الموافقة على السياستين الوطنيتين لتعزيز النمط التغذوي الصحي وحماية الطفل في المؤسسات التعليمية    احتفاء سعودي باليوم العالمي للحياة الفطرية 2026    مذكرة تفاهم لإنتاج منتجات عطرية مستوحاة من الطبيعة    ارتفاع مخزونات النفط الأميركية يخفق في خفض أسعار الخام    الأسهم الأمريكية تواصل خسائرها عند الإغلاق    مجموعة stc تمدد المكالمات المجانية الصادرة للمواطنين والخليجيين المتجولين على شبكتها لثلاثة أيام    المملكة تدين الهجوم الإيراني على السفارة الأميركية في الرياض    جهاز أمن الدولة القطري يعلن عن القبض على خليتين تتبعان للحرس الثوري الإيراني    السعودية: سنتّخذ الإجراءات اللازمة للدفاع عن أمننا وحماية أراضينا والمواطنين والمقيمين    الكويت تدين الهجوم الإيراني على مبنى السفارة الأمريكية في الرياض    النصر يعلن غياب رونالدو لأجل غير مسمى    أخضر التايكوندو يطوي صفحة الإعداد ويستعد لتحدي سلوفينيا وهولندا    مباريات حماسية في بطولة أكاديمية قمم الرياضية بخميس مشيط برعاية "الرأي"    ستة فرق تتنافس على رمال شاطئ نيوم في بطولة هوكي الشاطئ 2026    «الآسيوي» يؤجل إياب النخبة وآسيا 2    نونيز على مفترق طرق داخل الهلال    استضافة المسافرين العالقين يعكس نهج المملكة في أولوية سلامة الإنسان    1100 كشاف يقدّمون خدماتهم للمعتمرين والزوار بالحرمين الشريفين ضمن منظومة مؤسسية متكاملة في رمضان    العطاء يصنع الحياة!    أمطار خير على الرياض والشرقية    "ليالي الدرعية" تقدم تجربة رمضانية ثرية    "رواق الكُتب" يضيء ليالي رمضان في جدة التاريخية    "الحداية" موروث يتغنى ل"القيم" ويصنع بهجة الاحتفال    نفحات رمضانية    وهل أتاك آخِر أنبائهم    "الأرصاد" ينبه من أمطار على منطقة الرياض    بتوجيه وزير الشؤون الإسلامية… خطبة الجمعة عن شكر نعمة الأمن والتحذير من الشائعات    أمريكا وإيران على خط النار والخليج يوازن بين الردع والأمن    25 ألف مخالفة نقل وحجز 854 مركبة    52.7% نموا بالتجارة غير النفطية مع دول مجلس التعاون الخليجي    الاستشراف فن الطرح العميق للأسئلة    5 أهداف إستراتيجية لتعزيز منظومة الأمن الغذائي    أدوات التقييم اللحظي لأداء الطلبة داخل الفصول    أمطار على الرياض    الذوق خلق الرقي وميزان الإنسانية    18 إطارا تنظيميا لتعزيز حقوق الموقوف عليهم    عم يبحث الرجل في الطعام قبل النكهة؟    إدارة الدفاع المدني بمحافظة الدرب تشارك في اليوم العالمي للدفاع المدني    الهلال يختبر تمبكتي    النصر يعلن تفاصيل إصابة رونالدو    الأمير فواز بن سلطان يشهد فعاليات اليوم العالمي للدفاع المدني بالطائف    السعودية تعرب عن رفضها وإدانتها للهجوم الإيراني الذي استهدف مبنى السفارة الأمريكية في الرياض    جراحة نادرة بالعمود الفقري تُعيد القدرة على المشي ل«سبعينية» بمستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالريان    مقترحات قابلة للتنفيذ    «طبية» جامعة الملك سعود: شرب الماء والمشي يعززان صحة القلب    وزارة الداخلية: الأوضاع الأمنية في المملكة مطمئنة    أدانت الهجمات الإيرانية.. السعودية نيابة عن الدول العربية: الهجمات تقوض الوساطة ومساعي تحقيق الاستقرار    لا إصابات أو تأثير على الإمدادات.. «الطاقة»: السيطرة على حريق محدود بمصفاة رأس تنورة    موجز    1.26 مليار ريال إيرادات «تداول»    السعودية بيت الدبلوماسية والحلول السليمة.. استضافة الخليجيين العالقين.. وحدة المصير وروح التضامن    التنظيم الانفعالي    مصطفى غريب ينهي تصوير«هي كيميا»    «وِرث» الرمضانية.. تجربة ثقافية بالمدينة المنورة    أبرز الإخفاقات الطبية «2»    الجيش الكويتي ينعى أحد منتسبي القوة البحرية    موريتانيا: نتضامن مع الدول الشقيقة ضد العدوان    أمير منطقة تبوك يستقبل رؤساء المحاكم والمواطنين ومديري الإدارات الحكومية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



إلزام أعضاء «التعاون» بعدم فرض رسوم «جمركية» على البضائع ... وتبنّي تعرفة موحدة
نشر في الحياة يوم 04 - 05 - 2010

علمت «الحياة» من مصادر مطلعة أن مشروع قانون تحرير تجارة السلع والخدمات وتنظيم الاستثمار بين دول مجلس التعاون الخليجي ألزم الدول الأعضاء في الاتحاد بمنع فرض رسوم جمركية على كل الصادرات والواردات، وكل الرسوم التي يكون لها التأثير نفسه في السلع والخدمات التي تنتقل بين الدول الأعضاء، ويشمل هذا المنع المنتجات التي يكون منشأها الدول الأعضاء، كما يسري على السلع والخدمات الواردة من دول أخرى والتي يتم تداولها في الدول الأعضاء، مع مراعاة أحكام القانون الجمركي الموحد.
وبحسب المشروع (حصلت «الحياة» على نسخة منه) فإنه على الدول الأعضاء في الاتحاد أن «تلتزم بتبني تعرفة جمركية موحدة على الصادرات والواردات على سلع وخدمات الدول الأخرى غير الأعضاء في الاتحاد، كما تعتبر السلع والخدمات الواردة من الدول غير الأعضاء في الاتحاد كما لو أنها متداولة بحرية في أية دولة عضو إذا كانت الرسوم الجمركية أو رسوم أخرى لها الأثر نفسه ومستحقة الدفع قد جرى فرضها في تلك الدولة العضو، وذلك بما لا يتعارض مع النظام العام والقوانين الداخلية للدولة العضو».
ويحظر المشروع «فرض قيود كمية على الواردات وكل الإجراءات ذات التأثير المماثل بين الدول الأعضاء، كما تحظر فرض قيود كمية على الصادرات وكل الإجراءات ذات التأثير المماثل بين الدول الأعضاء».
غير أن المشروع لا يمنع فرض قيود على الواردات أو الصادرات أو البضائع العابرة التي تمس الآداب العامة أو السياسة العامة أو الأمن العام أو حماية الصحة العامة وحياة البشر والحيوانات أو النباتات أو حماية الموارد الوطنية ذات القيمة الفنية أو التاريخية أو الأثرية، أو حماية الممتلكات الصناعية والتجارية، على أنه لا ينبغي أن تشكل تلك المحظورات والقيود وسيلة لتمييز عشوائي أو قيد مستتر على التجارة بين الدول الأعضاء.
وتؤكد مسودة المشروع التزام الدول الأعضاء بتعديل أي قوانين أو إجراءات احتكارية يكون من شأنها خلق شكل من أشكال التمييز على استيراد أو تصدير بعض من السلع والخدمات بين الدول الأعضاء والتي تؤثر في سهولة وحرية التبادل النوعي والكمي، وخلق المنافسة غير المشروعة، بما في ذلك العمل على القضاء على كل الصور الاحتكارية لهذا التداول بين الدول الأعضاء.
وألزم المشروع جميع الدول الأعضاء بعدم سن أي إجراء جديد يفرض قيود كمية على السلع والخدمات بين الدول الأعضاء، «وأن تلتزم الدول الأعضاء بمنع فرض قيود على حرية تأسيس شركات وطنية لدولة عضو في أراضي دولة أخرى عضو في الاتحاد، كما يسري هذا المنع على فرض قيود على إنشاء الوكالات أو فروع الشركات الوطنية لأي دولة عضو في أراضي أي دولة عضو في الاتحاد».
وطالب بمنح مواطني الدول الأعضاء الحق في مزاولة أعمال الشركات المنصوص عليها بالمادة السابقة بأنفسهم، وإقامة مشاريع وإدارتها، وذلك مع مراعاة أحكام القوانين الداخلية للدولة العضو، على أنه لا تسري أحكام هذه المادة على النشاطات التي تقوم بها الدولة العضو بصفة احتكارية أو على أنشطة حددت بعينها لمصلحة مواطني الدولة العضو.
كما لا تنطوي أحكام المادة السابقة على أي إخلال بإمكان تطبيق الأحكام المنصوص عليها بالقانون أو اللوائح أو الإجراءات الإدارية الداخلية للدولة العضو والتي قد تمنح المؤسسات الأجنبية معاملة خاصة.
وتلزم المسودة الدول الأعضاء بمنع أي قيود على مزاولة مواطني دول الاتحاد أصحاب المهن لأنشطتهم، وذلك بعد معادلة الشهادات الدراسية واستيفائهم لكل الشروط المفروضة على مواطني الدولة العضو، كما تعامل الشركات أو المكاتب المهنية المؤسسة وفقاً لأحكام المواد السابقة معاملة الشركات والمكاتب المهنية العاملة بالدولة العضو.ووفقاً للمشروع فإنه يُمنع فرض قيود على حرية تقديم كل أنواع الخدمات داخل دول الاتحاد بالنسبة لمؤسسات الدول الأعضاء التي جرى تأسيسها في دولة من دول الاتحاد، كما يحق للدولة العضو تمديد أحكام هذا الفرض ليشمل مؤسسات دولة أخرى تقوم بتقديم الخدمات والتي جرى تأسيسها داخل دول الاتحاد، كما يجوز لمواطن الدولة العضو مقدم الخدمة مزاولة نشاطه موقتاً في الدولة التي تقدم فيها الخدمة، بموجب الشروط نفسها التي تطبقها الدولة على مواطنيها ومؤسساتها، مع مراعاة أحكام القوانين الداخلية للدولة العضو يمنع تقييد الخدمات المتعلقة بالنقل وخدمات البنوك والتأمين المرتبطة بحركة رأس المال متماشياً مع تحرير حركة رأس المال.
وسيحمي المشروع حرية حركة رؤوس الأموال، إذ يُمنع وضع أي قيود على حركة رأس المال بين الدول الأعضاء وبينها وبين دول أخرى، كما يمنع وضع أي قيود على دفع الأموال بين الدول الأعضاء وبينها وبين دول أخرى، وبخاصة في ما يتعلق برؤوس الأموال التي تهدف إلى إقامة استثمار مباشر وتقديم خدمات مالية أو السماح بطرح أسهم في الأسواق المالية، كما يجوز لأية دولة عضو ولأسباب سياسية جدية وبحسب ما يقتضيه الأمر من تصرف عاجل اتخاذ إجراءات فردية ضد دولة أخرى في ما يتعلق بحركة رأس المال ودفع الأموال.
وحول أحكام المنافسة، ألزم المشروع ان تكون ممارسة النشاط الاقتصادي والتجاري بين الدول الأعضاء على النحو الذي لا يؤدي إلى منع المنافسة أو تقييدها أو الإضرار بها، من دون الإخلال بما تقضي به المعاهدات والاتفاقية الدولية السارية.
ويحظر على أي شخص طبيعي أو اعتباري الإقدام على أي فعل أو تصرف يخل بقواعد المنافسة، ويعتبر من قبيل الممارسة غير المشروعة، الدخول في الاتفاقات أو إبرام العقود أو القيام بالممارسات التي يكون من شأنها الاخلال بقواعد منافسة، وخصوصاً التلاعب في أسعار المنتجات محل التعامل برفع أو خفض أو تثبيت أسعارها أو بأية صورة أخرى، الحد من حرية تدفق المنتجات إلى الأسواق أو خروجها منها بصورة كلية أو جزئية، وذلك بإخفائها أو الامتناع عن التعامل فيها على رغم وجودها لدى حائزها أو بتخزينها دون مبرر.
كما يمنع مشروع القانون عرقلة ممارسة أي شخص لنشاطه الاقتصادي أو التجاري في السوق، وتقييد عمليات الإنتاج أو التصنيع أو التوزيع أو التسويق، أو الحد من توزيع الخدمات أو نوعها أو حجمها أو وضع شروط أو قيود على توفيرها، واقتسام أسواق المنتجات أو تخصيصها على أساس مناطق جغرافية أو مراكز توزيع أو نوعية العملاء، أو على أساس موسمي، أو فترات زمنية، أو على أساس السلع، والتنسيق أو الاتفاق بين المتنافسين فيما يتعلق بتقديم أو الامتناع عن تقديم عطاءات في المناقصات والممارسات والمزايدات وعروض التوريد، وإنقاص أو زيادة الكميات المتاحة من المنتج بما يؤدي إلى افتعال عجز أو وفرة غير حقيقية فيه.
ويحظر المشروع الامتناع بغير مبرر مشروع عن إبرام صفقات بيع وشراء أحد المنتجات مع أي شخص، أو بيع المنتجات محل تعامله بأقل من الكلفة الفعلية أو بوقف التعامل معه كلياً،وبما يؤدي إلى الحد من حريته في دخول السوق أو الخروج منه في أي وقت.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.