دراسة سعودية تكشف تنوعًا غير مسبوق للثدييات الكبيرة في الجزيرة العربية خلال العصور الماضية    تقدم أحدث النماذج والتطبيقات.. وتطور الحلول.. ولي العهد يطلق "هيوماين" رائداً عالمياً في الذكاء الاصطناعي    الاتفاق الأمريكي الصيني يصعد بالأسواق    تمديد إقامة العمالة الموسمية في الحج إلى نهاية المحرم    مودي يؤكد وقف العمليات العسكرية.. الهند تتقدم نحو حل سياسي شرط المعالجة الأمنية    "جوجل" تُطلق تطبيقًا لفك تشفير النصوص المعقدة    نصف مليون شخص معرضون للموت جوعاً.. تحذير من كارثة إنسانية وشيكة في غزة    هنأ الأهلي والبطل القرشي.. ولي العهد يستقبل أبطال نخبة آسيا    في ختام الجولة 31 من " روشن".. الهلال يعبر العروبة.. والنصر يدك شباك الأخدود ب 9 تاريخية    الهلال يهزم النصر.. ويتوج بدوري الطائرة للمرة ال20    القبض على 4 أشخاص لترويجهم مواد مخدرة    العدل: إصدار132 ألف وثيقة صلح في عام 2024    إقرار المبادئ التوجيهية للاستثمارات الخضراء.. مجلس الوزراء: الموافقة على تنظيم هيئة الطيران المدني    يقدِّم تجربة متكاملة في مجموعة من المحطات التفاعلية.. مجمع الملك سلمان يفتتح معرضًا لإبراز جماليات «العربية»    موهوبو السعودية مستعدون للتألق في "آيسف 2025"    المغطّر    100 مبادرة إثرائية توعوية بالمسجد النبوي.. 5 مسارات ذكية لتعزيز التجربة الرقمية لضيوف الرحمن    "الغذاء والدواء": ثلاثة أنواع من البكتيريا تهدد السلامة    حكاية طفل الأنابيب (4)    غرامة 20,000 ريال للحج بلا تصريح    الدفاع المدني: لا تستخدموا المصاعد أثناء الحرائق    خطوة واحدة يا عميد    النجمة يسطع في سماء «روشن» وهبوط العين    الشبابيون: لن نبالغ في الفرحة    محمية الإمام عبدالعزيز بن محمد تزيل أكثر من 719 ألف طن من الأنقاض    زيارة ترمب للمملكة تجدد التأكيد على عمق العلاقات السعودية الأمريكية وشراكة متعددة الأبعاد    الصين من النسخ المقلد إلى صناعة المتفوق    70 % من مرضى الربو يعانون من حساسية الأنف    عبدالعزيز بن سعود يرعى تخريج 1935 طالباً في كلية الملك فهد الأمنية    النفط يرتفع مع تخفيف حدة النزاع "التجاري العالمي"    تعليم المدينة ينفذ إجراءات التوظيف التعاقدي ل1003 مرشحين    مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالفيحاء في جدة ينظم المؤتمر الأول للأمراض الجلدية    «تجارة» الحدود الشمالية تنفذ 333 جولة رقابية    المملكة.. حضور بلا ضجيج    «المتحف الوطني» يحتفي باليوم العالمي للمتاحف    الحرف اليدوية.. محاكاة الأجداد    مكتبة الملك فهد الوطنية تطلق خدماتها عبر «توكلنا»    نظير إسهاماته في تنمية الحركة الأولمبية .. المجلس الأولمبي الآسيوي يمنح"ابن جلوي"وسام الاستحقاق    «الشؤون الإسلامية» بجازان تحقق 74 ألف ساعة تطوعية    غزة: ارتفاع شهداء العمل الإنساني والطواقم الطبية إلى 1400 شهيد    خلال زيارته للمملكة.. هل يفعلها ترمب؟    فهد بن سلطان يستعرض جهود «الكهرباء» في تبوك    ضمن مبادرة"مباراة النجوم".. القادسية يستضيف 30 شخصاً من ذوي الإعاقة    "الشريك الأدبي" في جازان: حوار مفتوح بين الكلمة والمكان    طلب إفلاس كل 6 ساعات عبر ناجز    استقرار معدلات التضخم عند 2% بدول الخليج    الشؤون الدينية تطلق خطتها التشغيلية لموسم الحج    حماية مسارات الهجرة بمحمية الملك    مجلس الوزراء: نتطلع أن تعزز زيارة الرئيس ترمب التعاون والشراكة    ٦٠ مراقبا ومراقبه في ورشة عمل مشتركة بين الأمانة وهيئة الغذاء    حفل ختام وحدة الثقافة والفنون بكلية الآداب في جامعة الإمام عبدالرحمن    محافظ الطائف يكرّم الجهات المشاركة في برامج وفعاليات أسبوع المرور    وداعًا يا أمير التنمية والإزدهار    حاجة ماليزية تعبر عن سعادتها بالقدوم لأداء فريضة الحج    انطلق بمشاركة 100 كادر عربي وأوربي.. أمين الرياض: «منتدى المدن» يعزز جودة الحياة ويقدم حلولاً مشتركة للتحديات    بتنظيم من وزارة الشؤون الإسلامية.. اختتام تصفيات أكبر مسابقة قرآنية دولية في البلقان    المملكة تواصل ريادتها الطبية والإنسانية    أمير منطقة تبوك يرعى بعد غد حفل تخريج متدربي ومتدربات المنشات التدريبية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



العقوبات البديلة بين التأصيل والتطبيق
نشر في الشرق يوم 07 - 05 - 2015


سوف أتحدث في هذا العمود عن واحدة من العقوبات البديلة التي تأخذ بها أغلب الدول في أنظمتها العدلية والتشريعية وهي عقوبة النصح والتوبيخ والتهديد وحتى تعم الفائدة للقراء الكرام سوف أتناول في هذا العمود المعنى اللغوي والاصطلاحي ومشروعيته، حيث إن النصح عقوبة مجتمعية قبل أن تكون قضائية ومنوط بجميع أفراد المجتمع القيام بهذا الدور تجاه كل متفلت كما أنها إحدى المهام العظيمة التي تندرج ضمن الأمر بالمعروف فأصل النصح في العربية الخلوص، يقال عسل ناصح أي خالص، وكل شيء خَلَصَ فقد نَصَحَ، ومنه التوبة النصوح أي الخالصة، وهو أيضاً نقيض الغش. والتوبيخ في اللغة التأنيب واللوم، يقال وبَّخْت فلاناً بسوء فعله توبيخاً إذا لمته به. والتهديد والتهدُّدُ والتَّهْداد من الوعيد والتخويف، يقال هدده وتهدده إذا توعده بالعقوبة أما المعنى الاصطلاحي فلا يختلف عن المعنى اللغوي كثيراً، وغير خافٍ من المعنى اللغوي أن النصح دون التوبيخ وأن التوبيخ دون التهديد، وذلك أن النصح هو تذكير الشخص بحقيقة ما وقع منه وتنبيهه إلى أنه كان ينبغي أن لا يقع منه مثل ذلك، فيتذكر إن كان ناسيا، ويتعلم إن كان جاهلاً، فيتنبه إلى الخطأ الذي أقدم عليه. أما التوبيخ ففيه لوم وتعنيف وعتاب، ويكون بزواجر الكلام وترقى درجة التهديد عن درجة النصح والتوبيخ لما تنطوي عليه من التخويف والتوعد بالعقوبة. أما مشروعيتها فقد دل القرآن الكريم على مشروعية التعزير بالوعظ (النصح) في قوله تعالى {واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا} سورة النساء الآية (34) ومن المعلوم أن نشوز الزوجة جريمة لا حد فيها، وإنما عقوبتها تعزيرية، وأمر الله في هذه الآية بأن يكون التعزير في هذه الحالة بالوعظ، فدل ذلك على أن الوعظ من العقوبات التعزيرية، والعقوبات التعزيرية يختار منها القاضي ما يراه مناسباً وله أن يبدأ بهذه العقوبة المعنوية كبديل من بدائل السجن، قال القرطبي: «أمر الله أن يبدأ النساء بالموعظة أولاً، ثم بالهجران، فإن لم ينجعا فالضرب. والضرب في هذه الآية هو ضرب الأدب غير المبرح. كما دلت السنة على مشروعية التوبيخ تعزيراً للجاني، ففي الحديث عن أبي هريرة – رضي الله عنه – قال: «أُتي النبي – صلى الله عليه وسلم – برجل قد شرب، قال: اضربوه، قال أبو هريرة – رضي الله عنه – فمنا الضارب بيده والضارب بنعله والضارب بثوبه». وفي رواية: ثم قال رسول الله – صلى الله عليه و سلم – لأصحابه «بكتوه» فأقبلوا عليه يقولون، ما اتقيت الله، ما خشيت الله، وما استحييت من رسول الله – صلى الله عليه وسلم – ثم أرسلوه، وقال في آخره: «ولكن قولوا: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه فدل الحديث على مشروعية التعزير بالتوبيخ والتعنيف والتقريع، لأنها بمعنى التبكيت المذكور في الحديث. ومما يدل على مشروعية التعزير بالتهديد توعد الرسول – صلى الله عليه وسلم – وتهديده لمن منع الزكاة بأنه سيأخذها منه ويأخذ معها نصف ماله عقوبة له على جريمة المماطلة بالزكاة المفروضة. ومن التعزير بالتهديد ما فعله عمر – رضي الله عنه – عندما اشتكى إليه رجل رجلا آخر هجا قومه وشتمهم بشعر فقال عمر: «لكم لسانه، ثم دعا الرجل فقال إياكم أن تعرضوا له بالذي قلت فإني إنما قلت ذلك عند الناس كيما لا يعود. وتأخذ غالبية القوانين في الدول العربية بهذه الإجراءات كبديل عن الحبس، لا سيما مع الأحداث المنحرفين، كما طبقته بعض الدول العربية على البالغين، وقد يكون الإجراء مقترنا ببديل آخر، أو بأكثر، كالمصالحة مع المجني عليه، أو منحه عوضا ماديا، أو بأخذ الغرامة من الجاني، ولهذا النوع من البدائل أثر زجري بالغ الأهمية والفائدة لدى فئة المتهمين غير الخطرين، لا سيما الذين ارتكبوا الجرم عن طريق الخطأ، وكذلك الذين تدل سيرتهم الذاتية على حسن سلوكهم، ويرى القاضي فيهم الصلاح ودلائل الخير والبعد عن ميدان الجريمة والانحراف. ويقضي هذا الإجراء بتوجيه النصح والتوبيخ والتقريع الشديد اللهجة للمتهم، وكذلك استهجان السلوك المرتكب على أن لا يتضمن ما يفيد الحط من كرامة المتهم وإنسانيته كما يقتضي الإجراء أيضاً إبلاغ المتهم بأنه سيتعرض لعقوبة أشد في حال إعادة ارتكابه للجرم الذي وقع منه.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.