النجمة يتعادل مع الخليج في الوقت القاتل من دوري روشن للمحترفين    جدة تستضيف كأس الخليج العربي ال 27 في سبتمبر 2026    أنجيلينا جولي تزور الجانب المصري من معبر رفح الحدودي مع غزة    إحباط تهريب (122,100) قرص خاضع لتنظيم التداول الطبي في عسير    «سلمان للإغاثة» يوزع (806) سلال غذائية في ولاية قندوز بأفغانسان    ليلة من الفرح والأصالة… صامطة تقدّم أبهى صورة للتراث الجازاني    حدائق جيزان تتجهّز… تزامنًا مع مهرجان جازان 2026    الأمن العام يشارك في تمرين «وطن 95» لقطاعات قوى الأمن الداخلي    المعادن النفيسة تفتتح 2026 على ارتفاع بعد عام تاريخي    خطيب المسجد النبوي: ادعاء علم الغيب كفر ومنازعة لله في ربوبيته        دوري يلو 14.. أبها والدرعية ينتصران قبل القمة.. والعروبة يحسم الديربي    "ختام العام" قصيدة للشاعر عبدالعزيز سليمان الفدغوش    حقيقة اقتراب الشباب من بن زكري    مجلس إدارة الجمعية التعاونية ببيشة يناقش الخطة الاستثمارية    خطيب المسجد الحرام: الضعف البشري يوجب التوكل على الله ويحذر من الإعجاب بالنفس    محمد بن بريدي الشهراني في ذمة الله        ارتفاع طفيف في أسعار النفط    تجارب تشغيلية لمتطوعي كأس آسيا تحت 23 عامًا «2026 السعودية»    المملكة تعيد تعريف التنافسية غير النفطية    هل ستقفز من الهاوية؟    فِي الكَلِمَةِ وتَحَوُّلاَتِهَا    رواية (قلوب قاتلة).. بين أدب البحر والجريمة    تحليل الخطاب التلفزيوني    ما بين الواقع والطموح.. اللاعب السعودي أمام منعطف حاسم    المحاكم من عامة إلى متخصصة    الإكثار من الماتشا خطر صحي يهدد الفتيات    هل تستطيع العقوبات تغيير مسار الصراع؟    ترامب: أتناول جرعة أسبرين أكبر مما يوصي بها الأطباء    البرازيل: المحكمة العليا تأمر بإعادة بولسونارو للسجن بعد خروجه من المستشفى    "هيكساجون" أكبر مركز بيانات حكومي في العالم في الرياض    نائب أمير الشرقية يطلع على مبادرة "مساجدنا عامرة" و يطلع على أعمال جمعية "إنجاب"    فريق طبي ب"مركزي القطيف" يحقق إنجازا طبيا نوعيا بإجراء أول عملية استبدال مفصل    بنك فيجن يعزز حضوره في السوق السعودي بالتركيز على العميل    السعودية وتشاد توقعان برنامجا تنفيذيا لتعزيز التعاون الإسلامي ونشر الوسطية    نزاهة تحقق مع 466 مشتبها به في قضايا فساد من 4 وزارات    حرس الحدود يشارك في التمرين التعبوي المشترك «وطن 95»    كرنفال ال60 يوما يحيي ثراث وهوية جازان    إرشادات أساسية لحماية الأجهزة الرقمية    أمير القصيم يزور معرض رئاسة أمن الدولة    «عالم هولندي» يحذر سكان 3 مدن من الزلازل    في 26 أولمبياد ومسابقة آيسف العالمية.. 129 جائزة دولية حصدها موهوبو السعودية    أكد أن مواقفها ثابتة ومسؤولة.. وزير الإعلام اليمني: السعودية تحمي أمن المنطقة    طالب إسرائيل بالتراجع عن تقييد عمل المنظمات.. الاتحاد الأوروبي يحذر من شلل إنساني في غزة    تلويح بالحوار.. وتحذير من زعزعة الاستقرار.. الاحتجاجات تتسع في إيران    "التعاون الإسلامي" تجدد دعمها للشرعية اليمنية ولأمن المنطقة واستقرارها    أطول كسوف شمسي في أغسطس 2027    مسابقة أكل البطيخ تودي بحياة برازيلي    عملية لإطالة عظم الفخذ لطفل    إجماع دولي على خفض التصعيد ودعم الحكومة اليمنية    أول عملية لاستبدال مفصل الركبة باستخدام تقنية الروبوت    نائب أمير تبوك يستقبل رئيس وأعضاء مجلس إدارة جمعية طفلي الطبية بالمنطقة    تكليف عايض بن عرار أبو الراس وكيلاً لشيخ شمل السادة الخلاوية بمنطقة جازان    «وطن 95».. تعزيز جاهزية القطاعات الأمنية    فلما اشتد ساعده رماني    باحثون يطورون نموذجاً للتنبؤ بشيخوخة الأعضاء    خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد يعزيان أسرة الخريصي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الزكاة وعروض التجارة
نشر في عكاظ يوم 09 - 03 - 2014

كتب الدكتور حمزة السالم (الجزيرة 22/4/1435ه) مقولة ينتقد فيها عدم إخراج زكاة عن الأراضي المملوكة للناس. وهو يرى أنه يجب إخراج زكاة عن قيمة هذه الأراضي كل عام، وليس فقط عن السنة التي يبيعها فيها مالكها، كما هو المفهوم عند من يرون وجوب إخراج زكاة عن الأراضي. منتقدا أيضا الفقه الإسلامي ويصفه بأنه (إقطاعي لا يرى إلا مصلحة الغني الإقطاعي) على حد قوله. ويعجب المرء من صدور مثل هذه النعوت في حق شرع الله. فإن فرض المسألة هنا أنه ما من صغيرة ولا كبيرة من أحكام الفقه الإسلامي إلا ولها أصل في كتاب الله تعالى أو في سنة رسوله عليه الصلاة والسلام أو إجماع أو قياس عليهما. مثال ذلك قوله تعالى (خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها). وقوله عليه الصلاة والسلام (في سائمة الغنم الزكاة)، ونحو ذلك مما جاء في تفصيل وبيان مقدار الزكوات في أي الأموال تجب وفي أيها لا تجب. كما أن استصدار أحكام فقهية لا تستند إلى هذه الأصول فيه زيغ وضلال كما قال تعالى (أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله). والزكاة عبادة وهي ثالث أركان الإسلام وأحكامها مستندة إلى كتاب الله وسنة رسوله، وما يستصدره الناس من أحكام من عند أنفسهم لتنظيم حياتهم، كما هو الحال في أوروبا و أمريكا فهذا هو القانون البشري، وليس لدى المسلمين من أحكام إلا شرع الله، قال ابن النجار في الكوكب ( 4/600) إن أدلة الشرع هي الكتاب والسنة والإجماع والقياس. وهو قول كافة أئمة الفقه وأصوله بلا استثناء، كما ذكره إمام الحرمين الجويني في البرهان (2/1185) وابن السبكي في جمع الجوامع (2/372) والغزالي في المستصفى (2/392). وقد يستصدر الفقهاء حكمين مختلفين من النص الشرعي الواحد، ولا ضير في ذلك لاختلاف المفهوم وحيثياته وأسس وقواعد الاستدلال عند كل فريق طالما أن المصدر هو شرع الله.
وقد سبق أن طالب الدكتور حمزة في الجزيرة ولعدة مرات بأسلوب الإصرار يستنجد بأهل العلم لإصدار فتوى تلغي وجوب الزكاة في الأوراق النقدية؛ لأنها على حد قوله ليست ذهبا ولا فضة، مع أن الأصل في وجوب الزكاة ليس الذهب لذاته ولا الفضة، وإنما هو ما اتخذه الناس وسيطا للتعامل فيما بينهم في البيع والشراء وتبادل المنافع. ومن هذا المفهوم قال الإمام مالك في المدونة الكبرى (5/215): (لو اتخذ الناس كاغدا أي جلود الأنعام للتعامل في ما بينهم لجرى فيه الربا ولوجبت فيه الزكاة) وما دعا إليه الكاتب من فرض زكاة على الأراضي هو على خلاف الأصل في شرع الله من عدة جهات. أولا أن الأراضي والمباني والمزارع والمناجم وما هو في حكمها إنما هي أصول ثابتة وليس ثمة زكاة في شرع الله على أي أصل من الأصول الثابتة أيا كانت. وقد كان من الصحابة في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام وعهد التشريع يمتلكون الأراضي والمزارع ونحو ذلك. ولم يأمر الرسول عليه الصلاة والسلام أحدهم بإخراج زكاة عن أراضيهم ومزارعهم، وإنما أوجب الزكاة في النقدين والأنعام والحرث كما قال تعالى (وآتوا حقه يوم حصاده)، ولقد بين الرسول عليه الصلاة والسلام في صحيفة الزكوات المشهورة بالتفصيل مقاديرها في الذهب والفضة والإبل والغنم والبقر وغيرها ذكره ابن قدامة في المغني (2/585)، وليس في هذه الصحيفة شيء من وجوب الزكاة في الأراضي وما هو في حكمها من المباني والمزارع. ولو كان شيء من ذلك واجبا لكان هذا موضع بيانه، ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة بإجماع أهل العلم وأصوله هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإن هذه الأراضي حتى لو كانت للتجارة فليس فيها زكاة أيضا لعدم وجوب الزكاة في عروض التجارة أصلا، نقل النووي في شرح المهذب (6/47) عن الإمام مالك قوله (لا زكاة في عروض التجارة ما لم تنض وتصير دراهم أو دنانير فإذا نضت لزمه زكاة عام واحد)، واحتج الإمام مالك في عدم وجوب الزكاة في عروض التجارة لقوله عليه الصلاة والسلام: (عفوت عن صدقة أي زكاة الخيل والرقيق)، فيما ذكر ابن قدامة في المغني (3/30) وابن حزم في المحلى (5/226) والخيل والرقيق كانت من عروض التجارة في عهده عليه الصلاة والسلام وجباية الزكاة على خلاف ما دعا إليه الكاتب لا تكون قسرا، إذ هي عبادة والعبادة شرط في أدائها النية، وهذا لا يتحقق مع الجبر، قال العيني في البناية (3/351) إن الزكاة (عبادة مالية فلا تتأتى إلا بالاختيار ليتحقق معنى الابتلاء وذلك لا يتحقق إلا على سبيل الاختيار دون الجبر). وللدولة في نهاية الأمر الحق في فرض غرامات على أصحاب تلك الأراضي البيضاء التي تركوها للعابثين وتشويه المنظر ورمي المخلفات، فهذا من تنظيمات ولي الأمر، بل له الحق في استرجاع منح الأراضي إذا لم تستغل لمدة ثلاث سنوات وينزع ملكيتها لصالح الوطن.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.