أسعار النفط تواصل الارتفاع    أمير نجران يرعى انطلاقة ملتقى "جسور التواصل" ويدشّن قافلته بالمنطقة    بيت الثقافة بنجران يحتفي باليوم العالمي للتصميم    مركبة الشحن "بروغرس إم.إس-34" الروسية تلتحم بمحطة الفضاء الدولية    تراجع مؤشر الأسهم اليابانية    هيئة المتاحف تنظّم لقاءً مفتوحًا حول إرث "التابلاين" ومتحف الحدود الشمالية    القيادة تهنئ رئيس جنوب أفريقيا بذكرى يوم الحرية.. ورئيسي توغو وسيراليون بذكرى استقلال بلادهما    ولي العهد يتلقى رسالة من رئيس وزراء بنغلاديش    العلا يسيطر على سلاح الأبيه    ضبط ثلاثة مخالفين لأنظمة الحج    نائب أمير الرياض يتسلم تقرير فرع وزارة الرياضة    سوء التغذية والأمراض يفاقمان أزمة غزة    أمير الشمالية يبحث مع وزير الحج والعمرة خدمات ضيوف الرحمن عبر منفذ الجديدة    عطلت الدراسة وتضررت منها المنازل.. مواجهات مسلحة في غرب ليبيا    البشر سيعيشون على القمر العقد المقبل    أمير الشرقية يدشّن النسخة الثانية من مبادرة "خدمتكم فخر واعتزاز" لخدمة ضيوف الرحمن    رعى حفل الجائزة.. الخريف: 683 مليار ريال إنفاق المحتوى المحلي بالمشتريات الحكومية    هل يحتل الروبوت مكان الإنسان    التشجيع الرياضي الواعي.. والتعصب    الزلفي والبكيرية يواجهان الطائي وجدة.. أبها بطلاً لدوري يلو للمرة الثانية    أنشيلوتي أعلى مدربي المونديال أجراً.. و«دونيس» الخامس    أخطاء المنظومة الطبية (7)    7 خطوات للتحقق من صحة فواتير «فرجت» عبر «ناجز»    أستاذ مناخ: أمطار أبريل تتجاوز المعدلات المعتادة    شقيقة وزير التجارة ماجد القصبي في ذمة الله    أمير الرياض يرعى حفل تخريج 1800 طالب من الجامعة السعودية الإلكترونية    رئيس موريتانيا يزور المسجد النبوي    أسرة «العندليب» تطالب بعمل يوثق حياته    «وِرث» يعرض عملاً فنياً في مطار خليج نيوم    نائب أمير مكة يطلع على الدراسات المرتبطة بالحج والعمرة    مؤتمر مراجعة معاهدة عدم الانتشار النووي يبدأ أعماله في نيويورك    دعت لتنظيم مواعيد زيارة الروضة الشريفة.. وزارة الحج تحذر من أداء "الفريضة" دون تصريح    تفقد الاستعدادات الجارية بجديدة عرعر.. الربيعة: جهود متكاملة من الجميع لتعزيز جودة استقبال الحجاج    وزير الحج والعمرة يتفقد استعدادات منفذ جديدة عرعر لاستقبال ضيوف الرحمن    الرياضة وصحة المسنين    العراق يدخل مرحلة الفراغ الدستوري حكوميا    تهديد ترمب.. ساعات على تفجير إيران والمفاوضات تهز أسواق العالم    محاكمة بشار الأسد غيابياً.. دمشق بيين الانفتاح السياسي ومحاكمات الماضي    نائب أمير تبوك يترأس اجتماع لجنة الحج بالمنطقة    إيقافات وغرامات يتصدرها الأهلي .. الانضباط تعاقب الشباب والاتفاق    أخضر الشاطئية ينافس على برونزية سانيا 2026 والمصارعة السعودية تستهل مشاركتها    مليار ريال لإنشاء المتحف السعودي للفن المعاصر 1.84    أمير حائل ونائبه يعزيان أسرة السبهان    الباحة مدينة صديقة لذوي الإعاقة    جامعة القصيم تطلق فعاليات مهرجان تراث الشعوب الخامس    "مبادرة طريق مكة" في إندونيسيا .. رحلة تبدأ من مطارات الشرق البعيد    أمير منطقة جازان يستقبل القنصل الباكستاني ويتسلّم تقرير وكالة الشؤون التنموية لعام 2025    أمير حائل يرعى الحفل السنوي لجائزة التميز الوظيفي لمنسوبي تجمع حائل الصحي في نسختها الثالثة    وزير السياحة يتفقد جاهزية مرافق الضيافة والنزل المؤقتة المخصصة لإسكان الحجاج في مكة المكرمة    الداخلية: غرامة تصل 50 ألف ريال وسجن 6 أشهر وترحيل الوافد المتأخر عن السعودية بعد انتهاء تأشيرة الدخول الممنوحة له    مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية يستعرض منجزات رؤية المملكة 2030 بالتزامن مع دخولها المرحلة الثالثة    أمير الرياض يستقبل مدير فرع وزارة الرياضة بالمنطقة    تجديد اعتماد عدد من المنشآت الصحية بتجمع القصيم الصحي من "سباهي"    أمير القصيم: الجمعيات الخيرية تدعم الفئات المستحقة وتعزز التكافل الاجتماعي    «540» طالباً وطالبة من جازان يشاركون في رحلات «مشينا» الثقافية    علماء يبتكرون بطاطس مقلية صحية مقرمشة    خبراء يحذرون من ترند قهوة البيض القاتلة    أمير منطقة جازان يستقبل سفير جمهورية باكستان لدى المملكة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



شددت على منع التلاعب بأسعار السلع المحلية ووقف الاحتكار . قطر تصدر قوانين تنظم القطاعات الاقتصادية
نشر في الحياة يوم 01 - 10 - 2011

شكل قانونان اقتصاديان أصدرهما أمير قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، تطوراً مهماً على الساحة القطرية، التي تشهد في هذه المرحلة صدور عدد من القوانين المنظمة لأوجه الحياة المختلفة وخصوصاً ما يتعلق منها بضبط السوق وأسعار السلع المحلية.
ونص قانون"حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية"على حظر التلاعب في أسعار المنتجات بأية صورة. كما حظر الحد من حرية تدفق المنتجات الى الأسواق أو خروجها منها في شكل كلي أو جزئي، بإخفائها أو الامتناع عن التعامل بها أو تخزينها من دون مبرر.
وشددت المادة الثانية من هذا القانون أيضاً على حظر افتعال وفرة مفاجئة في المنتجات يؤدي الى تداولها بسعر يؤثر في اقتصادات المتنافسين الباقين، اضافة الى حظر منع أو عرقلة ممارسة أي شخص نشاطه الاقتصادي أو التجاري في السوق. ومنع القانون حجب المنتجات المتاحة في السوق في شكل كلي أو جزئي عن شخص محدد من دون مبرر. كما حظر اقتسام أسواق المنتجات أو تخصيصها على أساس مناطق جغرافية أو مراكز توزيع أو نوعية للزبائن أو على أساس موسمي، أو فترات زمنية أو على أساس السلع.
الاحتكار والتلاعب بالمعلومات
كما منع التنسيق أو الاتفاق بين المتنافسين في ما يتعلق بتقديم عروض في المناقصات والممارسات والمزايدات وعروض التوريد. او الامتناع عنه. ولا يشمل ذلك العروض المشتركة التي يعلن فيها أطرافها عن ذلك منذ البداية، وحظر القانون ايضاً نشر معلومات غير صحيحة عن المنتجات أو أسعارها عن قصد. ومنع القانون الأشخاص من ذوي السيطرة أو الهيمنة رفض التعامل في المنتجات بالبيع أو الشراء أو الحد من هذا التعامل أو عرقلته، بما يؤدي الى فرض سعر غير حقيقي، كما منع انقاص الكميات المتاحة من المنتج أو زيادتها، بما يؤدي الى افتعال عجز أو وفرة غير حقيقية فيه.
الى ذلك نص قانون حماية المنافسة على تشكيل"لجنة حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية"تتبع وزير الاقتصاد والتجارة، ومن أبرز مسؤولياتها تلقي البلاغات المتعلقة بمخالفة هذا القانون، والتنسيق مع الأجهزة المماثلة في الدول الأخرى. وخولت صفة الضبط القضائي رئيس اللجنة ونائبه والأعضاء فيها، والموظفين في وزارة الاقتصاد الذين يصدر قرار من النائب العام بالاتفاق مع وزير الاقتصاد بتخويلهم صفة مأموري الضبط القضائي، بحيث يحق لهم دخول الأماكن والمحال والمنشآت.
وفيما نص القانون على عدم جواز رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ أي إجراءات بالنسبة الى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون الا بإذن كتابي من الوزير أو من يفوضه، حددت المادة 17 عقوبة على المخالفين تتمثل في غرامة لا تقل عن مئة ألف ريال ولا تتجاوز خمسة ملايين ريال. ونص على أن تقضي المحكمة في كل الأحوال بمصادرة الأرباح المحصلة من النشاط المخالف للقانون والعائد من المنافسة غير المشروعة.
ونص القرار الثاني على اصدار قانون نظام التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون الخليجي وفقاً لنموذج موحد. وجاء فيه أن الأولوية بالنسبة الى تشجيع المشاريع الصناعية ستمنح للمشاريع التي تنتج سلعاً للاستهلاك المحلي تحل محل السلع الأجنبية أو تنافسها، وللمشاريع التي تنتج سلعاً للتصدير وللصناعات التي تقوم على استغلال الموارد الطبيعية المتوافرة في دول مجلس التعاون وتطويرها، وكذلك للمشاريع ذات الأهمية الاقتصادية والصناعات التي تساهم في تحقيق التكامل الاقتصادي الخليجي، والمشاريع التي تعمل على حماية البيئة وتطوير التقنية وتوطينها.
وتضمن هذا القانون المزايا التي ستمنحها قطر للمستثمرين الخليجيين، من بينها اعطاء وزير الاقتصاد صلاحية منح قطع أرض مناسبة وتأجير المباني الصناعية وتوفير الكهرباء والماء والوقود.
كما منح الوزير المختص صلاحية الإعفاء كلياً أو جزئياً من الرسوم الجمركية على واردات المشروع، والإعفاء كلياً أو جزئياً من كل الضرائب بما فيها ضريبة الدخل، اضافة الى"أية مزايا أخرى يتفق عليها في إطار مجلس التعاون".
وأصدر الأمير مرسوماً يتعلق بالمؤسسات الخاصة ذات النفع العام، وهي أي مؤسسة ينشئها شخص أو أكثر من الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين لتحقيق غرض أو أكثر من أغراض النفع العام. كما صدر مرسوم يتعلق بنزع ملكية بعض العقارات للمنفعة العامة، ونص على تعويض ملاك العقارات المنزوعة ملكيتها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.