إغلاق مؤشرات أسواق الأسهم الأمريكية مرتفعة    الجنيه الإسترليني يرتفع مقابل الدولار الأمريكي وينخفض مقابل اليورو الأوروبي    انخفاض أسعار النفط في أكبر خسارة أسبوعية في ثلاثة أشهر    بيان «الصحة» عكس الشفافية الكبيرة التي تتمتع بها الأجهزة الحكومية في المملكة    "الترفيه" تنظم عروض "سماكداون" و "ملك وملكة الحلبة" في جدة الشهر الجاري    محمية عروق بني معارض.. لوحات طبيعية بألوان الحياة الفطرية    اليوم المُنتظر    «النصر والهلال» النهائي الفاخر..    بأمر الملك.. إلغاء لقب «معالي» عن «الخونة» و«الفاسدين»    «الأونروا»: الصراع في غزة مستمر ك"حرب على النساء"    عقد المؤتمر الصحفي لبطولة "سماش السعودية 2024" في جدة    جريمة مروّعة بصعيد مصر.. والسبب «الشبو»    أمانة الطائف تنفذ 136 مبادرة اجتماعية بمشاركة 4951 متطوعًا ومتطوعة    أبها يتغلب على الاتحاد بثلاثية في دوري روشن وينعش آماله في البقاء    المملكة وأذربيجان.. تعاون مشترك لاستدامة أسواق البترول ومعالجة التغير المناخي    رئيس مجلس القيادة الرئاسي يوجه بسرعة العمل على فتح الطرقات وتقديم المساعدة    موعد مباراة الاتحاد القادمة بعد الخسارة أمام أبها    إدانة المنشأة الغذائية عن حادثة التسمم الغذائي وإغلاق فروعها بالرياض والخرج    ميتروفيتش: لم نحسم لقب الدوري حتى الآن    بعد نحو شهر من حادثة سير.. وفاة نجل البرهان في تركيا    توسيع نطاق الاستثناء الخاص بالتصرف العقاري    31 مايو نهاية المهلة المجانية لترقيم الإبل    نمو الغطاء النباتي 8.5% بمحمية "الإمام تركي"    مدير «الصحة العالمية»: الهجوم الإسرائيلي على رفح قد يؤدي إلى «حمام دم»    غداً.. منع دخول المقيمين لمكة دون تصريح    تركي الفيصل يرعى حفل جائزة عبد الله بن إدريس الثقافية    "درع الوقاية 4".. مناورات سعودية – أمريكية بالظهران    موعد مباراة الهلال القادمة بعد الفوز على التعاون    «الدفاع المدني» محذراً: التزموا البقاء في أماكن آمنة وابتعدوا عن تجمُّعات السيول    الشرطة تفرق اعتصاما مؤيدا للفلسطينيين في معهد الدراسات السياسية بباريس    الفوزان: : الحوار الزوجي يعزز التواصل الإيجابي والتقارب الأسري    جامعة الإمام عبدالرحمن تستضيف المؤتمر الوطني لكليات الحاسب بالجامعات السعودية.. الأربعاء    رئاسة وزراء ماليزيا ورابطة العالم الإسلامي تنظِّمان مؤتمرًا دوليًّا للقادة الدينيين.. الثلاثاء    الجمعية السعودية للإعاقة السمعية تنظم "أسبوع الأصم العربي"    الصحة العالمية: الربو يتسبب في وفاة 455 ألف إنسان    سحب لقب "معالي" من "الخونة" و"الفاسدين"    إشعار المراسم الملكية بحالات سحب الأوسمة    تحويل حليب الإبل إلى لبن وإنتاج زبد يستوقف زوار مهرجان الألبان والأغذية بالخرج    "تقويم التعليم"تعتمد 45 مؤسسة وبرنامجًا أكاديمياً    "الفقه الإسلامي" يُثمّن بيان كبار العلماء بشأن "الحج"    المملكة: صعدنا هموم الدول الإسلامية للأمم المتحدة    وزير الدفاع يفتتح مرافق كلية الملك فيصل الجوية    " عرب نيوز" تحصد 3 جوائز للتميز    وزير الطاقة: 14 مليار دولار حجم الاستثمارات بين السعودية وأوزبكستان    وفيات وجلطات وتلف أدمغة.. لعنة لقاح «أسترازينيكا» تهزّ العالم !    انطلاق ميدياثون الحج والعمرة بمكتبة الملك فهد الوطنية    الخريجي يشارك في الاجتماع التحضيري لوزراء الخارجية للدورة 15 لمؤتمر القمة الإسلامي    136 محطة تسجل هطول الأمطار في 11 منطقة بالمملكة    قصة القضاء والقدر    كيفية «حلب» الحبيب !    من المريض إلى المراجع    أمير جازان يطلق إشارة صيد سمك الحريد بجزيرة فرسان    بيان صادر عن هيئة كبار العلماء بشأن عدم جواز الذهاب للحج دون تصريح    نائب أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على عبداللطيف بن عبدالرحمن آل الشيخ    مباحثات سعودية فرنسية لتوطين التقنيات الدفاعية    ما أصبر هؤلاء    هكذا تكون التربية    اطلع على المهام الأمنية والإنسانية.. نائب أمير مكة المكرمة يزور مركز العمليات الموحد    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



العقوبات البديلة تنقذ المحكومين من الاختلاط بالمجرمين في السجن
تساؤلات عن تطبيقه على السجينات .. شباب يناقشون ملتقى الاتجاهات الحديثة:
نشر في عكاظ يوم 20 - 10 - 2011

خلص ملتقى الاتجاهات الحديثة في العقوبات البديلة، والذي نظمته وزارة العدل على مدار ثلاثة أيام بداية الأسبوع بمشاركة عدد من الجهات من داخل وخارج المملكة إلى عدد من التوصيات التي أكدت على الموافقة على مبدأ العقوبات البديلة على أن لا يؤدي ذلك إلى التعرض إلى العقوبات المقررة شرعا، والإشارة إلى أن هذا النوع من العقوبات إنما يكون ضمن الأحكام التعزيرية. كما أكدت التوصيات على تضمين مدونة الأحكام الصادرة عن وزارة العدل الأحكام المتعلقة بالعقوبات البديلة، وحثت الجهات المختصة على سرعة إصدار نظام العقوبات البديلة المعد من قبل وزارة العدل، إضافة إلى التوسع في برامج تدريب للقضاة خصوصا في برامج العقوبات البديلة ذات الأبعاد الاجتماعية والنفسية.
ولأهمية هذا الموضوع، تواصل «عكاظ الشباب» المتابعة والاستقصاء لآراء المختصين، والشبان أنفسهم حيال هذا الجانب المهم من جوانب تطوير مرفق القضاء. وركزت توصيات ملتقى العقوبات البديلة أيضا، على حث الأقسام العلمية وأعضاء هيئة التدريس في الجامعات ومراكز البحوث العلمية على تبني موضوعات بحثية في مجال العقوبات البديلة، الاستفادة من التجارب المحلية والإقليمية والدولية في برامج تطبيق العقوبات البديلة والعمل على عقد مؤتمر دولي ترعاه وزارة العدل في هذه الشان، حث وزارة العدل على إحداث وحدة إدارية تعنى ببرامج العقوبات البديلة من خلال دراسة الحالات المحالة من القضاة ذات الجوانب النفسية والاجتماعية وتقديم المقترحات المناسبة لمجال العقوبة، حث القضاة على تفعيل العقوبات البديلة التي تنعكس إيجابا على الفرد والمجتمع، وتكوين لجنة من العلماء الذين يجمعون بين الأصول الشرعية والنظامية لاستنباط العقوبات المناسبة للجرائم التعزيرية تكون نواة لنظام عام للعقوبات في المملكة.
التعزير يختلف باختلاف العصور
«الحديث عن البدائل والوسائل التي يمكن الاستغناء بها عن الحبس والسجن يدخل في باب التعازير بأنواعها، ويجب التنبه إلى أن كل ما يذكر ويطرح من عيوب للسجن، ومنافع لبدائلها صحيح إلا أن عقوبة السجن يجب أن تبقى في بعض الصور التي تقتضي ذلك، لا سيما وهي تحقق المصالحة في تلك الأحوال. وما يؤكد عليه هنا أن البحث عن بدائل للسجن هو في الحقيقة من الحفاظ على قيمة عقوبة السجن وحماية هيبته في المجتمع، ما يحقق الردع به في الجرائم الكبرى التي تستحق ذلك، ومما يناسب هنا التأكيد على بيان كمال الشريعة إذ أنها وسعت التعزيرات، وجعلتها منوطة بالحاكم يراعي فيها المصلحة، وتزيد الحاجة إلى هذا في زمن تنوعت فيه الجرائم، وتعددت دوافعها، وتفاوتت ظروفها مما يوجب إيجاد بدائل متعددة للعقوبات، وقد جاء في تبصرة الحكام ما نصه: «التعزير يختلف باختلاف الأعصار»، كما أن الاعتماد على السجن في العقوبات يهدد أهم قيمة لعقوبة الحبس التي تتمثل في التلويح بالتهديد بالسجن وليس تنفيذه، ولعلنا نلحظ أن من لم يدخل السجن يبقى على هيبة منه ،فإذا دخله زالت هذه الرهبة، وقد أوصت مؤتمرات الأمم المتحدة للوقاية من الجريمة بذلك، وكذا الكثير من المؤتمرات والندوات الدولية والمحلية. وغني عن البيان وجود بدائل أكثر جدوى والحكام، أو هي مساوية من حيث الجدوى ولكنها أقل سلبية مما يكون في السجن، مما يوجب بحثها وتأملها وإظهارها للجهات القضائية للعمل بها.
ومن أهم ما يشتمل عليه السجن من عيوب:
الآثار الاجتماعية السلبية على الأسرة والوظيفة والتعليم وغيرها.
ما يحصل في السجن من إهدار للطاقات وتعطيل للإنتاج وتعويد للبطالة.
الإرهاق الكبير لميزانية الدول بسبب تكاليف السجن.
قتل الشعور بالمسؤولية، بل صار البعض مع إلفه للسجن يرضى بالبقاء فيه، بل ولا يرى ضيرا في العودة إليه، بل وفقد السجن قوة ردع السجن؛ إذ لم يثبت أن السجن يخفف نسبة الجرائم، وذكر بعض الباحثين أن 70 في المائة ممن في السجن دخله سابقا بل تكرر دخول كثير منهم للسجن منهم أكثر من خمس مرات.
ضعف برامج الإصلاح حتى صار أمر السجن عقوبة مجردة تخلو من العلاج.
ازدياد سلطان المجرمين ونفوذهم من خلال تناقل تجربتهم في ارتكاب الجرائم وتنفيذها.
القدوة السيئة في ما بين السجناء.
التزاحم الشديد بين السجناء.
وصفوة القول إن الفقه الإسلامي العريق لم يخل من صور متعددة للعقوبات البديلة لعل من أهمها:
العقوبات المالية:
وقد قال بالتعزير بالمال الإمام مالك، إن تعلقت الجناية بمال، والإمام أحمد، وأحد القولين في مذهب الشافعية، وقول أبي يوسف من الحنفية وإليه ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية، وابن القيم. وقد استدلوا بما ورد في السنة عن الرسول صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه في مواضع كسلب الذي يصطاد في حرم المدينة، وكسر دنان الخمر وشق ظروفها وأمره عبدالله بن عمر بتعريف الثوبين المعصفرين، وهدم مسجد الضرار ومضاعفة الغرامة على كاتم الضالة، وقطع نخيل اليهود، قال ابن القيم بعد ما ذكر هذه الأمثلة وغيرها، «وهذه قضايا صحيحة معروفة»، وإنه فعل أكابر الصحابة من الخلفاء الراشدين وغيرهم لها بعد موته صلى الله عليه وسلم.
التشهير
وهو يعني الإعلان عن جريمة المحكوم عليه، قال ابن فرحون «ويجوز تجريد المعزر من ثيابه إلا ما يستر عورته وإشهاره في الناس والنداء عليه بذنبه عند تكرره منه وعدم إقلاعه عنه، ويجوز حلق شعره لا لحيته وتسويد وجهه عند الأكثرين»، ودليل مشروعيته ما ورد عن عمر أنه أتى بشاهد زور فوقفه للناس يوما إلى الليل، فيقول هذا فلان يشهد بزور فاعرفوه ثم حبسه. مارد عن علي رضي الله عنه، أنه يبعث بشاهد الزور إلى عشيرته فيقال: إنه شاهد زور فاعرفوه.
ما رواه سفيان عن أبي حصين: أن شريحا كان يؤتى بشاهد الزور فيطوف به في أهل مسجده وسوقه، ويقال: إنا وجدنا هذا شاهد زور فاحذروه وحذروه الناس.
ويستدل بما للإمام من ولاية في التعزير وفق ما يحقق المصلحة والتشهير من هذا الباب، لا سيما ما يكون للتشهير فيه أثر لردعه أولا وتحذير الناس من التعامل معه.
فمتى كانت العقوبة رادعة تحقق الأثر المطلوب منها كان الإتيان بها محتما مع مراعاة العدل في ذلك، فلا توقع هذه العقوبة في الجنايات اليسيرة كما لا يخفى، والتشهير في النظام السعودي مطبق في الجرائم الكبيرة كالرشوة والتزوير.
ويمكن الاستشهاد لذلك بقوله تعالى: «وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين».
الحرمان من الحقوق
كالمنع من السفر، أو سحب رخصة القيادة.
وذكر أهل العلم أمثلة للحرمان تندرج تحت قاعدة «من تعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه»، وذكر منها حرمان القاتل الإرث، ومسألتنا مندرجة ضمن هذه القاعدة، لا سيما إذا أوقعنا هذه العقوبة على صاحب الصنعة الجاني بصنعته منع من يغش في البيع من البيع، قال شيخ الإسلام «ومن علم منه أنه يغبنهم فإنه يستحق العقوبة بل يمنع من الجلوس في سوق المسلمين حتى يلتزم طاعة الله ورسوله». العزل، ومعناه حرمان الشخص من وظيفته وعمله، ودليل مشروعيته أن الرسول صلى الله عليه وسلم في غزوة الفتح عزل سعد بن عبادة ونزع منه اللواء، لما قال اليوم يوم الملحمة اليوم تستحل الكعبة، والحديث ظاهر في العزل من قبل ولي الأمر لما يراه من مصلحة في حق من أخطأ.
الهجر
ويعرف بأنه مقاطعة الجاني وعدم التحدث إليه والسلام عليه، ودليل مشروعيته قوله تعالى «واهجروهن»، قال ابن تيمة «وقد يعزر بهجره وترك السلام عليه حتى يتوب إذا كان ذلك هو المصلحة»، الأولى أن يرعى مدى إمكانية الردع والزجر بالهجر، إذ أن مثل هذا النوع من التعزير لا يمكن إيقاعه إلا في بلد محصور أو قرية صغيرة بخلاف المدن ونحوها، إلا إن أردنا الهجر الخاص من السلطان ونحوه.
الجمع بين عقوبتين
وذلك كالجمع بين الغرامة والتشهير مثلا، فلولي الأمر أن يحكم بما يرى فيه المصلحة، فمتى ما كان الجمع بين العقوبتين أو أكثر رادعا فعل،كما فعل عمر مع معن بن زائدة فقد ضربه ونفاه.
الإتلاف
وهو يقتضي أن يتلف ولي الأمر مكان الجناية أو إزالتها ونحوه ويسنده ما تقرر سابقا من جواز التعزير بالمال.
الإقامة الجبرية
ويراد بها تعيين الحاكم للمحكوم عليه موضعا ليقيم فيه، ومما يذكر أصلا لمشروعيته قوله تعالى «فأمسكوهن في البيوت»، وكذا يستدل بعموم ما ورد من أدلة السجن، إذ الإقامة الجبرية فيها تعويق للجاني، وعليه هي نوع من أنواع السجن، قال ابن تيمية «إذا لم يمكن النفي والحبس عن جميع الناس كان النفي والحبس حسب القدرة، مثل أن يحبس بدار لا يباشر إلا أهلها لا يخرج منها أو لا يباشر إلا أشخاصا أو شخصين، فهذا هو الممكن فيكون هو المأمور به».
تكليف المحكوم عليه بحفظ القرآن أو أجزاء منه أو تعلم ما ينفعه.
وتأصيل هذا النوع راجع إلى ما أنيط بالإمام من مراعاة المصلحة، فيجعل توبة الجاني مسقطة للعقوبة أو مخفضة لها، وكما قرر أهل العلم يجب النظر إلى الجاني وحاله وتوبته، قال ابن عابدين «المراد بالتوبة ظهور أماراتها وعلامتها، لأنه لا يمكن الوقوف على حقيقة التوبة»، واشتغال السجين بحفظ القرآن سبيل لتوبته ورجوعه إلى الله، لا سيما إذا صحبه تفسير لكلام الله، وهو سبب أيضا لبعده عن أصحاب السوء ولو جزئيا داخل السجن.
تلك صور وردت في الفقه الإسلامي، تدل على سعة باب التعزير لدى فقهاء وقضاة المسلمين المتقدمين، كما يمكن أن تكون تأصيلا لعدد كبير من البدائل المعاصرة، كالإفراج المشروط والسوار الإلكتروني والخدمات الاجتماعية وغيرها.
المستشار القانوني د.أحمد بن عبدالعزيز الصقيه القاضي والمتحدث الرسمي لديوان المظالم سابقا.
تقنين العقوبات البديلة
«مما لا شك فيه أن شريعتنا السمحة ليس هدفها إيقاع العقوبة بقدر ما هي تسعى إلى تعديل السلوك والإصلاح وتحقيق التوبة، كما أن العقوبات البديلة تعزيز للسلوك الجيد والتقريب بين الجاني والمجتمع الذي يعيش فيه، لقد أثبتت العقوبات البديلة المفعول الجيد والإيجابي بحق مرتكب الجنحة، لذا لا بد من وضع إطار لتلك العقوبات وتحديد إجراءات وآليات تساهم في توحيد طرق تطبيق تلك العقوبات، التوجه الحديث في البحث عن بدائل للعقوبات التي تطبق بحق كل صاحب جنحة أو مخالفة أو خطأ ارتكبه بحق نفسه أو بحق غيره من الناس واستحق على إثرها تلك العقوبة، ولأن بعض العقوبات التي تطبق والتي ليس لها نص شرعي أو حد معين قد تختلف من شخص لآخر، وقد تكون تلك العقوبة سببا في انحراف ذلك الشخص أو تعرضه للإهانة أمام مجتمعه المحيط به، لذلك نبعت فكرة وجوب تقنين العقوبات البديلة وتوحيدها لأنها قد تحفظ كرامة ذلك الشخص المطبق لتلك العقوبة من خلال مشاركة المجتمع بحرية، ولعله من المناسب جدا أن تقوم المؤسسات التربوية بالتوعية والتوجيه والدعم لذلك التوجه، من خلال برامجها وأنشطتها المنهجية واللامنهجية وعقد اللقاءات والدورات التدريبية لبيان أثرها على الفرد وعلى المجتمع وبيان أضرار العقوبات التي كانت تطبق مثل «السجن وغيره»، ولأن المسجون يمكن أن يستفاد منه في بناء المجتمع لو نفذ عقوبة أخرى بديلة غير السجن، العقوبات البديلة قد تكون مناسبة جدا في تعديل سلوك أي فرد إذا ما أحسن اختيار وتطبيق العقوبة المناسبة، فمثلا لا يمكن لشخص لديه عقوبة في التحرش بالأطفال أن ينفذ عقوبة بديلة في مؤسسة تعليمية تتيح له الفرصة بالاحتكاك بالطلاب ونريد تعديل سلوك ذلك الشخص، قد تكون العقوبات البديلة ذات فعالية أكثر ونلمس أثرها إذا طبقت على أصحاب الجنح من الأعمار الصغيرة، وذلك لعدم إدراك البعض منهم بخطورة الجرم الذي ارتكبه، أو على النساء مرتكبات الجنح وذلك لأهمية دور المرأة وحساسية تطبيق العقوبة عليها ونظرة المجتمع للمرأة المطبق بحقها العقوبة، العقوبات البديلة ليست مقتصرة فقط على الجرائم والجنح والتي تتطلب رأي القاضي ولكن هناك عقوبات إدارية قد تطبق على الموظفين والعاملين في الدوائر الحكومية والمنشأة الخاصة، ومنها مثلا نظام تأديب الموظفين بالنسبة للقطاع الحكومي والذي يتضمن عددا من العقوبات الإدارية، والذي أراه أن تنظر وزارة الخدمة المدنية ومجلس الخدمة المدنية في تلك العقوبات وتوجد عقوبات بديلة تشتمل على عدد من الخيارات والتي يمكن أن تطبق بحق الموظف وتعود بالنفع عليه وعلى من يعول، إذا أخذنا في الحسبان أن من العقوبات الإدارية التي توقع على الموظف المخالف «طي القيد أو الفصل من العمل»، مما يترتب على ذلك آثار اجتماعية واقتصادية على الموظف نفسه فما بالك بمن يعول.
قد يكون من البدائل لعقوبة الموظف تعديل في سلمه الوظيفي أو الدرجة، التحاقه بدورات تدريبية على حسابه الخاص، أو مطالبته بتنفيذ برنامج معين يناسب قدراته خلال مدة معينة.
عبد الرحمن بن عبد الله البديلي
مهتم بالشؤون التربوية للأحداث الجانحين
الحل الأمثل للسلبيات
عندما ننظر إلى العقوبات البديلة نعتبرها الحل الأمثل للعديد من الأمور السلبية التي سيتجنبها السجين أو سيكتسبها عند مخالطته لسجناء يقضون عقوبة السجن لجرائم خطيرة مثل القتل أو الاغتصاب أو مروجي المخدرات، ولكن يجب أن نضع في الاعتبار أمرا في غاية الأهمية، وهو أن لا تكون العقوبات البديلة أمرا يعتاد عليه السجناء، بمعنى أن لا يضع الآخرون في اعتبارهم أنه إذا سرق أنبوبة غاز أو ضرب أو سرقة مسجل سيارة وتم وضع عقوبة بديلة له كتنظيف مسجد أو خدمة مجانية للمعوقين أن يستسهل الأمر ويضع في مخيلته أنه سيسرق ومن ثم سيخير بين السجن أو العقوبة البديلة، وبطبيعة الحال سيختار الأخيرة والله وحده أعلم إذا كان سيكون سلوكه منضبطا أو لا، لذا أرى أنه يجب أن يخضع لرقابة شديدة وأن تكون العقوبة لفترة طويلة ويخضع لدورات تدريبية نفسية مكثفة، وهنا سنجد أن الكثير من هؤلاء الشباب قد اكتسبوا صفات جيدة.
فارس فهد شاب موظف في قطاع خاص
تفعيله سريعاً
أؤيده وبقوة، فمثلا يرتكب شاب جرما بسيطا مثل ضرب أو سرقة دراجة فيتم سجنه مع أصحاب سوابق، فيخرج مكتسبا صفات جدا سيئة ويصبح معول هدم للمجتمع، بل على العكس قد يكون ناقما على المجتمع لأنه سجن لأمر لا يستحق كل هذا العقاب، ولذا أتمنى أن يتم تفعيل الأمر بسرعة نظرا لأننا نعاني للأسف من تزايد معدل الجريمة بسبب أن المراهقين يتم سجنهم مع من يكبرهم في السن، وكذلك في نوع الجريمة التي ارتكبها، وقد يستغل الكثير منهم من أصحاب النفوس الضعيفة هؤلاء الشباب ليعودوهم على عادات سيئة، ولو رجعنا إلى ماضي الكثير منهم سنجد أن الكثيرين منهم سجنوا لجريمة أو خطأ صغير، ولكن نظرا لاختلاطهم بمجرمين اكتسبوا صفة الإجرام الخطرة.
ريم العصيمي، موظفة
لصالح السجين الرجل
للأسف، الكثيرون يؤيدون هذا الأمر إذا كان لصالح السجين، ولكن دعونا نتساءل: وماذا عن السجينة؟، هل سيكون لها نفس المميزات؟، أنا أعرف أن المختصين سيكون لهم وجهة نظر جميلة تجاه السجينة، ولكن ماذا عن المجتمع؟، هل سيغفر لها الخطأ الذي ارتكبته؟ فمثلا فتاة سجنت لأن الهيئة ألقت القبض عليها مع شاب، بطبيعة الحال هناك أهال يرفضون استلام ابنتهم فيتم إيداعها دار الملاحظة أو دار الفتيات وما أدراكم ما تلك الدار، حيث سيتم جمعها من أخريات تم إيداعهن لارتكابهن جرائم أخلاقية خطيرة، فبطبيعة الحال ستكتسب الفتاة تلك الأخلاقيات، إما تأثرا غير متعمد أو نوعا من الانتقام من المجتمع الذي رفضها، رغم أن خطأها لا يستدعي ذلك الرفض الذي يعادل عقوبة السجن أو أكثر، لذا أتمنى الأخذ بالاعتبار وهذا الأمر الهام جدا.
سلوى عبدالرحمن، موظفة وأم
لن يغير من الأمر
قد تتفاجئين إذا قلت إنني لا أؤيد تلك العقوبات في مجتمعنا، لأن السجين لن يتأثر سلبا بأية عقوبة، لأنه سواء سجن على جرم كبير أو صغير فإن الجميع سيهب لمساعدته بل وعند خروجه سيتم مكافأته بالبحث له عن وظيفة أو فتح مشروع له، ولكن الفتاة للأسف الشديد سواء سجنت أو طبقت عليها عقوبة بديلة فهي منبوذة من المجتمع ومن الأهل، وإذا كانت متزوجة فمن المؤكد أن زوجها سيطلقها ويحرمها من رؤية أبنائها عند خروجها، هذا لو سلمنا أنه تم إخراجها، فإنها ستكون منبوذة ويحكم عليها بالموت البطيء، وقد يؤدي ذلك إلى انحرافها أو إصابتها بأمراض نفسية، لذا فالعقوبات البديلة تصب في صالح السجين ولكن المرأة السجينة فلا جديد بشأنها.
أسماء مساعد، موظفة علاقات عامة


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.