تبدأ الهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء، تطبيق دليل معايير مستوى الخدمة الكهربائية في مناطق ومحافظات المملكة، والذي يهدف إلى تحفيز مقدم الخدمة لتحقيق مستوى متقدم من الخدمات، وتعويض المستهلكين وطالبي الخدمة من جميع فئات المستهلكين دون استثناء (السكني، التجاري، الزراعي، الحكومي، الصناعي) وذلك في حال إخفاق مقدم الخدمة في الوفاء بحدود مستويات الخدمة، بالنقل أو بالتوزيع والبيع بالتجزئة، كما أنها تنطبق على من يحمل رخصة سارية المفعول صادرة من الهيئة تصرح له بالقيام بأي نشاط كهربائي. وحددت الهيئة سبعة معايير يستحق فيها طالب الخدمة (المستهلك) التعويض الأول إذا لم يلتزم مقدم الخدمة بها منها إذا تقدم مالك المنشأة أو المستأجر بطلب تسجيل العداد باسمه أو إلغاء التسجيل، وأرفق المستندات المطلوبة، فيجب تنفيذ هذه الخدمة له خلال ثلاثة (3) أيام عمل، وإذا لم يتم إكمال الطلب خلالها فيستحق صاحب الطلب مبلغاً مالياً قدره مئة (100) ريال، إضافة إلى عشرين (20) ريالاً عن كل يوم عمل إضافي أو جزء منه، على أن يتم حساب بداية المدة من يوم العمل التالي ليوم تقديم الطلب. والحالة الثانية هي مدة إيصال الخدمة الكهربائية أو التعديل عليها بعد السداد، وذلك إذا تقدم طالب الخدمة بطلب إيصال الخدمة الكهربائية، أو تقدم بطلب التعديل على الخدمة الكهربائية القائمة لديه مثل الإضافة، أو التقوية، أو التجزئة، أو التجميع، أو تقدم بطلب الإيصال المؤقت لأغراض الإنشاء، وقام بسداد مقابل الإيصال أو التكاليف الفعلية -حسب دليل تقديم الخدمة الكهربائية-، فيجب تنفيذ الطلب خلال مدة محددة، وإذا لم يتم إيصال الخدمة الكهربائية خلالها فيستحق طالب الخدمة مبلغاً مالياً قدره أربع مئة (400) ريال، إضافة إلى عشرين (20) ريالاً عن كل يوم عمل إضافي أو جزء منه. والحالة الثالثة فيما يخص مدة إعادة الخدمة الكهربائية بعد السداد في حال إذا فُصلت الخدمة الكهربائية عن المستهلك بسبب عدم سداده للفاتورة المستحقة، ثم تم سداد المبلغ المطلوب، فيجب على مقدم الخدمة إعادة الخدمة الكهربائية خلال ساعتين، وإذا لم تتم إعادة الخدمة، فيستحق المستهلك مبلغاً مالياً قدره مئة (100) ريال، إضافة إلى مئة (100) ريال عن كل ساعة إضافية أو جزء منها، على أن يتم حساب المدة من وقت إشعار مقدم الخدمة بالسداد من أنظمة السداد المعتمدة لديه. وبينت الهيئة أن الحالة الرابعة في جزئية الإشعار عن الانقطاع المخطط للخدمة الكهربائية، وذلك عند حاجة مقدم الخدمة لإجراء انقطاع مخطط للخدمة الكهربائية، فيجب عليه إرسال إشعار مسبق للمستهلك قبل يومين على الأقل من الانقطاع، ويكون الإشعار حسب وسائل إشعار المستهلكين المحددة في دليل تقديم الخدمة الكهربائية. وإذا لم يلتزم مقدم الخدمة بذلك، فيستحق المستهلك مبلغاً مالياً قدره مئة (100) ريال. وأوضحت أن الحالة الخامسة في مدة إعادة الخدمة الكهربائية بعد الانقطاع المخطط، وذلك عند حاجة مقدم الخدمة لإجراء انقطاع مخطط للخدمة الكهربائية، فيجب عليه إعادة الخدمة الكهربائية بأسرع وقت ممكن، وبما لا يتجاوز ست (6) ساعات من وقت الانقطاع، وأيضاً وإذا لم تتم إعادة الخدمة الكهربائية خلال هذه المدة، فيستحق المستهلك مبلغاً مالياً قدره مئتا (200) ريال، إضافة إلى خمسين (50) ريالاً عن كل ساعة إضافية أو جزء منها، على أن يتم حساب المدة من بداية وقت الانقطاع الفعلي المخطط. كما يستحق المستهلك على تعويض للمعيارين الرابع والخامس إذا تأثر بهما معاً. وأشارت إلى أن الحالة السادسة التي تستوجب التعويض هي مدة إعادة الخدمة الكهربائية بعد الانقطاع الطارئ (غير المخطط) من حيث انقطاع الخدمة الكهربائية عن المستهلك انقطاعاً طارئاً نتيجة عطل مثلاً، فيجب على مقدم الخدمة إعادة الخدمة الكهربائية بأسرع وقت ممكن، وبما لا يتجاوز ثلاث (3) ساعات من وقت الانقطاع. وإذا لم تتم إعادة الخدمة الكهربائية خلال المدة المحددة أعلاه فيستحق المستهلك مبلغاً مالياً قدره خمسون (50) ريالاً، إضافة إلى خمسين (50) ريالاً عن كل ساعة إضافية أو جزء منها، على أن يتم حساب المدة من بداية وقت الانقطاع الطارئ (غير المخطط). فيما حددت الحالة السابعة في جزئية مدة إعادة الخدمة الكهربائية بعد الانطفاء الشامل، وذلك في حال حدوث انطفاء شامل للنظام الكهربائي عن أي مدينة/ محافظة بدون عودة الخدمة الكهربائية خلال ست (6) ساعات لكامل تلك المدينة/ المحافظة، فيستحق المستهلك المتأثر بهذا الانطفاء الذي تزيد مدة الانقطاع لديه عن ست (6) ساعات مبلغاً مالياً قدره ألف (1000) ريال، بحيث لا يتجاوز مجموع مبالغ التعويض التي يتحملها مقدم الخدمة لكل حالة انطفاء شامل في تلك المدينة/ المحافظة مئتي مليون (200.000.000) ريال. وبين الدليل أن عند تلقي مقدم الخدمة شكوى تتعلق بالفواتير، فيجب عليه معالجتها، وتقديم رد تفصيلي للمستهلك عن نتيجة معالجة شكواه، خلال خمسة (5) أيام عمل، وإذا لم تتم معالجة الشكوى خلال المدة المحددة أعلاه، فيستحق المستهلك مبلغاً مالياً قدره مئة (100) ريال، إضافة إلى خمسين (50) ريالاً عن كل يوم عمل إضافي أو جزء منه، على أن يتم حساب بداية المدة من يوم العمل التالي ليوم تقديم الشكوى.