"سدايا" تسهم في دعم مبادرة طريق مكة بالخدمات التقنية في 11 مطارًا خارج المملكة لتسهيل رحلة الحجاج    أوبك بلس» تقرر زيادة الإنتاج بمقدار 411 ألف برميل يومياً    الأمير عبدالعزيز بن سعود يلتقي القيادات الأمنية في منطقة القصيم    تخريج 331 طالبًا وطالبة من جامعة الأمير مقرن    شاهد.. وزير الدفاع يشهد تمرين القوات الخاصة "النخبة"    أكدا أن نادي جدة لليخوت معجزة تكنولوجية.. زوجان بريطانيان ل(البلاد): المملكة ترسي معيارا جديدا للمرافئ حول العالم    47 % محتوى محلي في المشتريات الحكومية    53.2 % حجم الاقتصاد السعودي غير النفطي    خلفاً لرئيس الحكومة المستقيل.. سالم بن بريك رئيساً لوزراء حكومة اليمن    قطر ترفض تصريحات نتانياهو "التحريضية" بشأن غزة    تعاون مشترك بين "التحالف" و"مكافحة الإرهاب" لتدريب ممارسي القانون بالدول الأعضاء    العودة إلى كوكب الروبوتات    السعودية تستضيف "كأس آسيا تحت 17 " حتى 2028    ناصر العطية يتوّج بلقب رالي السعودية    تشيلسي يقيم ممراً شرفياً للبطل ليفربول    ضبط 5 مقيمين نشروا حملات حج وهمية    ضبط 3212 محاولة تهريب في أسبوع عبر المنافذ الجمركية    ترحيل 15 ألف مخالف وإحالة 20 ألفًا لبعثاتهم الدبلوماسية    عرض 5 أفلام سعودية في مهرجان مالمو للسينما العربية    برعاية أرامكو| الظهران تستضيف أولمبياد الفيزياء الآسيوي بمشاركة 30 دولة    في معرض جسور ب"جاكرتا".. "ركن المساجد" يبرز اهتمام المملكة ب"التاريخية"    "رفيقا درب" جمعتهما المبادرة: «طريق مكة» تسهل على ضيوف الرحمن أداء الفريضة    مغادرة أولى رحلات المستفيدين من مبادرة "طريق مكة" من جمهورية إندونيسيا    عبدالعزيز بن سعود يزور المسجد النبوي ويؤدي الصلاة في الروضة الشريفة    الحلم يسبق موعده    «أوساط الرأي».. جوهرة إذاعية لامعة    الإعلام السعودي من نقل الحدث إلى صناعة المستقبل    فيرمينيو يُتوّج بجائزة أفضل لاعب في دوري أبطال آسيا للنخبة    فيرمينو ومندي يحصدان الأفضلية    سفير الوطن بطلاً لنخبة آسيا    انتبهوا    "سالم الدوسري" يحصل على جائزة هداف نخبة آسيا    الأمم المتحدة تدعو إسرائيل على "الوقف الفوري" لهجماتها على سوريا    رئيس «الشورى» يرأس وفد المملكة في «البرلماني العربي»    نائب أمير الشرقية يرعى حفل التخرج بجامعة الملك فيصل    «الجوازات» تصدر قرارات إدارية لمخالفي الإقامة والعمل    بيانات اقتصادية مختلطة تعقد موقف الدولار مع تقلب الأسواق وانخفاض النفط    وزير الداخلية يدشن عدداً من المشروعات الأمنية في القصيم    مبادرة طريق مكة تجمع (رفيقي الدرب) بمطار حضرة شاه الدولي بدكا    المناعة مرتبطة باضطرابات العقل    فوائد غير متوقعة للرياضة على مرضى السرطان    مكة المكرمة الأعلى هطولا للأمطار ب17.6 ملم    النقل تباشر أعمالها استعدادا للحج في أكثر من 20 موقعا    ارتفاع شهداء غزة إلى 52495    أبو سراح يكرم داعمي أجاويد 3 بظهران الجنوب    إحباط تهريب (176) كيلوجرامًا من نبات القات المخدر في عسير    أوبك+: زيادة الإنتاج ب411 ألف برميل يوميا في يونيو    شجر الأراك في جازان.. فوائد طبية ومنافع اقتصادية جمة    مجتمع تيك توك: بين الإبداع السريع والتمزق العميق    نجاح عملية جراحية معقدة لاستئصال ورم ضخم في كلية مسن ببريدة    الملحقيات الثقافية بين الواقع والمأمول    اللغة تبكي قتلاها    «اليدان المُصَلّيتان».. يا أبي !    جمعية خويد تختتم برنامج "محترف" بحفل نوعي يحتفي بالفنون الأدائية ويعزز الانتماء الثقافي    سجن بفرنسا يطلق عن طريق الخطأ سراح نزيل مدان بسبب تشابه الأسماء    قطاع ومستشفى المجاردة الصحي يُفعّل مبادرة "إمش 30"    أمير تبوك يترأس اجتماع لجنة الحج بالمنطقة    أمير منطقة جازان يستقبل القنصل العام لجمهورية إثيوبيا بجدة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



وزارة الداخلية وحقوق المتهم
نشر في الرياض يوم 23 - 11 - 2011

خطت المملكة العربية السعودية خطوات واسعة في مجال احترام وحماية حقوق الإنسان منذ تأسيسها على يد المؤسس الملك عبد العزيز طيب الله ثراه والذي أسس أركانها على مبادئ الإسلام المتمثلة بالعدالة والمساواة والشورى والاهتمام بالعلم والعلماء وهى تعد الدولة الوحيدة في العالم التي تحكم الشريعة الإسلامية باعتبارها دستور الدولة والتي يمثل تطبيقها على ارض الواقع أهم ضمانة لحماية حقوق وحريات الإنسان ولذلك جاء في النظام الأساسي للحكم الصادر في المرسوم الملكي رقم أ /90 بتاريخ 27/8/ 1412 في مادته الأولى والتي نصت على أن( المملكة العربية السعودية دولة عربية إسلامية ذات سيادة تامة دينها الإسلام ودستورها كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم) ونصت المادة السادسة والعشرين من النظام الأساسي للحكم (تحمي الدولة حقوق الإنسان وفق الشريعة الإسلامية) .وبذلك فان المملكة العربية السعودية تستند في التزامها بحماية حقوق وحريات الإنسان إلى الشريعة الإسلامية والى النظام الأساسي للحكم والأنظمة الداخلية والى الاتفاقيات والمواثيق الدولية والإقليمية التي انضمت إليها مع تحفظها على البنود المخالفة للشريعة الإسلامية ومع تاكيدها الدائم بأنها مع كل جهد دولي يرمي إلى حماية حقوق الإنسان فهي عضو في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ولها إسهامات في عدد من صناديق حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة مثل صندوق حماية التعذيب وصندوق منع التمييز العنصري وصندوق حقوق الطفل وغيرها من الهيئات الدولية والإقليمية والمحلية بالإضافة إلى إنشاء اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وهيئة حقوق الإنسان بهدف حماية حقوق الإنسان وفقا للشريعة الإسلامية.
(الأمن العام وحقوق المتهم في الشريعة والنظام )
وتطبيقا لكل ما سبق وإدراكا من وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية لأهمية نشر ثقافة حقوق الإنسان التي أمر بها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز وإيمانا منها بأن الأمن الحقيقي وبسط النظام وتحقيق الاستقرار لا يتحقق إلا في ظل العدل والمساواة واحترام حقوق الإنسان جاءت جهودها مشكورة في عقد العديد من الفعاليات العلمية فيما يتعلق بحقوق المتهم في الشريعة والنظام والتي نفذها الأمن العام لمنسوبيه بالتعاون مع جامعة نايف العربية في نهاية الشهر الماضي بالإضافة إلى الحلقة العلمية الأولى في نفس الموضوع والتي عقدت العام الماضي وكلها تهدف إلى التعريف بماهية الحقوق الأساسية للإنسان في الشريعة الإسلامية والمواثيق الدولية والإقليمية وفي الأنظمة السعودية .
واهم ما تم التركيز عليه في هذه الحلقات العلمية هو حقوق الإنسان المتهم وفقا لما نص عليه في نظام الاجراءت الجزائية وأهمية العلاقة بين هيئة التحقيق والادعاء العام وسلطات الضبط الجنائي ودور كل منهم في حفظ حقوق المتهم.
وأبرزت تلك الحلقات ما نص عليه في المادة (2) من نظام الإجراءات الجزائية بأنه (يحظر إيذاء المقبوض عليه جسديا أو معنويا كما يحظر تعريضه للتعذيب أو المعاملة المهينة للكرامة )
وما نصت عليه المادة (35) من النظام على انه ( في غير حالات التلبس لا يجوز القبض على أي انسان أو توقيفه إلا بأمر من السلطة المختصة بذلك , ويجب معاملته بما يحفظ كرامته، ولا يجوز إيذاؤه جسديا أو معنويا ويجب إخباره بسبب إيقافه، ويكون له الحق في الاتصال بمن يرى لإبلاغه ).وكذلك ما نص عليه النظام من حظر التأثير على المتهم حين استجوابه فنص على أن يتم الاستجواب في حال لا تأثير فيها على إرادة المتهم في إبداء أقواله وعدم جواز تحليفه ولا استعمال وسائل الإكراه ضده . وكذلك ما نص في نظام الاجراءات الجزائية على حرمة الأشخاص ومساكنهم ومكاتبهم ومراكبهم ومنع رجال الضبط الجنائي من دخولها إلا بأمر مسبب من هيئة التحقيق والادعاء العام.
هذا بالإضافة إلى إبراز العديد من الحقوق التي كفلها نظام الإجراءات الجزائية للمتهم ومن ضمنها حقه في الاستعانة بوكيل أو محامي للدفاع عنه في مرحلتي التحقيق والمحاكمة, ويكون التحقيق من قبل سلطة مستقلة وهي هيئة التحقيق والادعاء العام وهي جهاز يتمتع أعضاه بكفاءة عالية وحيادية واستقلالية وللهيئة أيضا دورا نظاميا في زيارة السجون ودور التوقيف في أي وقت دون التقيد بالدوام الرسمي والتأكد من عدم وجود مسجون أو موقوف بصورة غير مشروعة وان يطلعوا على سجلات السجون ودور التوقيف وان يتصلوا بالمسجونين والموقوفين وان يسمعوا شكواهم بالإضافة إلى تلقيها الشكاوي من كل من علم بوجود مسجون أو موقوف بصفة غير مشروعة أو في مكان غير مخصص للسجن أو التوقيف حيث اوجب نظام الإجراءات الجزائية على انتقال عضو الهيئة فورا إلى المكان الموجود فيه المسجون أو الموقوف وان يقوم بإجراء التحقيق وان يأمر بالإفراج عنه إن كان سجنه أو توقيفه جرى بصفة غير مشروعة وان يحرر محضرا بذلك يرفع إلى الجهة المختصة لتطبيق النظام في حق المتسببين في ذلك وفي الواقع أن تلك الحلقات العلمية أبرزت الدور الذي يقوم به رجال الضبط الجنائي في حفظ الأمن ومكافحة الجريمة في إطار احترام حقوق الإنسان وفقا لنص المادة (24) من نظام الإجراءات الجزائي حيث نصت ( رجال الضبط الجنائي هم الأشخاص الذين يقومون بالبحث عن مرتكبي الجرائم وضبطهم وجمع المعلومات والأدلة اللازمة لتحقيق وتوجيه الاتهام). بالإضافة إلى سلطات أخرى نص عليها النظام تهدف جميعها إلى تحقيق الأمن والعدالة.
ونتمنى أن تتوسع المشاركة في الحلقات العلمية القادمة التي سوف يعقدها الأمن العام بوزارة الداخلية بحيث يشترك فيها محققون من هيئة التحقيق والادعاء العام وهيئة الرقابة والتحقيق واللجنة الوطنية للمحامين بالإضافة لرجال الأمن لكي تعم الفائدة لان الجميع هم شركاء في تحقيق العدالة وحماية حقوق الإنسان وفقا للشريعة الإسلامية والأنظمة الصادرة من ولاة الأمر يحفظهم الله .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.