ديوان المظالم يطلق أول هاكاثون قضائي دعمًا للابتكار    باكستان تدين اعتراف سلطات الاحتلال الإسرائيلي بما يسمى أرض الصومال    رئيس الوزراء الصومالي يدين إعلان الكيان الإسرائيلي المحتل الاعتراف بأرض الصومال    "التجارة" تشهر ب 60 مواطنًا ومقيمًا لارتكابهم جرائم التستر التجاري    ترقية د.رانيا العطوي لمرتبة أستاذ مشارك بجامعة تبوك    أمانة القصيم تعزز الأجواء الشعبية بفعالية الطبخ الحي في حديقة إسكان بريدة    ماذا يقفد آباء اليوم ؟!    مشاركة فنية تلفت الأنظار… سعاد عسيري تحوّل ركن أحد المسارحة إلى حكاية بصرية في مهرجان جازان 2026    جمعية فنون التصميم الداخلي تنطلق برؤية وطنية وأثر مستدام    الأهلي يُعلن عن قميصه الثالث    حقيقة انتقال روبن نيفيز إلى ريال مدريد    هدف النصر والهلال.. الخليج يفرض شروطه لرحيل مراد هوساوي    رحل إنسان التسامح .. ورجل الإصلاح ..    السماء أكثر زرقة وصفاء في الشتاء لهذا السبب    محافظ الدرب يستقبل رئيس جمعية زاد الخير ويستعرضان مبادرات حفظ النعمة    شؤون الحرمين تبدأ استقبال وثائق الشركات لتقديم خدمات إفطار الصائمين في رمضان 1447ه    شاطئ نصف القمر بالظهران وجهة سياحية بحرية مثالية بخدمات متكاملة    ختام رائع لمهرجان كؤوس الملوك والامراء 2025    اختتام الدراسة المتقدمة للشارة الخشبية في نجران بمشاركة 40 دارساً ودارسة    الجزائر تعرب عن قلقها إزاء التطورات في المهرة وحضرموت وتدعو إلى الحوار    ناويا إينوي يحافظ على لقبه العالمي في ليلة الساموراي بمحمد عبده أرينا    إصابة خالد ناري بكسور في القفص الصدري بسبب حارس النصر    مسيرات الجيش تحدّ من تحركاته.. الدعم السريع يهاجم مناطق ب«الأبيض»    السعودية تعزز المنافسة العالمية.. تمكين ابتكارات ورواد مستقبل المعادن    القيادة تعزي رئيس المجلس الرئاسي الليبي في وفاة رئيس الأركان العامة للجيش الليبي ومرافقيه    أفراح التكروني والهوساوي بزواج محمد    ضمن جهودها لتعزيز الرقابة الصحية.. جولات رقابية لمراكز فحص العمالة الوافدة    الداخلية: ضبط 19 ألف مخالف    موجز    53 مليار ريال حجم الامتياز التجاري    دعا لتغليب صوت العقل والحكمة لإنهاء التصعيد باليمن.. وزير الدفاع: لا حل ل«القضية الجنوبية» إلا بالتوافق والحوار    315 صقرًا للمُلاك المحليين تتنافس بمهرجان الملك عبدالعزيز للصقور 2025 في يومه الثالث    رواية تاريخية تبرز عناية الملك عبدالعزيز بالإبل    لطيفة تنتهي من تصوير «تسلملي»    الاتحاد يحسم مواجهة الشباب بثنائية    10 أيام على انطلاق كأس آسيا تحت 23 عامًا "2026 السعودية"    في كأس أمم أفريقيا بالمغرب.. الجزائر والسودان يواجهان غينيا وبوركينا فاسو    الخارجية اليمنية: جهود السعودية مستمرة لحفظ الأمن    عصير يمزق معدة موظف روسي    مختص: لا ينصح بأسبرين الأطفال للوقاية من الجلطات    51% إشغال مرافق الضيافة السياحية    الذهب والفضة أبرز الملاذات الآمنة في 2026    السديس يدشن أعمال اللجنة الاستشارية للغات والترجمة    إطلاق 61 كائنًا بمحمية الملك خالد    أمير المدينة يتفقد العلا    وزير الداخلية: يطمئن على صحة رجل الأمن الجندي ريان آل أحمد    الزيّ التراثي يجذب الأنظار في مهرجان جازان 2026    متى يكون فقدان الصوت خطيرا    تصعيد حضرموت: تحذير للتحالف وتحركات لاحتواء الانفلات الأمني    القبض على إثيوبيين في جازان لتهريبهم (108) كجم "قات"    رفض إفريقي وعربي لاعتراف إسرائيل بأرض الصومال    «صدى الوادي» يتجلى مع الطلاسي والتركي و«حقروص»    (117) دقيقة مدة زمن العمرة خلال شهر جمادى الآخرة    «أرفى» تكرّم الجهات الداعمة لمرضى التصلب المتعدد في حفل "خيركم سابق"    بيش تُضيء مهرجان شتاء جازان 2026 بهويتها الزراعية ورسالتها التنموية    وزير الداخلية تابع حالته الصحية.. تفاصيل إصابة الجندي ريان آل أحمد في المسجد الحرام    تنفيذاً لتوجيهات خادم الحرمين وولي العهد.. وزير الداخلية يطلع على مبادرات الجوف التنموية    سلطان عمان يمنح قائد الجوية السعودية «الوسام العسكري»    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«قانونيون»: نظام التنفيذ الجديد يعالج «التلاعب» في الأوراق التجارية
نشر في الحياة يوم 18 - 04 - 2013

دعت وزارة التجارة والصناعة أصحاب الحقوق من حاملي الشيكات و«السندات لأمر» والكمبيالات أفراداً كانوا أم شركات، إلى تقديم مطالباتهم مباشرة إلى «قاضي التنفيذ» معتبرة هذه الأوراق «سندات تنفيذية» وفقاً للمادة التاسعة من نظام التنفيذ. وأوضحت الوزارة أن هذه الخطوة «ستقلل الإجراءات وتيسر الحصول على الحقوق». وأكدت أن مكاتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية «لن تستقبل أية دعاوى جديدة في هذا الشأن».
ورأى المحامي عبد الرحمن بونيان في القرار «حلاً جذرياً لمن تسوغ له نفسه التلاعب في الشيكات والكمبيالات التي ليس لها رصيد». وقال ل«الحياة»: «إن الشيكات عندما تقدم للعميل فهي تعامل دولياً كما تعامل المبالغ النقدية. وتُعد من الجرائم الكبرى عندما لا يكون لها رصيد. وتستوجب السجن الفوري» مُستدركاً أنه «في بلادنا يوجد تساهل في صرفها، ففي السابق كانت توجد هيئة المنازعات التجارية وهي الجهة التي تقدم من خلالها الشكاوى، ومن ثم صدر أمر بأن تتولى الشرط وهيئة التحقيق والادعاء العام الفصل فيها. وكانت نقلة موفقة حدت من هذا النوع من التعاملات. إلا أنها ليست جهة قضائية تنظر للدعوى وتفصل فيها غير أنها جهة تنفيذية». وأوضح بونيان أن «صدور اللائحة التنفيذية والعمل بها سيكون حلاً جذرياً لمن تسوغ له نفسه التلاعب، فبيد قاضي التنفيذ صدور الأحكام المناسبة وحجز أموال المتلاعب ومنعه من السفر إن استلزم الأمر». وأشار إلى أن الطرق الكفيلة لضمان حقوق الفرد من دون الرجوع إلى القضاء «حددها القرآن الكريم في قوله تعالى «فرهان مقبوضة»، أو ما اعتادت عليه المصارف من الضمانات المصرفية فهي كفيلة ومجدية» لافتاً إلى أن هذا النوع من القضايا «حجزت الكثير من القضايا في المحاكم الشرعية والإدارية وهيئة المنازعات» مؤكداً أن صدور اللائحة «سيقلص تنامي هذه الظاهرة ردعاً من العقاب المُعجل».
إقرار المدين والمصادقة على صحة الورقة
من جهته قال المحامي عبد الرحمن الغملاس: «إن كانت الأوراق التجارية تعتبر سنداً تنفيذياً بحسب ما جاء في نص المادة التاسعة فلا بد عند التقدم إلى الجهات التنفيذية من وجود مستند للتنفيذ. ويكون مُكتسب القطعية من صك صادر من محكمة شرعية أو قرار من جهة قضائية أو شبه قضائية. يتضمن إلزاماً محدداً للمحكوم عليه بالقيام بعمل معين وذلك بحسب نص المادة «لا يجوز إيقاع الحجز التنفيذي إلا بحكم نهائي مُذيل بالصيغة التنفيذية». وأضاف أن «نظام التنفيذ الجديد تطرق إلى أن الأوراق التجارية والمحررات الشخصية تكفي مستنداً للتنفيذ من دون حاجة لاستصدار حكم قضائي في حال إذا أقر المُدعى عليه بصدورها منه فإنه يشترط لإعمال ذلك مصادقة المُدعى عليه على الورقة التجارية».
وفي حال عدم مصادقته عليها أوضح الغملاس أنه «لا بد من استصدار حكم قضائي من الجهة المختصة بنظرها مثل مكتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية. وهذا ينسحب أيضاً على الورقة العادية. إذ نصت المادة ال15 من نظام التنفيذ على أنه «إذا أقر المدين بالحق في ورقة عادية أثبت قاضي التنفيذ إقراره وعده سنداً تنفيذياً، وإذا لم يُقر المدين بالحق أو بعضه أمر قاضي التنفيذ المدين بتوقيع إقرار بسبب الاعتراض تحت طائلة العقوبة المنصوص عليها في هذا النظام. وتعد الورقة سنداً تنفيذياً فيما لم يعترض عليه، وللدائن رفع دعواه أمام المحكمة المختصة، وبالتالي فالأمر أصبح مرهوناً بإقرار المدين ومصادقته على صحة الورقة».
واستدرك: «متى ما أقر على الورقة أصبحت سنداً تنفيذياً. وإلا رفعت الدعوى أمام المحكمة المختصة. وعليه لا تزال مكاتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية هي صاحبة الفصل في حال إنكار المدعى عليه للدين أو إنكاره صدور الورقة منه، ففي هذه الحالات يظل الاختصاص منعقداً لها لنظر تلك المنازعات».
مأخذ على النظام
وأخذ المحامي عبد العزيز العبدلي على النظام «عدم إيضاحه لمن يخرج من توقيع العقوبة الجزائية للمدينين الذين اتُخذت في حقهم إجراءات الحجز على العقارات أو المنقولات استيفاءً للسندات التنفيذية الصادرة في حقهم». وأشار إلى أن النظام نص على «أحكام التظهير والقبول وعدم القبول، وكذلك الأحكام الخاصة بالضمان الاحتياطي وهو ضمان الوفاء بالورقة التجارية جزئياً أو كلياً، سواءً أكانت كمبيالة أو سنداً لأمر، لاشتراكهما في هذه» لافتاً إلى أن نظام الأوراق التجارية «نص على جواز أن تسحب الكمبيالة أو «السند لأمر» مستحق الوفاء لدى الإطلاع أو بعد مدة معينة من الإطلاع أو بعد مدة معينة من تاريخ إنشاء الكمبيالة أو «السند لأمر». كما نص النظام على إجراءات وكيفية الوفاء بالورقة التجارية وإجراءات احتجاج عدم القبول التي نص النظام على وجوب اتخاذها لدى الغرف التجارية قبل إقامة الدعوى. وعلى أن يتم الاحتجاج بعدم الوفاء أو القبول في المواعيد المحددة في النظام».
ونص النظام على أحكام حق الرجوع التي تعني أن «لساحب الكمبيالة أو «السند لأمر» أو الشيك وقابلها ومظهرها وضمانها الاحتياطي مسؤولون جميعاً بالتضامن نحو حاملها. ولحاملها مطالبتهم جميعاً منفردين أو مجتمعين». كذلك نص نظام الأوراق التجارية على ميعاد رفع الدعوى بالنسبة للكمبيالة و«السند لأمر». ونص على «ألا تُسمع الدعوى تجاه حامل الكمبيالة بعد مضي 3 أعوام من تاريخ الاستحقاق. ولا تسمع دعاوى الحامل ضد الساحب أو المظهرين بعد عام من تاريخ الاحتجاج، وكذلك لا تسمع دعاوى رجوع الحامل على المسحوب عليه والساحب والمظهر وغيرهم من الملتزمين بعد مضي 6 أشهر من تاريخ انقضاء ميعاد تقديم الشيك. ولا تسمع دعوى رجوع الملتزمين بوفاء الشيك تجاه بعضهم بعضاً بعد 6 أشهر من اليوم الذي وفى فيه الملتزم أو من يوم إقامة دعوى عليه». ووضع نظام الأوراق التجارية عقوبة جزائية على كل من سحب شيكاً بسوء نية لا يكون له مقابل وفاء، وقابل للسحب، بأن وصلت إلى الحبس 3 أعوام بجانب الغرامة».
وذكر العبدلي أن «نظام التنفيذ لم يتضمن أية إشارة إلى نظام الأوراق التجارية وتعديلاته. كما لم يتضمن أي إشارة إلى قرار مجلس الوزراء كما فعل صراحة في شأن إلغاء مواد الحجز التنفيذي المنصوص عليها في نظام المرافعات الشرعية. ويؤخذ عليه «عدم بيان المنظم ما الموقف النظامي في شأن نظام الأوراق التجارية الساري المفعول حتى الآن وتعديلاته، وأن نظام التنفيذ اعتبر الورقة التجارية سنداً تنفيذياً وهي غير ذلك في نظام الأوراق التجارية، إذ بموجبها يصدر السند التنفيذي الواجب النفاذ المعجل هو قرار مكتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية».
فيما النظام اعتبر الورقة التجارية «سنداً تنفيذياً يجوز لقاضي التنفيذ مباشرة، ثم يزال باسم القاضي وتوقيعه واسم المحكمة أو دائرة التنفيذ. ثم يُبلغ طلب التنفيذ للمدين، فإن تعذر إبلاغ المدين خلال 20 يوماً من صدور أمر قاضي التنفيذ يُنشر الإبلاغ فوراً في الصحيفة الأوسع انتشاراً في منطقة مقر المحكمة. وهذه الإجراءات تتعارض مع ما سبقت الإشارة إليه في نظام الأوراق التجارية من أحكام قبول الأوراق التجارية وعدم قبولها وكيفية الوفاء واحتجاج عدم القبول وعدم الوفاء وأحكام الضمان الاحتياطي وسريان هذه الأحكام بسريان النظام الذي نص عليها حتى الآن، ما يخلق نوعاً من التضارب في الأنظمة والإجراءات. ويجوز لصاحب الشأن التمسك بها والدفع بما أوجبه نظام الأوراق التجارية».
وأجاز النظام لقاضي التنفيذ «توقيع عقوبة السجن مدة لا تزيد على 7 أعوام في حال عدم تنفيذ الحكم النهائي الصادر في حقه. وهذا ما يتعارض مع نص المادة من ذات النظام التي نصت على أن لقاضي التنفيذ بناء على أحكام هذا النظام أن يصدر حكماً بحبس المدين إذا ثبت له امتناعه عن التنفيذ. ويستمر الحبس حتى يتم التنفيذ» لافتاً إلى أن في ذلك «تعارضاً مع نص المادة التي أوجبت ألا تزيد مدة الحبس على 7 أعوام. إلى جانب أن النصوص الواردة في النظام التي بموجبها يجوز للقاضي توقيع عقوبة الحبس ما يحتاج إلى إعادة صياغة في شأن العقوبة المقررة لكل حالة، إذ إنها تحمل تشدداً في توقيع العقوبة».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.