فهد بن محمد يكرم مدير «جوازات الخرج»    وكيل إمارة الرياض يستقبل مدير فرع وزارة البيئة    محمية الملك سلمان تدشّن "الإصحاح البيئي" في "نايلات"    وزير التعليم يتفقد الكلية التقنية بحائل    زراعة 170 ألف زهرة لتعزيز المشهد الحضري في بقيق    "محمية تركي بن عبدالله" تحدد موعد انتهاء الرعي الموسمي    أرض الصومال.. بؤرة الصراع القادمة    حتى لا تُختطف القضية الجنوبية.. المملكة ترسم خطوطًا فاصلة في حضرموت والمهرة    القارة العجوز تفقد السباق للقمة    الركراكي: أنا الأنسب لقيادة الأسود للقب    كونسيساو يرفض إراحة اللاعبين    الهلال يعاود تحضيراته للخلود    بلدية الرس تصادر 373 كلغم من الغذاء الفاسد    مدير تعليم الطائف: مركز التوحد نموذج لتطوير قدرات الطلاب    «هلال حائل» ينقذ مواطنًا سقط في فوهة بركان    227 صقرًا تشارك في 7 أشواط للهواة المحليين بمهرجان الملك عبدالعزيز للصقور 2025 في يومه الرابع    د. باهمام يحصل على جائزة «الطبيب العربي» 2025    مركز الأمير محمد بن سلمان للخط العربي.. إعادة تشكيل هوية الحرف    الشؤون الدينية تطلق مبادرة "عليكم بسنتي"    "الشؤون الإسلامية" تقيم مسابقة القرآن في الجبل الأسود    بين التانغو والتنظيم الأوروبي.. البحث عن هوية فنية جديدة للأخضر    غرق مئات من خيام النازحين في غزة    السجن 1335 عاماً لعضو في عصابة بالسلفادور    التحضيرات جارية للقاء نتنياهو وترمب.. 3 دول توافق على المشاركة في قوة الاستقرار الدولية    مركز الملك سلمان يوزع سلالاً غذائية بالسودان ولبنان.. وصول الطائرة السعودية ال77 لإغاثة الشعب الفلسطيني    2.3 مليار تداولات السوق    موجز    «الموارد»: توظيف 65 ألف مواطن في قطاع الاتصالات    الإجرام الجميل    حكم بالحبس والغرامة على «مها الصغير»    هديل نياز.. فنانة بطموحات عالمية    ليالي جازان ألوان فرح والأطفال يتسلطنون    صراع شرس بين كبار أوروبا لضم «نيفيز»    في انطلاق الجولة ال 12 من دوري روشن.. ديربي قصيمي بين التعاون والنجمة.. وشرقاوي يجمع الخليج والفتح    الزواج بفارق العمر بين الفشل والناجح    البيت الحرام.. مثابةٌ وأمنٌ    اختبار دم يتنبأ بمخاطر الوفاة ب«مرض القلب»    رحيل المخرج المصري عمرو بيومي    دعوى فسخ نكاح بسبب انشغال الزوج المفرط بلعبة البلوت    طرائف الشرطة الألمانية في 2025    علاج جيني روسي لباركنسون    إلغاء سندات لأمر في التمويل لبطاقات الائتمان    أسفلت بالطحالب يقاوم الحفر    اللجنة المحلية المنظمة لكأس آسيا "2027 السعودية" تستعرض جاهزية الاستعدادات للبطولات القارية المقبلة    أرقام النصر القياسية تزين روشن    رفض واسع يطوق قرار نتنياهو ويفشل رهاناته في القرن الإفريقي    دغدغة المشاعر بين النخوة والإنسانية والتمرد    السماء أكثر زرقة وصفاء في الشتاء لهذا السبب    اختتام الدراسة المتقدمة للشارة الخشبية في نجران بمشاركة 40 دارساً ودارسة    إصابة خالد ناري بكسور في القفص الصدري بسبب حارس النصر    أفراح التكروني والهوساوي بزواج محمد    الداخلية: ضبط 19 ألف مخالف    القيادة تعزي رئيس المجلس الرئاسي الليبي في وفاة رئيس الأركان العامة للجيش الليبي ومرافقيه    عصير يمزق معدة موظف روسي    مختص: لا ينصح بأسبرين الأطفال للوقاية من الجلطات    بيش تُضيء مهرجان شتاء جازان 2026 بهويتها الزراعية ورسالتها التنموية    وزير الداخلية تابع حالته الصحية.. تفاصيل إصابة الجندي ريان آل أحمد في المسجد الحرام    تنفيذاً لتوجيهات خادم الحرمين وولي العهد.. وزير الداخلية يطلع على مبادرات الجوف التنموية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



اتفاقيات التكتلات الاقتصادية وأثرها على حرية المنافسة
رؤى قانونية
نشر في اليوم يوم 09 - 05 - 2016

يقوم النظام الاقتصادي الحر على مجموعة من الدعائم والركائز الأساسية، ولعل أهمها في تطوير ودعم اقتصاد الدولة وزيادة إنتاجها، هو مبدأ حرية المنافسة، الذي يعد المحور الأساس للتجارة، وإحدى حلقات النمو الاقتصادي المتسارع في جميع دول العالم. فلا يكاد يخلو أي نشاط اقتصادي في العالم من وجود المنافسة، ولهذا فقد لاقت حرية المنافسة عنايةً وتنظيماً كبيرين في تشريعات وأنظمة الدول، بغية الحفاظ على مبدأ حرية المنافسة، ومحاربة الاحتكار ولضبط التجاوزات والتصرفات غير المقبولة في التعاملات التجارية.
ومن ضمن الظواهر التي نشأت وساهمت في عرقلة المنافسة الحرة، واتجهت معظم أنظمة وقوانين دول العالم إلى محاربتها والحد من خطورتها، اتفاقيات التكتلات الاقتصادية المقيدة للمنافسة. وتعرف هذه الاتفاقيات بأنها: «اتفاق بين مجموعة من التجار المستقلين - أي تنفصم عنهم رابطة التبعية - ممن يقومون بمزاولة أعمال وأنشطة متماثلة، على تنظيم أو تفادي المنافسة القائمة بينهم أو بين الغير». وهذه الاتفاقيات تدخل تحت مظلة الاتفاقيات المحظورة، لأنها تهدف إلى الاعتداء الجسيم على حرية المنافسة.
فمن خلال هذه الاتفاقيات المحظورة تتبنى مجموعة من التكتلات الاقتصادية سياسات معينة تهدف إلى السيطرة على السوق والإخلال بحرية المنافسة، لبلوغ وإدراك هدف مشترك بينهم، يتمثل عادةً في جني المزيد من العوائد والأرباح الاحتكارية، أو عدم تمكين منافسين آخرين من ممارسة أعمالهم في السوق، أو غيره من الأمور الأخرى. فعلى سبيل المثال، تستهدف هذه الاتفاقيات تقييد كمية المعروض من المنتجات في السوق حتى يزيد حجم الطلب عليها، بغية تحقيق أرباح طائلة. ويزداد نجاح هذه الاتفاقيات كلما كانت المنتجات محل التقييد متماثلة أو متشابهة، أي تشمل سلعاً ومنتجات محددة ويكثر الطلب عليها في الأسواق.
ومما يجدر التنويه إليه، أن الاتفاقيات التي تبرم بين المنشآت أو التكتلات الاقتصادية لا يطالها الحظر من حيث المبدأ، وإنما يرتب الحظر آثاره النظامية على الاتفاقيات التي تؤدي إلى الإخلال بالمنافسة الحرة، ويمتد هذا الحظر ليشمل جميع صور وأشكال الاتفاقيات التي من شأنها الحد من المنافسة أو الإخلال بها. وبالتالي فإن تكييف الاتفاقيات بأنها اتفاقيات مشمولة بالحظر يتّكئ على وجوب توافر شرط الإخلال بالمنافسة، إذ أن الاتفاقيات التي لا يترتب عليها المساس بقواعد ومبادئ المنافسة وإعاقة السير التنافسي في السوق، فلا تصنف ضمن الاتفاقات المحظورة.
ولما كان الاتفاق على تحديد أو تثبيت الأسعار، أو تقييد الإنتاج وتقسيم الأسواق، أو تقليص عدد المتنافسين وغيره، كلها اتفاقات تضر بحرية المنافسة، وترتب آثاراً وانعكاسات سلبية على اقتصادات الدول، لذا فقد اتجهت معظم قوانين وتشريعات الدول نحو حظر مثل هذه الاتفاقيات. ومن ذلك على سبيل المثال، نظام المنافسة السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/25) وتاريخ 4/5/1425ه والمعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/24) وتاريخ 11/4/1435ه.
فقد نصت المادة الرابعة منه على حظر الممارسات، أو الاتفاقيات، أو العقود بين المنشآت المتنافسة، أو التي من المحتمل أن تكون متنافسة، سواء أكانت العقود مكتوبة أو شفهية، صريحة كانت أم ضمنية، إذا كان الهدف من هذه الممارسات أو الاتفاقيات، أو ترتب على إثرها، تقييد التجارة أو الإخلال بالمنافسة بين المنشآت.
وقد أشارت هذه المادة إلى الصور التي يمكن أن تنتج عن مثل هذه الممارسات أو الاتفاقيات المحظورة، كالتحكم في أسعار السلع والخدمات المعدة للبيع بالزيادة أو الخفض أو التثبيت أو بأي صورة أخرى تضر بالمنافسة المشروعة، والحد من حرية تدفق السلع والخدمات إلى الأسواق أو إخراجها منها بصفة كلية أو جزئية، من خلال إخفائها أو تخزينها من دون وجه حق أو الامتناع عن التعامل فيها.
وكذلك افتعال وفرة مفاجئة في السلع والخدمات بحيث يؤدي تداولها إلى سعر غير حقيقي يؤثر على باقي المتعاملين في السوق، وأيضا منع أي منشأة من استخدام حقها في دخول السوق أو الخروج منه أو عرقلة ذلك في أي وقت، أو تقسيم الأسواق لبيع أو شراء السلع والخدمات، وغيرها من الصور الأخرى.
وقد استثنى المنظم السعودي في المادة الرابعة من نظام المنافسة، عدم تطبيق أحكام هذه المادة على الممارسات والاتفاقات المخلة بالمنافسة التي من شأنها أن تؤدي إلى تحسين أداء المنشآت وتحقيق فائدة للمستهلك تفوق آثار الحد من حرية المنافسة.
وختامًا، فإذا كان هناك إثبات أو احتمال لوجود أيّة ممارسات أو اتفاقيات بين المنشآت أو التكتلات الاقتصادية، وكان من شأنها أن تؤدي إلى تقييد المنافسة العادلة أو الحدّ منها، أو تؤدي إلى الإضرار بالمستهلك، أو تباطؤ معدل الإنتاج، فيلزم التدخل الفوري واتخاذ كافة الإجراءات لمنع مثل هذه الاتفاقيات المحظورة، حماية لمبدأ حرية المنافسة، وحفاظًا على الاقتصاد الوطني من أية مخاطر يمكن أن تطرأ عليه.
حرية المنافسة في التجارة تضمن استقرار الأسعار وزوال الاحتكار


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.