نائب أمير منطقة مكة يستقبل القنصل العام للولايات المتحدة الأمريكية    أمير تبوك يرعى حفل تخريج طلاب وطالبات جامعة فهد بن سلطان    الموافقة على استحداث عدد من البرامج الاكاديمية الجديدة بالجامعة    نائب أمير منطقة مكة يرأس اجتماع اللجنة الدائمة للحج والعمرة    أمير منطقة تبوك يدشن مرحلة التشغيل الفعلي لمشروع النقل العام بالحافلات    الخريف يجتمع بقادة شركة إيرباص    رئيس الصين يصل إلى روسيا في زيارة تؤكد دعمه لبوتين    رسمياً... فلسطين تعلن قطاع غزة منطقة «مجاعة»    الشيخ بندر المطيري يشكر القيادة بمناسبة ترقيته للمرتبة الخامسة عشرة    القبض على يمني وإثيوبي في عسير لتهريبهما (40) كجم من نبات القات المخدر    وزير الخارجية ونظيره الأمريكي يبحثان هاتفيا التطورات الإقليمية والدولية    جراحة معقدة في "مستشفيات المانع" بالخبر تنقذ يد طفل من عجز دائم    نجاح عملية فصل التوأم الطفيلي المصري "محمد جمعة"    المملكة ترحب ببيان عمان بشأن وقف إطلاق النار في اليمن    الذهب يتراجع مع تخفيف التوترات التجارية "الأميركية الصينية"    جامعة الملك سعود تُنظّم المؤتمر السعودي الدولي للأبحاث الصيدلانية والابتكار "مسير"    جمعية تحفيظ القرآن الكريم بطريب تعقد جمعيتها العمومية العادية    "مركزي القطيف" ينظم ندوة تقييم وعلاج اضطرابات النطق واللغة    جسور ثقافية تربط الرياض ببكين في ندوة مشتركة بجامعة الأميرة نورة    أمير الجوف يواصل زياراته لمراكز محافظة صوير ويزور مركزي طلعة عمار وزلوم ويلتقي الأهالي    رؤية السعوية 2030.. من الطموح الى التحقق    عمادة شؤون الطلبة بجامعة الإمام عبد الرحمن تقيم حفل ختام الأنشطة الطلابية    برعاية نائب أمير مكة.. مُحافظ جدة يفتتح المؤتمر الدولي للابتكار في الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء    تحويل الدراسة الحضورية إلى منصة البلاك بورد بجامعة الطائف    رياح نشطة وأمطار رعدية على عدة مناطق في المملكة اليوم    وزير الشؤون الإسلامية يصل المغرب ومندوب الشؤون الإسلامية المغربي في استقباله    68.41% من الموظفات الجامعيات حصلن على تدريب عملي    رفع الوعي المجتمعي حول الصدفية والتهاب الجلد التأتبي    ولي العهد موجهًا "الجهات المعنية" خلال ترؤسه جلسة مجلس الوزراء: العمل بأعلى درجات الكفاءة والتميز لخدمة ضيوف الرحمن    التعليم عن بعد في متناول الجميع    تسري أحكام اللائحة على جميع الموظفين والعاملين.. إجازة "فحص المخدرات" بما يتناسب مع طبيعة العمل    أمانة جدة تضبط 9.6 أطنان من الغذاء الفاسد    خالد بن سلمان يبحث مع بن بريك مستجدات الأوضاع في اليمن    8.4 مليار تمويل سكني    في ختام الجولة 32 من دوري" يلو".. النجمة للاقتراب من روشن.. والحزم يطارده    هل الموسيقى رؤية بالقلب وسماع بالعين ؟    أزمة منتصف العمر    اغتيال المعلّم بدم بارد    في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.. سان جيرمان يأمل بضم آرسنال لضحاياه الإنجليز    كبير آسيا    المرأة السعودية تشارك في خدمة المستفيدين من مبادرة طريق مكة    "صحي مكة" يقيم معرضاً توعويًا لخدمة الحجاج والمعتمرين    «طريق مكة» تجمع رفيقي الدرب بمطار «شاه» الدولي    الرياض تستضيف النسخة الأولى من منتدى حوار المدن العربية الأوروبية    مسيرات "الدعم السريع" تصل بورتسودان وكسلا.. حرب السودان.. تطورات متلاحقة وتصعيد مقلق    ميليشيا الحوثي تدفع البلاد نحو مزيد من التصعيد .. ضربات إسرائيلية متتالية تعطّل مطار صنعاء    قصف عنيف بين الهند وباكستان عند خط المواجهة في كشمير    إصابات الظهر والرقبة تتزايد.. والتحذير من الجلوس الطويل    تتويج فريق الأهلي ببطولة الدوري السعودي للمحترفين الإلكتروني eSPL    فيصل بن مشعل: منجزات جامعة القصيم مصدر فخر واعتزاز    أمير الرياض يستقبل سفير إسبانيا    ..و مشاركتها في معرض تونس للكتاب    «فيفا» يصدر الحزمة الأولى من باقات المونديال    «أخضر الصالات» يعسكر في الدمام    القادسية بطل المملكة للمصارعة الرومانية    بحضور وزير الرياضة .. جدة تحتفي بالأهلي بطل كأس النخبة الآسيوية 2025    رشيد حميد راعي هلا وألفين تحية    وزير الدفاع يلتقي رئيس مجلس الوزراء اليمني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«قانونيون»: نظام التنفيذ الجديد يعالج «التلاعب» في الأوراق التجارية
نشر في الحياة يوم 18 - 04 - 2013

دعت وزارة التجارة والصناعة أصحاب الحقوق من حاملي الشيكات و«السندات لأمر» والكمبيالات أفراداً كانوا أم شركات، إلى تقديم مطالباتهم مباشرة إلى «قاضي التنفيذ» معتبرة هذه الأوراق «سندات تنفيذية» وفقاً للمادة التاسعة من نظام التنفيذ. وأوضحت الوزارة أن هذه الخطوة «ستقلل الإجراءات وتيسر الحصول على الحقوق». وأكدت أن مكاتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية «لن تستقبل أية دعاوى جديدة في هذا الشأن».
ورأى المحامي عبد الرحمن بونيان في القرار «حلاً جذرياً لمن تسوغ له نفسه التلاعب في الشيكات والكمبيالات التي ليس لها رصيد». وقال ل«الحياة»: «إن الشيكات عندما تقدم للعميل فهي تعامل دولياً كما تعامل المبالغ النقدية. وتُعد من الجرائم الكبرى عندما لا يكون لها رصيد. وتستوجب السجن الفوري» مُستدركاً أنه «في بلادنا يوجد تساهل في صرفها، ففي السابق كانت توجد هيئة المنازعات التجارية وهي الجهة التي تقدم من خلالها الشكاوى، ومن ثم صدر أمر بأن تتولى الشرط وهيئة التحقيق والادعاء العام الفصل فيها. وكانت نقلة موفقة حدت من هذا النوع من التعاملات. إلا أنها ليست جهة قضائية تنظر للدعوى وتفصل فيها غير أنها جهة تنفيذية». وأوضح بونيان أن «صدور اللائحة التنفيذية والعمل بها سيكون حلاً جذرياً لمن تسوغ له نفسه التلاعب، فبيد قاضي التنفيذ صدور الأحكام المناسبة وحجز أموال المتلاعب ومنعه من السفر إن استلزم الأمر». وأشار إلى أن الطرق الكفيلة لضمان حقوق الفرد من دون الرجوع إلى القضاء «حددها القرآن الكريم في قوله تعالى «فرهان مقبوضة»، أو ما اعتادت عليه المصارف من الضمانات المصرفية فهي كفيلة ومجدية» لافتاً إلى أن هذا النوع من القضايا «حجزت الكثير من القضايا في المحاكم الشرعية والإدارية وهيئة المنازعات» مؤكداً أن صدور اللائحة «سيقلص تنامي هذه الظاهرة ردعاً من العقاب المُعجل».
إقرار المدين والمصادقة على صحة الورقة
من جهته قال المحامي عبد الرحمن الغملاس: «إن كانت الأوراق التجارية تعتبر سنداً تنفيذياً بحسب ما جاء في نص المادة التاسعة فلا بد عند التقدم إلى الجهات التنفيذية من وجود مستند للتنفيذ. ويكون مُكتسب القطعية من صك صادر من محكمة شرعية أو قرار من جهة قضائية أو شبه قضائية. يتضمن إلزاماً محدداً للمحكوم عليه بالقيام بعمل معين وذلك بحسب نص المادة «لا يجوز إيقاع الحجز التنفيذي إلا بحكم نهائي مُذيل بالصيغة التنفيذية». وأضاف أن «نظام التنفيذ الجديد تطرق إلى أن الأوراق التجارية والمحررات الشخصية تكفي مستنداً للتنفيذ من دون حاجة لاستصدار حكم قضائي في حال إذا أقر المُدعى عليه بصدورها منه فإنه يشترط لإعمال ذلك مصادقة المُدعى عليه على الورقة التجارية».
وفي حال عدم مصادقته عليها أوضح الغملاس أنه «لا بد من استصدار حكم قضائي من الجهة المختصة بنظرها مثل مكتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية. وهذا ينسحب أيضاً على الورقة العادية. إذ نصت المادة ال15 من نظام التنفيذ على أنه «إذا أقر المدين بالحق في ورقة عادية أثبت قاضي التنفيذ إقراره وعده سنداً تنفيذياً، وإذا لم يُقر المدين بالحق أو بعضه أمر قاضي التنفيذ المدين بتوقيع إقرار بسبب الاعتراض تحت طائلة العقوبة المنصوص عليها في هذا النظام. وتعد الورقة سنداً تنفيذياً فيما لم يعترض عليه، وللدائن رفع دعواه أمام المحكمة المختصة، وبالتالي فالأمر أصبح مرهوناً بإقرار المدين ومصادقته على صحة الورقة».
واستدرك: «متى ما أقر على الورقة أصبحت سنداً تنفيذياً. وإلا رفعت الدعوى أمام المحكمة المختصة. وعليه لا تزال مكاتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية هي صاحبة الفصل في حال إنكار المدعى عليه للدين أو إنكاره صدور الورقة منه، ففي هذه الحالات يظل الاختصاص منعقداً لها لنظر تلك المنازعات».
مأخذ على النظام
وأخذ المحامي عبد العزيز العبدلي على النظام «عدم إيضاحه لمن يخرج من توقيع العقوبة الجزائية للمدينين الذين اتُخذت في حقهم إجراءات الحجز على العقارات أو المنقولات استيفاءً للسندات التنفيذية الصادرة في حقهم». وأشار إلى أن النظام نص على «أحكام التظهير والقبول وعدم القبول، وكذلك الأحكام الخاصة بالضمان الاحتياطي وهو ضمان الوفاء بالورقة التجارية جزئياً أو كلياً، سواءً أكانت كمبيالة أو سنداً لأمر، لاشتراكهما في هذه» لافتاً إلى أن نظام الأوراق التجارية «نص على جواز أن تسحب الكمبيالة أو «السند لأمر» مستحق الوفاء لدى الإطلاع أو بعد مدة معينة من الإطلاع أو بعد مدة معينة من تاريخ إنشاء الكمبيالة أو «السند لأمر». كما نص النظام على إجراءات وكيفية الوفاء بالورقة التجارية وإجراءات احتجاج عدم القبول التي نص النظام على وجوب اتخاذها لدى الغرف التجارية قبل إقامة الدعوى. وعلى أن يتم الاحتجاج بعدم الوفاء أو القبول في المواعيد المحددة في النظام».
ونص النظام على أحكام حق الرجوع التي تعني أن «لساحب الكمبيالة أو «السند لأمر» أو الشيك وقابلها ومظهرها وضمانها الاحتياطي مسؤولون جميعاً بالتضامن نحو حاملها. ولحاملها مطالبتهم جميعاً منفردين أو مجتمعين». كذلك نص نظام الأوراق التجارية على ميعاد رفع الدعوى بالنسبة للكمبيالة و«السند لأمر». ونص على «ألا تُسمع الدعوى تجاه حامل الكمبيالة بعد مضي 3 أعوام من تاريخ الاستحقاق. ولا تسمع دعاوى الحامل ضد الساحب أو المظهرين بعد عام من تاريخ الاحتجاج، وكذلك لا تسمع دعاوى رجوع الحامل على المسحوب عليه والساحب والمظهر وغيرهم من الملتزمين بعد مضي 6 أشهر من تاريخ انقضاء ميعاد تقديم الشيك. ولا تسمع دعوى رجوع الملتزمين بوفاء الشيك تجاه بعضهم بعضاً بعد 6 أشهر من اليوم الذي وفى فيه الملتزم أو من يوم إقامة دعوى عليه». ووضع نظام الأوراق التجارية عقوبة جزائية على كل من سحب شيكاً بسوء نية لا يكون له مقابل وفاء، وقابل للسحب، بأن وصلت إلى الحبس 3 أعوام بجانب الغرامة».
وذكر العبدلي أن «نظام التنفيذ لم يتضمن أية إشارة إلى نظام الأوراق التجارية وتعديلاته. كما لم يتضمن أي إشارة إلى قرار مجلس الوزراء كما فعل صراحة في شأن إلغاء مواد الحجز التنفيذي المنصوص عليها في نظام المرافعات الشرعية. ويؤخذ عليه «عدم بيان المنظم ما الموقف النظامي في شأن نظام الأوراق التجارية الساري المفعول حتى الآن وتعديلاته، وأن نظام التنفيذ اعتبر الورقة التجارية سنداً تنفيذياً وهي غير ذلك في نظام الأوراق التجارية، إذ بموجبها يصدر السند التنفيذي الواجب النفاذ المعجل هو قرار مكتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية».
فيما النظام اعتبر الورقة التجارية «سنداً تنفيذياً يجوز لقاضي التنفيذ مباشرة، ثم يزال باسم القاضي وتوقيعه واسم المحكمة أو دائرة التنفيذ. ثم يُبلغ طلب التنفيذ للمدين، فإن تعذر إبلاغ المدين خلال 20 يوماً من صدور أمر قاضي التنفيذ يُنشر الإبلاغ فوراً في الصحيفة الأوسع انتشاراً في منطقة مقر المحكمة. وهذه الإجراءات تتعارض مع ما سبقت الإشارة إليه في نظام الأوراق التجارية من أحكام قبول الأوراق التجارية وعدم قبولها وكيفية الوفاء واحتجاج عدم القبول وعدم الوفاء وأحكام الضمان الاحتياطي وسريان هذه الأحكام بسريان النظام الذي نص عليها حتى الآن، ما يخلق نوعاً من التضارب في الأنظمة والإجراءات. ويجوز لصاحب الشأن التمسك بها والدفع بما أوجبه نظام الأوراق التجارية».
وأجاز النظام لقاضي التنفيذ «توقيع عقوبة السجن مدة لا تزيد على 7 أعوام في حال عدم تنفيذ الحكم النهائي الصادر في حقه. وهذا ما يتعارض مع نص المادة من ذات النظام التي نصت على أن لقاضي التنفيذ بناء على أحكام هذا النظام أن يصدر حكماً بحبس المدين إذا ثبت له امتناعه عن التنفيذ. ويستمر الحبس حتى يتم التنفيذ» لافتاً إلى أن في ذلك «تعارضاً مع نص المادة التي أوجبت ألا تزيد مدة الحبس على 7 أعوام. إلى جانب أن النصوص الواردة في النظام التي بموجبها يجوز للقاضي توقيع عقوبة الحبس ما يحتاج إلى إعادة صياغة في شأن العقوبة المقررة لكل حالة، إذ إنها تحمل تشدداً في توقيع العقوبة».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.