وزير الحرس الوطني يرعى تخريج الدفعة السادسة من برنامج القيادة والأركان والدفعة الأولى من برنامج الدراسات العسكرية المتقدمة ويدشّن برنامج الحرب    استقرار أسعار النفط    الشؤون الإسلامية تُكمل استعداداتها في منافذ الشرقية لاستقبال الحجاج    ترقية محافظ الفرشة إلى المرتبة الثانية عشر    «إسرائيل» تخطط لاحتلال وتقطيع قطاع غزة إلى ثلاثة أقسام    ترامب يقول إنه "حزين" إزاء الإعلان عن تشخيص إصابة بايدن بالسرطان    بالميراس يوضح حقيقة ضم رونالدو في كأس العالم للأندية    الهلال يُعلن نقل تمبكتي إلى المستشفي    حائل على خارطة الاستثمار.. مزايا تنافسية وفرص حيوية    المملكة 2050.. حين أصبح الحلم واقعاً    عاصمة المستقبل    الحرب على الفلورايد تحرز تقدما    تصعيد في قصف معسكرات النازحين.. الجيش السوداني يسيطر على منطقة «عطرون»    " الموارد": تجربة" أنورت" لتعزيز تجربة ضيوف الرحمن    غرامة 16 ألف ريال لكل متر.. ضبط مواطن لتخزينه حطبًا محليًا    الأمير سعود بن مشعل يستقبل مجلس إدارة ولاعبي الأهلي    ترأسا اجتماع "مجلس التنسيق" وناقشا أوضاع المنطقة.. وزير الخارجية ونظيره التركي يبحثان تعزيز التعاون    الفيفا يحدد موعد المباراة الفاصلة بين لوس أنجلوس وأمريكا.. من يحجز المقعد الأخير لمونديال الأندية؟    محمد.. هل أنت تنام ليلاً ؟    آل بابكر وخضر يحتفلون بزواج علي    إعلاميون ومثقفون يعزون أسرة السباعي في فقيدهم أسامة    الهند.. رفض شراء السجائر لرجل غريب فقتله    أسواق    هيئة الموسيقى توثق الإبداعات السعودية    مبادرات "عام الحرف" ترسو في مشروع سولتير بالرياض    مجلس إدارة مؤسسة «البلاد» يقر الميزانية العمومية    وجبة مجانية تنهي حياة عصابة بأكملها    أسهمت في خدمة ضيوف الرحمن.. الداخلية: مليون حاج عدد مستفيدي مبادرة طريق مكة    عبدالجواد يدشن كتابه "جودة الرعاية الصحية"    صيام الماء .. تجربة مذهلة ولكن ليست للجميع    أطباء يعيدون كتابة الحمض النووي لإنقاذ رضيع    نائب أمير عسير يستقبل القنصل الجزائري    اختتام بطولة غرب المملكة للملاكمة والركل بمشاركة 197 لاعباً ولاعبة وحضور آسيوي بارز    حفل جائزة فهد بن سلطان للتفوق العلمي والتميز.. الأربعاء    سعود بن نايف يهنئ الفائزين في «آيسف 2025»    أمير الجوف يُعزي أسرة الجلال    نائب أمير الشرقية يطّلع على برامج «المسؤولية الاجتماعية»    الشؤون الإسلامية تختتم الدورة التأصيلية الأولى في سريلانكا    6000 حاج يتلقون الرعاية الصحية بالجوف    جوازات منفذ جديدة عرعر تستقبل حجاج العراق    تحالف متجدد    «البيضاء».. تنوّع بيولوجي يعزّز السياحة    قصائد فيصل بن تركي المغناة تتصدر الأكثر مشاهدة    نجوم الرياض وهوكي جدة يتوجان في بطولتي الهوكي للنساء والرجال بالمنطقة الغربية    تتويج الأخدود ببطولة المملكة تحت 15 عاماً "الدرجة الأولى"    الحجي متحدثاً رسمياً للنادي الأهلي    رئيس جمعية «مرفأ» الصفحي يهنئ أمير جازان ونائبه على الثقة الملكية    مشائخ وأعيان وأهالي «الجرابية الكنانية» يهنئون أمير جازان ونائبه بالثقة الملكية    مراقبة التنوع الأحيائي بساحل البحر الأحمر    تعليم الطائف يستعرض خطة التحول في منظومة إدارات التعليم مع أكثر من 1700 مدرسة    بوتين: هدفنا من حرب أوكرانيا هو السلام    تجاوز مستفيدي مبادرة طريق مكة مليون حاج منذ إطلاقها    أمير منطقة تبوك يرعى حفل جائزة سموه للتفوق العلمي والتميز في عامها ال 38 الاربعاء المقبل القادم    مستشفى أحد رفيدة يُنظّم عدداً من الفعاليات التوعوية    اعتدال: أكثر من 1.2 مليون رابطٍ للتحايل على آليات رصد المحتوى المتطرّف    "قمة بغداد" ترفض تهجير سكان غزة.. الجبير: رفع العقوبات عن سوريا فرصة للتعافي والتنمية    بتوجيهات من القيادة.. وصول التوءم السيامي الفلبيني إلى الرياض    تاسي يغلق مرتفعا للأسبوع الثالث    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



3 حالات للقتل و13 قاضياً للعقوبة
نشر في عكاظ يوم 03 - 01 - 2016

13 قاضيا يباشرون عقوبات القتل كضمانة وتأكيد على صون الدماء والتحقق من أن الحكم صائب وخال من أي ملاحظات، ويحكم عادة في قضايا القتل في درجة التقاضي الأولية 3 قضاة، ثم يدقق الحكم من قبل خمسة قضاة من درجة قاض استئناف، وهؤلاء لهم خبرات قضائية تقارب الربع قرن، وفي حال الموافقة وتأييد الحكم يدرس مجددا خمسة قضاة من المحكمة العليا الحكم وهم من درجة رئيس استئناف وهي أعلى درجة قضائية في المملكة، وفي حال وجود أي ملاحظات يتم التعامل معها طبقا للأنظمة القضائية إذ يمكن نقض الحكم أو تأييده أو رصد ملاحظات عليه، وفي حال إقراره يصبح الحكم نهائيا ويرفع لولي الأمر لإكمال ما يلزم.
ويروي الشيخ تركي القرني قاضي المحكمة الجزائية السابق والمستشار القضائي الخاص خطوات محاكمة القاتل فيقول:
بعد القبض على الجاني والتحقيق معه وثبوت التهمة عليه يرفع أمرها إلى القضاء، وهنا يحاكم من قبل ثلاثة من القضاة، فإذا حكم عليه بالقتل يرفع الحكم إلى محكمة الاستئناف ويدقق الحكم من قبل خمسة من القضاة، وإذا صدق من محكمة الاستئناف يرفع أيضا إلى المحكمة العليا للتدقيق من قبل خمسة قضاة، وفي حالة الموافقة على الحكم يرفع للمقام السامي لصدور الأمر السامي بتنفيذ ما تقرر شرعا، وتعد هذه المحاكمة التي تتم من قبل ثلاثة عشر قاضيا للمحكوم بالقتل ضمانا لحقوقه وأنه بالفعل يستحق القتل، ومن نافلة القول بأن جميع القضايا التي فيها إتلاف للجاني أو جزء منه كقطع يد السارق تمر بهذه المراحل حين المحاكمة وهذا ولله الحمد لا تجده في أي مكان بالعالم.
وحول الفرق بين عقوبات القتل قصاصا وتعزيرا وحدا، يقول القاضي القرني:
هناك خلط بين هذه الأحكام الثلاثة لدى الكثير؛ وذلك نتيجة عدم العلم بمدلولاتها من الناحية الشرعية، وحتى أبين ذلك أعرف كل نوع على حدة من الناحية الفقهية، فالقصاص مجازاة الجاني بمثل فعله، وأما الحد فهو عقوبة مقدرة شرعا لا يجوز إسقاطها متى توفرت شروط إقامتها ولم تكن هناك شبهة تدرأ بها، وأما عقوبة التعزير فهي عقوبة غير مقدرة في معصية لأحد فيها ولا كفارة فالجاني قد يقتل قصاصا أو حدا أو تعزيرا سواء بالسيف أو الرصاص، فعندما يقتل الجاني شخصا ويحكم على الجاني بالقتل بعد توفر الشروط فإن قتل الجاني هنا يكون قصاصا. وعندما يقطع جان آخر مثلا الطريق لأخذ المال أو يغتال أحدا، أو يفسد في الأرض مثل ما ذكر عن الجماعات الإرهابية والتكفيريين من قتل وسفك للدماء فينزل فعلهم على أنه من الحرابة ويحكم عليهم بالقتل حدا لأجل ذلك الفعل فيكون هنا قتله حدا كون الحرابة من الحدود الشرعية والتي عقوبتها مقدرة لقوله تعالى: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم- المائدة آية 33، وقوله تعالى (من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا) الآية؛ وتوعد -سبحانه وتعالى- بأشد العذاب كل من تعمد قتل مؤمن، حيث قال تعالى: (ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما)؛ كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام في تعظيم دم المسلم: «لزوال الدنيا أهون على الله من قتل رجل مسلم»، وقوله عليه الصلاة والسلام: «إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم، كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا». وشملت الشريعة الإسلامية بعدلها وكمال أحكامها تحريم قتل الأنفس المعصومة من المستأمنين، وتحريم الغدر بهم، فجاءت النصوص المتتابعة بالتأكيد على ذلك.
حالات تنفيذ العقوبة
أضاف الشيخ القرني: عندما يهرب المتهم مخدرات إلى المملكة أو يحمل السلاح أو يتورط في الانضمام لعصابات لترويع الأبرياء وتثبت عليه هذه الجريمة ويحكم عليه بالقتل فإن قتله هنا يحتمل أن يكون تعزيرا، لاسيما إذا ما تقرر درء الحد عنه والحكم عليه من القتل حدا إلى القتل تعزيرا، وهناك فرق بين هذه الأنواع بأن المحكوم عليه بالقتل قصاصا لا أحد يملك العفو عنه سوى ورثة الدم، والمحكوم عليه بالقتل تعزيرا لا أحد يملك العفو عنه سوى ولي الأمر، أما المحكوم عليه بالقتل حدا فلا يملك أحد العفو عنه كونه عقوبة حدية مقدرة.
وحول حالات تنفيذ العقوبة بين القتل بالسيف أو الرصاص أوضح الشيخ تركي: في الحقيقة توجد أحكام ينفذ بعضها بالسيف والآخر بالرصاص وقد اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في آلة التنفيذ لكن الأساس أن تترك آلية التنفيذ لولي الأمر ما لم ينص الحكم الشرعي على الطريقة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.