في "ملهم".. مركز التميّز للعيون يروي قصة تكامل يقودها تجمع الرياض الصحي الأول    نائب الرئيس التنفيذي للتخصصي: وضوح الاتجاه الإستراتيجي ركيزة أساسية لنجاح التحول الصحي    روائع الأوركسترا السعودية تعود إلى الرياض في نوفمبر    رئيس جمهورية غويانا التعاونية يغادر الرياض    بإشراف وزارة الطاقة ..السعودية للكهرباء و إي دي إف باور سلوشنز تفوزان بمشروع صامطة للطاقة الشمسية    الإحصاء: الإيرادات التشغيلية في قطاع الأعمال تنمو بنسبة 3.9% خلال 2024م    ارتفاع الوفيات المرتبطة بالحرارة عالميا 23٪ منذ التسعينيات    125 مشروع بحث علمي لطلبة الأحساء في معرض " إبداع 2026 "    أوكرانيا تستهدف موسكو بمسيرات لليلة الثالثة    ترامب: إنجاز اتفاق تجاري مع كوريا الجنوبية "قريب جدا"    ارتفاع اسعار الذهب    إدانة دولية لقتل المدنيين.. مجلس السيادة السوداني: سقوط الفاشر لا يعني النهاية    أطلقها نائب وزير البيئة لدعم الابتكار.. 10 آلاف مصدر علمي بمنصة «نبراس»    استعرض معهما العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين.. الرئيس السوري يبحث مع وزيري الداخلية والخارجية تعزيز التعاون    تحاكي الواقع وتقيس الكفاءة والدقة.. مسابقات بطولة العالم لرياضة الإطفاء والإنقاذ.. إثارة وتشويق    الاتحاد يقصي النصر من كأس خادم الحرمين الشريفين    أكد أن الاتفاق مع باكستان امتداد لترسيخ العلاقات الأخوية.. مجلس الوزراء: مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار يدفع نحو التنمية والازدهار    بدء التقديم على برنامج ابتعاث لتدريس اللغة الصينية    التعلم وأزمة المعايير الجاهزة    استعرض تميز التحول الاقتصادي وثمار الرؤية بقيادة ولي العهد.. الرميان: العالم يأتي إلى المملكة وثروتها تقاس بازدهار الإنسان    تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بما يخدم المصالح المشتركة.. إطلاق تعاون اقتصادي بين السعودية وباكستان    الإعلام السياحي على مجهر «ملتقى المبدعين»    «من أول وجديد» 15 حلقة    الاحتلال يشن غارة جوية على الضفة الغربية    نفوذ بلا ضجيج.. القوة الناعمة في الإعلام    تعزيز العلاقات التركية - السعودية وسط الفرص والتحديات    يايسله يؤكد جاهزية جالينو    تبوك تستعد للأمطار بفرضيات لمخاطر السيول    المناطيد تكشف أسرار العلا    "وثيقة تاريخية" تبرز اهتمام المملكة بالإرشاد التعليمي    سعود بن بندر يطلع على أعمال "آفاق"    مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالمحمدية في جدة يستأصل بنجاح ورماً ضخماً من البنكرياس ويعيد بناء الوريد البابي    مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالتخصصي يُجري الفحوصات الطبية للملاكمين المشاركين بنزالات موسم الرياض    قصيدة النثر بين الأمس واليوم    الهلال يكسب الأخدود ويبلغ ربع نهائي كأس الملك    بنزيما: الاتحاد أظهر رغبته في الفوز على النصر منذ البداية    أفراح ابن سلطان والعزام    فيصل المحمدي من بيت امتلأ بالصور إلى قلب يسكنه التصوير    انطلاق منافسات بطولة العالم لرياضة الإطفاء والإنقاذ بسباق تسلق البرج بالسلالم    فترة الإنذار يالضمان الاجتماعي    أجور الحدادين والرمل والأسمنت ترفع تكاليف البناء    ولادة توأم من بويضات متجمدة    العلماء يحذرون من الموز في العصائر    54 مليون قاصد للحرمين خلال شهر    أمير منطقة جازان ونائبه يقدمان واجب العزاء للدكتور حسن الحازمي في وفاة نجله    السعودية تدين الانتهاكات الإنسانية الجسيمة لقوات الدعم السريع في الفاشر    تعديل مواد في نظام مقدمي خدمة حجاج الخارج    مفتي عام المملكة يستقبل وزير الشؤون الإسلامية    أمير تبوك يستقبل مدير شرطة المنطقة    نائب أمير جازان يستقبل المستشار الشرعي بفرع الإفتاء بالمنطقة    أمير جازان يستقبل المستشار الشرعي بفرع الإفتاء في المنطقة    كباشي: شكراً صحيفة «البلاد»    القيادة تعزّي ملك مملكة تايلند في وفاة والدته الملكة سيريكيت    نائب أمير الشرقية يطّلع على جهود "انتماء وطني"    رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية يغادر المدينة المنورة    أكثر من 11.7 مليون عمرة خلال ربيع الآخر    أثنى على جهود آل الشيخ.. المفتي: الملك وولي العهد يدعمان جهاز الإفتاء    المعجب: القيادة حريصة على تطوير البيئة التشريعية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



إلزام أعضاء «التعاون» بعدم فرض رسوم «جمركية» على البضائع ... وتبنّي تعرفة موحدة
نشر في الحياة يوم 04 - 05 - 2010

علمت «الحياة» من مصادر مطلعة أن مشروع قانون تحرير تجارة السلع والخدمات وتنظيم الاستثمار بين دول مجلس التعاون الخليجي ألزم الدول الأعضاء في الاتحاد بمنع فرض رسوم جمركية على كل الصادرات والواردات، وكل الرسوم التي يكون لها التأثير نفسه في السلع والخدمات التي تنتقل بين الدول الأعضاء، ويشمل هذا المنع المنتجات التي يكون منشأها الدول الأعضاء، كما يسري على السلع والخدمات الواردة من دول أخرى والتي يتم تداولها في الدول الأعضاء، مع مراعاة أحكام القانون الجمركي الموحد.
وبحسب المشروع (حصلت «الحياة» على نسخة منه) فإنه على الدول الأعضاء في الاتحاد أن «تلتزم بتبني تعرفة جمركية موحدة على الصادرات والواردات على سلع وخدمات الدول الأخرى غير الأعضاء في الاتحاد، كما تعتبر السلع والخدمات الواردة من الدول غير الأعضاء في الاتحاد كما لو أنها متداولة بحرية في أية دولة عضو إذا كانت الرسوم الجمركية أو رسوم أخرى لها الأثر نفسه ومستحقة الدفع قد جرى فرضها في تلك الدولة العضو، وذلك بما لا يتعارض مع النظام العام والقوانين الداخلية للدولة العضو».
ويحظر المشروع «فرض قيود كمية على الواردات وكل الإجراءات ذات التأثير المماثل بين الدول الأعضاء، كما تحظر فرض قيود كمية على الصادرات وكل الإجراءات ذات التأثير المماثل بين الدول الأعضاء».
غير أن المشروع لا يمنع فرض قيود على الواردات أو الصادرات أو البضائع العابرة التي تمس الآداب العامة أو السياسة العامة أو الأمن العام أو حماية الصحة العامة وحياة البشر والحيوانات أو النباتات أو حماية الموارد الوطنية ذات القيمة الفنية أو التاريخية أو الأثرية، أو حماية الممتلكات الصناعية والتجارية، على أنه لا ينبغي أن تشكل تلك المحظورات والقيود وسيلة لتمييز عشوائي أو قيد مستتر على التجارة بين الدول الأعضاء.
وتؤكد مسودة المشروع التزام الدول الأعضاء بتعديل أي قوانين أو إجراءات احتكارية يكون من شأنها خلق شكل من أشكال التمييز على استيراد أو تصدير بعض من السلع والخدمات بين الدول الأعضاء والتي تؤثر في سهولة وحرية التبادل النوعي والكمي، وخلق المنافسة غير المشروعة، بما في ذلك العمل على القضاء على كل الصور الاحتكارية لهذا التداول بين الدول الأعضاء.
وألزم المشروع جميع الدول الأعضاء بعدم سن أي إجراء جديد يفرض قيود كمية على السلع والخدمات بين الدول الأعضاء، «وأن تلتزم الدول الأعضاء بمنع فرض قيود على حرية تأسيس شركات وطنية لدولة عضو في أراضي دولة أخرى عضو في الاتحاد، كما يسري هذا المنع على فرض قيود على إنشاء الوكالات أو فروع الشركات الوطنية لأي دولة عضو في أراضي أي دولة عضو في الاتحاد».
وطالب بمنح مواطني الدول الأعضاء الحق في مزاولة أعمال الشركات المنصوص عليها بالمادة السابقة بأنفسهم، وإقامة مشاريع وإدارتها، وذلك مع مراعاة أحكام القوانين الداخلية للدولة العضو، على أنه لا تسري أحكام هذه المادة على النشاطات التي تقوم بها الدولة العضو بصفة احتكارية أو على أنشطة حددت بعينها لمصلحة مواطني الدولة العضو.
كما لا تنطوي أحكام المادة السابقة على أي إخلال بإمكان تطبيق الأحكام المنصوص عليها بالقانون أو اللوائح أو الإجراءات الإدارية الداخلية للدولة العضو والتي قد تمنح المؤسسات الأجنبية معاملة خاصة.
وتلزم المسودة الدول الأعضاء بمنع أي قيود على مزاولة مواطني دول الاتحاد أصحاب المهن لأنشطتهم، وذلك بعد معادلة الشهادات الدراسية واستيفائهم لكل الشروط المفروضة على مواطني الدولة العضو، كما تعامل الشركات أو المكاتب المهنية المؤسسة وفقاً لأحكام المواد السابقة معاملة الشركات والمكاتب المهنية العاملة بالدولة العضو.ووفقاً للمشروع فإنه يُمنع فرض قيود على حرية تقديم كل أنواع الخدمات داخل دول الاتحاد بالنسبة لمؤسسات الدول الأعضاء التي جرى تأسيسها في دولة من دول الاتحاد، كما يحق للدولة العضو تمديد أحكام هذا الفرض ليشمل مؤسسات دولة أخرى تقوم بتقديم الخدمات والتي جرى تأسيسها داخل دول الاتحاد، كما يجوز لمواطن الدولة العضو مقدم الخدمة مزاولة نشاطه موقتاً في الدولة التي تقدم فيها الخدمة، بموجب الشروط نفسها التي تطبقها الدولة على مواطنيها ومؤسساتها، مع مراعاة أحكام القوانين الداخلية للدولة العضو يمنع تقييد الخدمات المتعلقة بالنقل وخدمات البنوك والتأمين المرتبطة بحركة رأس المال متماشياً مع تحرير حركة رأس المال.
وسيحمي المشروع حرية حركة رؤوس الأموال، إذ يُمنع وضع أي قيود على حركة رأس المال بين الدول الأعضاء وبينها وبين دول أخرى، كما يمنع وضع أي قيود على دفع الأموال بين الدول الأعضاء وبينها وبين دول أخرى، وبخاصة في ما يتعلق برؤوس الأموال التي تهدف إلى إقامة استثمار مباشر وتقديم خدمات مالية أو السماح بطرح أسهم في الأسواق المالية، كما يجوز لأية دولة عضو ولأسباب سياسية جدية وبحسب ما يقتضيه الأمر من تصرف عاجل اتخاذ إجراءات فردية ضد دولة أخرى في ما يتعلق بحركة رأس المال ودفع الأموال.
وحول أحكام المنافسة، ألزم المشروع ان تكون ممارسة النشاط الاقتصادي والتجاري بين الدول الأعضاء على النحو الذي لا يؤدي إلى منع المنافسة أو تقييدها أو الإضرار بها، من دون الإخلال بما تقضي به المعاهدات والاتفاقية الدولية السارية.
ويحظر على أي شخص طبيعي أو اعتباري الإقدام على أي فعل أو تصرف يخل بقواعد المنافسة، ويعتبر من قبيل الممارسة غير المشروعة، الدخول في الاتفاقات أو إبرام العقود أو القيام بالممارسات التي يكون من شأنها الاخلال بقواعد منافسة، وخصوصاً التلاعب في أسعار المنتجات محل التعامل برفع أو خفض أو تثبيت أسعارها أو بأية صورة أخرى، الحد من حرية تدفق المنتجات إلى الأسواق أو خروجها منها بصورة كلية أو جزئية، وذلك بإخفائها أو الامتناع عن التعامل فيها على رغم وجودها لدى حائزها أو بتخزينها دون مبرر.
كما يمنع مشروع القانون عرقلة ممارسة أي شخص لنشاطه الاقتصادي أو التجاري في السوق، وتقييد عمليات الإنتاج أو التصنيع أو التوزيع أو التسويق، أو الحد من توزيع الخدمات أو نوعها أو حجمها أو وضع شروط أو قيود على توفيرها، واقتسام أسواق المنتجات أو تخصيصها على أساس مناطق جغرافية أو مراكز توزيع أو نوعية العملاء، أو على أساس موسمي، أو فترات زمنية، أو على أساس السلع، والتنسيق أو الاتفاق بين المتنافسين فيما يتعلق بتقديم أو الامتناع عن تقديم عطاءات في المناقصات والممارسات والمزايدات وعروض التوريد، وإنقاص أو زيادة الكميات المتاحة من المنتج بما يؤدي إلى افتعال عجز أو وفرة غير حقيقية فيه.
ويحظر المشروع الامتناع بغير مبرر مشروع عن إبرام صفقات بيع وشراء أحد المنتجات مع أي شخص، أو بيع المنتجات محل تعامله بأقل من الكلفة الفعلية أو بوقف التعامل معه كلياً،وبما يؤدي إلى الحد من حريته في دخول السوق أو الخروج منه في أي وقت.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.