اضطرابات الأسواق اليابانية وغموض السياسات يضغطان على الدولار    الرئيس التنفيذي ل NHC يحصل على لقب أفضل رئيس تنفيذي للمنشآت العملاقة في النسخة الخامسة من المؤتمر الدولي لسوق العمل    112.2 مليار ريال نموا بإيرادات المنشآت الصغيرة والمتوسطة    اختتام النسخة الثالثة من المؤتمر الدولي لسوق العمل    اللواء العنزي: توحيد عمل القوات وبناء التخطيط المشترك يعزز أمن الخليج    محطة روسية لبيانات الاستشعار    الاتفاق يصل جدة لمواجهة الأهلي    محاكمة عمرو أديب جنائيا    مسرحية أريد أن أتكلم بأبها    نحن شعب طويق    بكالوريوس الكليات التقنية هل يرى النور قريبا    حكومة كفاءات يمنية تتشكل ودعم سعودي يحاط بالحوكمة    الفنان حماد مسيرة وإبداعات    حديث المنابر    مطار الملك سلمان الدولي يوقّع مذكرة تعاون مع المركز الوطني لإدارة النفايات لتعزيز الكفاءة التشغيلية    ضبط مصري في جدة لترويجه مادة الحشيش المخدر    أمير الشرقية يتوج 456 طالبا وطالبة متفوقين    12 محاضرة بمؤتمر السلامة المرورية    المملكة تستضيف النسخة السابعة من كأس السعودية بمشاركة نخبة خيل العالم    جمعية التكافل الإنسانية بصبيا تُطلق مشروع «إعمار» لترميم منازل المستفيدين    تأكد جاهزية بونو وأكتشيشيك لمواجهة الهلال والقادسية    الهلال يعلن رحيل لاعبه كايو إلى كورينثيانز البرازيلي    متقاعدو قوز الجعافرة ينظّمون أمسية ثقافية ورياضية على كورنيش جازان    نائب أمير تبوك يستقبل ممثل فرع المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر بالمنطقة    نائب أمير جازان يستقبل سفيرة مملكة الدنمارك لدى المملكة    مجلس الوزراء برئاسة ولي العهد يؤكد دعم المملكة للسلام وإعادة الإعمار في غزة    نائب أمير جازان يُدشِّن الحملة الوطنية للتطعيم ضد شلل الأطفال    مركز القلب بالقصيم يطلق مبادرة "إشراقة تعافٍ" لدعم المرضى نفسيًا وجسديًا    مقتل 4 فلسطينيين في قصف الاحتلال الإسرائيلي شرق غزة    إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين وولي العهد.. وصول التوأم الملتصق التنزاني (نانسي ونايس) إلى الرياض    النصر يُعلن تعاقده مع حيدر عبدالكريم    تعليم الطائف يحتفي باليوم العالمي للتعليم 2026    العون الخيرية تُطلق حملة بكرة رمضان 2 استعدادًا لشهر الخير    «عمارة المسجد النبوي».. استكشاف التاريخ    «أمانة نجران» تُنجز 12 مشروعاً تنموياً ب117 مليون ريال    «كرت أزرق» سوداني مصري إلى برلين    هندي يقتل ابنته الطالبة ضرباً بالعصا    واشنطن: عناصر داعش المحتجزون بالعراق خطر يطال الجميع    وسع سيطرته بالنيل الأزرق.. الجيش السوداني يفك حصار «الدلنج»    القيادة تهنئ الحاكم العام لكومنولث أستراليا بمناسبة ذكرى يوم أستراليا    تسعينية تحطم التلفاز دفاعاً عن «أبطالها»    «البروتين».. كنز لكنه مدمر للصحة    الأستراليون يصطفون لمشاهدة زهرة «الجثة»    الهوية الشخصية في زمن التحول الرقمي    العيسى في دافوس.. رهان على المشتركات الإنسانية    حضور عالمي يتجاوز الظرفية    النسيان.. الوجه الآخر للرحمة    الربيعة يدشن مركز التحكم بالمسجد النبوي    سعود بن بندر يهنئ "أمانة الشرقية" لتحقيقها جائزة تميز الأداء البلدي    إطلاق «موسم الشتاء» بمحمية الملك سلمان    المملكة تصنع الفرق عالمياً    المهارة التي تسبق شهادتك وتتفوق على خبرتك    كيف تقود المقالات معارك الفضاء الرقمي؟    النصر يتغلب على التعاون بهدف في دوري روشن للمحترفين    برعاية أمير الشرقية انطلاق مؤتمر الرعاية الصحية الأولية بالدمام    نائب أمير جازان يستقبل سفيرة مملكة الدنمارك لدى المملكة    الاهتمام بالأسر المتعففة والأيتام    بعد الرحيل يبقى الأثر!!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



إيقاف المتهم للتحقيق وضرورة الوعي

العدل هو أساس قيام الأمة لما ينبني عليه من منع الظلم والجور وإظهار الحق وإيصاله إلى مستحقه والعدل دعامة قوية من دعائم الأمن والاستقرار وبه تسعد الأمم وتقوم الحضارات على أساس راسخ قويم، ومن هذا المنطلق عنيت المملكة العربية السعودية بإقامة هذا الكيان الذي يعنى بتحقيق هذا المقصد السامي المرتبط بحفظ جناب الحق ورعايته وجعلت إقامة العدل ركنًا ثابتًا من أركان دعائم هذه الدولة منذ قيامها، ولقد سخّرت كافة الإمكانيات للوصول إلى الوعي بالحقوق التي هي مطلب مهم, حيث لا يزال البعض بعيدًا كل البعد عن فهم ما يدور حوله, ومن ذلك مدد الإيقاف, متى تكون؟ وما هو الإجراء المناسب في حال التمديد والضوابط المطلوبة, ودور هيئة التحقيق والإدعاء العام في ذلك بصفتها الجهة المخولة, فالمادة السابعة من نظام السجن والتوقيف تنص على (أنه لا يجوز إيداع أي إنسان في سجن أو دار للتوقيف أو نقله أو إخلاء سبيله إلا بأمر كتابي صادر من السلطة المختصة, ولا يجوز أن يبقى المسجون أو الموقوف في السجن أو دور التوقيف بعد انتهاء المدة المحدودة في أمر ايداعه). وتنص المادة 115 من نظام الإجراءات الجزائية على (أنه يجب عند توقيف المتهم أن يسلم أصل أمر التوقيف لمأمور دار التوقيف بعد توقيعه على صورة هذا الأمر بالتسلم).
واستنادًا إلى ذلك فإن إيداعك في السجن من دون صدور قرار من هيئة التحقيق والإدعاء العام بإيقافك مخالف لهذه النصوص, ولا يجوز لمأمور دار التوقيف أو السجن إيقافك من دون أمر كتابي صادر من هيئة التحقيق والإدعاء.
أما في حال صدور أمر بالإيقاف من هيئة التحقيق والإدعاء فإن هذا الإيقاف له ضوابط نظامية يجب التقيد بها, إذ أن المادة 114 من نظام الإجراءات الجزائية تنص على أنه ينتهي التوقيف بمضي خمسة أيام إلا إذا رأى المحقق تمديد مدة التوقيف فيجب قبل انقضائها أن يقوم بعرض الأوراق على رئيس فرع هيئة التحقيق والادعاء العام بالمنطقة ليصدر أمرًا بتجديد مدة أو مدد متعاقبة على ألا تزيد في مجموعها على 40 يومًا حتى تاريخ القبض عليه أو الإفراج عن المتهم, وفي الحالات التي تتطلب التوقيف مدة أطول يرفع الأمر إلى رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام ليصدر أمره بالتمديد لمدة أو مدد متعاقبة لا تزيد أي منها على 30 يومًا ولا يزيد مجموعها على ستة أشهر من تاريخ القبض على المتهم, ويتعين بعدها مباشرة إحالته إلى المحكمة المختصة أو الإفراج عنه. وبالنظر في نص هذه المادة يتبين أنه يجب ألا تزيد مدة إيقاف المتهم في مجموعها على ستة أشهر من تاريخ القبض عليه وبعدها يفرج عنه أو يحال إلى المحكمة المختصة, أما إذا زادت على ذلك بأمر من هيئة التحقيق أو بأمر من إدارة السجن أو دار التوقيف ففي ذلك مخالفة واضحة للنظام. وبذلك يحق للموقوف المطالبة بالتعويض عن هذه الفترة التي قضاها في السجن من دون أي تهمة, ويكون ذلك بموجب دعوى تقدم لديوان المظالم ضد السجن أو الجهة التي أمرت بالإيقاف الذي تم إيقافه بموجبه.
ومن هذا يتبين أن هيئة التحقيق والادعاء يحق لها عند عرض القضية عليها أن تأمر بالإفراج عن المتهم فورًا إلا إذا رأت من المصلحة للتحقيق بقائه, فلها أن تمدد وفق المدة أو المدد المقررة, ونصت المادة 24 من نظام السجن والتوقيف على أنه يُفرج عن المسجون والموقوف قبل ظهر اليوم التالي لانقضاء العقوبة أو مدة الإيقاف, والمادة 21 تنص على (أنه لا يجوز أن يؤخر الإجراء الإداري الإفراج عن المسجون أو الموقوف في الوقت المحدد).
واستنادًا إلى جميع هذه النصوص يتبين أن الجهة المسؤولة في تنفيذ السجن المقرر هي المديرية العامة للسجون إذ تنص المادة الثالثة من نظام السجن والتوقيف على(أن الجهة التي تشرف على تنفيذ العقوبات وأوامر التوقيف المديرية عامة للسجون تتبع لوزارة الداخلية وتمارس اختصاصاتها في المناطق المختلفة بالمملكة بواسطة أجهزة تابعة لها).


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.