حكمت المحكمة الإدارية بنجران التابعة لديوان المظالم بإلزام فرع الأحوال المدنية بمنطقة نجران بمنح الجنسية السعودية لفتاةٍ ثبت أنها من أب سعودي الجنسية، بموجب حكم قضائي لرئيس المحاكم العامة في المنطقة وفقًا لتحليل الحمض النووي الذي أثبت نسبها لأب سعودي وتقرر معه صحة النسب، كما نشر في مجموعة الأحكام الإدارية لعام 1444ه بالمدونات القضائية في البوابة الرقمية لديوان المظالم. وتمثلت القصة في رفع الفتاة لدعوى قضائية في المحكمة الإدارية بمنطقة نجران، تتلخص وقائعها في ما تقدمت به من أنها ولدت في المملكة لأب سعودي أنكر نسبها إليه، وتقدمت بدعوى ضده، وصدر فيها حكم رئيس محاكم نجران بثبوت نسبها إلى والدها، بعد إجراء تحليل الحمض النووي الذي بنى عليه رئيس المحاكم حكمه، بالإضافة إلى إقرار شيخ القبيلة التي ينتمي لها والدها بأن الفتاة سعودية الأصل والولادة والمنشأ. وذكرت الفتاة في دعواها أن المدعى عليها فرع الأحوال المدنية بمنطقة نجران تمانع وتماطل في إنهاء إجراءات منحها الجنسية دون مبرر نظامي، وعليه تقدمت بدعواها في المحكمة الإدارية التابعة لديوان المظالم لإلزام المدعى عليها بتنفيذ حكم رئيس محاكم نجران. وقد قبلت المحكمة الإدارية بنجران الدعوى ولائيًا ومكانيًا، واستنادًا على المادة السابعة من نظام الجنسية السعودية، التي تنص على أن يكون سعوديًا من ولد داخل المملكة العربية السعودية أو خارجها لأب سعودي أو لأم سعودية وأب مجهول الهوية أو لا جنسية له، عليه حكمت الدائرة ناظرة الدعوى بإلزام المدعى عليها فرع الأحوال المدنية بمنطقة نجران بمنح الجنسية السعودية للفتاة مقدمة الدعوى، وأيدت محكمة الاستئناف الإدارية حكم الدائرة، الأمر الذي أصبح به الحكم واجب التنفيذ.