المرونة والثقة تحرك القطاع الخاص خلال 10 سنوات    أسبوع الفرص والمخاطر للسوق السعودي    الجريمة والعنف والهجرة تتصدر مخاوف العالم في 2025    معرض جدة للكتاب 2025 يسجل إقبالا كبيرا في يومه الأول    نائب أمير الرياض يعزي أبناء علي بن عبدالرحمن البرغش في وفاة والدهم    المملكة.. مظلة سياسية واقتصادية واجتماعية مكنت سورية من مواجهة التحديات    السعودية تتفوق على فلسطين وتتأهل لنصف نهائي كأس العرب    العمل التطوعي.. عقود من المشاركة المجتمعية    القبض على 7 إثيوبيين في عسير لتهريبهم (140) كجم "قات"    مشروعات نفطية عالمية ب25 مليون برميل يومياً لتوازن السوق    مدينون للمرأة بحياتنا كلها    المغرب لنصف نهائي كأس العرب    بلجيكا: الأصول الروسية المجمدة ستستخدم لتمويل قرض لأوكرانيا    انطلاق أكبر هاكاثون في العالم    نائب وزير البيئة يترأس الاجتماع التشاوري لوزراء البيئة العرب ويعقد لقاءات ثنائية    كتاب جدة يستهل ندواته الحوارية بالفلسفة للجميع    بيلينجهام يثق في قدرة ألونسو وريال مدريد على التعافي رغم الضغوط    ناصر القصبي يؤكد في الحفل الختامي أهمية تعزيز الحراك المسرحي السعودي    وفاة طفلة رضيعة في غزة بسبب البرد الشديد    نائب أمير جازان يستقبل الدكتور الملا    يوم الجبال الدولي مشاركة واسعة لإبراز جمال تضاريس السعودية    خوجة في مكة يستعرض تاريخ الصحافة السعودية ومستقبلها الرقمي    القيادة تهنئ رئيس بوركينا فاسو بذكرى يوم الجمهورية لبلاده    نائب أمير المنطقة الشرقية يستقبل رئيس وأعضاء مجلس إدارة جمعية سقياهم    روضة إكرام تختتم دورتها النسائية المتخصصة بالأحكام الشرعية لإجراءات الجنائز    رئيس الخلود: صلاح غير مناسب لدوري روشن    تعلموا التاريخ وعلموه    برعاية محافظ صبيا المكلف"برّ العالية" تُدشّن مشروع قوارب الصيد لتمكين الأسر المنتجة    فعاليات ترفيهية لذوي الإعاقة بمزرعة غيم    طرق ذكية لاستخدام ChatGPT    ريما مسمار: المخرجات السعوديات مبدعات    مهرجان البحر الأحمر.. برنامج الأفلام الطويلة    رينارد: اعتدنا على المواجهات الثقيلة    أمير المدينة المنورة يستقبل تنفيذي حقوق الإنسان في منظمة التعاون الإسلامي    ممدوح بن طلال.. إرثٌ لا يرحل    استضعاف المرأة    مستشفى الملك فهد الجامعي يعزّز التأهيل السمعي للبالغين    «طبية الداخلية» تقيم ورشتي عمل حول الرعاية الصحية    تطعيم بلا بروتين بيض    في سادس جولات اليورباليج.. مواجهة حاسمة بين سيلتيك غلاسكو وروما    في ختام مجموعات كأس الخليج تحت 23 عاماً.. الأخضر يواجه نظيره القطري للصدارة    احتيال إلكتروني يحرر سجيناً في بريطانيا    القيادة تعزّي ملك المغرب في ضحايا انهيار مبنيين متجاورين في مدينة فاس    اتفاقيات مليارية لدعم القطاعات التنموية    «مسألة حياة أو موت».. كوميديا رومانسية مختلفة    تشجيع تكافؤ الفرص والمساواة في المعاملة.. الموارد.. مبادرات تحقق العدالة وتعزز بيئة العمل    غرفة إسكندراني تعج بالمحبين    زواج يوسف    الأرض على موعد مع شهب التوأميات    في ذمة الله    بيروت تؤكد سيادتها واستقلال قرارها الداخلي.. رفض لبناني رسمي لدعوة إيران    ضغوط أمريكية لتنفيذ المرحلة الثانية.. واشنطن تلزم تل أبيب بالتقدم في اتفاق غزة    دراسة تكشف دور «الحب» في الحماية من السمنة    استئصال البروستاتا بتقنية الهوليب لمريض سبعيني في الخبر دون شق جراحي    جمعية روضة إكرام تعقد دورتها النسائية حول الأحكام الشرعية لإجراءات الجنائز    ضمن المشاريع الإستراتيجية لتعزيز الجاهزية القتالية للقوات الملكية.. ولي العهد يرعى حفل افتتاح مرافق قاعدة الملك سلمان الجوية    طيور مائية    ولي العهد يفتتح مرافق قاعدة الملك سلمان الجوية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



إيقاف المتهم للتحقيق وضرورة الوعي

العدل هو أساس قيام الأمة لما ينبني عليه من منع الظلم والجور وإظهار الحق وإيصاله إلى مستحقه والعدل دعامة قوية من دعائم الأمن والاستقرار وبه تسعد الأمم وتقوم الحضارات على أساس راسخ قويم، ومن هذا المنطلق عنيت المملكة العربية السعودية بإقامة هذا الكيان الذي يعنى بتحقيق هذا المقصد السامي المرتبط بحفظ جناب الحق ورعايته وجعلت إقامة العدل ركنًا ثابتًا من أركان دعائم هذه الدولة منذ قيامها، ولقد سخّرت كافة الإمكانيات للوصول إلى الوعي بالحقوق التي هي مطلب مهم, حيث لا يزال البعض بعيدًا كل البعد عن فهم ما يدور حوله, ومن ذلك مدد الإيقاف, متى تكون؟ وما هو الإجراء المناسب في حال التمديد والضوابط المطلوبة, ودور هيئة التحقيق والإدعاء العام في ذلك بصفتها الجهة المخولة, فالمادة السابعة من نظام السجن والتوقيف تنص على (أنه لا يجوز إيداع أي إنسان في سجن أو دار للتوقيف أو نقله أو إخلاء سبيله إلا بأمر كتابي صادر من السلطة المختصة, ولا يجوز أن يبقى المسجون أو الموقوف في السجن أو دور التوقيف بعد انتهاء المدة المحدودة في أمر ايداعه). وتنص المادة 115 من نظام الإجراءات الجزائية على (أنه يجب عند توقيف المتهم أن يسلم أصل أمر التوقيف لمأمور دار التوقيف بعد توقيعه على صورة هذا الأمر بالتسلم).
واستنادًا إلى ذلك فإن إيداعك في السجن من دون صدور قرار من هيئة التحقيق والإدعاء العام بإيقافك مخالف لهذه النصوص, ولا يجوز لمأمور دار التوقيف أو السجن إيقافك من دون أمر كتابي صادر من هيئة التحقيق والإدعاء.
أما في حال صدور أمر بالإيقاف من هيئة التحقيق والإدعاء فإن هذا الإيقاف له ضوابط نظامية يجب التقيد بها, إذ أن المادة 114 من نظام الإجراءات الجزائية تنص على أنه ينتهي التوقيف بمضي خمسة أيام إلا إذا رأى المحقق تمديد مدة التوقيف فيجب قبل انقضائها أن يقوم بعرض الأوراق على رئيس فرع هيئة التحقيق والادعاء العام بالمنطقة ليصدر أمرًا بتجديد مدة أو مدد متعاقبة على ألا تزيد في مجموعها على 40 يومًا حتى تاريخ القبض عليه أو الإفراج عن المتهم, وفي الحالات التي تتطلب التوقيف مدة أطول يرفع الأمر إلى رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام ليصدر أمره بالتمديد لمدة أو مدد متعاقبة لا تزيد أي منها على 30 يومًا ولا يزيد مجموعها على ستة أشهر من تاريخ القبض على المتهم, ويتعين بعدها مباشرة إحالته إلى المحكمة المختصة أو الإفراج عنه. وبالنظر في نص هذه المادة يتبين أنه يجب ألا تزيد مدة إيقاف المتهم في مجموعها على ستة أشهر من تاريخ القبض عليه وبعدها يفرج عنه أو يحال إلى المحكمة المختصة, أما إذا زادت على ذلك بأمر من هيئة التحقيق أو بأمر من إدارة السجن أو دار التوقيف ففي ذلك مخالفة واضحة للنظام. وبذلك يحق للموقوف المطالبة بالتعويض عن هذه الفترة التي قضاها في السجن من دون أي تهمة, ويكون ذلك بموجب دعوى تقدم لديوان المظالم ضد السجن أو الجهة التي أمرت بالإيقاف الذي تم إيقافه بموجبه.
ومن هذا يتبين أن هيئة التحقيق والادعاء يحق لها عند عرض القضية عليها أن تأمر بالإفراج عن المتهم فورًا إلا إذا رأت من المصلحة للتحقيق بقائه, فلها أن تمدد وفق المدة أو المدد المقررة, ونصت المادة 24 من نظام السجن والتوقيف على أنه يُفرج عن المسجون والموقوف قبل ظهر اليوم التالي لانقضاء العقوبة أو مدة الإيقاف, والمادة 21 تنص على (أنه لا يجوز أن يؤخر الإجراء الإداري الإفراج عن المسجون أو الموقوف في الوقت المحدد).
واستنادًا إلى جميع هذه النصوص يتبين أن الجهة المسؤولة في تنفيذ السجن المقرر هي المديرية العامة للسجون إذ تنص المادة الثالثة من نظام السجن والتوقيف على(أن الجهة التي تشرف على تنفيذ العقوبات وأوامر التوقيف المديرية عامة للسجون تتبع لوزارة الداخلية وتمارس اختصاصاتها في المناطق المختلفة بالمملكة بواسطة أجهزة تابعة لها).


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.