سمو وزير الدفاع يتلقى اتصالا من وزير الدفاع البريطاني    أمير تبوك يستقبل المواطنين في اللقاء الأسبوعي    نائب رئيس مجلس الشورى يلتقي النائب الأول لرئيس البرلمان اليوناني    المجمع الفقهي الإسلامي يصدر بيانا بحكم التحول الجنسي واستخدام الذكاء الاصطناعي    السعودية للكهرباء" تشارك في مؤتمر "الطاقة العالمي" بنسخته ال 26 بهولندا    مارتينيز سعيد بالتتويج بلقب الدوري الإيطالي في قمة ميلانو    الصندوق السعودي للتنمية يوقّع اتفاقية تنموية لدعم المؤسسات المتوسطة والصغيرة بسلطنة عمان    نيابة عن خادم الحرمين .. أمير منطقة الرياض يحضر حفل تسليم جائزة الملك فيصل العالمية    ارتفاع أسعار النفط إلى 87.39 دولارًا للبرميل    طرح تذاكر مباراة الاتحاد والشباب في "روشن"    العين الإماراتي يختتم تحضيراته لمواجهة الهلال    قيادات أمن الحج تستعرض الخطط الأمنية    ريادة "كاوست" تحمي التنوع بالبيئة البحرية    "آمن" يواجه التصيّد الإلكتروني بالتوعية    ارتفاع في درجات الحرارة على منطقتي مكة والمدينة وفرصة لهطول أمطار بالجنوب    الإعلام والنمطية    «مسام»: نزع 857 لغماً في اليمن خلال أسبوع    منح السعوديين تأشيرة «شنغن» ل 5 سنوات    «السيادي السعودي».. ينشئ أكبر شركة أبراج اتصالات في المنطقة    «أرامكو» تبحث الاستحواذ على 10 % في «هنجلي» الصينية    3 آلاف مفقود تحت الأنقاض في قطاع غزة    تعزيز التعاون الخليجي الأوروبي    الرباط الصليبي ينهي موسم "زكريا موسى" مع أبها    في إياب نصف نهائي دوري أبطال آسيا.. الهلال في مهمة صعبة لكسر تفوق العين    تقدير أممي لجهود مركز الملك سلمان في اليمن    «تيك توك» ينافس إنستجرام بتطبيق جديد    الشورى يوافق على مشروعي السجل والأسماء التجارية    الأزهار البنفسجية تكّون لوحة جمالية.. «شارع الفن».. مناظر خلابة ووجهة مفضلة للزوار    تجربة ثرية    غربال الإعلام يصطفي الإعلاميين الحقيقيين    الأمانة العلمية    «أضغاث أحلام» في جامعة الطائف    دور السعودية في مساندة الدول العربية ونصرة الدين الإسلامي    علماء الأمة    النسيان النفسي    اختلاف زمرة الدم بين الزوجين    عيسي سند    جمعية عطاء تدشن برنامجي قناديل وعناية    العين بين أهله.. فماذا دهاكم؟    ماذا يحدث في أندية المدينة؟    سلسلة من الزلازل تهز تايوان    حاجز الردع النفسي    قصور الرياض واستثمارها اقتصادياً    أمير حائل يفتتح أكبر قصور العالم التاريخية والأثرية    أمير حائل لمدير قطاع الحرف: أين تراث ومنتوجات حائل؟    شعوب الخليج.. مشتركات وتعايش    أمانة المدينة تطلق الحركة المرورية في طريق سلطانة مع تقاطعي الأمير عبدالمجيد وخالد بن الوليد    أمير الحدود الشمالية يطلع على برامج التجمع الصحي    مساجد المملكة تذكر بنعمة الأمن واجتماع الكلمة    نائب أمير جازان يدشن حملة «الدين يسر»    الرياض تستضيف معرضاً دولياً لمستلزمات الإعاقة والتأهيل.. مايو المقبل    محافظ طبرجل يطلع على الخدمات البلدية    أكثر من ثمانية آلاف ساعة تطوعية في هلال مكة    «البيئة» تُطلق مسابقة أجمل الصور والفيديوهات لبيئة المملكة    الزائر السري    أمير الرياض يرعى حفل تخريج دفعة من طلبة الدراسات العليا في جامعة الفيصل    وزير «الإسلامية» للوكلاء والمديرين: كثفوا جولات الرقابة وتابعوا الاحتياجات    انطلاق منتدى «حِمى» بمشاركة محلية ودولية.. ريادة سعودية في حماية البيئة لمستقبل العالم والأجيال    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المسؤولية الجزائية في المهن الصحية

تعتبر مهنة الطب من أشرف المهن التي عرفها التاريخ، وقد تعددت المؤلفات عن آدابها، وأخلاقياتها التي توجب على الطبيب ما لا توجبه على غيره، كما أن الأنظمة والقوانين منذ القدم اهتمت بوضع الضوابط التي تحكم ممارسة هذه المهنة وشروطها وأحكامها بصورة اتسمت بالدقة والشدة في بعض الأحيان، وذلك كله لما لهذه المهنة من ارتباط بحياة الفرد الذي يشكل اللبنة الأولى من لبنات كل أمة أو حضارة.
ومن المسائل القانونية التي يكثر النقاش حولها ما يسمى بالمسؤولية المهنية للطبيب تجاه مرضاه، ويقصد بها في هذا المجال الالتزام بالتعويض جراء ما يصدر عن الطبيب من أفعال وتصرفات خاطئة ينتج منها وقوع ضرر على المريض، ويمكن أن يطلق عليها مصطلح أدق وهو المسؤولية المدنية، وذلك لتفريقها عن المسؤولية الجزائية التي تعني التزام الطبيب بالعقوبة النظامية جراء اتباعه سلوكاً مخالفاً للأنظمة واللوائح التي تحكم ممارسة هذه المهنة، فالأولى تمثل الحق الخاص الذي يرتبط بالمريض أو ورثته، والثانية تمثل الحق العام الذي يرتبط بالدولة.
وجاء نظام مزاولة المهن الصحية في السعودية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/59 وتاريخ 11-4-1426ه، مفصلاً لأحكام المسؤولية المهنية التي لم تقتصر على الأطباء فقط، بل شملت جميع الممارسين في القطاع الصحي الذين عرَّفهم النظام بأنهم:"كل من يرخص له بمزاولة المهن الصحية"التي تشمل الفئات الآتية: الأطباء البشريين، وأطباء الأسنان، والصيادلة، والاختصاصيين، والفنيين الصحيين في الأشعة، والتمريض، والتخدير، والمختبر، والصيدلة، والبصريات، والوبائيات، والأطراف الاصطناعية، والعلاج الطبيعي، ورعاية الأسنان، وتركيبها، والتصوير الطبقي، والعلاج النووي وأجهزة الليزر والعمليات، والاختصاصيين النفسيين والاجتماعيين، واختصاصيي التغذية، والصحة العامة، والقابلة، والإسعاف، ومعالجة النطق، والسمع، والتأهيل الحرفي، التي يتم الاتفاق عليها بين وزيري الصحة، والخدمة المدنية، والهيئة السعودية.
وعند البحث في هذه المسألة نجد أن المسؤولية المدنية للممارس الصحي تتحقق بتحقيق ركنين أولهما: صدور الخطأ، وثانيهما: أن يترتب على هذا الخطأ ضرر على المريض، ويتم تقدير ذلك وفقاً للإجراءات التي تتخذها الهيئة الطبية الشرعية في وزارة الصحة، التي أوكلت إليها مهمة النظر في مثل هذه القضايا المرفوعة من أصحاب الشأن، والتقرير في مسألة وقوع الخطأ الطبي من عدمه، ومن ثم الحكم بالتعويض المناسب في ما يتعلق بالحق الخاص، وتقرير العقوبة الملائمة في ما يتعلق بالحق العام.
وأوضحت المادة السابعة والعشرون من النظام هذا الأمر، وسردت أمثلة للأخطاء المهنية التي توجب التعويض وهي:
- الخطأ في العلاج أو نقص المتابعة.
- الجهل بأمور فنية يفترض فيمن كان في مثل تخصصه الإلمام بها.
- إجراء الجراحات التجريبية وغير المسبوقة على الإنسان بالمخالفة للقواعد المنظمة لذلك.
- إجراء التجارب أو البحوث العلمية غير المعتمدة على المريض.
- إعطاء دواء للمريض على سبيل الاختبار.
- استعمال آلات أو أجهزة طبية من دون علم كاف بطريقة استعمالها، أو من دون اتخاذ الاحتياطات الكفيلة بمنع حدوث ضرر من جراء هذا الاستعمال.
- التقصير في الرقابة والإشراف.
- عدم استشارة من تستدعي حال المريض الاستعانة به.
والذي يظهر من نص المادة أن هذه الأمثلة ليست للحصر، فقد يدخل في مضمون الخطأ الطبي تصرفات أخرى خاطئة لم يرد لها ذكر، تلزم الممارس الصحي بالتعويض متى ما ثبت أنها رتبت ضرراً على المريض... وهنا نطرح سؤالاً جوهرياً وهو: إذا كانت الأنظمة والقوانين قد حملت الممارس الصحي المسؤولية تجاه تصرفاته، فهل هذا الأمر على إطلاقه بأن يُساءل الممارس عن كل ما تنتهي إليه حال مريضه؟ أم أن هنالك ضوابط تقصر المسؤولية في حالات معينة فقط؟
إن مبدأ العدل والإنصاف يقتضي ألا يتحمل الممارس الصحي مسؤولية كل ما تؤول إليه حال المريض، وما قد يطرأ عليه من أضرار، أو مضاعفات طالما أنه قام ببذل ما يجب عليه من جهد وعناية من دون إخلال أو تقصير، وهو كذلك ما نصت عليه المادة السادسة والعشرون من النظام التي جاء فيها:"التزام الممارس الصحي الخاضع لأحكام هذا النظام هو التزام ببذل عناية يقظة تتفق مع الأصول العلمية المتعارف عليها"، لا سيما أن يد الطبيب هي يد أمانة، بل وفي بعض الظروف تكون مباشرته للحالات المرضية أو الطارئة غير اختيارية، فيكون ملزماً ببذل ما بوسعه تجاهها، منطلقاً من واجبه الذي فرضته أخلاقيات مهنته.
وما يؤكد ذلك ما جاء في حكم هيئة التدقيق في ديوان المظالم رقم 121/ت/4 لعام 1424ه الذي جاء نصه:"فإن من المقرر شرعاً أن التزام الطبيب تجاه مريضه هو التزام ببذل عناية، وليس التزاماً بتحقيق نتيجة... ومقتضى ذلك أن يبذل الطبيب في علاج مريضه جهوداً صادقة يقظة تتفق مع الأصول المستقرة في علم الطب، ولا يسأل في مجال المسؤولية الطبية إلا عن تقصير في مسلكه الطبي لا يقع من طبيب يقظ وجد في الظروف الخارجية التي أحاطت بالطبيب المسؤول.
وبتطبيق ذلك على حال الطبيب المتظلم تجد الهيئة أن التقرير سالف الذكر المعد من الطبيبين، قد خلص بعد درس ملف القضية والتقارير الطبية في الموضوع والقرار المتظلم منه وأسانيده التي بني عليها على نتيجة مؤداها انتفاء مسؤولية الطبيب المتظلم مما نسب إليه من إهمال أو تقصير، وأن ما أصاب الطفل المريض من صمم لم يكن نتيجة للتأخير في تشخيص الحمى الشوكية.
وإنما هو إحدى مضاعفات هذا المرض التي تحدث عادة في وقت مبكر من الإصابة بالمرض، ولا يمكن تلافيها حتى لو تم التشخيص في وقت مبكر... لذلك كله حكمت هيئة التدقيق بالآتي: رقم ... وتاريخ .... في ما قضي به على الطبيب من حق عام وخاص".أ.ه. إن التفصيل السابق لا يعني بأي حال من الأحوال إطلاق العنان لمن لا يقدر عظم الأمانة الملقاة على عاتق الممارسين في المجال الصحي، وإنما هو بيان الضوابط التي تؤطر موضوع المسؤولية المهنية للممارسين الصحيين في شقها المدني، التي يترتب على مراعاتها حفظ حقوقهم وحقوق مرضاهم على حد سواء.
* محام سعودي
[email protected]


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.