النفط يستهل العام الجديد على انخفاض    البرازيل تفتح تحقيقاً بشأن خدمات مايكروسوفت السحابية    توني: كنت أتمنى تسجيل (هاتريك) في شباك النصر    خيسوس: الأهلي فاجأنا والدوري أصبح الآن أكثر إثارة    عبد الإله العمري: الدوري مازال طويلًا.. واللقب نصراوي    الأهلي يُلحق بالنصر الخسارة الأولى في دوري روشن للمحترفين    غوارديولا يشعر بأنه محظوظ بعد رحيل ماريسكا عن تشيلسي    ضبط 6 يمنيين في جازان لتهريبهم (90) كيلوجرامًا من نبات القات المخدر    المملكة توزّع (1,500) سلة غذائية للنازحين في محلية شيكان بالسودان    جدة تستضيف كأس الخليج العربي ال 27 في سبتمبر 2026    أنجيلينا جولي تزور الجانب المصري من معبر رفح الحدودي مع غزة    ليلة من الفرح والأصالة… صامطة تقدّم أبهى صورة للتراث الجازاني    حدائق جيزان تتجهّز… تزامنًا مع مهرجان جازان 2026    المعادن النفيسة تفتتح 2026 على ارتفاع بعد عام تاريخي    الأمن العام يشارك في تمرين «وطن 95» لقطاعات قوى الأمن الداخلي    خطيب المسجد النبوي: ادعاء علم الغيب كفر ومنازعة لله في ربوبيته    دوري يلو 14.. أبها والدرعية ينتصران قبل القمة.. والعروبة يحسم الديربي    "ختام العام" قصيدة للشاعر عبدالعزيز سليمان الفدغوش        مجلس إدارة الجمعية التعاونية ببيشة يناقش الخطة الاستثمارية    خطيب المسجد الحرام: الضعف البشري يوجب التوكل على الله ويحذر من الإعجاب بالنفس    محمد بن بريدي الشهراني في ذمة الله        فِي الكَلِمَةِ وتَحَوُّلاَتِهَا    رواية (قلوب قاتلة).. بين أدب البحر والجريمة    تحليل الخطاب التلفزيوني    المحاكم من عامة إلى متخصصة    المملكة تعيد تعريف التنافسية غير النفطية    الإكثار من الماتشا خطر صحي يهدد الفتيات    هل تستطيع العقوبات تغيير مسار الصراع؟    البرازيل: المحكمة العليا تأمر بإعادة بولسونارو للسجن بعد خروجه من المستشفى    "هيكساجون" أكبر مركز بيانات حكومي في العالم في الرياض    نائب أمير الشرقية يطلع على مبادرة "مساجدنا عامرة" و يطلع على أعمال جمعية "إنجاب"    فريق طبي ب"مركزي القطيف" يحقق إنجازا طبيا نوعيا بإجراء أول عملية استبدال مفصل    بنك فيجن يعزز حضوره في السوق السعودي بالتركيز على العميل    السعودية وتشاد توقعان برنامجا تنفيذيا لتعزيز التعاون الإسلامي ونشر الوسطية    نزاهة تحقق مع 466 مشتبها به في قضايا فساد من 4 وزارات    حرس الحدود يشارك في التمرين التعبوي المشترك «وطن 95»    كرنفال ال60 يوما يحيي ثراث وهوية جازان    إرشادات أساسية لحماية الأجهزة الرقمية    أمير القصيم يزور معرض رئاسة أمن الدولة    «عالم هولندي» يحذر سكان 3 مدن من الزلازل    في 26 أولمبياد ومسابقة آيسف العالمية.. 129 جائزة دولية حصدها موهوبو السعودية    أكد أن مواقفها ثابتة ومسؤولة.. وزير الإعلام اليمني: السعودية تحمي أمن المنطقة    طالب إسرائيل بالتراجع عن تقييد عمل المنظمات.. الاتحاد الأوروبي يحذر من شلل إنساني في غزة    تلويح بالحوار.. وتحذير من زعزعة الاستقرار.. الاحتجاجات تتسع في إيران    "التعاون الإسلامي" تجدد دعمها للشرعية اليمنية ولأمن المنطقة واستقرارها    أطول كسوف شمسي في أغسطس 2027    مسابقة أكل البطيخ تودي بحياة برازيلي    عملية لإطالة عظم الفخذ لطفل    إجماع دولي على خفض التصعيد ودعم الحكومة اليمنية    أول عملية لاستبدال مفصل الركبة باستخدام تقنية الروبوت    نائب أمير تبوك يستقبل رئيس وأعضاء مجلس إدارة جمعية طفلي الطبية بالمنطقة    تكليف عايض بن عرار أبو الراس وكيلاً لشيخ شمل السادة الخلاوية بمنطقة جازان    «وطن 95».. تعزيز جاهزية القطاعات الأمنية    فلما اشتد ساعده رماني    باحثون يطورون نموذجاً للتنبؤ بشيخوخة الأعضاء    خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد يعزيان أسرة الخريصي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



شددت على منع التلاعب بأسعار السلع المحلية ووقف الاحتكار . قطر تصدر قوانين تنظم القطاعات الاقتصادية
نشر في الحياة يوم 01 - 10 - 2011

شكل قانونان اقتصاديان أصدرهما أمير قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، تطوراً مهماً على الساحة القطرية، التي تشهد في هذه المرحلة صدور عدد من القوانين المنظمة لأوجه الحياة المختلفة وخصوصاً ما يتعلق منها بضبط السوق وأسعار السلع المحلية.
ونص قانون"حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية"على حظر التلاعب في أسعار المنتجات بأية صورة. كما حظر الحد من حرية تدفق المنتجات الى الأسواق أو خروجها منها في شكل كلي أو جزئي، بإخفائها أو الامتناع عن التعامل بها أو تخزينها من دون مبرر.
وشددت المادة الثانية من هذا القانون أيضاً على حظر افتعال وفرة مفاجئة في المنتجات يؤدي الى تداولها بسعر يؤثر في اقتصادات المتنافسين الباقين، اضافة الى حظر منع أو عرقلة ممارسة أي شخص نشاطه الاقتصادي أو التجاري في السوق. ومنع القانون حجب المنتجات المتاحة في السوق في شكل كلي أو جزئي عن شخص محدد من دون مبرر. كما حظر اقتسام أسواق المنتجات أو تخصيصها على أساس مناطق جغرافية أو مراكز توزيع أو نوعية للزبائن أو على أساس موسمي، أو فترات زمنية أو على أساس السلع.
الاحتكار والتلاعب بالمعلومات
كما منع التنسيق أو الاتفاق بين المتنافسين في ما يتعلق بتقديم عروض في المناقصات والممارسات والمزايدات وعروض التوريد. او الامتناع عنه. ولا يشمل ذلك العروض المشتركة التي يعلن فيها أطرافها عن ذلك منذ البداية، وحظر القانون ايضاً نشر معلومات غير صحيحة عن المنتجات أو أسعارها عن قصد. ومنع القانون الأشخاص من ذوي السيطرة أو الهيمنة رفض التعامل في المنتجات بالبيع أو الشراء أو الحد من هذا التعامل أو عرقلته، بما يؤدي الى فرض سعر غير حقيقي، كما منع انقاص الكميات المتاحة من المنتج أو زيادتها، بما يؤدي الى افتعال عجز أو وفرة غير حقيقية فيه.
الى ذلك نص قانون حماية المنافسة على تشكيل"لجنة حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية"تتبع وزير الاقتصاد والتجارة، ومن أبرز مسؤولياتها تلقي البلاغات المتعلقة بمخالفة هذا القانون، والتنسيق مع الأجهزة المماثلة في الدول الأخرى. وخولت صفة الضبط القضائي رئيس اللجنة ونائبه والأعضاء فيها، والموظفين في وزارة الاقتصاد الذين يصدر قرار من النائب العام بالاتفاق مع وزير الاقتصاد بتخويلهم صفة مأموري الضبط القضائي، بحيث يحق لهم دخول الأماكن والمحال والمنشآت.
وفيما نص القانون على عدم جواز رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ أي إجراءات بالنسبة الى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون الا بإذن كتابي من الوزير أو من يفوضه، حددت المادة 17 عقوبة على المخالفين تتمثل في غرامة لا تقل عن مئة ألف ريال ولا تتجاوز خمسة ملايين ريال. ونص على أن تقضي المحكمة في كل الأحوال بمصادرة الأرباح المحصلة من النشاط المخالف للقانون والعائد من المنافسة غير المشروعة.
ونص القرار الثاني على اصدار قانون نظام التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون الخليجي وفقاً لنموذج موحد. وجاء فيه أن الأولوية بالنسبة الى تشجيع المشاريع الصناعية ستمنح للمشاريع التي تنتج سلعاً للاستهلاك المحلي تحل محل السلع الأجنبية أو تنافسها، وللمشاريع التي تنتج سلعاً للتصدير وللصناعات التي تقوم على استغلال الموارد الطبيعية المتوافرة في دول مجلس التعاون وتطويرها، وكذلك للمشاريع ذات الأهمية الاقتصادية والصناعات التي تساهم في تحقيق التكامل الاقتصادي الخليجي، والمشاريع التي تعمل على حماية البيئة وتطوير التقنية وتوطينها.
وتضمن هذا القانون المزايا التي ستمنحها قطر للمستثمرين الخليجيين، من بينها اعطاء وزير الاقتصاد صلاحية منح قطع أرض مناسبة وتأجير المباني الصناعية وتوفير الكهرباء والماء والوقود.
كما منح الوزير المختص صلاحية الإعفاء كلياً أو جزئياً من الرسوم الجمركية على واردات المشروع، والإعفاء كلياً أو جزئياً من كل الضرائب بما فيها ضريبة الدخل، اضافة الى"أية مزايا أخرى يتفق عليها في إطار مجلس التعاون".
وأصدر الأمير مرسوماً يتعلق بالمؤسسات الخاصة ذات النفع العام، وهي أي مؤسسة ينشئها شخص أو أكثر من الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين لتحقيق غرض أو أكثر من أغراض النفع العام. كما صدر مرسوم يتعلق بنزع ملكية بعض العقارات للمنفعة العامة، ونص على تعويض ملاك العقارات المنزوعة ملكيتها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.