كشفت مصادر ل «الحياة»، أن المحكمة العامة في محافظة الطائف ستبدأ خلال الأسبوعين المقبلين فتح ملف دعوى قضائية رفعها مواطن ضد شرطة المحافظة يطالب فيها بمحاسبة المقصرين وإنصافه من خصومه، وإحالة القضية إلى جهة محايدة والتحقيق فيها وتعويضه معنوياً واجتماعياً ومادياً بمبلغ ثلاثة ملايين ريال، لمعاناته خلال الأعوام الأربعة الماضية. وتعود تفاصيل القضية إلى تعرضه للسرقة من قبل ثلاثة أشخاص يستقلون سيارة تعود ملكيتها لعمدة في الطائف سابقاً وتحت تهديد السلاح الأبيض. وأكدت أن المحكمة قبلت الدعوى وطلبت حضور ممثل من شرطة المحافظة للرد على دعوى المواطن سامي القرشي، والرد على التهم التي وجهت ضدها والتي تضمنت إلحاق الضرر بالمواطن. وجاءت الدعوى القضائية بعد أن أصدرت المحكمة الإدارية في منطقة مكةالمكرمة في وقت سابق حكماً يقضي بعدم الاختصاص في القضية، ورفض طلب التعويض بعد جلسات عدة عقدت في القضية انتهت بتقديم ممثل الأمن العام لائحته الجوابية إلى قاضي المحكمة. وسبق أن طالب ممثل الأمن العام في رده على دعوى المواطن بالحكم بعدم اختصاص المحكمة الإدارية ولائياً بنظر الدعوى التي تقدم بها المدعي المذكور والذي يطالب بمحاسبة عددٍ من منسوبي شرطة محافظة الطائف، والحكم برد دعوى التعويض التي تقدم بها المدعي المذكور لرفعها قبل أوانها، ورفض الدعوى لسلامة الإجراءات المتخذة من جانب الجهة المدعى عليها. وأوضح ممثل الأمن العام في اللائحة التي قدمها للمحكمة الإدارية قائلاً: «بعد الاطلاع على مذكرة المواطن، اتضح أنها تتمحور في توجيه المدعي الاتهام لشرطة الطائف بالإهمال والتقصير وإساءة استخدام السلطة، وقبول الرجاء والوساطة وعدم التقيد بإجراءات التحقيق الاستدلالية في القضية، وعن ذلك فردنا هو عدم اختصاص المحكمة الإدارية ولائياً بالنظر في مثل هذه الدعاوى لأسباب عدة». وأضاف: «من هذه الأسباب إنفاذ الأمر السامي الكريم 2095 في4-4-1432ه المتضمن تشكيل لجنة تسمى «لجنة قبول الشكاوى» في وزارة الداخلية، تختص بجمع وتقويم الاستدلالات في قضايا إساءة استخدام السلطة من جانب رجال الأمن، وإذا ظهر وجود إساءة باستخدام السلطة يحال إلى هيئة التحقيق المختصة نظاماً، ووفقاً لقرار هيئة التدقيق رقم 87 لعام 1432ه الصادر من ديوان المظالم المتضمن أن أعمال الضبط الجنائي محددة تفصيلاً في نظام الإجراءات الجزائية الذي يعد أساسها النظامي». وتابع: «تضمن أن العمل إذا صدر من جهات الضبط الجنائي بصدد الدعوى الجنائية، فإنه يعد عملاً متصلاً بتلك الدعوى ولا يختص بنظر القضاء الإداري».