عرف مشروع "الميثاق العربي لحقوق الانسان"، منذ التفكير في إعداده، جدلاً لم يتوقف إلى درجة أن عرضه على اجتماع وزراء الخارجية العرب صار محل شك بعد اعتراض ثماني دول عليه. ووسط معلومات عن ضغوط أميركية مورست لإعداد المشروع في خضم المبادرات الغربية التي تجتاح المنطقة وحرص عربي على تفادي الخلافات قبل قمة تونس، جاء المشروع ليربك العرب ويزيد من تعقيدات ظهرت في ردود الفعل على تقرير "لجنة تقصي الحقائق حول الأوضاع في العراق" وتقرير المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم "اليسكو" الذي عرّى الأوضاع العربية فرُفض بالاجماع. وكانت "اللجنة العربية الدائمة لحقوق الانسان" كثّفت اجتماعاتها منذ منتصف العام الماضي بعد تزايد الضغوط الخارجية على الدول العربية في شأن انتهاكات حقوق الانسان. وللمرة الأولى سمح بمشاركة لجنة من الخبراء الدوليين في اجتماعات اللجنة الاستثنائية في تشرين الاول اكتوبر. لكن تحفظات على المشروع جاءت من الاماراتوالبحرين وسلطنة عمانوالكويتوقطر والسودان واليمن والعراق. ورأت الإمارات في مذكرتها ان الميثاق "يجب ان يتماشى في روحه ومراميه مع إعلان القاهرة حول حقوق الانسان"، فيما فضلت البحرين تأجيل البحث في الموضوع، وتحفظت سلطنة عمان وقالت "إنها لا توافق عليه". وأيدت الكويتالبحرين تأجيل النظر في المشروع، فيما قالت قطر إنها تتحفظ على البنود التي ترى أنها تتعارض مع ما نصت عليه الشريعة الاسلامية وعلى حكم المادة 14 التي تتعلق بالحريات والمادة 29 الخاصة بالجنسية لتعارضهما مع تشريعاتها. أما السودان واليمن فأكدا تحفظهما ايضاً، فيما أبدى العراق اعتراضه على أن النقاشات "تجنبت استعمال لفظ "الديموقراطية" الأمر الذي سينعكس سلباً على ما يسعى العراق الى تحقيقه". وأكد العراق أهمية عدم تكريس مبدأ التمييز بين الرجل والمرأة من خلال عبارة "التمييز الايجابي". ويتضمن المشروع 53 مادة. وقالت المقدمة إنه جاء "انطلاقاً من إيمان الأمة العربية بكرامة الإنسان" و"تحقيقاً للمبادئ الخالدة للدين الإسلامي والديانات السماوية الأخرى". وفي مادته الأولى إشارة إلى أن "جميع حقوق الإنسان عالمية وغير قابلة للتجزئة ومترابطة ومتشابكة". وتنص المادة الرابعة على أن "الرجل والمرأة متساويان في الكرامة الإنسانية والحقوق والواجبات في ظل التميز الإيجابي الذي أقرته الشريعة الإسلامية والشرائع الأخرى". وحظرت المادة السادسة من الميثاق "الحكم بعقوبة الإعدام إلا في الجنايات البالغة الخطورة". أما المادة 20 فنصت على أن "لكل شخص الحق في حرية الفكر والعقيدة والدين. وربما كان الحق الوحيد الذي لم يكن مشروطاً هو ما جاء في المادة 35 التي نصت على أنه "تتخذ الأطراف كل التدابير الضرورية لضمان الحق في ممارسة الرياضة البدنية خصوصاً من قبل الشباب".