تراجع اسعار الذهب    وفاة 14 شخصا في حادث تصادم قطارين في إندونيسيا    انطلاق أولى محطات دورة "برنامج الإكسل" بجمعية يد ترعاك لتطوير المهارات    أمير نجران يرعى انطلاقة ملتقى "جسور التواصل" ويدشّن قافلته بالمنطقة    تراجع مؤشر الأسهم اليابانية    مركبة الشحن "بروغرس إم.إس-34" الروسية تلتحم بمحطة الفضاء الدولية    بيت الثقافة بنجران يحتفي باليوم العالمي للتصميم    هيئة المتاحف تنظّم لقاءً مفتوحًا حول إرث "التابلاين" ومتحف الحدود الشمالية    ولي العهد يتلقى رسالة من رئيس وزراء بنغلاديش    العلا يسيطر على سلاح الأبيه    ضبط ثلاثة مخالفين لأنظمة الحج    نائب أمير الرياض يتسلم تقرير فرع وزارة الرياضة    القيادة تهنئ رئيس جنوب أفريقيا بذكرى يوم الحرية.. ورئيسي توغو وسيراليون بذكرى استقلال بلادهما    أمير الشمالية يبحث مع وزير الحج والعمرة خدمات ضيوف الرحمن عبر منفذ الجديدة    عطلت الدراسة وتضررت منها المنازل.. مواجهات مسلحة في غرب ليبيا    البشر سيعيشون على القمر العقد المقبل    أمير الرياض يرعى حفل تخريج 1800 طالب من الجامعة السعودية الإلكترونية    رعى حفل الجائزة.. الخريف: 683 مليار ريال إنفاق المحتوى المحلي بالمشتريات الحكومية    هل يحتل الروبوت مكان الإنسان    التشجيع الرياضي الواعي.. والتعصب    الزلفي والبكيرية يواجهان الطائي وجدة.. أبها بطلاً لدوري يلو للمرة الثانية    أنشيلوتي أعلى مدربي المونديال أجراً.. و«دونيس» الخامس    أخطاء المنظومة الطبية (7)    7 خطوات للتحقق من صحة فواتير «فرجت» عبر «ناجز»    أستاذ مناخ: أمطار أبريل تتجاوز المعدلات المعتادة    شقيقة وزير التجارة ماجد القصبي في ذمة الله    رئيس موريتانيا يزور المسجد النبوي    أمير الشرقية يدشّن النسخة الثانية من مبادرة "خدمتكم فخر واعتزاز" لخدمة ضيوف الرحمن    أسرة «العندليب» تطالب بعمل يوثق حياته    «وِرث» يعرض عملاً فنياً في مطار خليج نيوم    نائب أمير مكة يطلع على الدراسات المرتبطة بالحج والعمرة    مؤتمر مراجعة معاهدة عدم الانتشار النووي يبدأ أعماله في نيويورك    دعت لتنظيم مواعيد زيارة الروضة الشريفة.. وزارة الحج تحذر من أداء "الفريضة" دون تصريح    تفقد الاستعدادات الجارية بجديدة عرعر.. الربيعة: جهود متكاملة من الجميع لتعزيز جودة استقبال الحجاج    وزير الحج والعمرة يتفقد استعدادات منفذ جديدة عرعر لاستقبال ضيوف الرحمن    الرياضة وصحة المسنين    العراق يدخل مرحلة الفراغ الدستوري حكوميا    تهديد ترمب.. ساعات على تفجير إيران والمفاوضات تهز أسواق العالم    محاكمة بشار الأسد غيابياً.. دمشق بيين الانفتاح السياسي ومحاكمات الماضي    نائب أمير تبوك يترأس اجتماع لجنة الحج بالمنطقة    إيقافات وغرامات يتصدرها الأهلي .. الانضباط تعاقب الشباب والاتفاق    أخضر الشاطئية ينافس على برونزية سانيا 2026 والمصارعة السعودية تستهل مشاركتها    مليار ريال لإنشاء المتحف السعودي للفن المعاصر 1.84    أمير حائل ونائبه يعزيان أسرة السبهان    الباحة مدينة صديقة لذوي الإعاقة    جامعة القصيم تطلق فعاليات مهرجان تراث الشعوب الخامس    "مبادرة طريق مكة" في إندونيسيا .. رحلة تبدأ من مطارات الشرق البعيد    أمير منطقة جازان يستقبل القنصل الباكستاني ويتسلّم تقرير وكالة الشؤون التنموية لعام 2025    أمير حائل يرعى الحفل السنوي لجائزة التميز الوظيفي لمنسوبي تجمع حائل الصحي في نسختها الثالثة    الداخلية: غرامة تصل 50 ألف ريال وسجن 6 أشهر وترحيل الوافد المتأخر عن السعودية بعد انتهاء تأشيرة الدخول الممنوحة له    مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية يستعرض منجزات رؤية المملكة 2030 بالتزامن مع دخولها المرحلة الثالثة    أمير الرياض يستقبل مدير فرع وزارة الرياضة بالمنطقة    تجديد اعتماد عدد من المنشآت الصحية بتجمع القصيم الصحي من "سباهي"    أمير القصيم: الجمعيات الخيرية تدعم الفئات المستحقة وتعزز التكافل الاجتماعي    «540» طالباً وطالبة من جازان يشاركون في رحلات «مشينا» الثقافية    علماء يبتكرون بطاطس مقلية صحية مقرمشة    خبراء يحذرون من ترند قهوة البيض القاتلة    أمير منطقة جازان يستقبل سفير جمهورية باكستان لدى المملكة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



إلزام أعضاء «التعاون» بعدم فرض رسوم «جمركية» على البضائع ... وتبنّي تعرفة موحدة
نشر في الحياة يوم 04 - 05 - 2010

علمت «الحياة» من مصادر مطلعة أن مشروع قانون تحرير تجارة السلع والخدمات وتنظيم الاستثمار بين دول مجلس التعاون الخليجي ألزم الدول الأعضاء في الاتحاد بمنع فرض رسوم جمركية على كل الصادرات والواردات، وكل الرسوم التي يكون لها التأثير نفسه في السلع والخدمات التي تنتقل بين الدول الأعضاء، ويشمل هذا المنع المنتجات التي يكون منشأها الدول الأعضاء، كما يسري على السلع والخدمات الواردة من دول أخرى والتي يتم تداولها في الدول الأعضاء، مع مراعاة أحكام القانون الجمركي الموحد.
وبحسب المشروع (حصلت «الحياة» على نسخة منه) فإنه على الدول الأعضاء في الاتحاد أن «تلتزم بتبني تعرفة جمركية موحدة على الصادرات والواردات على سلع وخدمات الدول الأخرى غير الأعضاء في الاتحاد، كما تعتبر السلع والخدمات الواردة من الدول غير الأعضاء في الاتحاد كما لو أنها متداولة بحرية في أية دولة عضو إذا كانت الرسوم الجمركية أو رسوم أخرى لها الأثر نفسه ومستحقة الدفع قد جرى فرضها في تلك الدولة العضو، وذلك بما لا يتعارض مع النظام العام والقوانين الداخلية للدولة العضو».
ويحظر المشروع «فرض قيود كمية على الواردات وكل الإجراءات ذات التأثير المماثل بين الدول الأعضاء، كما تحظر فرض قيود كمية على الصادرات وكل الإجراءات ذات التأثير المماثل بين الدول الأعضاء».
غير أن المشروع لا يمنع فرض قيود على الواردات أو الصادرات أو البضائع العابرة التي تمس الآداب العامة أو السياسة العامة أو الأمن العام أو حماية الصحة العامة وحياة البشر والحيوانات أو النباتات أو حماية الموارد الوطنية ذات القيمة الفنية أو التاريخية أو الأثرية، أو حماية الممتلكات الصناعية والتجارية، على أنه لا ينبغي أن تشكل تلك المحظورات والقيود وسيلة لتمييز عشوائي أو قيد مستتر على التجارة بين الدول الأعضاء.
وتؤكد مسودة المشروع التزام الدول الأعضاء بتعديل أي قوانين أو إجراءات احتكارية يكون من شأنها خلق شكل من أشكال التمييز على استيراد أو تصدير بعض من السلع والخدمات بين الدول الأعضاء والتي تؤثر في سهولة وحرية التبادل النوعي والكمي، وخلق المنافسة غير المشروعة، بما في ذلك العمل على القضاء على كل الصور الاحتكارية لهذا التداول بين الدول الأعضاء.
وألزم المشروع جميع الدول الأعضاء بعدم سن أي إجراء جديد يفرض قيود كمية على السلع والخدمات بين الدول الأعضاء، «وأن تلتزم الدول الأعضاء بمنع فرض قيود على حرية تأسيس شركات وطنية لدولة عضو في أراضي دولة أخرى عضو في الاتحاد، كما يسري هذا المنع على فرض قيود على إنشاء الوكالات أو فروع الشركات الوطنية لأي دولة عضو في أراضي أي دولة عضو في الاتحاد».
وطالب بمنح مواطني الدول الأعضاء الحق في مزاولة أعمال الشركات المنصوص عليها بالمادة السابقة بأنفسهم، وإقامة مشاريع وإدارتها، وذلك مع مراعاة أحكام القوانين الداخلية للدولة العضو، على أنه لا تسري أحكام هذه المادة على النشاطات التي تقوم بها الدولة العضو بصفة احتكارية أو على أنشطة حددت بعينها لمصلحة مواطني الدولة العضو.
كما لا تنطوي أحكام المادة السابقة على أي إخلال بإمكان تطبيق الأحكام المنصوص عليها بالقانون أو اللوائح أو الإجراءات الإدارية الداخلية للدولة العضو والتي قد تمنح المؤسسات الأجنبية معاملة خاصة.
وتلزم المسودة الدول الأعضاء بمنع أي قيود على مزاولة مواطني دول الاتحاد أصحاب المهن لأنشطتهم، وذلك بعد معادلة الشهادات الدراسية واستيفائهم لكل الشروط المفروضة على مواطني الدولة العضو، كما تعامل الشركات أو المكاتب المهنية المؤسسة وفقاً لأحكام المواد السابقة معاملة الشركات والمكاتب المهنية العاملة بالدولة العضو.ووفقاً للمشروع فإنه يُمنع فرض قيود على حرية تقديم كل أنواع الخدمات داخل دول الاتحاد بالنسبة لمؤسسات الدول الأعضاء التي جرى تأسيسها في دولة من دول الاتحاد، كما يحق للدولة العضو تمديد أحكام هذا الفرض ليشمل مؤسسات دولة أخرى تقوم بتقديم الخدمات والتي جرى تأسيسها داخل دول الاتحاد، كما يجوز لمواطن الدولة العضو مقدم الخدمة مزاولة نشاطه موقتاً في الدولة التي تقدم فيها الخدمة، بموجب الشروط نفسها التي تطبقها الدولة على مواطنيها ومؤسساتها، مع مراعاة أحكام القوانين الداخلية للدولة العضو يمنع تقييد الخدمات المتعلقة بالنقل وخدمات البنوك والتأمين المرتبطة بحركة رأس المال متماشياً مع تحرير حركة رأس المال.
وسيحمي المشروع حرية حركة رؤوس الأموال، إذ يُمنع وضع أي قيود على حركة رأس المال بين الدول الأعضاء وبينها وبين دول أخرى، كما يمنع وضع أي قيود على دفع الأموال بين الدول الأعضاء وبينها وبين دول أخرى، وبخاصة في ما يتعلق برؤوس الأموال التي تهدف إلى إقامة استثمار مباشر وتقديم خدمات مالية أو السماح بطرح أسهم في الأسواق المالية، كما يجوز لأية دولة عضو ولأسباب سياسية جدية وبحسب ما يقتضيه الأمر من تصرف عاجل اتخاذ إجراءات فردية ضد دولة أخرى في ما يتعلق بحركة رأس المال ودفع الأموال.
وحول أحكام المنافسة، ألزم المشروع ان تكون ممارسة النشاط الاقتصادي والتجاري بين الدول الأعضاء على النحو الذي لا يؤدي إلى منع المنافسة أو تقييدها أو الإضرار بها، من دون الإخلال بما تقضي به المعاهدات والاتفاقية الدولية السارية.
ويحظر على أي شخص طبيعي أو اعتباري الإقدام على أي فعل أو تصرف يخل بقواعد المنافسة، ويعتبر من قبيل الممارسة غير المشروعة، الدخول في الاتفاقات أو إبرام العقود أو القيام بالممارسات التي يكون من شأنها الاخلال بقواعد منافسة، وخصوصاً التلاعب في أسعار المنتجات محل التعامل برفع أو خفض أو تثبيت أسعارها أو بأية صورة أخرى، الحد من حرية تدفق المنتجات إلى الأسواق أو خروجها منها بصورة كلية أو جزئية، وذلك بإخفائها أو الامتناع عن التعامل فيها على رغم وجودها لدى حائزها أو بتخزينها دون مبرر.
كما يمنع مشروع القانون عرقلة ممارسة أي شخص لنشاطه الاقتصادي أو التجاري في السوق، وتقييد عمليات الإنتاج أو التصنيع أو التوزيع أو التسويق، أو الحد من توزيع الخدمات أو نوعها أو حجمها أو وضع شروط أو قيود على توفيرها، واقتسام أسواق المنتجات أو تخصيصها على أساس مناطق جغرافية أو مراكز توزيع أو نوعية العملاء، أو على أساس موسمي، أو فترات زمنية، أو على أساس السلع، والتنسيق أو الاتفاق بين المتنافسين فيما يتعلق بتقديم أو الامتناع عن تقديم عطاءات في المناقصات والممارسات والمزايدات وعروض التوريد، وإنقاص أو زيادة الكميات المتاحة من المنتج بما يؤدي إلى افتعال عجز أو وفرة غير حقيقية فيه.
ويحظر المشروع الامتناع بغير مبرر مشروع عن إبرام صفقات بيع وشراء أحد المنتجات مع أي شخص، أو بيع المنتجات محل تعامله بأقل من الكلفة الفعلية أو بوقف التعامل معه كلياً،وبما يؤدي إلى الحد من حريته في دخول السوق أو الخروج منه في أي وقت.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.