يوم العلم.. راية لا تنكس ووطن لا ينحني    سعود بن بندر يطلع على تقرير تجمع الشرقية الصحي    البترول في خضم الأحداث الراهنة    2026 عام الذكاء الاصطناعي.. حين تتحول التقنية إلى محرك للاستثمار وإعادة تشكيل الاقتصاد    هيئة السوق المالية: مشروع لتعديل قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة    اعتراض وتدمير عشرات المسيّرات في الرياض والشرقية والخرج    البديوي يدين بأشد العبارات الهجمات الإيرانية الغادرة المستمرة على دولة الإمارات وسائر دول المجلس    الجيش الإسرائيلي يقصف مبنىً عسكرياً لحزب الله جنوبي لبنان    ولي العهد يبحث مع رئيسَي الإمارات ومصر التصعيد العسكري الخطير في المنطقة    الإثارة الرمضانية في دورينا    سيتي وتشلسي لكتابة «ريمونتادا» جديدة أمام الريال وباريس    المحكمة العليا تدعو إلى تحري رؤية هلال شهر شوال    "هلال المدينة الأحمر" يعيد النبض لمريض    أمير المدينة يشارك الأيتام مأدبة الإفطار.. ويطلق "كلنا أهل 3"    جوهر يُلهم    جامعة الملك سعود تحصد سبع جوائز في معرض جنيف الدولي للاختراعات 2026    دقّة التعبير القرآني    في زكاة الفطر    خدمات متكاملة    لماذا يكثر الطلب على الاستراحات أيام العيد؟    الاتحاد يلغي تذاكر مباراته في دوري أبطال آسيا ويعد الجماهير باسترداد كامل المبالغ    الاتحاد السعودي للشطرنج يعلن روزنامة بطولاته لعام 2026    انضمام الحكم الدولي رائد الزهراني لقائمة حكام تقنية الفيديو الآسيويين    جماهير الاتحاد وكونسيساو .. ونصف نهائي كأس الغالي    في نصف نهائي كأس الملك.. ديميرال وتمبكتي.. أبرز الغائبين عن قمة الأهلي والهلال    المملكة تعزي إثيوبيا في وفيات الفيضانات    هي أشياء لا تشترى    الصين تنتج الماس السداسي    100 ألف ريال غرامة مساعدة المخالفين    غموض وفاة مؤثرة تركية.. والقاتل قد يكون فناناً    آلاف المستفيدين من مساعدات مركز الملك سلمان.. جهود إنسانية سعودية تمتد لأفريقيا    مناقشات حول خطط لاستئناف حركة الشحن.. ترمب يدعو للمساهمة في حماية مضيق هرمز    مع تصاعد التوترات العسكرية بالشرق الأوسط.. روسيا تحذر من مخاطر انتشار الأسلحة النووية    أكد استعداد بلاده لمواصلة القتال.. عراقجي: الحرب يجب أن تنتهي بطريقة تضمن عدم تكرارها    الأعياد لا تأتي لكنها تولد من أفواه الآباء    أحمد حلمي يتنازل عن بلاغ اتهام مدير منزله    قلة الأصدقاء مؤشر إلى الذكاء العالي    «مانجا» تعزز حضورها الدولي برعاية مهرجان الأنمي    «تاسي» يبدأ عطلة العيد    من المنجم إلى السوق.. السعودية.. وجهة الاستثمار التعديني ومستقبل المعادن    القوات الخاصة لأمن الطرق تعزز جهودها الميدانية في الطرق الرئيسة والمنافذ المؤدية للحرمين الشريفين خلال العشر الأواخر من شهر رمضان    دعوة إبراهيم    أطعمة مصنعة تهدد صحة العظام    وتد طبي جديد بديل لزراعة الأسنان    أخصائية بصريات تحذر من خطر مسلسلات رمضان    أبرز الأخطاء الطبية «4»    رسائل التبرعات الرمضانية تثير تساؤلات حول خصوصية الأرقام    الأقارب المزعجون يسرعون الشيخوخة البيولوجية    هل تعجل الحرب إستراتيجية عربية موحدة    نائب أمير المدينة يزور المسجد النبوي ويشارك الأئمة إفطارهم    تبكير تشغيل النقل الترددي إلى المسجد النبوي يوم ختم القرآن    إيران تهدد المصالح الأمريكية وتقصف المنشآت المدنية الخليجية    الداخلية: الغرامة والسجن والإبعاد لمن ينقل أو يشغل أو يؤوي أو يتستر على مخالفي الأنظمة    المحكمة العليا تدعو إلى تحري رؤية هلال شهر شوال مساء يوم الأربعاء ال29 من شهر رمضان لهذا العام 1447ه    رسيل مسملي تحصد ذهبية معرض جنيف الدولي للاختراعات 2026.. وإبراهيم رفاعي ينال الفضية في إنجاز عالمي لتعليم جازان    المملكة تعزي جمهورية إثيوبيا في ضحايا الفيضانات والانهيارات الأرضية    محمد بن سلمان صمام الأمان    أمير نجران يلتقي رئيس محكمة التنفيذ بالمنطقة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



القصاص لولي الدم والتعزير للحاكم ولاعفو فى القتل حدا
نشر في عكاظ يوم 08 - 02 - 2012

• صدر حكم على ولدي بالقتل حدا، و نصحني كثيرون بالاستئناف لتحويل الحكم إلى القتل تعزيرا أو قصاصا فما الفرق بين القصاص والقتل والتعزير والقتل حدا .. وكيف أطلب العفو إذا انتهى الحق الخاص ؟
أبو أحمد البكري جدة
يجيب القاضي تركي بن ظافر القرني: في حال كان الحكم على ولدك بالقتل قصاصا أو تعزيرا فإن الأمل يظل قائما في العفو عنه من ولي الدم إذا كان القتل قصاصا، أو من ولي الأمر إذا كان الحكم بالقتل تعزيرا . وأما في حال الحكم بالقتل حدا فلا عفو في ذلك أبدا. و يقول: هناك خلط بين هذه الحقائق الثلاث لدى الكثير نتيجة عدم العلم بمدلولات هذه الحقائق من الناحية الشرعية. وحتى أبين ذلك أعرف كل نوع على حدة من الناحية الفقهية؛ فالقصاص مجازاة الجاني بمثل فعله، وأما الحد فهو عقوبة مقدرة شرعا لا يجوز إسقاطها متى توفرت شروط إقامتها، ولم تكن هناك شبهة تدرأ بها، والتعزير: عقوبة غير مقدرة في معصية لاحد فيها ولا كفارة فالجاني قد يقتل قصاصا أو حدا أو تعزيرا سواء بالسيف أو الرصاص.
وعندما يقتل الجاني شخصا ويحكم على الجاني بالقتل بعد توفر الشروط فإن قتل الجاني هنا يكون «قصاصا»، وعندما يقطع جان آخر مثلا الطريق لأخذ المال أو يغتال أحدا، ينزل فعله على أنه حرابة ويحكم عليه بالقتل لأجل ذلك الفعل فيكون هنا قتله حدا كون الحرابة من الحدود.
وعندما يهرب الجاني مخدرات وتثبت عليه هذه الجريمة، ويحكم عليه بالقتل فإن قتله هنا يكون تعزيرا وقتل المهرب عقوبة يراها ولي الأمر قطعا لدابر المخدرات وما تسببه من آثار مدمرة.
وهناك فرق بين هذه الأنواع بأن المحكوم عليه بالقتل قصاصا لا أحد يملك العفو عنه سوى ورثة الدم، والمحكوم عليه بالقتل تعزيرا لا أحد يملك العفو عنه سوى ولي الأمر، أما المحكوم عليه بالقتل حدا فلا يملك أحد العفو عنه كونها عقوبة حدية مقدرة.
وأما في حالة الانتهاء من الحق الخاص فإن العفو يكون من ولي الأمر إذا كان الحكم تعزيرا، وأما لو كان قصاصا فإن تسوية الحق الخاص تعني تنازل أهل القتيل عن حقهم بالمطالبة بالقتل.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.