نائب أمير الشرقية يرعى حفل خريجي الجامعة العربية المفتوحة    رئيس الوزراء البريطاني يصل إلى جدة    أمير المنطقة أمير الشرقية يستقبل الرئيس التنفيذي لمطارات الدمام    تراجع حاد في أسعار النفط بعد إعلان وقف الحرب    السياحة: نمو كبير في عدد السيّاح المحليين بنسبة 16% في الربع الأول من 2026    إسرائيل توافق على وقف إطلاق النار مع إيران ولبنان    دفاعات قطر والكويت تتصدى لهجمات صاروخية إيرانية    سمو وزير الخارجية يتلقى اتصالات هاتفية من نظرائه في عدد من الدول الشقيقة    نائب أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على الأميرة فوزية بنت سعود بن هذلول بن ثنيان آل سعود    نيوم يصعق الاتحاد في الوقت القاتل    مدينة خميس مشيط الصحية تحتفل باليوم العالمي لمتلازمة داون    تخفيفاً لمعاناة المحتاجين والمتضررين.. مركز الملك سلمان يوزع سلالاً غذائية بفلسطين واليمن    تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين.. سمو الأميرة فهدة بنت فلاح آل حثلين تكرّم الفائزات بجائزة الأميرة نورة للتميُّز النسائي في دورتها الثامنة    *سمو أمير منطقة الباحة يسلم وثائق تملك الوحدات السكنية للمستفيدين من تبرع سمو ولي العهد*    القبض على (5) يمنيين في عسير لتهريبهم (100) كيلوجرام من نبات القات المخدر    (1000) فرصة عمل قدّمتها 90 شركة في الملتقى المهني ال13    أفغانستان وباكستان تبحثان التهدئة برعاية صينية    الاتحاد الخليجي.. رؤية سعودية سبقت زمنها    إيقاف ديابي وأبو الشامات    "الإفتاء" و"العدل" توقّعان مذكرة تفاهم وتعاون لتعزيز التكامل في المجالات المشتركة    مزارع الورد بالهدا تستعد لموسمها الذهبي وسط إقبال سياحي يتجاوز المليون زائر    جامعة أمِّ القُرى تؤسِّس كرسي جامعة أمِّ القُرى لأبحاث صحَّة الفم والأسنان    الحمدان براءة    عبدالعزيز بن سعد يستقبل رئيس جامعة حائل    مقتل 89 وإصابة 700 في لبنان جراء غارات إسرائيلية «غير مسبوقة»    NHC تواصل تقدّم الأعمال وترسم ملامح جودة الحياة في وجهة الأصالة بالرياض    مستشفى قوى الأمن بالرياض يحصل على شهادة اعتماد برنامج زراعة الكلى من المركز السعودي لزراعة الأعضاء    أمير نجران يستعرض أعمال فرع الموارد البشرية بالمنطقة    انطلاق «قراءة النص» وتكريم قدس    نائب أمير المدينة يطلع على جاهزية المياه للحج ويكرم المتقاعدين    أمانة الشرقية تُفعّل يوم الصحة العالمي بمبادرة توعوية لتعزيز جودة الحياة    عبدالعزيز بن سعود يستقبل وزير الطوارئ وإدارة الكوارث بالجمهورية العربية السورية    نادي الثقافة والفنون بصبيا يسلط الضوء على "ظاهرة التفاهة" في أمسية "فتنة الوهم" الاستثنائية    الأردن تدين اقتحام وزير إسرائيلي للمسجد الأقصى    المملكة تدين اقتحام وتخريب القنصلية الكويتية في البصرة    المنظومة الطبيعية ترسخ ريادة المملكة عالميًا    «أمانة جازان».. 120 ألف جولة رقابية    قوة لوجستية    التزام سعودي بدعم استقرار القطاع السياحي الخليجي    في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.. صدام متجدد يجمع برشلونة وأتلتيكو مدريد.. وقمة بين باريس وليفربول    أحداث تاريخية قبل سبع جولات من نهاية «روشن»    حتى نزاهة لا يرضيها هذا    في قطاعات العمل والتنمية والنقل والقطاع غير الربحي.. «الشورى» يقر حزمة اتفاقيات دولية لتعزيز التعاون    وزيرا الطاقة والثقافة يفتتحان متحف الذهب الأسود    مجمع الملك سلمان يعزز حضور اللغة العربية عالمياً    تامر حسني يشعل زفافاً دولياً على طريقته    تعزيز الخدمات الرقمية في المسجد الحرام بتقنيات QR    59.1 مليون ريال لتطوير وتأهيل 29 جامعاً ومسجداً    الدفاع المدني: احذروا الأودية وتجمع السيول    المرور: 5 اشتراطات لسلامة قائدي الدراجات الآلية    النصر لن يكون بطل الدوري    «حقن مونجارو».. ترند عرائس الهند    دواء جديد يخفض ضغط الدم المستعصي    محافظ الطائف يستقبل الرئيس التنفيذي لتجمع الطائف الصحي المعيَّن حديثًا    فرسان تتزيّن بالأرجواني.. كرات الحريد الحية تحول البحر إلى لوحة ساحرة    وزير "الشؤون الإسلامية" يدشّن برنامج تطوير وتأهيل 29 جامعًا ومسجدًا    «منتدى العمرة والزيارة».. اتفاقيات تكامل وشراكة    الدعم المؤذي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الكاتب نجيب يماني : جباية الزكاة قسرا لا أصل له في الشرع
نشر في الأولى يوم 16 - 03 - 2010

حول الجبرية في جباية الزكاة وتفاعلا مع ما طرح في عدد من وسائل الإعلام حول عدد من الخطوات والآليات التي تنوي الجهات المنوط بها تحصيل مبالغ الزكاة إستخدامها لتحصيل مبالغ تصل إلى 6 بلايين ريال من التجار .. يرى الكاتب نجيب عصام يماني بأن مثل هذه الخطوات التي تم الإعلان عنها لا أصل لها في الشرع وفقا لمقاله المنشور هذا اليوم بصحيفة عكاظ والذي تطرحة الأولى كموضوع جدير بالنقاش حيث جاء فيه :
ذكرت بعض الصحف أن وزارة المالية تدرس استحداث آليات لجباية ستة بلايين ريال من الزكاة من التجار سنويا، ومنها الاطلاع على دفاتر الحسابات والمدخرات المالية لدى البنوك والأوراق المالية المتعلقة بالأصول الثابتة ورؤوس الأموال وعروض التجارة. وتفرض عقوبات على التجار المماطلين في دفع هذه الزكوات تشمل عدم تجديد رخص المحلات والسجلات التجارية وإيقاف الاستقدام للعمالة وغيرها من العقوبات التي تضفي على إجراءات هذه الجباية صفة القسر والإجبار. فهل يأتي في قاموس جباية الزكاة أي معنى من معاني القسر والإجبار والقوة؟! أو ليست الزكاة عبادة بل هي الركن الثالث من أركان الإسلام. وهل يأتي أي معنى من معاني القسر والإجبار في شرع الله في أية عبادة من العبادات كلها زكاة كانت أو صلاة أو غيرهما إذا كان الإيمان بالله وهو قمة العبادات كلها لم يأت فيه أي معنى من معاني إجبار الناس عليه كما قال تعالى: (أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين). فمن أين جاءت مصلحة الزكاة بالقسر والإجبار في فرع من فروع العبادات وهو الزكاة؟! مبررين هذا القسر والإجبار أن الزكاة حق من حقوق الفقراء عند الأغنياء. وهذا الكلام نعم صحيح ولكنه (حق ديانة) وليس (حق قضاء) وشتان بينهما. إذ الأول بين العبد وربه والثاني بين العبد والعبد تحت أنظار القضاء. ولقد قال الرسول عليه الصلاة والسلام لرجل: أنت ومالك لأبيك. وأرشد عليه الصلاة والسلام المرأة المخزومية في حجة الوداع بأن تقضي ديون والدها. ومع ذلك فإنه لا يجوز لصاحب حق عند الأب مقاضاة الابن في المحاكم. وأقواله عليه الصلاة والسلام إنما جاءت من باب الإحسان والبر وحسن المعاملة بل قد قال سبحانه وتعالى: (وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم). وأجمع المفسرون على أن المراد بذلك هو الزكاة. فهل يجوز لأي فقير من الفقراء رفع دعوى قضائية ضد أي غني من الأغنياء لاستيفاء حقه؟، لقد خالط أسلوب مصلحة الزكاة في هذا الأمر ملامسات لا يجمل بالمصلحة أن تقع فيها. فإن الأموال غير الظاهرة ومنها حسابات التجار في البنوك وكل ما ذكروه في آلياتهم لا تجري فيها الجباية للزكاة أصلا. بل متروك أمر إخراجها إلى أصحابها لأن الزكاة عبادة مالية محضة خالصة لله ولا ينبغي أن يشوبها ما يعكر صفوها من القسر والإجبار في الأداء، والنية شرط في صحة أداء هذه الأموال قولا واحدا عند كافة أهل العلم بلا خلاف. بل النية شرط في صحة العبادات كما قال عليه الصلاة والسلام (إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى). فأي نية للعبادة تتحقق مع هذا القسر والإجبار؟!. قال ابن قدامة في المغني 2/641: ويستحب للإنسان أن يتولى تفرقة الزكاة بنفسه ظاهرة وباطنة، ذلك لأن فية تفريج كرب مستحقيها مع إعطائها للأولى من المحاويج من أقاربه وذوي رحمه. وقال العيني في البناية 3/351: إن الزكاة عبادة مالية فلا تتأتى إلا بالاختيار ليتحقق معنى الابتلاء. وذلك لا يتحقق إلا بالأداء على سبيل الاختيار دون الجبر. وقال البهوتي في المنتهى 1/41: يسن لصاحب المال غير الظاهر أن يخرجها بنفسه ليفرقها إلى القريب أو الجار ولأنها على القريب صدقة وصلة والجار في ما معناه لحديث صدقتك على قرابة صدقة وصلة. وهذا ما قاله الرسول لزينب امرأة ابن مسعود حينما سألته هل يجوز إعطاء زوجها من زكاة أموالها. ولقد ذكر الألوسي في روح المعاني 10/144 وابن عاشور في التحرير 6/273 والقرطبي في الجامع 6/140 في تفسيرهم لقوله تعالى: (ومنهم من عاهد لله لئن أتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين فلما آتاهم من فضله بخلوا به) نزلت في ثعلبة بن حاطب عندما امتنع عن دفع زكاة ماله من الإبل والأغنام فهل أمر الرسول بأخذ زكاة ماله قسرا ؟!، لم يفعل ذلك مع أنها أموال ظاهرة ناهيك عن الباطنة بل دعا عليه واكتفى بقوله (ويح ثعلبة!!).
وذكر القرطبي في البحر المحيط 5/467 أن عمر بن عبد العزيز كتب إلى عامله أن فلانا يمتنع عن الزكاة. فكتب إليه عمر أن دعه واجعل عقوبته ألا تقبل زكاته لو عاد وأتى بها مع المسلمين، وهذا ما فعله الرسول عليه الصلاة والسلام مع ثعلبة. ولذلك قال المردادي في الإنصاف (3/190). (أنه إذا قال صاحب المال للجابي أنه أدى زكاة ماله قبل قوله بلا يمين).
فالشاهد أن الأصل في إخراج زكاة الأموال الباطنة بأنها موكولة إلى أصحابها. كما أن الأموال الظاهرة مثل الأغنام والإبل ونحوها لا تجب قسرا.
وتفرض مصلحة الزكاة على التجار الزكاة في عروض التجارة، مع أنها أمر متنازع فيه عند الفقهاء. ولم يأت عن الرسول عليه الصلاة والسلام في زكاة عروض التجارة شيء وإنما الأقوال جاءت في زكاة الذهب والفضة والماشية والزروع. بل كان أهل المدينة في حياته عليه الصلاة والسلام يشتغلون بالتجارة. وما جاء شيء من وجوب الزكاة في عروض تجارتهم. ونقل النووي في شرح المهذب (6/47) عن الإمام مالك قوله: (لا زكاة في عروض التجارة ما لم تنضد وتصير دراهم أو دنانير). وذكر ابن قدامة في المغني(2/585) أنه لم يأت عن الرسول في صحيفة الزكوات شيء عن وجوب الزكاة في عروض التجارة وتطلب مصلحة الزكاة أيضا من التجار إخراج زكاة عن القروض الاستثمارية. وهذا منزلق آخر لا يجمل بمصلحة الزكاة الوقوع فيه. فإن الديون أيا كانت استثمارية أو غير ذلك فإنه لازكاة فيها على من هي بيده لأنها ليست ماله أصلا.
والأمر واضح وجلي. وكم من الصحابة كانوا يقترضون الأموال في بيوع السلم وهي في حكم القروض الاستثمارية بلغة العصر ومصطلحاته وما أمر الرسول عليه الصلاة والسلام أحدا منهم بإخراج زكاة عنها وقد جاء في هذه المسألة قوله عليه الصلاة والسلام (من سلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم). وخلاصتها أن صاحب المزرعة أو المصنع اليوم يبيع قدرا من ناتج مزرعته مؤجلا ويقبض الثمن من المشتري حالا لتمويل مؤونة مزرعته أو إنشاء مصنعه. وهذا المبلغ هو في حكم الدين عند المستثمر. فلو كان في هذه المقايضات زكاة لثبتها الرسول في حينها. بل لو أجر الأجير نفسه وقبض أجرته حالاً أي مقدماً لعام كامل فإنه لا تجب الزكاة فيما قبضه من المال وإن بلغ مهما بلغ. مع أن ماله آيل إليه. فلا تجب الزكاة فيما قبضه من الأجر حتى يستوفي صاحب العمل منفعته ثم لا يجب الزكاة في ما قبضه حتى يحول ما بيده الحول بعد تمام استيفاء المنفعة كما ذكره الخرشي في المختصر (2/491) والبهوتي في المنتهى (1/367)، وعدم وجوب الزكاة في الديون أيا كانت واضح وجلي إذ يكفي القول فيه بأن ما في يديه لا يملكه أصلا فكيف يخرج الزكاة عنه؟!.
فعلى وزارة المالية توخي الدقة والصواب فإن شرع الله في هذه الغاية واضح وجلي.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.