مركز الملك سلمان للإغاثة يوزّع (490) سلة غذائية    محمد بن عبدالعزيز: القضاء في المملكة يحظى بدعم واهتمام القيادة    الكلية التقنية التطبيقية للبنات بالرياض تدشّن النسخة الثانية من معرض «عمار» لمشاريع العمارة والتصميم    مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق على ارتفاع    تدشين البوابة الإلكترونية للمنظمات السعودية غير الربحية    فلسطين تشكر القيادة على تكثيف المساعدات إلى غزة    غالتييه: كان مفتاح المباراة في تحضيراتنا هو السيطرة على خط الوسط وقد نجح لاعبو الوسط في تنفيذ ذلك بشكل ممتاز    منتخب الريشة الطائرة يحقق إنجازًا عالميًا ويدخل قائمة أفضل 20 دولة    المملكة تدعم سيادة الصومال ووحدة أراضيه    نائب أمير القصيم :القيادة الرشيدة تولي التعليم اهتماما بالغاً    الاختبارات بين القلق والوعي    واحة الأمن نموذج وطني يجمع الأمن والتنمية في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل    أمير الشرقية يشهد اتفاقيات تعاون استراتيجية بجامعة الملك فيصل    جبل النور    مليون زائر يشهدون على عناية المملكة بالقرآن الكريم    تدشين مبادرة «حقهم علينا» بالمذنب    القيادة تعزي ملك الأردن في وفاة رئيس الوزراء الأسبق    إلزام الجهات الحكومية بطرح المنقولات عبر«اعتماد»    ثمن دعم القيادة المستمر للقطاع.. الفالح: الاستثمار محرك النمو ورؤية 2030 أساس النجاح    في ثاني مراحل رالي داكار السعودية 2026.. العطية يتصدر الترتيب العام.. والراجحي ثالثًا    في دور ال 16 لكأس أمم أفريقيا.. طموح الجزائر يصطدم بعقبة الكونغو    الأمير الشاعر والرأي الآخر    بريطانية تخسر منزلها بسبب «30 سنتيمتراً»    القيادة تعزي ملك المملكة الأردنية الهاشمية في وفاة رئيس الوزراء الأسبق    352 حالة إنقاذ بسواحل محافظة جدة خلال 2025    يحول خوذة دراجته إلى شرطي مرور    بالتعاون مع هيئة محمية الإمام تركي..«الفطرية»: إطلاق 124 كائناً مهدداً بالانقراض    أحبطت تهريب أسلحة بحضرموت.. «درع الوطن» تبسط سيطرتها الأمنية في المهرة    إعلان الفائزين بجائزة الملك فيصل غداً الأربعاء    SRMG شريكاً إعلامياً للمنتدى السعودي للإعلام    الإنهاك الصامت    بيع «سمكة زرقاء» ب3,27 مليون دولار    أشعة غير مرئية تسحب القمامة من الفضاء    دشن التصفيات الأولية للمسابقة.. نائب أمير مكة: جائزة الملك سلمان نهج راسخ لدعم تحفيظ القرآن    كلكم مسؤول    العليمي يدعو اليمنيين لنبذ الصراعات الجانبية والتفرغ لبناء الدولة    موسمان    الوصايا العشر لتفادي الأخطاء الطبية «1»    المركز الوطني لإدارة الدين يتم أول طرح دولي للسندات الحكومية في 2026 بقيمة 11.5 مليار دولا    أبها يعزز صدارته لدوري "يلو" لأندية الدرجة الأولى    جاهزية ملاعب الرياض وجدة لاستضافة منافسات كأس آسيا تحت 23 عامًا    41.6% نموا بفائض تشغيل المنشآت الصغيرة والمتوسطة    جمعية أدبي الطائف تطلق برنامج مديد بأمسية شعرية مميزة    تاسي يتصدر تراجعات الأسواق في 2025    نيويورك تحاكم مادورو والأمريكيتان تتصارعان    19 ألف جولة رقابية على مباني تبوك    وصال الهدف والرسالة    جامعة الأمير سطام.. إنجازات نوعية خلال عام 2025    قوات درع الوطن تبسط سيطرتها الكاملة على المهرة ومواقع استراتيجية في المكلا    جائزة الملك فيصل تستكمل تحضيرات اختيار وإعلان أسماء الفائزين لعام 2026    طريف ورفحاء تسجلان أقل درجة حرارة بالمملكة    حبوب Wegovy® التي تمت الموافقة عليها في الولايات المتحدة كأول دواء فموي من أدوية الببتيد الشبيه بالجلوكاجون-1 (GLP-1) للتحكم في الوزن    أمير القصيم يطمئن على صحة محمد ابن حجاج    «ملكية مكة» تدشّن «كلنا معكم»    «المظالم» يدرب طلاب الجامعات عبر منصة رقمية    لكيلا يضيع الإخلاص في زمن الضجيج    سماعة ذكية تتنبأ بنوبات الصرع    أمير منطقة جازان يعزّي أسرة فقيهي في وفاة ابنهم عميد القبول والتسجيل بجامعة جازان الدكتور "أحمد فقيهي"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



شددت على منع التلاعب بأسعار السلع المحلية ووقف الاحتكار . قطر تصدر قوانين تنظم القطاعات الاقتصادية
نشر في الحياة يوم 01 - 10 - 2011

شكل قانونان اقتصاديان أصدرهما أمير قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، تطوراً مهماً على الساحة القطرية، التي تشهد في هذه المرحلة صدور عدد من القوانين المنظمة لأوجه الحياة المختلفة وخصوصاً ما يتعلق منها بضبط السوق وأسعار السلع المحلية.
ونص قانون"حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية"على حظر التلاعب في أسعار المنتجات بأية صورة. كما حظر الحد من حرية تدفق المنتجات الى الأسواق أو خروجها منها في شكل كلي أو جزئي، بإخفائها أو الامتناع عن التعامل بها أو تخزينها من دون مبرر.
وشددت المادة الثانية من هذا القانون أيضاً على حظر افتعال وفرة مفاجئة في المنتجات يؤدي الى تداولها بسعر يؤثر في اقتصادات المتنافسين الباقين، اضافة الى حظر منع أو عرقلة ممارسة أي شخص نشاطه الاقتصادي أو التجاري في السوق. ومنع القانون حجب المنتجات المتاحة في السوق في شكل كلي أو جزئي عن شخص محدد من دون مبرر. كما حظر اقتسام أسواق المنتجات أو تخصيصها على أساس مناطق جغرافية أو مراكز توزيع أو نوعية للزبائن أو على أساس موسمي، أو فترات زمنية أو على أساس السلع.
الاحتكار والتلاعب بالمعلومات
كما منع التنسيق أو الاتفاق بين المتنافسين في ما يتعلق بتقديم عروض في المناقصات والممارسات والمزايدات وعروض التوريد. او الامتناع عنه. ولا يشمل ذلك العروض المشتركة التي يعلن فيها أطرافها عن ذلك منذ البداية، وحظر القانون ايضاً نشر معلومات غير صحيحة عن المنتجات أو أسعارها عن قصد. ومنع القانون الأشخاص من ذوي السيطرة أو الهيمنة رفض التعامل في المنتجات بالبيع أو الشراء أو الحد من هذا التعامل أو عرقلته، بما يؤدي الى فرض سعر غير حقيقي، كما منع انقاص الكميات المتاحة من المنتج أو زيادتها، بما يؤدي الى افتعال عجز أو وفرة غير حقيقية فيه.
الى ذلك نص قانون حماية المنافسة على تشكيل"لجنة حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية"تتبع وزير الاقتصاد والتجارة، ومن أبرز مسؤولياتها تلقي البلاغات المتعلقة بمخالفة هذا القانون، والتنسيق مع الأجهزة المماثلة في الدول الأخرى. وخولت صفة الضبط القضائي رئيس اللجنة ونائبه والأعضاء فيها، والموظفين في وزارة الاقتصاد الذين يصدر قرار من النائب العام بالاتفاق مع وزير الاقتصاد بتخويلهم صفة مأموري الضبط القضائي، بحيث يحق لهم دخول الأماكن والمحال والمنشآت.
وفيما نص القانون على عدم جواز رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ أي إجراءات بالنسبة الى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون الا بإذن كتابي من الوزير أو من يفوضه، حددت المادة 17 عقوبة على المخالفين تتمثل في غرامة لا تقل عن مئة ألف ريال ولا تتجاوز خمسة ملايين ريال. ونص على أن تقضي المحكمة في كل الأحوال بمصادرة الأرباح المحصلة من النشاط المخالف للقانون والعائد من المنافسة غير المشروعة.
ونص القرار الثاني على اصدار قانون نظام التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون الخليجي وفقاً لنموذج موحد. وجاء فيه أن الأولوية بالنسبة الى تشجيع المشاريع الصناعية ستمنح للمشاريع التي تنتج سلعاً للاستهلاك المحلي تحل محل السلع الأجنبية أو تنافسها، وللمشاريع التي تنتج سلعاً للتصدير وللصناعات التي تقوم على استغلال الموارد الطبيعية المتوافرة في دول مجلس التعاون وتطويرها، وكذلك للمشاريع ذات الأهمية الاقتصادية والصناعات التي تساهم في تحقيق التكامل الاقتصادي الخليجي، والمشاريع التي تعمل على حماية البيئة وتطوير التقنية وتوطينها.
وتضمن هذا القانون المزايا التي ستمنحها قطر للمستثمرين الخليجيين، من بينها اعطاء وزير الاقتصاد صلاحية منح قطع أرض مناسبة وتأجير المباني الصناعية وتوفير الكهرباء والماء والوقود.
كما منح الوزير المختص صلاحية الإعفاء كلياً أو جزئياً من الرسوم الجمركية على واردات المشروع، والإعفاء كلياً أو جزئياً من كل الضرائب بما فيها ضريبة الدخل، اضافة الى"أية مزايا أخرى يتفق عليها في إطار مجلس التعاون".
وأصدر الأمير مرسوماً يتعلق بالمؤسسات الخاصة ذات النفع العام، وهي أي مؤسسة ينشئها شخص أو أكثر من الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين لتحقيق غرض أو أكثر من أغراض النفع العام. كما صدر مرسوم يتعلق بنزع ملكية بعض العقارات للمنفعة العامة، ونص على تعويض ملاك العقارات المنزوعة ملكيتها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.