أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة حكماً ابتدائياً يقضي بثبوت إدانة مواطن باشتراكه في تأسيس إحدى الجمعيات بدون إذن نظامي وعدم انصياعه للحكم الشرعي القاضي بحلها وترؤسه لتلك الجمعية المحظورة بعد حلها من 1/1/1435ه إلى تاريخ 20/12/1435ه ومخالفته للتعهد المأخوذ عليه واشتراكه في إصدار مجموعه من البيانات الداعية والمحرضة للقيام بالمظاهرات في الميادين العامة وإرشاد الآخرين إلى طرق متعددة لتنفيذ تلك المظاهرات كما قام بالطعن الصريح لأمانة وديانة أعضاء هيئة كبار العلماء والتنقص من السلطة القضائية بإدعائه عدم نزاهة القضاء واشتمال تلك البيانات على تأليب للرأي العام باتهام الجهات الأمنية وكبار المسؤولين فيها بدون أدلة بالقمع والتعذيب والاغتيال، وقررت المحكمة تعزيره على ذلك بسجنه تسعة أعوام ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لما حكم به عليه سجنا وأخذ التعهد عليه بعدم العودة لما حصل من