سرد تنموي    فيصل بن مشعل: المذنب تشهد تطوراً تنموياً وتنوعاً في الفرص الاستثمارية    محمد بن عبدالرحمن: تطور نوعي في منظومة "الداخلية"    الذهب يرتفع.. ورهانات على خفض «الفائدة»    قطاع عقاري مستقر    أرامكو تحقق أرباحاً رغم التحديات الجيوسياسية وانخفاض أسعار النفط    جريمة مقتل الطالب السعودي تهز مشاعر البريطانيين    إنسان: إيداع أكثر من 10 ملايين ريال في حسابات المستفيدين    احذروا الثعابين والعقارب ليلاً في الأماكن المفتوحة    سعود بن نايف يشدد على الالتزام بأنظمة المرور    "الإسلامية" تنفذ برنامجاً تدريبياً للخُطباء في عسير    صحن المطاف مخصص للطواف    سفير سريلانكا: المملكة تؤدي دوراً كبيراً في تعزيز قيم التسامح    الرياح الموسمية والرواتب ترفعان أسعار الأسماك 48% في جازان    85.9% من المنشآت تعتمد على الدفع الإلكتروني    مُؤتمر حل الدولتين يدْفع لإِقامة الدولة الفِلسطينية    الصمت في الأزمات الإعلامية    النقد السلبي    اتحاد المنطاد يشارك في بطولة فرنسا    الأخضر تحت 15 عاماً يخسر أمام أميركا    الانضباط تغرم الهلال وتحرمه من المشاركة في السوبر المقبل    تقليل ضربات الشمس بين عمال نظافة الأحساء    لجنة الانتخابات تعتمد قائمة نواف بن سعد لرئاسة الهلال    أسماء المقاهي العالمية حيلة تسويقية تستهدف الباحثين عن عمل    "الانضباط" تحرم الهلال من السوبر السعودي للموسم القادم وتغرمه 500 ألف ريال    الخليج يستقبل الجدد    مجلس الوزراء: إقرار نظام الفصلين لمدراس التعليم العام    وزارة التعليم تثمن قرار مجلس الوزراء باعتماد فصلين دراسيين لمدراس التعليم العام    الراحل تركي السرحاني    دواء من الشوكولاتة يواجه فيروسات الإنفلونزا    اعتماد قواعد غرفة التحكيم المختصة بمنازعات الرقابة المالية برابطة الدوري السعودي للمحترفين    الأمن العام : الصلاة في صحن المطاف تعيق حركة المعتمرين    أمير جازان ونائبه يلتقيان مشايخ وأهالي محافظة هروب    الشؤون الإسلامية تختتم البرنامج التدريبي المتخصص للمراقبين ومنسوبي المساجد في جازان    الاتفاق يواصل تحضيراته وديمبيلي يقترب من العودة    أمير جازان يُقلّد مدير مكافحة المخدرات بالمنطقة رتبته الجديدة    مستشفى د. سليمان فقيه بجدة يحصد اعتماد 14 مركز تميّز طبي من SRC    أغسطس.. شهر المناعة العالمي لحماية الأجيال    إطلاق نظام الملف الطبي الإلكتروني الموحد "أركس إير"    12 نائبا ديمقراطيا يطالبون ترمب بالاعتراف بفلسطين    3 سيناريوهات إسرائيلية أخطرها الاجتياح الشامل لقطاع غزة    الدعم السريع منح مخيم لاجئين إلى مرتزقة    بعد الانكسار    خطوة يومية!    مشيداً بخطط الاستثمار والنهج الاستباقي.. صندوق النقد يؤكد قوة السعودية في مواجهة التحديات الاقتصادية    ضمن كأس العالم للرياضات الإلكترونية 2025.. Team Falcons يمنح السعودية أول ألقابها    موجز    أم تخفي طفلتها بحقيبة سفر تحت حافلة    الدقيسي    رحب بالجهود الأمريكية للتسوية في أوكرانيا.. الكرملين يحذر من التصعيد النووي    أكد أنه لا تدخلات سياسية.. وزير العدل اللبناني: تحقيقات مرفأ بيروت في مراحل متقدمة    البريد يصدر طابعًا تذكاريًا لأمير مكة تقديرًا لإسهاماته في تعزيز التنمية الثقافية والاجتماعية    المنتخب السعودي ينافس 14 دولة في«أولمبياد النووية»    إصدار معماري يوثق تطور المسجد النبوي عبر العصور    الحراثة التقليدية    روائح غريبة تنذر بورم دماغي    أمير تبوك يبارك حصول مجمع مباسم الطبي على شهادة "سباهي"    وكيل إمارة جازان يرأس اجتماع الاستعدادات للاحتفال باليوم الوطني ال 95    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



وزارة الداخلية وحقوق المتهم
نشر في الرياض يوم 23 - 11 - 2011

خطت المملكة العربية السعودية خطوات واسعة في مجال احترام وحماية حقوق الإنسان منذ تأسيسها على يد المؤسس الملك عبد العزيز طيب الله ثراه والذي أسس أركانها على مبادئ الإسلام المتمثلة بالعدالة والمساواة والشورى والاهتمام بالعلم والعلماء وهى تعد الدولة الوحيدة في العالم التي تحكم الشريعة الإسلامية باعتبارها دستور الدولة والتي يمثل تطبيقها على ارض الواقع أهم ضمانة لحماية حقوق وحريات الإنسان ولذلك جاء في النظام الأساسي للحكم الصادر في المرسوم الملكي رقم أ /90 بتاريخ 27/8/ 1412 في مادته الأولى والتي نصت على أن( المملكة العربية السعودية دولة عربية إسلامية ذات سيادة تامة دينها الإسلام ودستورها كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم) ونصت المادة السادسة والعشرين من النظام الأساسي للحكم (تحمي الدولة حقوق الإنسان وفق الشريعة الإسلامية) .وبذلك فان المملكة العربية السعودية تستند في التزامها بحماية حقوق وحريات الإنسان إلى الشريعة الإسلامية والى النظام الأساسي للحكم والأنظمة الداخلية والى الاتفاقيات والمواثيق الدولية والإقليمية التي انضمت إليها مع تحفظها على البنود المخالفة للشريعة الإسلامية ومع تاكيدها الدائم بأنها مع كل جهد دولي يرمي إلى حماية حقوق الإنسان فهي عضو في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ولها إسهامات في عدد من صناديق حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة مثل صندوق حماية التعذيب وصندوق منع التمييز العنصري وصندوق حقوق الطفل وغيرها من الهيئات الدولية والإقليمية والمحلية بالإضافة إلى إنشاء اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وهيئة حقوق الإنسان بهدف حماية حقوق الإنسان وفقا للشريعة الإسلامية.
(الأمن العام وحقوق المتهم في الشريعة والنظام )
وتطبيقا لكل ما سبق وإدراكا من وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية لأهمية نشر ثقافة حقوق الإنسان التي أمر بها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز وإيمانا منها بأن الأمن الحقيقي وبسط النظام وتحقيق الاستقرار لا يتحقق إلا في ظل العدل والمساواة واحترام حقوق الإنسان جاءت جهودها مشكورة في عقد العديد من الفعاليات العلمية فيما يتعلق بحقوق المتهم في الشريعة والنظام والتي نفذها الأمن العام لمنسوبيه بالتعاون مع جامعة نايف العربية في نهاية الشهر الماضي بالإضافة إلى الحلقة العلمية الأولى في نفس الموضوع والتي عقدت العام الماضي وكلها تهدف إلى التعريف بماهية الحقوق الأساسية للإنسان في الشريعة الإسلامية والمواثيق الدولية والإقليمية وفي الأنظمة السعودية .
واهم ما تم التركيز عليه في هذه الحلقات العلمية هو حقوق الإنسان المتهم وفقا لما نص عليه في نظام الاجراءت الجزائية وأهمية العلاقة بين هيئة التحقيق والادعاء العام وسلطات الضبط الجنائي ودور كل منهم في حفظ حقوق المتهم.
وأبرزت تلك الحلقات ما نص عليه في المادة (2) من نظام الإجراءات الجزائية بأنه (يحظر إيذاء المقبوض عليه جسديا أو معنويا كما يحظر تعريضه للتعذيب أو المعاملة المهينة للكرامة )
وما نصت عليه المادة (35) من النظام على انه ( في غير حالات التلبس لا يجوز القبض على أي انسان أو توقيفه إلا بأمر من السلطة المختصة بذلك , ويجب معاملته بما يحفظ كرامته، ولا يجوز إيذاؤه جسديا أو معنويا ويجب إخباره بسبب إيقافه، ويكون له الحق في الاتصال بمن يرى لإبلاغه ).وكذلك ما نص عليه النظام من حظر التأثير على المتهم حين استجوابه فنص على أن يتم الاستجواب في حال لا تأثير فيها على إرادة المتهم في إبداء أقواله وعدم جواز تحليفه ولا استعمال وسائل الإكراه ضده . وكذلك ما نص في نظام الاجراءات الجزائية على حرمة الأشخاص ومساكنهم ومكاتبهم ومراكبهم ومنع رجال الضبط الجنائي من دخولها إلا بأمر مسبب من هيئة التحقيق والادعاء العام.
هذا بالإضافة إلى إبراز العديد من الحقوق التي كفلها نظام الإجراءات الجزائية للمتهم ومن ضمنها حقه في الاستعانة بوكيل أو محامي للدفاع عنه في مرحلتي التحقيق والمحاكمة, ويكون التحقيق من قبل سلطة مستقلة وهي هيئة التحقيق والادعاء العام وهي جهاز يتمتع أعضاه بكفاءة عالية وحيادية واستقلالية وللهيئة أيضا دورا نظاميا في زيارة السجون ودور التوقيف في أي وقت دون التقيد بالدوام الرسمي والتأكد من عدم وجود مسجون أو موقوف بصورة غير مشروعة وان يطلعوا على سجلات السجون ودور التوقيف وان يتصلوا بالمسجونين والموقوفين وان يسمعوا شكواهم بالإضافة إلى تلقيها الشكاوي من كل من علم بوجود مسجون أو موقوف بصفة غير مشروعة أو في مكان غير مخصص للسجن أو التوقيف حيث اوجب نظام الإجراءات الجزائية على انتقال عضو الهيئة فورا إلى المكان الموجود فيه المسجون أو الموقوف وان يقوم بإجراء التحقيق وان يأمر بالإفراج عنه إن كان سجنه أو توقيفه جرى بصفة غير مشروعة وان يحرر محضرا بذلك يرفع إلى الجهة المختصة لتطبيق النظام في حق المتسببين في ذلك وفي الواقع أن تلك الحلقات العلمية أبرزت الدور الذي يقوم به رجال الضبط الجنائي في حفظ الأمن ومكافحة الجريمة في إطار احترام حقوق الإنسان وفقا لنص المادة (24) من نظام الإجراءات الجزائي حيث نصت ( رجال الضبط الجنائي هم الأشخاص الذين يقومون بالبحث عن مرتكبي الجرائم وضبطهم وجمع المعلومات والأدلة اللازمة لتحقيق وتوجيه الاتهام). بالإضافة إلى سلطات أخرى نص عليها النظام تهدف جميعها إلى تحقيق الأمن والعدالة.
ونتمنى أن تتوسع المشاركة في الحلقات العلمية القادمة التي سوف يعقدها الأمن العام بوزارة الداخلية بحيث يشترك فيها محققون من هيئة التحقيق والادعاء العام وهيئة الرقابة والتحقيق واللجنة الوطنية للمحامين بالإضافة لرجال الأمن لكي تعم الفائدة لان الجميع هم شركاء في تحقيق العدالة وحماية حقوق الإنسان وفقا للشريعة الإسلامية والأنظمة الصادرة من ولاة الأمر يحفظهم الله .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.