أمير القصيم يرأس اجتماعًا مع وزير الاستثمار لبحث الفرص الاستثمارية    عبدالعزيز بن سعود يلتقي متقاعدي إمارة منطقة الجوف وقطاعات وزارة الداخلية بالمنطقة    إطلاق تطبيق المطوف الرقمي في الحرم    تطبيق علاج وقائي للحد من تطور السكري    ارتفاع النفط والذهب    51 اتفاقية لتنمية ريادة الأعمال    15 % نمواً في الربع الثالث.. 88.3 مليار ريال مبيعات إلكترونية    الشيباني: العلاقات مع روسيا تدخل مرحلة إستراتيجية جديدة.. الداخلية السورية تتهم «قسد» بالتجنيد الإجباري في حلب    صندوق الطائرة الأسود قرب أنقرة.. تركيا تعلن العثور على جثة رئيس الأركان الليبي    نقاشات أمنية وسياسية تسبق لقاء نتنياهو وترامب.. حدود جديدة لإسرائيل مع غزة    المملكة في صدارة الدول بالترفيه الرقمي ب34 مليون مستخدم    إثارة دوري روشن تعود بانطلاق الجولة ال 11.. النصر والهلال يواجهان الأخدود والخليج    في دوري أبطال آسيا 2.. النصر يدك شباك الزوراء العراقي بخماسية    إنفاذاً لأمر خادم الحرمين الشريفين.. تقليد نهيان بن سيف وشاح الملك عبدالعزيز    سلطان عمان يمنح قائد الجوية السعودية «الوسام العسكري»    هندية تصلح عطلاً برمجياً في حفل زفافها    «الجوازات» تصدر 17.767 قراراً إدارياً بحق مخالفين    استدعاء 40 شخصاً نشروا «محتوى يثير التأجيج»    موسم جازان هوية ثقافية ومنافسة شبابية    لوحات مجدي حمزة.. تجارب من واقع الحياة    درة تعود للدراما ب«علي كلاي»    40 ألف متدرب مخرجات الأكاديمية الصحية    وزير الشؤون الإسلامية يستقبل سفير المملكة بنيبال    تنفيذاً لتوجيهات خادم الحرمين وولي العهد.. وزير الداخلية يطلع على مبادرات الجوف التنموية    الإطاحة بطبيبة المشاهير المزيفة    غالتييه: أحترم النجمة.. وهدفنا الفوز    الفتح يكثف تحضيراته للأهلي    "خيسوس": قدمنا أداءً مميزاً رغم التوقف الطويل    عبدالعزيز بن سعود يلتقي أهالي منطقة الجوف    السعودية تشكل المشهد التقني    أوروبا تندد بحظر أميركا منح تأشيرات لشخصيات من القارة    14 دولة تدعو إسرائيل إلى وقف التمدد الاستيطاني    الشتاء والمطر    المعركة الحقيقية    الرئيس الفلسطيني يعلن برنامج إصلاح وطني شامل    11 شكوى يوميا بهيئة السوق المالية    الصالحاني يضع أسس البداية عبر «موهبتك لا تكفي»    معرض «وِرث» ينطلق في جاكس    «النسر والعقاب» في ترجمة عربية حديثة    السعودية تتصدر سوق القهوة ب 5100 علامة تجارية    نائب أمير تبوك يواسي أسرة الخريصي في وفاة الشيخ أحمد الخريصي    مرحوم لا محروم    الشباب يعلن غياب مهاجمه عبدالرزاق حمد الله لقرابة شهرين    نيفيز يُشعل الصحف الأوروبية.. انتقال محتمل يربك حسابات الهلال    النيكوتين باوتشز    القبض على (3) باكستانيين في جدة لترويجهم (3) كجم "حشيش"    أمير الشرقية: تلمس الخدمات من أولويات القيادة    هياط المناسبات الاجتماعية    مساعدات إنسانيّة سعودية جديدة تعبر منفذ رفح متجهة إلى غزة    أمانة القصيم تصادر 373 كيلو من المواد الغذائية الفاسدة خلال الربع الأخير للعام 2025م بمحافظة الرس    سفير المملكة في جيبوتي يسلّم درع سمو الوزير للتميّز للقحطاني    فيصل بن بندر يستقبل رئيس وأعضاء مجلس إدارة جمعية "مكنون" لتحفيظ القرآن الكريم بالرياض    كلية الطب بجامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل تحتفي ب50 عامًا من العطاء في يوبيلها الذهبي    الجوازات تصدر 17.767 قرارا إداريا بحق مخالفين لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود    10.5 مليون ريال إيرادات السينما السعودية في أسبوع    القيسي يناقش التراث الشفهي بثلوثية الحميد    الضحك يعزز صحة القلب والمناعة    المشروبات الساخنة خطر صامت    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



إيقاف المتهم للتحقيق وضرورة الوعي

العدل هو أساس قيام الأمة لما ينبني عليه من منع الظلم والجور وإظهار الحق وإيصاله إلى مستحقه والعدل دعامة قوية من دعائم الأمن والاستقرار وبه تسعد الأمم وتقوم الحضارات على أساس راسخ قويم، ومن هذا المنطلق عنيت المملكة العربية السعودية بإقامة هذا الكيان الذي يعنى بتحقيق هذا المقصد السامي المرتبط بحفظ جناب الحق ورعايته وجعلت إقامة العدل ركنًا ثابتًا من أركان دعائم هذه الدولة منذ قيامها، ولقد سخّرت كافة الإمكانيات للوصول إلى الوعي بالحقوق التي هي مطلب مهم, حيث لا يزال البعض بعيدًا كل البعد عن فهم ما يدور حوله, ومن ذلك مدد الإيقاف, متى تكون؟ وما هو الإجراء المناسب في حال التمديد والضوابط المطلوبة, ودور هيئة التحقيق والإدعاء العام في ذلك بصفتها الجهة المخولة, فالمادة السابعة من نظام السجن والتوقيف تنص على (أنه لا يجوز إيداع أي إنسان في سجن أو دار للتوقيف أو نقله أو إخلاء سبيله إلا بأمر كتابي صادر من السلطة المختصة, ولا يجوز أن يبقى المسجون أو الموقوف في السجن أو دور التوقيف بعد انتهاء المدة المحدودة في أمر ايداعه). وتنص المادة 115 من نظام الإجراءات الجزائية على (أنه يجب عند توقيف المتهم أن يسلم أصل أمر التوقيف لمأمور دار التوقيف بعد توقيعه على صورة هذا الأمر بالتسلم).
واستنادًا إلى ذلك فإن إيداعك في السجن من دون صدور قرار من هيئة التحقيق والإدعاء العام بإيقافك مخالف لهذه النصوص, ولا يجوز لمأمور دار التوقيف أو السجن إيقافك من دون أمر كتابي صادر من هيئة التحقيق والإدعاء.
أما في حال صدور أمر بالإيقاف من هيئة التحقيق والإدعاء فإن هذا الإيقاف له ضوابط نظامية يجب التقيد بها, إذ أن المادة 114 من نظام الإجراءات الجزائية تنص على أنه ينتهي التوقيف بمضي خمسة أيام إلا إذا رأى المحقق تمديد مدة التوقيف فيجب قبل انقضائها أن يقوم بعرض الأوراق على رئيس فرع هيئة التحقيق والادعاء العام بالمنطقة ليصدر أمرًا بتجديد مدة أو مدد متعاقبة على ألا تزيد في مجموعها على 40 يومًا حتى تاريخ القبض عليه أو الإفراج عن المتهم, وفي الحالات التي تتطلب التوقيف مدة أطول يرفع الأمر إلى رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام ليصدر أمره بالتمديد لمدة أو مدد متعاقبة لا تزيد أي منها على 30 يومًا ولا يزيد مجموعها على ستة أشهر من تاريخ القبض على المتهم, ويتعين بعدها مباشرة إحالته إلى المحكمة المختصة أو الإفراج عنه. وبالنظر في نص هذه المادة يتبين أنه يجب ألا تزيد مدة إيقاف المتهم في مجموعها على ستة أشهر من تاريخ القبض عليه وبعدها يفرج عنه أو يحال إلى المحكمة المختصة, أما إذا زادت على ذلك بأمر من هيئة التحقيق أو بأمر من إدارة السجن أو دار التوقيف ففي ذلك مخالفة واضحة للنظام. وبذلك يحق للموقوف المطالبة بالتعويض عن هذه الفترة التي قضاها في السجن من دون أي تهمة, ويكون ذلك بموجب دعوى تقدم لديوان المظالم ضد السجن أو الجهة التي أمرت بالإيقاف الذي تم إيقافه بموجبه.
ومن هذا يتبين أن هيئة التحقيق والادعاء يحق لها عند عرض القضية عليها أن تأمر بالإفراج عن المتهم فورًا إلا إذا رأت من المصلحة للتحقيق بقائه, فلها أن تمدد وفق المدة أو المدد المقررة, ونصت المادة 24 من نظام السجن والتوقيف على أنه يُفرج عن المسجون والموقوف قبل ظهر اليوم التالي لانقضاء العقوبة أو مدة الإيقاف, والمادة 21 تنص على (أنه لا يجوز أن يؤخر الإجراء الإداري الإفراج عن المسجون أو الموقوف في الوقت المحدد).
واستنادًا إلى جميع هذه النصوص يتبين أن الجهة المسؤولة في تنفيذ السجن المقرر هي المديرية العامة للسجون إذ تنص المادة الثالثة من نظام السجن والتوقيف على(أن الجهة التي تشرف على تنفيذ العقوبات وأوامر التوقيف المديرية عامة للسجون تتبع لوزارة الداخلية وتمارس اختصاصاتها في المناطق المختلفة بالمملكة بواسطة أجهزة تابعة لها).


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.