أمير الرياض ونائبه يتابعان عمل لجان استضافة العالقين الخليجيين    أمير تبوك يستقبل المسؤولين والمواطنين    نائب أمير الشرقية: الجاهزية والاستجابة للحالات الطارئة أولوية في العمل الأمني والوقائي    حملة "الجود منا وفينا" تسجّل أرقامًا قياسية في أربع مناطق بالمملكة    المؤشرات العقارية وصناعة القرار الاستثماري    أزمة إيران تهدد بأسوأ اضطراب في صادرات الغاز المسال الخليجية    «الرئاسي اليمني» يدين الهجمات الإيرانية    موجة ضربات جديدة لإيران بعد مقتل خامنئي    ارتفاع أسعار تأمين السفن بالخليج ومضيق هرمز 50 %    وزير الدفاع يبحث مع نظيريه القطري والكويتي الاعتداءات الإيرانية    وصافة الدرعية باختبار الباطن.. والجبلين متحفز للزلفي    رسمياً.. تأجيل ثمن نهائي نخبة آسيا و«آسيا 2»    سلمان بن سلطان: الدفاع المدني جاهزية عالية وسرعة استجابة    دارة الملك عبدالعزيز توثّق سِيَر أئمة وملوك المملكة    مؤتمر الاتصال الرقمي يناقش التحديات المستقبلية    «شؤون الحرمين».. أرقام قياسية في الخدمات    رمضان حين تتطهّر الأرواح    نفحات رمضانية    3150 فرصة عمل في التجمعات الصحية    «فتاة الخليج» تختتم «عيديتهم علينا» بمشاركة 360 مستفيداً    مهرجان الزهور الخامس بالقطيف يختتم فعالياته بنصف مليون زائر    غياب نيفيز يقلق إنزاغي    ريال مدريد يواجه خيتافي لمواصلة الضغط على برشلونة    موريتانيا: نتضامن مع الدول الشقيقة ضد العدوان    6.67 مليار ريال صادرات كيماوية    إسرائيل تدمر مقاتلتين إيرانيتين في مطار تبريز    رفض قاطع لانتهاك سيادة الدول.. الخارجية تستدعي السفير الإيراني لدى المملكة    موسكو تحذر من انزلاق عالمي خطير.. زيلينسكي يرحب بفكرة تسليح أوكرانيا نووياً    أمسية تناقش «القوة الناعمة» و«المحتوى المسؤول»    الاستيقاظ المتجدد    متحف البحر الأحمر.. مشهد ثقافي من عمق التاريخ    حين كان الخبر يُصاغ على مهل… علي عماشي من رواد عكاظ منذ 1418ه    وفد خليجي يطلع على التجربة العمرانية السعودية    تعليق بورصات الكويت والإمارات    موريتانيا تعرب عن إدانتها الشديدة للاعتداءات الإيرانية على دول عربية شقيقة    غوارديولا يطالب جماهير ليدز باحترام الأديان    أسرار المائدة الرمضانية    220.8 مليار ريال أصول الصناديق العامة    مسوقات عطور المولات ضغوط العمولة وإرهاق بلا راحة    OpenAI تدخل سباق الذكاء العسكري    الأمين العام لجمعية الكشافة يقف ميدانياً على جهود معسكر الخدمة العامة بمكة المكرمة لموسم رمضان ١٤٤٧ه ويشيد بعطاء الفتية والشباب في الحرم المكي    خبيئة أثرية نادرة في الأقصر    الأسبرين والوقاية من سرطان الأمعاء    خلايا جذعية تعالج قبل الولادة    خصوبة الرجال تتأثر بالمواسم    فريق أثر 2030 التطوعي ينفذ مبادرة "سفرة أثر" لإفطار صائم، في حديقة واجهة صبيا،    ولي العهد ورئيس الوزراء اليوناني يبحثان التطورات في المنطقة    2.6 مليون اتصال ل911    أمير منطقة تبوك يستقبل رؤساء المحاكم والمواطنين ومديري الإدارات الحكومية    مركز الملك سلمان للإغاثة يوزّع (1,100) سلة غذائية في مدينة بودغوريتسا في الجبل الأسود    خادم الحرمين الشريفين وبناءً على ما عرضه سمو ولي العهد يوجه بالموافقة على استضافة كافة العالقين في مطارات المملكة من الأشقاء الخليجيين    الأربش يقيم مأدبة سحور    فعلتها هيئة الهلال الأحمر في المدينة المنورة.. عربة كهربائية لتعزيز سرعة الاستجابة للحالات الطارئة    مسيرة تستهدف مطار الكويت وإصابات طفيفة    تحديد 60 مخالفة لنظام إمدادات الطاقة في المناطق الإدارية والصناعية بالمملكة    النصر يستعيد الصدارة بثلاثية الفيحاء في دوري روشن للمحترفين    نائب أمير المدينة ووزير التعليم يبحثان تطوير القطاع التعليمي    جمعية تعظيم تواصل جهودها في عمارة مساجد مكة وتكثّف أعمال العناية خلال رمضان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



جباية الزكاة قسرا لا أصل له في الشرع
نشر في عكاظ يوم 16 - 03 - 2010

ذكرت بعض الصحف أن وزارة المالية تدرس استحداث آليات لجباية ستة بلايين ريال من الزكاة من التجار سنويا، ومنها الاطلاع على دفاتر الحسابات والمدخرات المالية لدى البنوك والأوراق المالية المتعلقة بالأصول الثابتة ورؤوس الأموال وعروض التجارة. وتفرض عقوبات على التجار المماطلين في دفع هذه الزكوات تشمل عدم تجديد رخص المحلات والسجلات التجارية وإيقاف الاستقدام للعمالة وغيرها من العقوبات التي تضفي على إجراءات هذه الجباية صفة القسر والإجبار. فهل يأتي في قاموس جباية الزكاة أي معنى من معاني القسر والإجبار والقوة؟! أو ليست الزكاة عبادة بل هي الركن الثالث من أركان الإسلام. وهل يأتي أي معنى من معاني القسر والإجبار في شرع الله في أية عبادة من العبادات كلها زكاة كانت أو صلاة أو غيرهما إذا كان الإيمان بالله وهو قمة العبادات كلها لم يأت فيه أي معنى من معاني إجبار الناس عليه كما قال تعالى: (أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين). فمن أين جاءت مصلحة الزكاة بالقسر والإجبار في فرع من فروع العبادات وهو الزكاة؟! مبررين هذا القسر والإجبار أن الزكاة حق من حقوق الفقراء عند الأغنياء. وهذا الكلام نعم صحيح ولكنه (حق ديانة) وليس (حق قضاء) وشتان بينهما. إذ الأول بين العبد وربه والثاني بين العبد والعبد تحت أنظار القضاء. ولقد قال الرسول عليه الصلاة والسلام لرجل: أنت ومالك لأبيك. وأرشد عليه الصلاة والسلام المرأة المخزومية في حجة الوداع بأن تقضي ديون والدها. ومع ذلك فإنه لا يجوز لصاحب حق عند الأب مقاضاة الابن في المحاكم. وأقواله عليه الصلاة والسلام إنما جاءت من باب الإحسان والبر وحسن المعاملة بل قد قال سبحانه وتعالى: (وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم). وأجمع المفسرون على أن المراد بذلك هو الزكاة. فهل يجوز لأي فقير من الفقراء رفع دعوى قضائية ضد أي غني من الأغنياء لاستيفاء حقه؟، لقد خالط أسلوب مصلحة الزكاة في هذا الأمر ملامسات لا يجمل بالمصلحة أن تقع فيها. فإن الأموال غير الظاهرة ومنها حسابات التجار في البنوك وكل ما ذكروه في آلياتهم لا تجري فيها الجباية للزكاة أصلا. بل متروك أمر إخراجها إلى أصحابها لأن الزكاة عبادة مالية محضة خالصة لله ولا ينبغي أن يشوبها ما يعكر صفوها من القسر والإجبار في الأداء، والنية شرط في صحة أداء هذه الأموال قولا واحدا عند كافة أهل العلم بلا خلاف. بل النية شرط في صحة العبادات كما قال عليه الصلاة والسلام (إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى). فأي نية للعبادة تتحقق مع هذا القسر والإجبار؟!. قال ابن قدامة في المغني 2/641: ويستحب للإنسان أن يتولى تفرقة الزكاة بنفسه ظاهرة وباطنة، ذلك لأن فية تفريج كرب مستحقيها مع إعطائها للأولى من المحاويج من أقاربه وذوي رحمه. وقال العيني في البناية 3/351: إن الزكاة عبادة مالية فلا تتأتى إلا بالاختيار ليتحقق معنى الابتلاء. وذلك لا يتحقق إلا بالأداء على سبيل الاختيار دون الجبر. وقال البهوتي في المنتهى 1/41: يسن لصاحب المال غير الظاهر أن يخرجها بنفسه ليفرقها إلى القريب أو الجار ولأنها على القريب صدقة وصلة والجار في ما معناه لحديث صدقتك على قرابة صدقة وصلة. وهذا ما قاله الرسول لزينب امرأة ابن مسعود حينما سألته هل يجوز إعطاء زوجها من زكاة أموالها. ولقد ذكر الألوسي في روح المعاني 10/144 وابن عاشور في التحرير 6/273 والقرطبي في الجامع 6/140 في تفسيرهم لقوله تعالى: (ومنهم من عاهد لله لئن أتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين فلما آتاهم من فضله بخلوا به) نزلت في ثعلبة بن حاطب عندما امتنع عن دفع زكاة ماله من الإبل والأغنام فهل أمر الرسول بأخذ زكاة ماله قسرا ؟!، لم يفعل ذلك مع أنها أموال ظاهرة ناهيك عن الباطنة بل دعا عليه واكتفى بقوله (ويح ثعلبة!!).
وذكر القرطبي في البحر المحيط 5/467 أن عمر بن عبد العزيز كتب إلى عامله أن فلانا يمتنع عن الزكاة. فكتب إليه عمر أن دعه واجعل عقوبته ألا تقبل زكاته لو عاد وأتى بها مع المسلمين، وهذا ما فعله الرسول عليه الصلاة والسلام مع ثعلبة. ولذلك قال المردادي في الإنصاف (3/190). (أنه إذا قال صاحب المال للجابي أنه أدى زكاة ماله قبل قوله بلا يمين).
فالشاهد أن الأصل في إخراج زكاة الأموال الباطنة بأنها موكولة إلى أصحابها. كما أن الأموال الظاهرة مثل الأغنام والإبل ونحوها لا تجب قسرا.
وتفرض مصلحة الزكاة على التجار الزكاة في عروض التجارة، مع أنها أمر متنازع فيه عند الفقهاء. ولم يأت عن الرسول عليه الصلاة والسلام في زكاة عروض التجارة شيء وإنما الأقوال جاءت في زكاة الذهب والفضة والماشية والزروع. بل كان أهل المدينة في حياته عليه الصلاة والسلام يشتغلون بالتجارة. وما جاء شيء من وجوب الزكاة في عروض تجارتهم. ونقل النووي في شرح المهذب (6/47) عن الإمام مالك قوله: (لا زكاة في عروض التجارة ما لم تنضد وتصير دراهم أو دنانير). وذكر ابن قدامة في المغني(2/585) أنه لم يأت عن الرسول في صحيفة الزكوات شيء عن وجوب الزكاة في عروض التجارة وتطلب مصلحة الزكاة أيضا من التجار إخراج زكاة عن القروض الاستثمارية. وهذا منزلق آخر لا يجمل بمصلحة الزكاة الوقوع فيه. فإن الديون أيا كانت استثمارية أو غير ذلك فإنه لازكاة فيها على من هي بيده لأنها ليست ماله أصلا.
والأمر واضح وجلي. وكم من الصحابة كانوا يقترضون الأموال في بيوع السلم وهي في حكم القروض الاستثمارية بلغة العصر ومصطلحاته وما أمر الرسول عليه الصلاة والسلام أحدا منهم بإخراج زكاة عنها وقد جاء في هذه المسألة قوله عليه الصلاة والسلام (من سلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم). وخلاصتها أن صاحب المزرعة أو المصنع اليوم يبيع قدرا من ناتج مزرعته مؤجلا ويقبض الثمن من المشتري حالا لتمويل مؤونة مزرعته أو إنشاء مصنعه. وهذا المبلغ هو في حكم الدين عند المستثمر. فلو كان في هذه المقايضات زكاة لثبتها الرسول في حينها. بل لو أجر الأجير نفسه وقبض أجرته حالاً أي مقدماً لعام كامل فإنه لا تجب الزكاة فيما قبضه من المال وإن بلغ مهما بلغ. مع أن ماله آيل إليه. فلا تجب الزكاة فيما قبضه من الأجر حتى يستوفي صاحب العمل منفعته ثم لا يجب الزكاة في ما قبضه حتى يحول ما بيده الحول بعد تمام استيفاء المنفعة كما ذكره الخرشي في المختصر (2/491) والبهوتي في المنتهى (1/367)، وعدم وجوب الزكاة في الديون أيا كانت واضح وجلي إذ يكفي القول فيه بأن ما في يديه لا يملكه أصلا فكيف يخرج الزكاة عنه؟!.
فعلى وزارة المالية توخي الدقة والصواب فإن شرع الله في هذه الغاية واضح وجلي.
فاكس: 6975040
[email protected]
للتواصل أرسل رسالة نصية sms إلى 88548 الاتصالات أو 636250 موبايلي أو 737701 زين تبدأ بالرمز 148 مسافة ثم الرسالة


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.