لا ترم كنزك: الموظفون القدامى وتشكيل النجاح    ضبط مقيمَين من الجنسية التشادية في بحرة لترويجهما الكوكايين    47 ألف بلاغ إسعافي بالشرقية    ترسيخ الاعتدال ومحاربة التطرف    676 مستفيدا من الاستشاري الزائر بصامطة    وفاة الأمير الوليد بن خالد بن طلال بعد غيبوبة استمرت 20 عاما    الديوان الملكي: وفاة الأمير الوليد بن خالد بن طلال بن عبدالعزيز    وفاة الوليد بن خالد بن طلال بعد معاناة مع المرض    الذئاب يستعيد مدربه    بدء القبول في المعاهد الصناعية والدبلوم المسائي بالرياض    برشلونة يتعاقد مع ماركوس راشفورد بنظام الإعارة    تين هاغ غير منزعج رغم خسارة ليفركوزن بخماسية وديا    تير شتيغن سيخضع لجراحة في الظهر مما يهدد مصيره مع برشلونة    روسيا: أوكرانيا خسرت أكثر من 1195 جنديا خلال يوم واحد    ترمب يقاضي مردوخ ويطالبه ب 10 مليارات دولار    رغم إعلان وقف إطلاق النار.. خروقات في السويداء وعدد القتلى يرتفع إلى 940    أمير منطقة جازان يفتتح مبنى فرع وزارة "الموارد البشرية"    حسام حبيب: السعودية أصبحت مركزا فنيا عالميا    السعودية تُرحب بالتوقيع على إعلان مبادئ بين الكونغو وتحالف نهر الكونغو    جمعية نجوم السياحة بمنطقة جازان تشارك في فعالية "ثقف" بنسختها الثالثة    514 مليار ريال الصادرات غير النفطية السعودية في 2024    مجلس الجمعيات الأهلية بجازان ينفذ لقاء التواصل الثالث مع ممثلي الجمعيات بالمنطقة    مركز الملك سلمان للإغاثة يوزّع مساعدات غذائية وإيوائية للنازحين من محافظة السويداء إلى محافظة درعا    الأونروا: لدينا غذاء يكفي غزة لثلاثة أشهر لكنه عالق بسبب إغلاق إسرائيل المعابر    المملكة تحصد 7 جوائز دولية في الرياضيات والمعلوماتية    صدور قرار تقاعد مدير مكتب التعليم بطريب والعرين الأستاذ حسين آل عادي    رياح نشطة وأتربة مثارة في عدة مناطق    الداخلية : ضبط (23167) مخالفاً لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود خلال أسبوع    حرائق الغابات تلتهم 6 ملايين هكتار في كندا حتى الآن    الاتحاد يضم الغامدي حتى 2023    بوصلة إيزاك تتحول من ليفربول إلى الهلال    الفريق الفتحاوي يواصل تدريباته بحضور رئيس النادي    تراجع أسعار النفط    الأسهم الأمريكية تغلق على تباين    أمير الشرقية يدشّن المخطط العام لمطار الملك فهد الدولي... الأحد    إدارة "النصر"تعيّن البرتغالي"خوسيه سيميدو"رئسياً تنفيذياً    "وِرث" و"السودة للتطوير" تطلقان برنامجًا تدريبيًّا لفن القط العسيري    1.9 مليون مصلٍ بالروضة الشريفة وأكثر من 3.4 مليون زائر للنبي صلى الله عليه وسلم    حسين آل الشيخ: النميمة تفسد الإخاء وتورث العداوة    المعيقلي: «لا حول ولا قوة إلا بالله» كنز من كنوز الجنة    أبعاد الاستشراق المختص بالإسلاميات هامشية مزدوجة    إنقاذ مريضة تسعينية بتقنية متقدمة في مركز صحة القلب بمدينة الملك سعود الطبية    جراحة تنهي معاناة مريضة من آلام مزمنة في الوجه والبلع استمرت لسنوات ب"سعود الطبية"    تجمع مكة الصحي يفعّل خدمة فحص ما قبل الزواج بمركز صحي العوالي    اختتام أعمال الإجتماع الأول للجان الفرعية ببرنامج الجبيل مدينة صحية    خارطة لزيادة الاهتمام بالكاريكاتير    جامعة الإمام عبد الرحمن تختتم فعاليات برنامج موهبة الإثرائي الأكاديمي    (إثراء) يعلن عن فوز 4 فرق في المنافسة الوطنية لسباق STEM السعودية    برنامج تطوير الثروة الحيوانية والسمكية يعلن توطين تقنية «فيچ قارد»    المملكة تعزي العراق قيادة وحكومة وشعبًا في ضحايا «حريق الكوت»    أمير منطقة جازان يستقبل وكيل الإمارة والوكلاء المساعدين الجدد    وزارة الحج والعمرة تكرم عمر بالبيد    إسرائيل تكثّف ضرباتها على سوريا رغم تعهدات التهدئة.. اشتباكات دامية في السويداء والجيش يفرض السيطرة    20 قتيلاً.. وتصعيد إنساني خطير في غزة.. مجزرة إسرائيلية في خان يونس    نيابة عن أمير عسير محافظ طريب يكرم (38) متفوقًا ومتفوقة بالدورة (14) في محافظة طريب    أمير تبوك يطمئن على صحة الشيخ عون أبو طقيقه    عزت رئيس نيجيريا في وفاة الرئيس السابق محمد بخاري.. القيادة تهنئ رئيس فرنسا بذكرى اليوم الوطني لبلاده    نائب أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على الشثري    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«الإدارية العليا»: إلغاء بلاغات التغيُّب عن العمل من اختصاص المحاكم
نشر في عكاظ يوم 15 - 12 - 2022

أصدرت المحكمة الإدارية العليا التابعة لديوان المظالم في أحد أحكامها في نهاية الربع الأول للعام الهجري الحالي، مبدأً قضائياً يقضي بأن تسجيل بلاغ التغيب عن العمل ليس انعكاساً للالتزام بين العامل وصاحب العمل ولا جزءاً منه.
وتضمن الحكم، أن بلاغ التغيب عن العمل لا يخرج عن كونه من القرارات الإدارية التي تختص بها محاكم ديوان المظالم بالنظر لدعاوى طلب إلغائها وفقاً للمادة 13/‏‏‏ب من نظامه، وبينت المادة 58 من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم آلية فصل المحكمة الإدارية العليا في مسألة الاختصاص، بما يضمن تحقيق الاستقرار القضائي.
وبحسب المحامية منال الحارثي، فإن كل عامل تم عليه تسجيل بلاغ تغيب ظالم عن العمل يحق له إقامة دعوى قضائية أمام المحكمة الإدارية ضد الجهة التي أصدرت القرار المتمثلة في مكاتب العمل على أن ترفع الدعوى أمام المحكمة الإدارية للمطالبة بإلغاء القرار ثم المطالبة بالتعويض عن الضرر أمام المحكمة العمالية.
ولفتت المحامية خلود الأحمدي، إلى أن المحاكم الإدارية بديوان المظالم تختص بالنظر في الدعاوى المتعلقة بالحقوق المقررة في نظم الخدمة المدنية والعسكرية والتقاعد لموظفي ومستخدمي الحكومة والأجهزة ذات الشخصية المعنوية العامة المستقلة أو ورثتهم والمستحقين عنهم، كما تنظر دعاوى إلغاء القرارات الإدارية النهائية التي يقدمها ذوو الشأن متى كان مرجع الطعن عدم الاختصاص، أو وجود عيب في الشكل، أو عيب في السبب، أو مخالفة النظم واللوائح، أو الخطأ في تطبيقها أو تأويلها، أو إساءة استعمال السلطة، بما في ذلك القرارات التأديبية، والقرارات التي تصدرها اللجان شبه القضائية والمجالس التأديبية.
بلاغ كيدي ينتهي بالتعويض
طبقاً لمصادر «عكاظ»، عوضت محكمة استئناف عمالي (جنوبي المملكة)، عاملاً مقيماً بمبلغ 180 ألف ريال بعد دعوى تقدم بها؛ إثر المتاعب والمشاق التي واجهها على خلفية بلاغ تغيّب عن العمل من المنشأة التي كان يعمل فيها، وثبت أنه بلاغ كيدي بقصد الإضرار به وحرمانه من مستحقاته الوظيفية.
وجاء حكم التعويض بعد صدور حكم قضائي من المحكمة الإدارية بديوان المظالم أثبت أن قرار التغيب عن العمل كيدي وصدر على ضوء ذلك حكم بالتعويض للعامل المتضرر جابراً للضرر الذي تكبده وشاملاً مصاريفه ومصاريف عائلته وأجرة المنزل والمحاماة.
ونقلت مصادر «عكاظ» أن حكم التعويض جاء به حكم مماثل بإلزام المنشأة بصرف جميع المستحقات الوظيفية للمدعي عن بقية مدة العقد لفصله بلا سبب مشروع، واكتسبت الأحكام القطعية وأُبلغت الجهات المختصة بالتنفيذ. وأفاد العامل بأن جهة العمل أنهت عقده بلا سبب مشروع، ونتيجة مماطلتها صرف مستحقاته لديها ورفضها منحه حق نقل كفالة تقدم بدعوى ضدها وصدر صك حكم بصرف مستحقاته الوظيفية ومدة العقد المتبقية حسب المادة (77) من نظام العمل؛ نتيجة إنهائه دون سبب مشروع من المدعى عليها والمدة 8 أشهر فقط، وتقدمت المنشأة ببلاغ كيدي ضده عن تغيبه عن العمل بقصد الإضرار به والضغط عليه لإصدار خروج نهائي وابتزازه لمستحقاته ما جعله يتقدم بدعوى أمام المحكمة الإدارية لإثبات كيدية البلاغ، وصدر حكم مكتسب القطعية بإلغاء بلاغ التغيب الصادر من محكمة الاستئناف الإدارية.
وقال العامل إن محكمة الدرجة الأولى صرفت النظر عن التعويض بحجة حصوله على حقوقه الوظيفية وإن الضرر الناتج عن بلاغ الهروب ضمن الأضرار الناتجة عن انتهاء العلاقة التعاقدية دون سبب مشروع، وهذا غير صحيح واستنتاج واستقراء خاطئ وفي غير محله، ذلك كون التعويض عن الضرر بسبب إنهاء العلاقة التعاقدية بلا سبب مشروع هو تعويض مفروض بموجب نظام العمل ومحدد مقداره عن المدة المتبقية من العقد، ولكن التعويض عن الادعاء الكيدي ببلاغ الهروب استثنائي مختلف عن التعويض لإنهاء العقد، والضرر الذي سببه البلاغ الكيدي أعمق وأثره كبير.
ما الجهة التي تقدر التعويض ؟
ورد تقرير قسم الخبراء بالمحكمة متضمناً تقدير الضرر الذي لحق العامل خلال مدة البلاغ الكيدي 13 شهراً بالتعويض بمبلغ 180 ألف ريال شاملة مصاريفه ومصاريف عائلته وأجرة المنزل وأجرة المحاماة. وجرى الاطلاع على الحكم الصادر من محكمة الاستئناف الإدارية المتضمن تأييد الحكم بإلغاء بلاغ التغيب، وعليه حكمت الدائرة القضائية بإلزام جهة العمل المدعى عليها بتسليم الموظف المدعي مبلغ 180 ألف ريال؛ تعويضاً عن الضرر الذي لحقه من بلاغ التغيب.
4 حالات تستوجب إلغاء التغيب دون موافقة
كشفت التحديثات الأخيرة لوزارة الموارد البشرية، وجود 4 حالات يسمح فيها بإلغاء بلاغات التغيب عن العمل دون موافقة صاحب العمل الذي قام بتسجيل بلاغ الهروب، وتضمنت الحالات التي يسمح فيها بإلغاء بلاغ التغيب «في حال شطب ملف المنشأة، أو في حال تحويل ملف المنشأة تحت الإجراء ولم يقم صاحب العمل بفتح ملف جديد خلال 30 يوماً، وإذا كان نطاق المنشأة أحمر، وفي حال بلغت نسبة الالتزام بحماية الأجور أقل من 80%».
ووفقا للتعديلات المستحدثة، فإذا تحقق أحد تلك الشروط، سيتمكن صاحب العمل الجديد الراغب في الاستفادة من خدمات العامل من إلغاء بلاغ الهروب ونقل كفالة العامل إلى منشأته عبر تقديم خطاب مصدق إلكترونياً من الغرفة التجارية، ويؤكد فيه تحمله جميع الرسوم المترتبة على العامل، وأن تكون منشأة صاحب العمل الجديد مؤهلة لطلب النقل.
التعهد بسداد المقابل المالي خلال 10 أيام
ألزمت وزارة الموارد البشرية، أصحاب الأعمال الراغبين في إلغاء بلاغ التغيب المقدم منهم ضد عمالتهم بعد مرور 20 يوماً من تاريخ تقديم طلب التغيب بضرورة أن يتعهد صاحب العمل في طلبه بسداد المقابل المالي المترتب على تجديد إقامة الوافد خلال مدة 10 أيام من تاريخ الإلغاء، وتعهده بتحمل ما يترتب على ذلك في حال عدم التجديد، مع تعهده بعدم وجود طلب إثبات كيدية مقدم من الوافد المعني ولا يزال منظوراً لدى مكتب العمل المختص، مع إرفاق طلب من صاحب العمل مصدق من الغرفة التجارية، واشتراط أن لا تكون حالة المنشأة غير قائمة.
وقال المتحدث باسم وزارة الموارد البشرية سعد آل حماد ل«عكاظ»، إن الوزارة تسعى من منطلق مسؤولياتها لتحسين بيئة العمل وحماية حقوق جميع أطراف العلاقة التعاقدية، وتستهدف حماية حقوق العاملين وأصحاب العمل، استمراراً لجهود رفع كفاءة سوق العمل السعودية وجاذبيتها، عبر نظام حماية الأجور، ومبادرة تحسين العلاقة التعاقدية، وبرنامج «ودي».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.