وزير الداخلية يطلع على "العمليات الأمنية" لشرطة باريس    عبدالعزيز بن سعود يلتقي منسوبي "الداخلية" المبتعثين للدراسة في فرنسا    وزير الداخلية يزور مركز العمليات الأمنية لشرطة باريس    موجز    «ملكية مكة» تحفز العقول الوطنية تماشياً مع رؤية 2030    الذكاء الاصطناعي.. وبوصلة القيادة    ناقش تقارير الإنجاز.. مجلس الشؤون الاقتصادية: استمرار نمو وتنوع الاقتصاد السعودي ضمن رؤية 2030    أكد أن السياسات الإسرائيلية تؤدي لتغييب الاستقرار.. وزير الخارجية: السلام لا يبنى دون تمكين الشعب الفلسطيني    وفق أفضل الممارسات الدولية.. رئيس هيئة حقوق الإنسان: السعودية عززت منظومة متكاملة لمكافحة جرائم الإتجار بالأشخاص    عبور 6 شاحنات إغاثية سعودية جديدة إلى قطاع غزة مقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة    قدم شكره للسعودية وفرنسا.. وزير خارجية قطر: مؤتمر «التسوية السلمية» يعالج أقدم قضايا السلم والأمن    اختتام برنامج "حكايا الشباب" في الباحة بمشاركة نخبة من الرياضيين والمختصين    من ملاعب التنس إلى عالم الرياضات الإلكترونية: كيرجيوس يشيد بأجواء كأس العالم للرياضات الإلكترونية 2025    ابن نافل يترجل عن رئاسة الهلال    الملك وولي العهد يتلقيان رسالتين من رئيس أذربيجان    أجواء عسير تتزيّن بالأمطار    أكد مواصلة المملكة جهودها لإرساء السلام العادل بالمنطقة.. مجلس الوزراء: مؤتمر«التسوية الفلسطينية» يرسي مساراً توافقياً لحل الدولتين    مجلس الوزراء: مؤتمر "التسوية الفلسطينية" يرسي مساراً توافقياً لتنفيذ حل الدولتين    "الأدب والنشر والترجمة" تُطلِق النسخة الرابعة من "كتاب المدينة" بمشاركة أكثر من 300 دار نشر    نائب أمير مكة يطلع على أعمال الجهات المعنية بخدمة المعتمرين    إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد.. وصول التوأم الملتصق الجامايكي «أزاريا وأزورا إيلسون» إلى الرياض    إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد.. وصول التوأم الملتصق الجامايكي "أزاريا وأزورا إيلسون" إلى الرياض لدراسة حالتهما الطبية    وزارة الصحة تتصدى لالتهاب الكبد الفيروسي.. أكثر من 19 مليون فحص و 95% نسبة الشفاء    بدء العمل بمركز فيصل بن مشعل للنباتات المحلية    1.689 طلب منح الأراضي المنفذة    التنظيم يقفز بأسعار العملات الرقمية    محمد بن عبدالرحمن: القطاع الصحي يحظى بدعم واهتمام القيادة    الأسهم تتراجع وسط تداولات ب4.4 مليارات ريال    وزير الخارجية يستقبل وزير خارجية بريطانيا    رابطةُ العالم الإسلامي تُرحِّبُ بإعلان بريطانيا عزمَها الاعتراف بدولة فلسطين ودعم حلّ الدولتين    سعود بن نايف: الأحساء تشهد حراكًا تنمويًا نوعيًا    تعليم مناسك العمرة «افتراضياً»    ضبط 22497 مخالفاً للإقامة والعمل وأمن الحدود    مريم حسين: «طوق» نتاج مشروعنا العالمي    أخضر الصالات يتخطى أستراليا بثلاثية في بطولة القارات    المملكة تدعو العالم للاعتراف بالدولة الفلسطينية    بقع شمسية    بيان مؤتمر حل الدولتين : حرب غزة يجب أن تنتهي فوراً    مؤتمر الرياضة العالمية الجديدة 2025 يوسّع قائمة المشاركين    أمير جازان ونائبه يطّلعان على سير المشروعات التنموية بمحافظة صبيا    سلسلة من الكلمات الدعوية ضمن الدورة العلمية الصيفية الثالثة تنفذها دعوة المسارحة والحرث    فرع هيئة حقوق الإنسان بجازان ينظم فعالية اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص 2025 غدًا    رسمياً.. النصر يضم البرتغالي "جواو فيليكس"حتى 2027    نائب أمير مكة يرأس اجتماع اللجنة الدائمة للحج والعمرة    "الأدب والنشر والترجمة" تطلق النسخة الرابعة من "كتاب المدينة"    نائب أمير منطقة مكة يستقبل المدير العام للتعليم بالمنطقة    محافظ الطائف يلتقي الرئيس التنفيذي لمركز دعم هيئات التطوير    أبشر رسالة مشحونة بالتفاؤل    محافظ الجبيل "الداود" يرأس اجتماع لجنة السلامة المرورية بالمحافظة    منصة قبول : 339 ألف طالب وطالبة أكدوا قبولهم في الجامعات والكليات    نجوم عالميون في حفلات صيف" مدل بيست"    ثقافة القطيع    وداع وطني لزياد الرحباني    فهم جديد للمعنى كيف تشكل الأزمات طريقة عيشنا    قبلة على جبين أرض السعودية    أمراض تشير إليها الأقدام الباردة    إنزيم جديد يفتح باب علاجات    رئيس الوزراء الفلسطيني يثمن دور المملكة وفرنسا في دعم القضية الفلسطينية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



إلزام أعضاء «التعاون» بعدم فرض رسوم «جمركية» على البضائع ... وتبنّي تعرفة موحدة
نشر في الحياة يوم 04 - 05 - 2010

علمت «الحياة» من مصادر مطلعة أن مشروع قانون تحرير تجارة السلع والخدمات وتنظيم الاستثمار بين دول مجلس التعاون الخليجي ألزم الدول الأعضاء في الاتحاد بمنع فرض رسوم جمركية على كل الصادرات والواردات، وكل الرسوم التي يكون لها التأثير نفسه في السلع والخدمات التي تنتقل بين الدول الأعضاء، ويشمل هذا المنع المنتجات التي يكون منشأها الدول الأعضاء، كما يسري على السلع والخدمات الواردة من دول أخرى والتي يتم تداولها في الدول الأعضاء، مع مراعاة أحكام القانون الجمركي الموحد.
وبحسب المشروع (حصلت «الحياة» على نسخة منه) فإنه على الدول الأعضاء في الاتحاد أن «تلتزم بتبني تعرفة جمركية موحدة على الصادرات والواردات على سلع وخدمات الدول الأخرى غير الأعضاء في الاتحاد، كما تعتبر السلع والخدمات الواردة من الدول غير الأعضاء في الاتحاد كما لو أنها متداولة بحرية في أية دولة عضو إذا كانت الرسوم الجمركية أو رسوم أخرى لها الأثر نفسه ومستحقة الدفع قد جرى فرضها في تلك الدولة العضو، وذلك بما لا يتعارض مع النظام العام والقوانين الداخلية للدولة العضو».
ويحظر المشروع «فرض قيود كمية على الواردات وكل الإجراءات ذات التأثير المماثل بين الدول الأعضاء، كما تحظر فرض قيود كمية على الصادرات وكل الإجراءات ذات التأثير المماثل بين الدول الأعضاء».
غير أن المشروع لا يمنع فرض قيود على الواردات أو الصادرات أو البضائع العابرة التي تمس الآداب العامة أو السياسة العامة أو الأمن العام أو حماية الصحة العامة وحياة البشر والحيوانات أو النباتات أو حماية الموارد الوطنية ذات القيمة الفنية أو التاريخية أو الأثرية، أو حماية الممتلكات الصناعية والتجارية، على أنه لا ينبغي أن تشكل تلك المحظورات والقيود وسيلة لتمييز عشوائي أو قيد مستتر على التجارة بين الدول الأعضاء.
وتؤكد مسودة المشروع التزام الدول الأعضاء بتعديل أي قوانين أو إجراءات احتكارية يكون من شأنها خلق شكل من أشكال التمييز على استيراد أو تصدير بعض من السلع والخدمات بين الدول الأعضاء والتي تؤثر في سهولة وحرية التبادل النوعي والكمي، وخلق المنافسة غير المشروعة، بما في ذلك العمل على القضاء على كل الصور الاحتكارية لهذا التداول بين الدول الأعضاء.
وألزم المشروع جميع الدول الأعضاء بعدم سن أي إجراء جديد يفرض قيود كمية على السلع والخدمات بين الدول الأعضاء، «وأن تلتزم الدول الأعضاء بمنع فرض قيود على حرية تأسيس شركات وطنية لدولة عضو في أراضي دولة أخرى عضو في الاتحاد، كما يسري هذا المنع على فرض قيود على إنشاء الوكالات أو فروع الشركات الوطنية لأي دولة عضو في أراضي أي دولة عضو في الاتحاد».
وطالب بمنح مواطني الدول الأعضاء الحق في مزاولة أعمال الشركات المنصوص عليها بالمادة السابقة بأنفسهم، وإقامة مشاريع وإدارتها، وذلك مع مراعاة أحكام القوانين الداخلية للدولة العضو، على أنه لا تسري أحكام هذه المادة على النشاطات التي تقوم بها الدولة العضو بصفة احتكارية أو على أنشطة حددت بعينها لمصلحة مواطني الدولة العضو.
كما لا تنطوي أحكام المادة السابقة على أي إخلال بإمكان تطبيق الأحكام المنصوص عليها بالقانون أو اللوائح أو الإجراءات الإدارية الداخلية للدولة العضو والتي قد تمنح المؤسسات الأجنبية معاملة خاصة.
وتلزم المسودة الدول الأعضاء بمنع أي قيود على مزاولة مواطني دول الاتحاد أصحاب المهن لأنشطتهم، وذلك بعد معادلة الشهادات الدراسية واستيفائهم لكل الشروط المفروضة على مواطني الدولة العضو، كما تعامل الشركات أو المكاتب المهنية المؤسسة وفقاً لأحكام المواد السابقة معاملة الشركات والمكاتب المهنية العاملة بالدولة العضو.ووفقاً للمشروع فإنه يُمنع فرض قيود على حرية تقديم كل أنواع الخدمات داخل دول الاتحاد بالنسبة لمؤسسات الدول الأعضاء التي جرى تأسيسها في دولة من دول الاتحاد، كما يحق للدولة العضو تمديد أحكام هذا الفرض ليشمل مؤسسات دولة أخرى تقوم بتقديم الخدمات والتي جرى تأسيسها داخل دول الاتحاد، كما يجوز لمواطن الدولة العضو مقدم الخدمة مزاولة نشاطه موقتاً في الدولة التي تقدم فيها الخدمة، بموجب الشروط نفسها التي تطبقها الدولة على مواطنيها ومؤسساتها، مع مراعاة أحكام القوانين الداخلية للدولة العضو يمنع تقييد الخدمات المتعلقة بالنقل وخدمات البنوك والتأمين المرتبطة بحركة رأس المال متماشياً مع تحرير حركة رأس المال.
وسيحمي المشروع حرية حركة رؤوس الأموال، إذ يُمنع وضع أي قيود على حركة رأس المال بين الدول الأعضاء وبينها وبين دول أخرى، كما يمنع وضع أي قيود على دفع الأموال بين الدول الأعضاء وبينها وبين دول أخرى، وبخاصة في ما يتعلق برؤوس الأموال التي تهدف إلى إقامة استثمار مباشر وتقديم خدمات مالية أو السماح بطرح أسهم في الأسواق المالية، كما يجوز لأية دولة عضو ولأسباب سياسية جدية وبحسب ما يقتضيه الأمر من تصرف عاجل اتخاذ إجراءات فردية ضد دولة أخرى في ما يتعلق بحركة رأس المال ودفع الأموال.
وحول أحكام المنافسة، ألزم المشروع ان تكون ممارسة النشاط الاقتصادي والتجاري بين الدول الأعضاء على النحو الذي لا يؤدي إلى منع المنافسة أو تقييدها أو الإضرار بها، من دون الإخلال بما تقضي به المعاهدات والاتفاقية الدولية السارية.
ويحظر على أي شخص طبيعي أو اعتباري الإقدام على أي فعل أو تصرف يخل بقواعد المنافسة، ويعتبر من قبيل الممارسة غير المشروعة، الدخول في الاتفاقات أو إبرام العقود أو القيام بالممارسات التي يكون من شأنها الاخلال بقواعد منافسة، وخصوصاً التلاعب في أسعار المنتجات محل التعامل برفع أو خفض أو تثبيت أسعارها أو بأية صورة أخرى، الحد من حرية تدفق المنتجات إلى الأسواق أو خروجها منها بصورة كلية أو جزئية، وذلك بإخفائها أو الامتناع عن التعامل فيها على رغم وجودها لدى حائزها أو بتخزينها دون مبرر.
كما يمنع مشروع القانون عرقلة ممارسة أي شخص لنشاطه الاقتصادي أو التجاري في السوق، وتقييد عمليات الإنتاج أو التصنيع أو التوزيع أو التسويق، أو الحد من توزيع الخدمات أو نوعها أو حجمها أو وضع شروط أو قيود على توفيرها، واقتسام أسواق المنتجات أو تخصيصها على أساس مناطق جغرافية أو مراكز توزيع أو نوعية العملاء، أو على أساس موسمي، أو فترات زمنية، أو على أساس السلع، والتنسيق أو الاتفاق بين المتنافسين فيما يتعلق بتقديم أو الامتناع عن تقديم عطاءات في المناقصات والممارسات والمزايدات وعروض التوريد، وإنقاص أو زيادة الكميات المتاحة من المنتج بما يؤدي إلى افتعال عجز أو وفرة غير حقيقية فيه.
ويحظر المشروع الامتناع بغير مبرر مشروع عن إبرام صفقات بيع وشراء أحد المنتجات مع أي شخص، أو بيع المنتجات محل تعامله بأقل من الكلفة الفعلية أو بوقف التعامل معه كلياً،وبما يؤدي إلى الحد من حريته في دخول السوق أو الخروج منه في أي وقت.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.