أجور الحدادين والرمل والأسمنت ترفع تكاليف البناء    زيارة استثمارية لوفد من غرفة جازان    تداول يكسب 54 نقطة    انطلاق منافسات بطولة العالم لرياضة الإطفاء والإنقاذ بسباق تسلق البرج بالسلالم    رئيس وزراء ألبانيا يغادر الرياض وفي مقدمة مودعيه نائب أمير المنطقة    فترة الإنذار يالضمان الاجتماعي    فيصل المحمدي من بيت امتلأ بالصور إلى قلب يسكنه التصوير    فيلم سعودي في 5 مهرجانات دولية    ولادة توأم من بويضات متجمدة    العلماء يحذرون من الموز في العصائر    موعد مباراة الهلال القادمة بعد الفوز على الأخدود    54 مليون قاصد للحرمين خلال شهر    إسرائيل وحماس.. تصعيد وجدل وتعقيد الحلول    القبض على مصريين في جدة لترويجهما مادة الحشيش المخدر    55 مشروعًا علميًا في ختام معرض «إبداع جازان 2026»    أمير منطقة جازان ونائبه يقدمان واجب العزاء للدكتور حسن الحازمي في وفاة نجله    الضربات الأوكرانية خفضت قدرة روسيا على تكرير النفط 20%    مبادرة مستقبل الاستثمار    مدرب الأهلي يؤكد جاهزية جالينو لمواجهة الرياض    نائب رئيس الصين: شعار مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار ينسجم مع توجهات العصر    الهلال يحقق فوزًا صعبًا على الأخدود في كأس الملك    المملكة تواصل توزيع المساعدات الغذائية في غزة    السعودية تدين الانتهاكات الإنسانية الجسيمة لقوات الدعم السريع في الفاشر    جامعة الإمام عبدالرحمن تطلق "رُعى" الصحية لدعم الإبتكار والاستثمار في القطاع الصحي    ولي العهد يرأس جلسة مجلس الوزراء في الرياض    أمير الشرقية يستقبل منسوبي المؤسسة العامة للري ويرأس اجتماع اللجنة العليا لمشروع مجتمع الذوق    مفتي عام المملكة يستقبل وزير الشؤون الإسلامية    أمير تبوك يستقبل مدير شرطة المنطقة    محافظ الأحساء يكرّم المدارس المتميزة وطنياً    نائب أمير جازان يستقبل المستشار الشرعي بفرع الإفتاء بالمنطقة    أمانة تبوك تنفذ 13 ألف متر طولي من خطوط التصريف وتعالج 42 نقطة تجمع لمياه الأمطار    أمير جازان يستقبل المستشار الشرعي بفرع الإفتاء في المنطقة    تصوير "الأسد" في سماء الإمارات    إطلاق "غروكيبيديا" يثير الجدل حول الحياد المعلوماتي    المملكة وباكستان تطلقان إطارًا للتعاون الاقتصادي لتعزيز التجارة والاستثمار    مكتبة الملك عبد العزيز العامة تطلق جولتها القرائية ال7 إلى جازان الأحد المقبل    مركز الملك فهد الثقافي الإسلامي بالأرجنتين يُكرّم 40 فائزًا وفائزة    هنأت حاكم سانت فنسنت وجزر الغرينادين ب«ذكرى الاستقلال».. القيادة تعزي ملك تايلند في وفاة والدته    كباشي: شكراً صحيفة «البلاد»    ارتفاع تاسي    اقتحموا مقرات أممية بصنعاء.. الحوثيون يشنون حملة انتقامية في تعز    العلا تفتح صفحات الماضي ب «الممالك القديمة»    350 ألف إسترليني ل«ذات العيون الخضراء»    خالد النبوي يعود ب «طاهر المصري»    باكستان تغلق مجالها الجوي جزئياً    القيادة تعزّي ملك مملكة تايلند في وفاة والدته الملكة سيريكيت    الدفاع المدني.. قيادة تصنع الإنجاز وتلهم المستقبل    لماذا يعتمد طلاب الجامعات على السلايدات في المذاكرة؟    مساعد مدرب برشلونة: يامال تأثر بصافرات الاستهجان    الحوامل وعقار الباراسيتامول «2»    إنجاز وطني يعيد الأمل لآلاف المرضى.. «التخصصي» يطلق أول منشأة لتصنيع العلاجات الجينية    وزير الداخلية يدشن وحدة الأورام المتنقلة ب«الخدمات الطبية»    نائب أمير الشرقية يطّلع على جهود "انتماء وطني"    اليوسف يلتقي عددًا من المستفيدين ويستمع لمتطلباتهم    رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية يغادر المدينة المنورة    أكثر من 11.7 مليون عمرة خلال ربيع الآخر    أثنى على جهود آل الشيخ.. المفتي: الملك وولي العهد يدعمان جهاز الإفتاء    المعجب: القيادة حريصة على تطوير البيئة التشريعية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



شددت على منع التلاعب بأسعار السلع المحلية ووقف الاحتكار . قطر تصدر قوانين تنظم القطاعات الاقتصادية
نشر في الحياة يوم 01 - 10 - 2011

شكل قانونان اقتصاديان أصدرهما أمير قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، تطوراً مهماً على الساحة القطرية، التي تشهد في هذه المرحلة صدور عدد من القوانين المنظمة لأوجه الحياة المختلفة وخصوصاً ما يتعلق منها بضبط السوق وأسعار السلع المحلية.
ونص قانون"حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية"على حظر التلاعب في أسعار المنتجات بأية صورة. كما حظر الحد من حرية تدفق المنتجات الى الأسواق أو خروجها منها في شكل كلي أو جزئي، بإخفائها أو الامتناع عن التعامل بها أو تخزينها من دون مبرر.
وشددت المادة الثانية من هذا القانون أيضاً على حظر افتعال وفرة مفاجئة في المنتجات يؤدي الى تداولها بسعر يؤثر في اقتصادات المتنافسين الباقين، اضافة الى حظر منع أو عرقلة ممارسة أي شخص نشاطه الاقتصادي أو التجاري في السوق. ومنع القانون حجب المنتجات المتاحة في السوق في شكل كلي أو جزئي عن شخص محدد من دون مبرر. كما حظر اقتسام أسواق المنتجات أو تخصيصها على أساس مناطق جغرافية أو مراكز توزيع أو نوعية للزبائن أو على أساس موسمي، أو فترات زمنية أو على أساس السلع.
الاحتكار والتلاعب بالمعلومات
كما منع التنسيق أو الاتفاق بين المتنافسين في ما يتعلق بتقديم عروض في المناقصات والممارسات والمزايدات وعروض التوريد. او الامتناع عنه. ولا يشمل ذلك العروض المشتركة التي يعلن فيها أطرافها عن ذلك منذ البداية، وحظر القانون ايضاً نشر معلومات غير صحيحة عن المنتجات أو أسعارها عن قصد. ومنع القانون الأشخاص من ذوي السيطرة أو الهيمنة رفض التعامل في المنتجات بالبيع أو الشراء أو الحد من هذا التعامل أو عرقلته، بما يؤدي الى فرض سعر غير حقيقي، كما منع انقاص الكميات المتاحة من المنتج أو زيادتها، بما يؤدي الى افتعال عجز أو وفرة غير حقيقية فيه.
الى ذلك نص قانون حماية المنافسة على تشكيل"لجنة حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية"تتبع وزير الاقتصاد والتجارة، ومن أبرز مسؤولياتها تلقي البلاغات المتعلقة بمخالفة هذا القانون، والتنسيق مع الأجهزة المماثلة في الدول الأخرى. وخولت صفة الضبط القضائي رئيس اللجنة ونائبه والأعضاء فيها، والموظفين في وزارة الاقتصاد الذين يصدر قرار من النائب العام بالاتفاق مع وزير الاقتصاد بتخويلهم صفة مأموري الضبط القضائي، بحيث يحق لهم دخول الأماكن والمحال والمنشآت.
وفيما نص القانون على عدم جواز رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ أي إجراءات بالنسبة الى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون الا بإذن كتابي من الوزير أو من يفوضه، حددت المادة 17 عقوبة على المخالفين تتمثل في غرامة لا تقل عن مئة ألف ريال ولا تتجاوز خمسة ملايين ريال. ونص على أن تقضي المحكمة في كل الأحوال بمصادرة الأرباح المحصلة من النشاط المخالف للقانون والعائد من المنافسة غير المشروعة.
ونص القرار الثاني على اصدار قانون نظام التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون الخليجي وفقاً لنموذج موحد. وجاء فيه أن الأولوية بالنسبة الى تشجيع المشاريع الصناعية ستمنح للمشاريع التي تنتج سلعاً للاستهلاك المحلي تحل محل السلع الأجنبية أو تنافسها، وللمشاريع التي تنتج سلعاً للتصدير وللصناعات التي تقوم على استغلال الموارد الطبيعية المتوافرة في دول مجلس التعاون وتطويرها، وكذلك للمشاريع ذات الأهمية الاقتصادية والصناعات التي تساهم في تحقيق التكامل الاقتصادي الخليجي، والمشاريع التي تعمل على حماية البيئة وتطوير التقنية وتوطينها.
وتضمن هذا القانون المزايا التي ستمنحها قطر للمستثمرين الخليجيين، من بينها اعطاء وزير الاقتصاد صلاحية منح قطع أرض مناسبة وتأجير المباني الصناعية وتوفير الكهرباء والماء والوقود.
كما منح الوزير المختص صلاحية الإعفاء كلياً أو جزئياً من الرسوم الجمركية على واردات المشروع، والإعفاء كلياً أو جزئياً من كل الضرائب بما فيها ضريبة الدخل، اضافة الى"أية مزايا أخرى يتفق عليها في إطار مجلس التعاون".
وأصدر الأمير مرسوماً يتعلق بالمؤسسات الخاصة ذات النفع العام، وهي أي مؤسسة ينشئها شخص أو أكثر من الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين لتحقيق غرض أو أكثر من أغراض النفع العام. كما صدر مرسوم يتعلق بنزع ملكية بعض العقارات للمنفعة العامة، ونص على تعويض ملاك العقارات المنزوعة ملكيتها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.