فهد بن محمد يكرم مدير «جوازات الخرج»    وكيل إمارة الرياض يستقبل مدير فرع وزارة البيئة    محمية الملك سلمان تدشّن "الإصحاح البيئي" في "نايلات"    وزير التعليم يتفقد الكلية التقنية بحائل    زراعة 170 ألف زهرة لتعزيز المشهد الحضري في بقيق    "محمية تركي بن عبدالله" تحدد موعد انتهاء الرعي الموسمي    أرض الصومال.. بؤرة الصراع القادمة    حتى لا تُختطف القضية الجنوبية.. المملكة ترسم خطوطًا فاصلة في حضرموت والمهرة    القارة العجوز تفقد السباق للقمة    الركراكي: أنا الأنسب لقيادة الأسود للقب    كونسيساو يرفض إراحة اللاعبين    الهلال يعاود تحضيراته للخلود    بلدية الرس تصادر 373 كلغم من الغذاء الفاسد    مدير تعليم الطائف: مركز التوحد نموذج لتطوير قدرات الطلاب    «هلال حائل» ينقذ مواطنًا سقط في فوهة بركان    227 صقرًا تشارك في 7 أشواط للهواة المحليين بمهرجان الملك عبدالعزيز للصقور 2025 في يومه الرابع    د. باهمام يحصل على جائزة «الطبيب العربي» 2025    مركز الأمير محمد بن سلمان للخط العربي.. إعادة تشكيل هوية الحرف    الشؤون الدينية تطلق مبادرة "عليكم بسنتي"    "الشؤون الإسلامية" تقيم مسابقة القرآن في الجبل الأسود    بين التانغو والتنظيم الأوروبي.. البحث عن هوية فنية جديدة للأخضر    غرق مئات من خيام النازحين في غزة    السجن 1335 عاماً لعضو في عصابة بالسلفادور    التحضيرات جارية للقاء نتنياهو وترمب.. 3 دول توافق على المشاركة في قوة الاستقرار الدولية    مركز الملك سلمان يوزع سلالاً غذائية بالسودان ولبنان.. وصول الطائرة السعودية ال77 لإغاثة الشعب الفلسطيني    2.3 مليار تداولات السوق    موجز    «الموارد»: توظيف 65 ألف مواطن في قطاع الاتصالات    الإجرام الجميل    حكم بالحبس والغرامة على «مها الصغير»    هديل نياز.. فنانة بطموحات عالمية    ليالي جازان ألوان فرح والأطفال يتسلطنون    صراع شرس بين كبار أوروبا لضم «نيفيز»    في انطلاق الجولة ال 12 من دوري روشن.. ديربي قصيمي بين التعاون والنجمة.. وشرقاوي يجمع الخليج والفتح    الزواج بفارق العمر بين الفشل والناجح    البيت الحرام.. مثابةٌ وأمنٌ    اختبار دم يتنبأ بمخاطر الوفاة ب«مرض القلب»    رحيل المخرج المصري عمرو بيومي    دعوى فسخ نكاح بسبب انشغال الزوج المفرط بلعبة البلوت    طرائف الشرطة الألمانية في 2025    علاج جيني روسي لباركنسون    إلغاء سندات لأمر في التمويل لبطاقات الائتمان    أسفلت بالطحالب يقاوم الحفر    اللجنة المحلية المنظمة لكأس آسيا "2027 السعودية" تستعرض جاهزية الاستعدادات للبطولات القارية المقبلة    أرقام النصر القياسية تزين روشن    رفض واسع يطوق قرار نتنياهو ويفشل رهاناته في القرن الإفريقي    دغدغة المشاعر بين النخوة والإنسانية والتمرد    السماء أكثر زرقة وصفاء في الشتاء لهذا السبب    اختتام الدراسة المتقدمة للشارة الخشبية في نجران بمشاركة 40 دارساً ودارسة    إصابة خالد ناري بكسور في القفص الصدري بسبب حارس النصر    أفراح التكروني والهوساوي بزواج محمد    الداخلية: ضبط 19 ألف مخالف    القيادة تعزي رئيس المجلس الرئاسي الليبي في وفاة رئيس الأركان العامة للجيش الليبي ومرافقيه    عصير يمزق معدة موظف روسي    مختص: لا ينصح بأسبرين الأطفال للوقاية من الجلطات    بيش تُضيء مهرجان شتاء جازان 2026 بهويتها الزراعية ورسالتها التنموية    وزير الداخلية تابع حالته الصحية.. تفاصيل إصابة الجندي ريان آل أحمد في المسجد الحرام    تنفيذاً لتوجيهات خادم الحرمين وولي العهد.. وزير الداخلية يطلع على مبادرات الجوف التنموية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نظام تنفيذ الأحكام القضائية الجديد يجيز إجراءات الإفصاح عن أموال المدين وتتبعها وحجزها وبيعها
نشر في الرياض يوم 23 - 05 - 2013

اعتبر عدد من رجال القضاء والمحامين أن نظام تنفيذ الأحكام القضائية الجديد يعد خطوة متقدمة على طريق تطوير المنظومة العدلية التي انتهجتها المملكة ضمن مشروع خادم الحرمين الشريفين لتطوير مرفق القضاء، وذلك بالرغم من ظهور الكثير من الملاحظات التي برزت نتيجة التطبيق، وقالوا إن الآلية التي حددها النظام نفسه لإجراء التعديلات التي تستجيب لملاحظات التطبيق يتم اتخاذها بعد انتهاء مدة العامين من بدء التطبيق، ومن ثم فعلى المشتغلين بالشأن القضائي أن يسجلوا ملاحظاتهم ويتابعوا التطبيق، لوضعها جميعاً موضع الاعتبار بعد انتهاء المدة المقررة، والتعديل بما يسهم في تعزيز العدالة وإيصال الحقوق لأصحابها.
جاء ذلك في سياق مناقشات ندوة "نظام التنفيذ الجديد" التي نظمتها لجنة المحامين بغرفة الرياض يوم الاثنين 20 /5 /2013، وحاضر فيها الشيخ خالد بن علي الداود وكيل وزارة العدل لشؤون الحجز والتنفيذ، وعدد من القضاة والمحامين، في جلستين علميتين ترأس الأولى محمد الزامل رئيس لجنة المحامين بالغرفة، وترأس الثانية عبدالناصر السحيباني المحامي، وحضرها حشد من المحامين وأساتذة القانون والعاملين في الحقل القضائي.
وبدأت الندوة بورقة عمل ألقاها الشيخ خالد بن علي الداود وكيل وزارة العدل لشؤون الحجز والتنفيذ قدم فيها قراءة تحليلية لنظام التنفيذ الجديد، وركز على الصلاحيات التي منحها النظام لقاضي التنفيذ لضمان إعادة الحقوق لأصحابها، كما أشار إلى أن النظام جعل أمر الحجز على الأوراق المالية من اختصاص هيئة سوق المال وليس من اختصاص قاضي التنفيذ. ثم قدم الشيخ عبدالعزيز بن عبدالرحمن الشبرمي قاضي التنفيذ بمحكمة مكة سابقاً ورقة عمل تناول فيها تحليل نظام التنفيذ، حيث رأى أن من الشروط اللازمة لتنفيذ السند التنفيذي والتي لم يتضمنها النظام ينبغي ألا تخالف أحكام الشريعة الإسلامية أو النظام العام للدولة، وقال إن أحكام الشريعة واجبة الاحترام لأنها ضرورة دينية تقدم على ما عداها من الضرورات، ولهذا فإن المحاضر يطالب قاضي التنفيذ بالامتناع عن تنفيذ السندات التنفيذية المخالفة للشريعة أو النظام العام للدولة.
وقال إنه بالنسبة للأوراق التجارية وهي الشيك والكمبيالة والسند لأمر تصبح لها القوة القانونية كأوراق تجارية إذا توافرت فيها الشروط الواردة بالنظام، بينما تصبح أوراقاً عادية تأخذ حكم المحررات العادية في حال لم تتوفر فيها الشروط، وقال إنه لذلك فتعتبر الورقة التجارية سنداً تنفيذياً بذاتها ويجوز تنفيذها ضد الساحب، لكن إذا كانت لديه معارضة للحق لأي سبب كمعارضته على استحقاق المستفيد من قيمة الورقة التجارية فعليه التقدم بدعوى موضوعية لدى المحكمة المختصة بالأوراق التجارية.
وعن دعاوى الإعسار والضوابط التي يجب مراعاتها لضمان عدم إفلات الشخص المدين من أداء الدين لمستحق، قال الشبرمي إن لقاضي التنفيذ الاستفسار عن أموال المدين الثابتة والمنقولة، سواء باستجواب المدين نفسه، أو من خلال التحقق من الجهات الحكومية والمؤسسات الأهلية والأفراد الذين يضعون أيديهم على أموال تابعة للمدين، وأضاف أن للقاضي أن ينتدب خبيراً لتتبع أموال المدين حتى لدى حسابات الأشخاص أو الجهات التي انتقلت إليها، وكذلك سجلات الصكوك العقارية ومستندات تملك البضائع وبوليصات الشحن ونحوها.
من جانبه ألقى الدكتور علي بن عبدالكريم السويلم نائب رئيس لجنة المحامين بالغرفة ورقة عمل اعتبر فيها أن نظام التنفيذ ولائحته التنفيذية تمثل نقلة نوعية في إجراءات تنفيذ الأحكام والسندات التنفيذية، وقال إن من شأنها إجبار المدينين على الوفاء بما عليهم من حقوق ثابتة للدائنين، وتفويت فرصة التلاعب بما فرضه النظام من إجراءات الإفصاح عن أموال المدين وتتبعها، وحجزها وبيعها في المزاد عند اللزوم للوفاء لأصحاب الحقوق بحقوقهم.
ورأى السويلم أن النظام أضفى بذلك على العديد من الوثائق صفة السندات التنفيذية، ومن ثم ساهم في تحصيل قيمتها ووفر لها الموثوقية، وعزز من عامل الائتمان في التعاملات المالية، لافتاً إلى أن النظام وسع من نطاق اختصاصات قضاة التنفيذ بأن أوكل إليهم الفصل في منازعات التنفيذ مهما بلغت قيمتها، وإصدار الأوامر الملزمة للتنفيذ بالاستعانة بالشرطة أو القوة المختصة.
كما قدم العميد محمد الدبيس مدير إدارة متابعة تنفيذ الاحكام الحقوقية بالأمن العام سابقا ورقة عمل تضمنت إجراءات التوقيف والمنع من السفر في نظام التنفيذ الجديد.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.