الرقمية    الهجوم الإسرائيلي في قطر يفضح تقاعس واشنطن ويغضب الخليج    هل توقف العقوبات انتهاكات الاحتلال في غزة    المكملات بين الاستخدام الواعي والانزلاق الخفي    مُحافظ الطائف: الخطاب الملكي تجسيد رؤية القيادة لمستقبل المملكة    فضيلة المستشار الشرعي بجازان: " ثمرة تماسك المجتمع تنمية الوطن وازدهاره"    نائب أمير منطقة تبوك يستعرض منجزات وأعمال لجنة تراحم بالمنطقة    تعليم الطائف يعلن بدء استقبال طلبات إعادة شهادة الثانوية لعام 1447    السبع العجاف والسبع السمان: قانون التحول في مسيرة الحياة    البرامج الجامعية القصيرة تمهد لجيل من الكفاءات الصحية الشابة    أمير المدينة يلتقي العلماء والمشاركين في حلقة نقاش "المزارع الوقفية"    أحلام تبدأ بروفاتها المكثفة استعدادًا لحفلها في موسم جدة    نيابة عن خادم الحرمين.. ولي العهد يُلقي الخطاب الملكي السنوي لافتتاح أعمال الشورى في الدور التشريغي 9 اليوم    "التخصصي" يفتتح جناح الأعصاب الذكي    إنتاج أول فيلم رسوم بالذكاء الاصطناعي    مجلس الوزراء برئاسة ولي العهد: سلطات الاحتلال تمارس انتهاكات جسيمة ويجب محاسبتها    أهمية إدراج فحص المخدرات والأمراض النفسية قبل الزواج    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



القتل لمنظر «القاعدة» الأول بالمملكة والسجن ل 15 آخرين
نشر في عكاظ يوم 03 - 04 - 2014

أدانت المحكمة الجزائية المتخصصة المنظر الأول لتنظيم القاعدة داخل المملكة العربية السعودية، وحكمت عليه بالقتل تعزيراً لما ثبت بحقه من جرائم، وبعرض الحكم قرر المدان الاعتراض مكتفياً بما قدم من جواب سابق، فيما قرر المدعي العام القناعة بالحكم.
وكان المتهم قد قبض عليه في أحد المنتزهات بمدينة أبها وهو يحمل القنابل والسلاح آنذاك في جميع تنقلاته بقصد قتل رجال الأمن وكل من اعترض طريقه من المدنيين الآمنين ولو كان أخاه الشقيق مع تصريحه وإصراره باعتقاد حل دماء رجال الأمن وتكفيره الدولة وأن هدف التنظيم الإرهابي إسقاط الحكومات في الخليج بسبب ما يراه التنظيم من كفرها وردتها عن دين الإسلام وتحريضه على هذه التنظيرات بأفعالها الإجرامية الجسيمة والفوقية في التدرج الجنائي وإشادته مرارا وتكرارا بتفجيرات العليا والخبر وتفجيرات شرق الرياض ووصفه إياها بأنها جهاد في سبيل الله وتأليفه عدة مؤلفات لتنظير التكفير وأعمال التفجير والتخريب والفساد داخل المملكة وإصراره على ذلكم الفساد خلال جلسات المحاكمة وعدم رجوعه عن ذلك وتوعده بأنه سيستمر على منهجه الضال تنظيراً وتطبيقاً حال خروجه من السجن.
وجاءت الأحكام على النحو التالي:
- إدانة المدعى عليه الثاني والحكم عليه بالسجن مدة 18 سنة ابتداء من تاريخ إيقافه ويحسب من المدة المحكوم بها مدة ثلاث سنوات مع غرامة مالية قدرها عشرة آلاف ريال استنادا للمادتين الثانية والسابعة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال، ومدة سنتين مع غرامة مالية قدرها ثلاثة آلاف ريال استنادا للمادتين الخامسة والسادسة من نظام مكافحة التزوير، ومدة سنتين مع غرامة مالية قدرها عشرة آلاف ريال استنادا للمادة الخامسة عشرة من اللائحة التنفيذية لنظام أمن الحدود، والباقي من المدة لبقية الجرائم الثابتة في حقه، ومنع المدعى عليه من السفر خارج المملكة بعد تنفيذ عقوبته وخروجه من السجن مدة مماثلة لسجنه وفقا للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر، وتم إفهامه بأن معاقبته بشأن الأسلحة والذخائر المذكورة عائد للجهة المختصة وفقاً للمادة الثالثة والثلاثين من نظام الأسلحة والذخائر.
- إدانة المدعى عليه الثالث والحكم عليه بالسجن مدة سنتين ابتداء من تاريخ إيقافه ومنع المدعى عليه من السفر خارج المملكة بعد تنفيذ عقوبته وخروجه من السجن مدة مماثلة لسجنه وفقا للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر، وتم إفهامه بأن معاقبته بشأن الأسلحة المذكورة عائد للجهة المختصة وفقا للمادة الثالثة والثلاثين من نظام الأسلحة والذخائر.
- إدانة المدعى عليه الرابع والحكم عليه بالسجن مدة 13 سنة ابتداء من تاريخ إيقافه ومنع المدعى عليه من السفر خارج المملكة بعد تنفيذ عقوبته وخروجه من السجن مدة مماثلة لسجنه وفقا للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر، وتم إفهامه بأن معاقبته بشأن الأسلحة المذكورة عائد للجهة المختصة وفقا للمادة الثالثة والثلاثين من نظام الأسلحة والذخائر.
- إدانة المدعى عليه الخامس والحكم عليه بالسجن مدة سنتين وستة أشهر ابتداء من تاريخ إيقافه ويحسب من المدة المحكوم بها سنة مع غرامة مالية قدرها خمسة آلاف ريال استنادا للمادة الخامسة عشرة من اللائحة التنفيذية لنظام أمن الحدود، والباقي من المدة لبقية الجرائم الثابتة في حقه، ومنع المدعى عليه من السفر خارج المملكة بعد تنفيذ عقوبته وخروجه من السجن مدة مماثلة لسجنه وفقا للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر.
- إدانة المدعى عليه السادس والحكم عليه بالسجن مدة 5 سنوات ابتداء من تاريخ إيقافه ومنع المدعى عليه من السفر خارج المملكة بعد تنفيذ عقوبته وخروجه من السجن مدة مماثلة لسجنه وفقا للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر.
- إدانة المدعى عليه السابع والحكم عليه بالسجن مدة 15 سنة ابتداء من تاريخ إيقافه ويحسب من المدة المحكوم بها مدة أربع سنوات مع غرامة مالية قدرها 15 ألف ريال استنادا للمادتين الثانية والسابعة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال، ومنع المدعى عليه من السفر خارج المملكة بعد تنفيذ عقوبته وخروجه من السجن مدة مماثلة لسجنه وفقا للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر، وتم إفهامه بأن معاقبته على ما يتعلق بحيازة الأسلحة المذكورة عائد للجهة المختصة وفقا للمادة الثالثة والثلاثين من نظام الأسلحة والذخائر.
- إدانة المدعى عليه الثامن والحكم عليه بالسجن مدة 3 سنوات ابتداء من تاريخ إيقافه، ومنع المدعى عليه من السفر خارج المملكة بعد تنفيذ عقوبته وخروجه من السجن مدة مماثلة لسجنه وفقا للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر.
- إدانة المدعى عليه التاسع والحكم عليه بالسجن مدة سنة ابتداء من تاريخ إيقافه، ويمنع المدعى عليه من السفر خارج المملكة بعد تنفيذ عقوبته وخروجه من السجن مدة ثلاث سنوات وفقا للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر.
- إدانة المدعى عليه العاشر والحكم عليه بالسجن مدة 20 سنة ابتداء من تاريخ إيقافه ويحسب من المدة المحكوم بها خمس سنوات مع غرامة مالية قدرها 60 ألف ريال استنادا للمادتين الثانية والسابعة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال، ومدة سنتين مع غرامة مالية قدرها ثلاثة آلاف ريال استنادا للمادتين الخامسة والسادسة من نظام مكافحة التزوير، والباقي من المدة لبقية الجرائم الثابتة في حقه، ومنع المدعى عليه من السفر خارج المملكة بعد تنفيذ عقوبته وخروجه من السجن مدة مماثلة لسجنه وفقا للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر، وتم إفهامه بأن معاقبته على ما يتعلق بحيازة الأسلحة المذكورة عائد للجهة المختصة وفقا للمادة الثالثة والثلاثين من نظام الأسلحة والذخائر.
- إدانة المدعى عليه الحادي عشر والحكم عليه بالسجن مدة 7 سنوات ابتداء من تاريخ إيقافه ويحسب من المدة المحكوم بها مدة ثلاث سنوات مع غرامة مالية قدرها 15 ألف ريال استنادا للمادتين الثانية والسابعة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال، ومنع المدعى عليه من السفر خارج المملكة بعد تنفيذ عقوبته وخروجه من السجن مدة مماثلة لسجنه وفقا للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر.
- إدانة المدعى عليه الثاني عشر والحكم عليه بالسجن مدة 8 سنوات ابتداء من تاريخ إيقافه، ويحسب من المدة ثلاثة أشهر وفقا للمادة الأربعين من نظام الأسلحة والذخائر مع مصادرة السلاح المضبوط معه للمادة الخمسين من النظام سالف الذكر، والباقي من المدة لبقية الجرائم الثابتة في حقه، ومنع المدعى عليه من السفر خارج المملكة بعد تنفيذ عقوبته وخروجه من السجن مدة مماثلة لسجنه وفقا للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر.
- إدانة المدعى عليه الثالث عشر والحكم عليه بالسجن مدة 7 سنوات ابتداء من تاريخ إيقافه، ومنع المدعى عليه من السفر خارج المملكة بعد تنفيذ عقوبته وخروجه من السجن مدة مماثلة لسجنه وفقا للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر.
- إدانة المدعى عليه الرابع عشر والحكم عليه بالسجن مدة 18 سنة ابتداء من تاريخ إيقافه، ويحسب من المدة المحكوم بها سنتان استنادا للمادتين الثانية والسابعة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال، ومنع المدعى عليه من السفر خارج المملكة بعد تنفيذ عقوبته وخروجه من السجن مدة مماثلة لسجنه وفقا للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر، وتم إفهامه بأن معاقبته على ما يتعلق بحيازة السلاح المذكور عائد للجهة المختصة وفقا للمادة الثالثة والثلاثين من نظام الأسلحة والذخائر.
- إدانة المدعى عليه الخامس عشر والحكم عليه بالسجن مدة 8 سنوات ابتداء من تاريخ إيقافه، ومنع المدعى عليه من السفر خارج المملكة بعد تنفيذ عقوبته وخروجه من السجن مدة مماثلة لسجنه وفقا للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر، وتم إفهامه بأن معاقبته على حيازة السلاح المذكور عائد للجهة المختصة وفقا للمادة الثالثة والثلاثين من نظام الأسلحة والذخائر.
- إدانة المدعى عليه السادس عشر والحكم عليه بالسجن مدة سنتين وستة أشهر ابتداء من تاريخ إيقافه، ويحسب من المدة سنة استنادا للمادتين الخامسة والسادسة من نظام مكافحة التزوير، ومنع المدعى عليه من السفر خارج المملكة بعد تنفيذ عقوبته مدة مماثلة لسجنه وفقا للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.