دان القضاء اللبناني في حكم أصدره أمس اللبناني جهاد شهيد حمد بتهمة محاولة تفجير قطارين في ألمانيا في 31 تموز يوليو من العام 2006، رداً على نشر الصحف الألمانية صوراً كاريكاتورية مسيئة الى الرسول. وأنزلت محكمة الجنايات في بيروت في حقه عقوبة الإعدام، وأبدلتها بعقوبة السجن 12 سنة أشغالاً شاقة. وأعلنت المحكمة براءة كل من الموقوفين خالد خير الدين الحاج ديب وأيمن عبدالله حوا وخليل أحمد البوبو من جرم التدخل، واستردت مذكرات التوقيف الصادرة في حقهم. وقررت إطلاق سراحهم فوراً ما لم يكونوا موقوفين لداعٍ آخر، علماً أن البوبو وحوا ملاحقان أمام القضاء العسكري، الأول بتهمة إلقاء عبوة على مركز للجيش اللبناني والثاني بتهمة انتمائه الى تنظيم"القاعدة"في لبنان. وجرّمت المحكمة بالصورة الغيابية المتهم يوسف ديب الموقوف في ألمانيا، وأنزلت في حقه عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة، كما جرّدته من حقوقه المدنية ومنعته من التصرف بأمواله المنقولة وغير المنقولة. وأعلنت المحكمة سقوط الملاحقة عن صدام ديب شقيق يوسف ديب، بسبب الوفاة، وذلك بعد مقتله في طرابلس لدى بدء الاشتباكات بين الجيش وتنظيم"فتح الإسلام"في 20 أيار مايو الماضي. ويتجه وكيل حمد المحامي فواز زكريا الى تقديم نقض للحكم الصادر في حق موكله أمام محكمة التمييز خلال مهلة 15 يوماً من تبلغه الحكم. وتابعت صدور الحكم أمس وسائل إعلام ألمانية، كما حضر والد حمد الذي علّق قائلاً:"الكل تركونا"، عارضاً شهادات علمية لابنه جهاد صادرة عن مدارس كاثوليكية. ويعرض الحكم الذي يقع في 31 صفحة"فولسكاب"وقائع القضية بدءاً من مغادرة جهاد حمد لبنان الى ألمانيا في مطلع العام 2006 وكيفية تعرفه الى يوسف ديب، وتحضيرهما معاً العبوتين ووضعهما في قطارين ومن ثم سفرهما الى اسطنبول فسورية فلبنان. وأوردت حيثيات الحكم، جملة معطيات مستمدة من أدلة كافية لإدانة حمد ويوسف ديب، ورأت ان إنكار حمد أمام المحكمة اعترافاته السابقة بأن العملية كانت وهمية وكان القصد منها توجيه رسالة الى الرأي العام الألماني والأوروبي احتجاجاً على نشر صور مسيئة الى النبي، وان الحقيبتين غير معدتين للتفجير أصلاً بل للتخويف، هو قول لا يزعزع القناعة الراسخة للمحكمة بقيامهما بالجرم. وأشارت المحكمة الى أن غاية يوسف وجهاد كانت تنفيذ المشروع الجرمي حتى نهايته، لا مجرد إشاعة الذعر وتخويف الألمان، إذ لم يكن من حاجة لهما لتكبد مشقة البحث لتعلم تصنيع متفجرة خلال أسبوع، وتكبد مصاريف مغادرة ألمانيا لو كان الأمر مجرد متفجرة وهمية. ورأت المحكمة في ردها على ما أدلى به وكيل جهاد حمد لجهة قيام موكله بتبديل الأسلاك بغفلة من يوسف ديب لعدم حصول التفجير، بأن عدم معرفة السبب التقني لعدم الانفجار لا يعزز هذه الأقوال، فضلاً عن ان حمد لم يذكر هذه الواقعة طوال مرحلة المحاكمة. وأكدت المحكمة في حكمها ان عدم حصول الانفجار لسبب خارج عن إرادة حمد وديب لا يحول دون تجريمهما، طالما انهما نفذا الإرشادات العلمية بقصد تصنيع المتفجرة لقتل المدنيين وكانت هذه الإرشادات ضمن فيلم يشرح بالصوت والصورة كيفية تصنيع المتفجرة. وردت المحكمة ما أدلى به وكيل حمد لجهة عدم مسؤولية موكله بسبب الإكراه المعنوي المتمثل بغسل الدماغ الذي مارسه عليه المتهم يوسف ديب، لعدم قانونيته وعدم ثبوته وصحته. أما لجهة بقية الموقوفين خالد ديب وحوا والبوبو، فرأت المحكمة ان لا دليل كافياً حول تدخلهم في الجريمة.