قوّات الاحتلال الإسرائيلي تنفّذ عمليات هدم    تجمع الأحساء الصحي ينظم ورشة عمل الرعاية التلطيفية    زوجان بنجلاديشيان .. رحلة من أمريكا إلى مكة المكرمة    هيئة فنون العمارة والتصميم تختتم المنتدى الأكاديمي للعمارة والتصميم بنسخته الثالثة    مستشفى النعيرية العام يحتفي باليوم العالمي للصحة والسلامة المهنية    إطلاق مبادرة المترجم الصغير بجمعية الصم وضعاف السمع    من جيزان إلى الهند.. كيف صاغ البحر هوية أبناء جيزان وفرسان؟    طبيبة من أصل عربي لمنصب الجراح العام في امريكا    أسعار النفط تنخفض بأكثر من دولارين للبرميل        محافظ الدرعية يرعى حفل تخريج طلاب جامعة المعرفة    عادة يومية ترفع معدل الوفاة بسرطان القولون    قبل أن أعرفك أفروديت    سوريا بين حرب أهلية ومشاريع تقسيم    سعد البريك    أمير الشرقية يعزي المهندس أمين الناصر في وفاة والدته    برعاية خوجة وحضور كبير.. تدشين كتاب «صفحات من حياة كامل بن أحمد أزهر»    موجز    الرفيحي يحتفي بزواج عبدالعزيز    أسرة عصر وأرحامهم يستقبلون المعزين في مصطفى    الداخلية: 100 ألف ريال غرامة لمن يؤوي حاملي تأشيرات الزيارة    الأمير سعود بن جلوي يتفقد مركز ذهبان ويلتقي الأهالي    انطلاق المعرض العائم اليوم في جدة.. 60 مليار ريال سوق «الفرنشايز» في السعودية    "مسيرة الأمير بدر بن عبدالمحسن".. في أمسية ثقافية    بحضور شخصيات من سلطنة عمان.. عبدالحميد خوجه يحتفي بضيوف ديوانيته    القيادة الملهمة.. سرّ التميّز وصناعة الأثر    122 سفيرا ودبلوماسيا يشهدون لحظة الغروب على كثبان "شيبة" الرملية    صناديق الاقتراع ورسائل الأمن.. مساران لترسيخ الشرعية والسيادة.. لبنان يطلق الانتخابات البلدية ويحكم قبضته على «صواريخ الجنوب»    التقى أمير المدينة والأهالي وأشاد بالتطور المتسارع للمنطقة.. وزير الداخلية يوجه بمضاعفة الجهود لراحة قاصدي المسجد النبوي    العراق.. 10 أيام إضافية لتسجيل الكيانات الانتخابية    خطة لتوزيع المساعدات تُشرعن التجويع والحصار .. إسرائيل تدير الموت في غزة بغطاء إنساني زائف    اللقب الأغلى في تاريخ قلعة الكؤوس.. عاد الأهلي.. فأرعب القارة الآسيوية    شيجياكي هينوهارا.. كنز اليابان الحي ورائد الطب الإنساني    "الغذاء" تسجل دراسة لعلاج حموضة البروبيونيك الوراثي    المملكة تختتم مشاركتها في معرض مسقط الدولي للكتاب 2025    منجزات رياضية    الشاب خالد بن عايض بن عبدالله ال غرامه يحتفل بزواجه    بلدية محافظة عنيزة تعزز الرقابة الميدانية بأكثر من 26 ألف جولة    ضمن فعاليات "موسم الرياض" لاس فيغاس تحتضن نزال القرن بين كانيلو وكراوفورد سبتمبر المقبل    أمير تبوك يهنئ نادي الاهلي بمناسبة تحقيق دوري أبطال اسيا للنخبة    «البرلماني العربي» يدعم القضية الفلسطينية ويرفض التهجير    المملكة تدين استهداف المرافق الحيوية في «بورتسودان وكسلا»    الملك يتلقى دعوة من رئيس العراق لحضور القمة العربية    إقبال كبير على معرض المملكة «جسور» في كوسوفو    فيصل بن نواف يتفقد مشروع داون تاون ببحيرة دومة الجندل    «حقوق الإنسان» تثمّن منجزات رؤية 2030    "المنافذ الجمركية" تسجل 3212 حالة ضبط    أمير الرياض يطّلع على جهود وأعمال الدفاع المدني    "الشؤون الإسلامية" تنفذ برامج التوعية لضيوف الرحمن    أمير جازان يلتقي مدير فرع "العدل"    تنفيذ 15 مشروعاً بيئياً في جدة بأكثر من 2.3 مليار ريال    المملكة تتقدم 28 مرتبة بتقرير مخزون البيانات المفتوحة    8683 قضية تعديات واستحكام الأراضي    اختتام بطولة المنطقة الوسطى المفتوحة للملاكمة    رئيس إندونيسيا يشيد بجهود المملكة في "مبادرة طريق مكة"    بيئة المملكة خضراء متطورة    تخريج 331 طالبًا وطالبة من جامعة الأمير مقرن    جامعة جازان تحتفي بخريجاتها    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المسكوت عنه
نشر في الجزيرة يوم 27 - 10 - 2012

في جريدة الشرق الاثنين 22 أكتوبر نُقل عن المستشار القضائي الخاص الشيخ صالح بن سعد اللحيدان قوله: إن الأراضي الكبيرة جداً لا زكاة عليها، موضحاً أنه لا قياس في ذلك مع الذهب. وقوله «والأراضي التي لم تعرض للبيع أصلاً وإن كانت كبيرة فهذه لا زكاة عليها» وقوله «والأراضي المعروضة للبيع أصلاً وأصحابها أغنياء أو صاحبها غني فإن هذه تزكى إذا دار الحول عليها بمقدار ربع العشر». ونستخلص من أقوال الشيخ محورين أساسيين بنى عليهما اجتهاداته، الأول: أنه - حفظه الله - صنف الأراضي ضمن الأموال الزكوية إذا كانت فقط من عروض التجارة، ثم بين حد دخول الشيء في عروض التجارة بكونه معروضا للبيع، وأخرج المتربص المحتكر بأراضيه من وجوب الزكاة عليها. والثاني: أنه - حفظه الله- بنى اجتهاده هذا تنزيلاً لاجتهادات الفقهاء القدامى - القاصرة على عصرهم - على الحادث المستجد اليوم، وليس تنزيلا لقول الله ورسوله - الصالح لكل زمان ومكان - على الحادث المستجد اليوم وهو ثروة الأراضي.
ونقاشي مع الشيخ - حفظه الله - اليوم سيكون بنقض الأساس الذي بنى عليه الشيخ اجتهاده وذلك بإثباتي لما نفى الشيخ بأن الأراضي لا تقاس على الذهب، ولنفي لما أثبت الشيخ بأن جعل الأراضي تأخذ حكم عروض التجارة.
فالشيخ- حفظه الله- جعل من زكاة عروض التجارة عماد دليله لنفي تأصيل قياس الأراضي على الذهب والفضة ثم أنزل بعد ذلك حدها على الأراضي بشرط كونها معروضة للبيع فأخرج غالب الأراضي المحتكرة. فأقول، فلنرجع بزكاة عروض التجارة إلى الأصل فلتتساءل، وبأي دليل جعل الفقهاء القدامى - واتبعهم الشيخ اللحيدان في ذلك - النصاب والنسبة بربع العشر؟ فليس هناك دليل نصي واحد عن الشارع ولو ضعيفاً أو غيره بأن عروض التجارة فيها ربع العشر ومقدار نصابها كالذهب والفضة. لا شك أن الفقهاء القدامى أجروا قياسها على الذهب والفضة - وإن لم أر أحدا ينص على ذلك - ولكن هذا واضح الاستنباط لئلا يكون تنصيصهم في مقدار نصاب عروض التجارة ومقدارها في ربع العشر من التخرص على الله ورسوله بلا حق. فالمنصوص عليه شرعاً في أنصبة الزكاة ومقاديرها تختلف اختلافاً بينا بين الأموال الزكوية من إبل وبقر وغنم وزرع وغيره. إذن، فكون الشيخ جعل حكم الأراضي حكم عروض التجارة وبنصابها ومقدارها هو قياس للأراضي على الذهب في مقدار ربع العشر وفي النصاب، سواء أدرك الشيخ - حفظه الله - هذا أو لم يدرك، وبهذا بطل قوله- حفظه الله- «أنه لا قياس في ذلك مع الذهب».
وبعد إثبات أن الذهب والفضة هما مرجع الفقهاء في نصاب ومقدار قيمة الزكاة في عروض التجارة فالسؤال هنا: فبأي علة قاسوها على الذهب والفضة وليس على زكاة بهيمة الأنعام أو الزرع أو غيره مما جاء به النص الشرعي؟ لا توجد علة منضبطة إلا كون الذهب والفضة مالين قابلين للنماء ( والنماء المقصود هو الزيادة الحقيقية في الإنتاج لا الزيادة التضخمية بالأسعار). فلو كُنز الذهب أو احتكرت الفضة ولم تُعرضا للبيع ففيهما زكاة ربع العشر بأنصبتهما المنصوص عليهما شرعا. وذلك لكونهما قابلين للإنماء وذلك بإمكانية جعلهما تعملان في التجارة والصناعة والإنتاج. وكذلك الأرض البيضاء التي بجانب بيتي هي قابلة للنماء ببنائها بعكس منزلي الذي تم بناؤه وانقطعت إمكانية نموه. وكذلك الأراضي الكبيرة المحتكرة والتي أخرجها الشيخ اللحيدان من وجوب زكاتها يمكن بناؤها وإنماؤها، بل والحاجة إلى ذلك شديدة. وبذلك تتحد مع علة الزكاة الذهب والفضة في قابلية النماء وتأخذ بذلك حكم وجوب زكاتها تماما كمقدارها ونصابها، بغض النظر عن تعطيل مالكها عن الانتفاع بها. وبهذا تتحقق حكمة الشارع الحكيم في شكر نعمته وجريان الاقتصاد والقسمة للمحروم والفقير. ولا حكمة في زكاة شويهات عجوز ضعيفة في صحراء ومنع زكاة أراض بالمليارات في المدن المعمورة لغني قوي. أما الأرض التي في صحراء وغير صالحة لبناء ولا استنفاع فهي وإن كانت مالاً فهي غير قابلة للنماء فلا زكاة فيها.
وفي الجعبة الكثير في نقاش الشيخ- حفظه الله- ولكن في ما قلته كفاية. وأختم بأن هناك أموالاً نص الشارع عليها في وجوب زكاتها بأنصبتها ومقاديرها، وما عداها من غير المنصوص عليه فيأخذ حكم ما يوافقه في علة منضبطة من هذه الأموال المنصوص على زكاتها، لعموم قوله تعالى: وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ وقوله تَعَالَى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَنفِقُواْ مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الأَرْضِ . وقوله عليه السلام لمعاذ بن جبل - رضي الله عنه - حين بعثه إلى اليمن: «أعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم». والمسكوت عنه، أن الفقيه بشر يتأثر بالثقافة السائدة وبالمصالح والهوى كغيره من البشر، وتأصيل الأحكام بالعلل المنضبطة تعزل هذه المؤثرات عن استنباط الحكم الشرعي، تماما كالقاضي الذي يحكمه الدستور والقوانين ويعزله عن التأثر بهذه المؤثرات.
[email protected]
تويتر@hamzaalsalem


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.