الكابتن علي ربيع ينضم للطاقم الفني لفريق الهلال تحت 16 عاماً    استقرار معدل التضخم في المملكة عند 2.1%    حظر لعبة «روبلوكس» في قطر    الصين تطلق إلى الفضاء مجموعة جديدة من الأقمار الصناعية للإنترنت    في إنجاز علمي بحثي.. خرائط جينية جديدة تُعزز دقة التشخيص والعلاج للأمراض الوراثية    الدولار يتراجع لأدنى مستوياته    امطار على الحنوب ورياح نشطة على مختلف مناطق المملكة    أمطار غزيرة تشل عاصمة كوريا الجنوبية ومحيطها    19 % نمواً.. وإنجازات متعاظمة للاستدامة.. 3424 مليار ريال أصول تحت إدارة صندوق الاستثمارات    موجز    رئيس الوزراء النيوزيلندي: نتنياهو فقد صوابه وضم غزة أمر مروع.. «الاحتلال» يصادق على الهجوم .. وتحرك دبلوماسي للتهدئة    الشيباني: نواجه تدخلات خارجية هدفها الفتنة.. أنقرة تتهم تل أبيل بإشعال الفوضى في سوريا    واشنطن تشرع في تصنيف الإخوان منظمة إرهابية    أكد إطلاق برنامج «ابتعاث الإعلام» قريباً.. الدوسري: طموحات الرؤية تؤمن بإمكانات الإنسان والمكان    ولي العهد ورئيس كوريا يبحثان فرص التعاون    نائب وزير الخارجية وسفير الدومينيكان يبحثان تعزيز التعاون    بطولة لكرة المناورة ضمن فعاليات كأس العالم للرياضات الإلكترونية    أسعار العقار ترتفع شمالا وتتراجع جنوبا    تمكين المدرسة من خلال تقليص المستويات الإدارية.. البنيان: 50 مليار ريال حجم الفرص الاستثمارية بقطاع التعليم    الشريف يحتفي بزفاف تركي    بحضور الأمير سعود بن مشعل .. العتيبي يحتفل بزواج إبنيه فايز وفواز    اطلع على أعمال قيادة القوات الخاصة للأمن البيئي.. وزير الداخلية يتابع سير العمل في وكالة الأحوال المدنية    انطلاق ملتقى النقد السينمائي في 21 أغسطس    «البصرية» تطلق «جسور الفن» في 4 دول    رابطةُ العالم الإسلامي تُدين تصريحات رئيس وزراء حكومة الاحتلال الإسرائيلي بشأن "رؤية إسرائيل الكبرى"    تنظيم محدث للّوحات الدعائية والإعلانية    نائب أمير منطقة جازان يقدّم التعازي لأسرة معافا    بيئة جازان تنظم ورشة عمل حول الإستفادة من الموارد الزراعية الطبيعية    المملكة تدين ما يسمى «رؤية إسرائيل الكبرى»    وطن يقوده الشغف    إزالة الحواجز الخرسانية بالرياض    سان جيرمان «يجحفل» توتنهام ويحقق كأس السوبر الأوروبي    الصاعدي رئيساً لأحد    البارالمبية الآسيوية تكرّم الأمير فهد بن جلوي بوسام آسيا 2025    ارتفاع مبيعات الإسمنت يعكس مواصلة نمو قطاع البناء والتشييد    متحدثون.. لا يتحدثون    الأمن يحث زوار المسجد الحرام على عدم الجلوس في الممرات    (ولا تتبدلوا الخبيثَ بالطَّيب)    نجاح زراعة 10 كلى تبادلية خلال 48 ساعة في التخصصي    ناصر بن محمد: شباب الوطن المستقبل الواعد والحاضر المجيد    سعود بن نايف يطلع على مستجدات أعمال "تطوير الشرقية"    فهد بن سلطان يكرم الفائزين بمسابقة إمارة تبوك للابتكار 2025    ولي العهد ورئيس كوريا يبحثان العلاقات الثنائية وسبل دعمها    نجاح عملية دقيقة لأول مرة بجازان    "الكشافة السعودية" تُنظم ورشة عن فنون كتابة القصة القصيرة الملهمة    أمير تبوك يكرم الفائزين بمسابقة إماره المنطقة للابتكار 2025    بدء الدراسة المتقدمة للشارة الخشبية في الباحر بمنطقة جازان    وزير التعليم: آلية جديدة لاختيار المعلمين العام المقبل    تنظيم المملكة للمسابقات القرآنية احترافي يجسد مكانتها في قلوب المسلمين    إنجاز سعودي.. أول زراعة قوقعة ذكية بالشرق الأوسط وأفريقيا    استخراج هاتف من معدة مريض    «الغذاء» تسجيل مستحضر «الريكسيفيو» لعلاج الورم النقوي    أدبي الطائف تصدر الأعمال المسرحية الكاملة للدكتور سامي الجمعان    أمير جازان يعزي في وفاة معافا    وكيل إمارة جازان يلتقي "محافظي" المنطقة    الإدارة الروحية لمسلمي روسيا تحدد شروط تعدد الزوجات    المفتي يستعرض أعمال «الصاعقة» في إدارة الأزمات    مباهاة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الزكاة وعروض التجارة
نشر في عكاظ يوم 09 - 03 - 2014

كتب الدكتور حمزة السالم (الجزيرة 22/4/1435ه) مقولة ينتقد فيها عدم إخراج زكاة عن الأراضي المملوكة للناس. وهو يرى أنه يجب إخراج زكاة عن قيمة هذه الأراضي كل عام، وليس فقط عن السنة التي يبيعها فيها مالكها، كما هو المفهوم عند من يرون وجوب إخراج زكاة عن الأراضي. منتقدا أيضا الفقه الإسلامي ويصفه بأنه (إقطاعي لا يرى إلا مصلحة الغني الإقطاعي) على حد قوله. ويعجب المرء من صدور مثل هذه النعوت في حق شرع الله. فإن فرض المسألة هنا أنه ما من صغيرة ولا كبيرة من أحكام الفقه الإسلامي إلا ولها أصل في كتاب الله تعالى أو في سنة رسوله عليه الصلاة والسلام أو إجماع أو قياس عليهما. مثال ذلك قوله تعالى (خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها). وقوله عليه الصلاة والسلام (في سائمة الغنم الزكاة)، ونحو ذلك مما جاء في تفصيل وبيان مقدار الزكوات في أي الأموال تجب وفي أيها لا تجب. كما أن استصدار أحكام فقهية لا تستند إلى هذه الأصول فيه زيغ وضلال كما قال تعالى (أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله). والزكاة عبادة وهي ثالث أركان الإسلام وأحكامها مستندة إلى كتاب الله وسنة رسوله، وما يستصدره الناس من أحكام من عند أنفسهم لتنظيم حياتهم، كما هو الحال في أوروبا و أمريكا فهذا هو القانون البشري، وليس لدى المسلمين من أحكام إلا شرع الله، قال ابن النجار في الكوكب ( 4/600) إن أدلة الشرع هي الكتاب والسنة والإجماع والقياس. وهو قول كافة أئمة الفقه وأصوله بلا استثناء، كما ذكره إمام الحرمين الجويني في البرهان (2/1185) وابن السبكي في جمع الجوامع (2/372) والغزالي في المستصفى (2/392). وقد يستصدر الفقهاء حكمين مختلفين من النص الشرعي الواحد، ولا ضير في ذلك لاختلاف المفهوم وحيثياته وأسس وقواعد الاستدلال عند كل فريق طالما أن المصدر هو شرع الله.
وقد سبق أن طالب الدكتور حمزة في الجزيرة ولعدة مرات بأسلوب الإصرار يستنجد بأهل العلم لإصدار فتوى تلغي وجوب الزكاة في الأوراق النقدية؛ لأنها على حد قوله ليست ذهبا ولا فضة، مع أن الأصل في وجوب الزكاة ليس الذهب لذاته ولا الفضة، وإنما هو ما اتخذه الناس وسيطا للتعامل فيما بينهم في البيع والشراء وتبادل المنافع. ومن هذا المفهوم قال الإمام مالك في المدونة الكبرى (5/215): (لو اتخذ الناس كاغدا أي جلود الأنعام للتعامل في ما بينهم لجرى فيه الربا ولوجبت فيه الزكاة) وما دعا إليه الكاتب من فرض زكاة على الأراضي هو على خلاف الأصل في شرع الله من عدة جهات. أولا أن الأراضي والمباني والمزارع والمناجم وما هو في حكمها إنما هي أصول ثابتة وليس ثمة زكاة في شرع الله على أي أصل من الأصول الثابتة أيا كانت. وقد كان من الصحابة في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام وعهد التشريع يمتلكون الأراضي والمزارع ونحو ذلك. ولم يأمر الرسول عليه الصلاة والسلام أحدهم بإخراج زكاة عن أراضيهم ومزارعهم، وإنما أوجب الزكاة في النقدين والأنعام والحرث كما قال تعالى (وآتوا حقه يوم حصاده)، ولقد بين الرسول عليه الصلاة والسلام في صحيفة الزكوات المشهورة بالتفصيل مقاديرها في الذهب والفضة والإبل والغنم والبقر وغيرها ذكره ابن قدامة في المغني (2/585)، وليس في هذه الصحيفة شيء من وجوب الزكاة في الأراضي وما هو في حكمها من المباني والمزارع. ولو كان شيء من ذلك واجبا لكان هذا موضع بيانه، ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة بإجماع أهل العلم وأصوله هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإن هذه الأراضي حتى لو كانت للتجارة فليس فيها زكاة أيضا لعدم وجوب الزكاة في عروض التجارة أصلا، نقل النووي في شرح المهذب (6/47) عن الإمام مالك قوله (لا زكاة في عروض التجارة ما لم تنض وتصير دراهم أو دنانير فإذا نضت لزمه زكاة عام واحد)، واحتج الإمام مالك في عدم وجوب الزكاة في عروض التجارة لقوله عليه الصلاة والسلام: (عفوت عن صدقة أي زكاة الخيل والرقيق)، فيما ذكر ابن قدامة في المغني (3/30) وابن حزم في المحلى (5/226) والخيل والرقيق كانت من عروض التجارة في عهده عليه الصلاة والسلام وجباية الزكاة على خلاف ما دعا إليه الكاتب لا تكون قسرا، إذ هي عبادة والعبادة شرط في أدائها النية، وهذا لا يتحقق مع الجبر، قال العيني في البناية (3/351) إن الزكاة (عبادة مالية فلا تتأتى إلا بالاختيار ليتحقق معنى الابتلاء وذلك لا يتحقق إلا على سبيل الاختيار دون الجبر). وللدولة في نهاية الأمر الحق في فرض غرامات على أصحاب تلك الأراضي البيضاء التي تركوها للعابثين وتشويه المنظر ورمي المخلفات، فهذا من تنظيمات ولي الأمر، بل له الحق في استرجاع منح الأراضي إذا لم تستغل لمدة ثلاث سنوات وينزع ملكيتها لصالح الوطن.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.