بعد النفط.. السعودية أكبر مُصدِّر للبيانات في العالم    بوليفيا والولايات المتحدة تعلنان استئناف العلاقات الدبلوماسية    الفرصة ماتزال مهيأة لهطول أمطار خفيفة    قوات الاحتلال الإسرائيلي تتوغل في الجنوب السوري    الفلبين تستعد لعاصفة جديدة بعد إعصار كالمايجي    اختتام ملتقى "بيبان 2025" بحصيلة إطلاقات واتفاقيات تتجاوز 38 مليار ريال    83 فيلما منتجا بالمملكة والقصيرة تتفوق    اختتام فعاليات ملتقى الترجمة الدولي 2025    التسجيل في «ألف ميل»    حركة متذبذبة لسوق الأسهم خلال أسبوع    القيادة تعزّي رئيس جمهورية الفلبين في ضحايا إعصار (كالمايجي)    تحت رعاية الملك ونيابةً عن ولي العهد.. أمير الرياض يحضر دورة ألعاب التضامن الإسلامي    هنأت رئيس أذربيجان بذكرى يومي «النصر» و«العلم».. القيادة تعزي أمير الكويت في وفاة صباح جابر    واتساب يطلق ميزة لوقف الرسائل المزعجة    العراق يدخل الصمت الانتخابي تمهيداً لاقتراع نيابي    تفاقم موجات النزوح من الفاشر.. تصاعد المواجهات في كردفان ودارفور    النصر يعبر نيوم بثلاثية ويحافظ على صدارة روشن    حسم ديربي جدة.. الأهلي يهزم الاتحاد بهدف محرز    في المرحلة ال 11 من الدوري الإيطالي.. نابولي ضيفاً على بولونيا.. وروما وإنتر في مواجهة أودينيزي ولاتسيو    الأخضر يدشن معسكر جدة    سمو ولي العهد يعزّي ولي عهد دولة الكويت في وفاة الشيخ صباح جابر فهد المالك الصباح    الإطاحة ب«لص» نام أثناء السرقة    «المنافذ الجمركية» تسجل 1441 حالة ضبط    بودي يتلقى التعازي في والدته    83 قضية تجارية يوميا    اتفاقيات وابتكارات ترسم مستقبل البناء    285 مليار دولار استثمارات أوروبية بدول «التعاون»    إحالة طليقة السقا للمحاكمة ب«تهمة السرقة»    السجن لبريطاني مفتون ب«أفلام التجسس»    قصص الرياضيين العظماء.. حين تتحوّل السيرة إلى مدرسة    مجتمع متسامح    المشي يعزز قدرة الدماغ على معالجة الأصوات    ديوانية الأطباء تكرم القحطاني    مدرب الأهلي: فخور بجميع اللاعبين والانتصار يُنسب للجميع    كيسي نجم الأهلي: مباريات الديربي تكسب ولا تلعب    الأهلي يتغلب على الاتحاد بهدف في دوري روشن للمحترفين    القبض على باكستانيين في جدة لترويجهما الهيروين والشبو    خمسون فنانًا يشاركون في معرض الصالحي ببريدة    خطيب المسجد الحرام: الإيمان بالله دواء للروح وغذاء للقلب    تقني عسير يطلق مبادرة التثقيف المهني    "البيئة" تحقق أعلى مستوى نضج في قياس التحول الرقمي الحكومي    الشؤون الإسلامية في جازان تنفّذ أكثر من (40) ألف جولة رقابية على الجوامع والمساجد خلال شهر ربيع الثاني 1447ه    «أمن الحج والعمرة».. الإنسانية بكل اللغات    موسم الزيتون ملطخ بالدم    المملكة توزّع (564) سلة غذائية في مخيم لواء باباجان بأفغانستان    "الأدب والنشر" تشارك في معرض بيبان    حب المظاهر آفة اجتماعية    رئيس وزراء النيجر يزور المسجد النبوي    الفيصل رئيسًا لاتحاد اللجان الأولمبية الوطنية العربية حتى 2029    التحول الصحي.. من العلاج للوقاية    المملكة تعزي تركيا في ضحايا الحريق بولاية كوجالي    دفعة جديدة من المساعدات السعودية لقطاع غزة    وحدة الأورام المتنقلة.. نقلة نوعية في الرعاية الصحية المتنقلة بوزارة الداخلية    انطلاق أعمال مؤتمر ومعرض الحج في نسخته ال 5 غدا الأحد    محافظ القطيف يدشّن مبادرة «سكرك بأمان» للتوعية بالسكري    بلدية محايل تضبط معمل حلويات مخالف داخل حي سكني    أمير تبوك يثمن حصول إمارة المنطقة على المركز الأول على مستوى إمارات المناطق في قياس "التحول الرقمي" للعام الرابع على التوالي    نائب امير مكة يستقبل القنصل العام لجمهورية أفغانستان الإسلامية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



إيقاف المتهم للتحقيق وضرورة الوعي

العدل هو أساس قيام الأمة لما ينبني عليه من منع الظلم والجور وإظهار الحق وإيصاله إلى مستحقه والعدل دعامة قوية من دعائم الأمن والاستقرار وبه تسعد الأمم وتقوم الحضارات على أساس راسخ قويم، ومن هذا المنطلق عنيت المملكة العربية السعودية بإقامة هذا الكيان الذي يعنى بتحقيق هذا المقصد السامي المرتبط بحفظ جناب الحق ورعايته وجعلت إقامة العدل ركنًا ثابتًا من أركان دعائم هذه الدولة منذ قيامها، ولقد سخّرت كافة الإمكانيات للوصول إلى الوعي بالحقوق التي هي مطلب مهم, حيث لا يزال البعض بعيدًا كل البعد عن فهم ما يدور حوله, ومن ذلك مدد الإيقاف, متى تكون؟ وما هو الإجراء المناسب في حال التمديد والضوابط المطلوبة, ودور هيئة التحقيق والإدعاء العام في ذلك بصفتها الجهة المخولة, فالمادة السابعة من نظام السجن والتوقيف تنص على (أنه لا يجوز إيداع أي إنسان في سجن أو دار للتوقيف أو نقله أو إخلاء سبيله إلا بأمر كتابي صادر من السلطة المختصة, ولا يجوز أن يبقى المسجون أو الموقوف في السجن أو دور التوقيف بعد انتهاء المدة المحدودة في أمر ايداعه). وتنص المادة 115 من نظام الإجراءات الجزائية على (أنه يجب عند توقيف المتهم أن يسلم أصل أمر التوقيف لمأمور دار التوقيف بعد توقيعه على صورة هذا الأمر بالتسلم).
واستنادًا إلى ذلك فإن إيداعك في السجن من دون صدور قرار من هيئة التحقيق والإدعاء العام بإيقافك مخالف لهذه النصوص, ولا يجوز لمأمور دار التوقيف أو السجن إيقافك من دون أمر كتابي صادر من هيئة التحقيق والإدعاء.
أما في حال صدور أمر بالإيقاف من هيئة التحقيق والإدعاء فإن هذا الإيقاف له ضوابط نظامية يجب التقيد بها, إذ أن المادة 114 من نظام الإجراءات الجزائية تنص على أنه ينتهي التوقيف بمضي خمسة أيام إلا إذا رأى المحقق تمديد مدة التوقيف فيجب قبل انقضائها أن يقوم بعرض الأوراق على رئيس فرع هيئة التحقيق والادعاء العام بالمنطقة ليصدر أمرًا بتجديد مدة أو مدد متعاقبة على ألا تزيد في مجموعها على 40 يومًا حتى تاريخ القبض عليه أو الإفراج عن المتهم, وفي الحالات التي تتطلب التوقيف مدة أطول يرفع الأمر إلى رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام ليصدر أمره بالتمديد لمدة أو مدد متعاقبة لا تزيد أي منها على 30 يومًا ولا يزيد مجموعها على ستة أشهر من تاريخ القبض على المتهم, ويتعين بعدها مباشرة إحالته إلى المحكمة المختصة أو الإفراج عنه. وبالنظر في نص هذه المادة يتبين أنه يجب ألا تزيد مدة إيقاف المتهم في مجموعها على ستة أشهر من تاريخ القبض عليه وبعدها يفرج عنه أو يحال إلى المحكمة المختصة, أما إذا زادت على ذلك بأمر من هيئة التحقيق أو بأمر من إدارة السجن أو دار التوقيف ففي ذلك مخالفة واضحة للنظام. وبذلك يحق للموقوف المطالبة بالتعويض عن هذه الفترة التي قضاها في السجن من دون أي تهمة, ويكون ذلك بموجب دعوى تقدم لديوان المظالم ضد السجن أو الجهة التي أمرت بالإيقاف الذي تم إيقافه بموجبه.
ومن هذا يتبين أن هيئة التحقيق والادعاء يحق لها عند عرض القضية عليها أن تأمر بالإفراج عن المتهم فورًا إلا إذا رأت من المصلحة للتحقيق بقائه, فلها أن تمدد وفق المدة أو المدد المقررة, ونصت المادة 24 من نظام السجن والتوقيف على أنه يُفرج عن المسجون والموقوف قبل ظهر اليوم التالي لانقضاء العقوبة أو مدة الإيقاف, والمادة 21 تنص على (أنه لا يجوز أن يؤخر الإجراء الإداري الإفراج عن المسجون أو الموقوف في الوقت المحدد).
واستنادًا إلى جميع هذه النصوص يتبين أن الجهة المسؤولة في تنفيذ السجن المقرر هي المديرية العامة للسجون إذ تنص المادة الثالثة من نظام السجن والتوقيف على(أن الجهة التي تشرف على تنفيذ العقوبات وأوامر التوقيف المديرية عامة للسجون تتبع لوزارة الداخلية وتمارس اختصاصاتها في المناطق المختلفة بالمملكة بواسطة أجهزة تابعة لها).


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.