أكثر من 85 ورشة عمل تمكّن رواد الأعمال في "بيبان 2025"    "زين السعودية" تعلن نتائجها لفترة التسعة أشهر الأولى من 2025 بنمو في الأرباح بنسبة 15.8%    اليسارية كاثرين كونولي تفوز برئاسة أيرلندا بأغلبية ساحقة    سماء غائمة وسحب رعدية على جازان وعسير.. والضباب يخيّم على الشرقية    غدًا.. قرعة بطولة العالم للإطفاء والإنقاذ في الرياض تمهيدًا لانطلاق المنافسات الدولية    تايكوندو الحريق يتوّج ببطولة المملكة للبراعم    إسرائيل تعتبر تدمير أنفاق غزة هدفاً استراتيجياً لتحقيق "النصر الكامل"    "طويق" تشارك في معرض وظائف 2025 بالظهران وتفتح آفاق وظيفية جديدة للموارد البشرية    الزهراني يترأس الاجتماع الدوري الثالث لبرنامج مدينة أضم الصحية    تجمع تبوك الصحي يواصل حملة "التبكيرة خيرة" للكشف المبكر عن سرطان الثدي    نائبة رئيس جمهورية أوغندا تصل الرياض    «إياتا» تضع قواعد جديدة لنقل بطاريات الليثيوم    الديوان الملكي: وفاة صاحبة السمو الأميرة هيفاء بنت تركي بن محمد بن سعود الكبير آل سعود    انطلاق القمة العالمية للبروبتك    100 مشروع ريادي لنهائي الكأس    صدارة آرسنال في اختبار بالاس.. وسيتي ضيفاً على أستون فيلا    تنافس قوي بين كبرى الإسطبلات في ثاني أسابيع موسم سباقات الرياض    اختتام فعاليات بطولة الإنتاج المحلي لجمال الخيل العربية الأصيلة 2025    ولي العهد يُعزي رئيس مجلس الوزراء الكويتي    أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على هيفاء بنت تركي    بحضور أمراء ومسؤولين.. آل الرضوان يحتفلون بزواج عبدالله    مسؤولون ورجال أعمال يواسون أسرة بقشان    غرم الله إلى الثالثة عشرة    تقدم في مسار المصالحة الفلسطينية.. توافق على قوة حفظ سلام بغزة    سائح يعيد حجارة سرقها من موقع أثري    بيع 90 مليون تذكرة سينما ب 5 مليارات ريال    الذكاء الاصطناعي يعيد الحياة لذاكرة السينما بمنتدى الأفلام    أمير منطقة حائل يرعى حفل افتتاح ملتقى دراية في نسخته الثانية    116 دقيقة متوسط زمن العمرة في ربيع الآخر    ولي العهد يُعزي هاتفياً رئيس الوزراء الكويتي    غياب البيانات يعيد بريق الذهب والفرنك السويسري    انطلاق مؤتمر «مبادرة مستقبل الاستثمار».. غداً    %90 من وكالات النكاح بلا ورق ولا حضور    شرطة الرياض: تم -في حينه- مباشرة واقعة اعتداء على قائد مركبة ومرافقه في أحد الأحياء    الAI يقلص العمل ليومين أسبوعيا    367 موظفا جديدا يوميا بالقطاع الصحي    سرقة العصر أو البلاشفة الجدد في أوروبا    النصر يتخطى الحزم بثنائية ويواصل صدارته لدوري روشن السعودي للمحترفين    موجات مغناطيسية سر حرارة هالة الشمس    "الشؤون الإسلامية" تطلق برنامج "تحصين وأمان"    أسهم الذكاء الاصطناعي تواصل الصعود    خطيب المسجد الحرام: لا بد أن تُربّى الأجيال على هدايات القرآن الكريم    إمام المسجد النبوي: معرفة أسماء الله الحسنى تُنير القلوب    النوم مرآة للصحة النفسية    اكتشاف يغير فهمنا للأحلام    "تخصصي جازان" ينجح في استئصال ورم سرطاني من عنق رحم ثلاثينية    مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالريان ينهي معاناة مراجعين مع ارتجاع المريء المزمن بعملية منظار متقدمة    تدشين توسعة خدمات «القلب» بمجمع الملك عبدالله    التعادل الإيجابي يحسم مواجهة الشباب وضمك في دوري روشن للمحترفين    رئيس موريتانيا يزور المسجد النبوي    ضبط 23 شخصا ساعدوا المخالفين    «هيئة العناية بالحرمين» : 116 دقيقة مدة زمن العمرة خلال شهر ربيع الثاني    أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على هيفاء بنت تركي بن سعود الكبير آل سعود    دوائر لمكافحة «الهياط الفاسد»    مشاهير الإعلام الجديد وثقافة التفاهة    احتفالية إعلامية مميزة لفريق "صدى جازان" وتكريم شركاء العطاء    نائب أمير نجران يُدشِّن الأسبوع العالمي لمكافحة العدوى    أمير منطقة تبوك يواسي أسرة القايم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



لا جديد !!
أفياء
نشر في عكاظ يوم 30 - 12 - 2012

بعد أن نشر مقال (الموت انتظارا) المتضمن الحديث عن مدة انتظار المفقود، تلقيت من الأستاذ محمد الحساني صورة من القرار الصادر عن المجمع الفقهي الإسلامي برابطة العالم الإسلامي في دورته الحادية والعشرين التي عقدت في مكة المكرمة خلال شهر محرم الماضي من عام 1434 حول مدة انتظار المفقود.
وفحوى القرار هي أن المجلس تبين له أن مسألة تحديد مدة انتظار المفقود هي مسألة اجتهادية لم يرد فيها نص خاص بها في الكتاب والسنة، وأنه بناء على ذلك قرر أولا: أن «الأصل أن ينتظر في شأن المفقود، فلا يحكم بموته حتى يثبت ما يؤكد حاله من موت وحياة، ويترك تحديد المدة التي تنتظر للمفقود للقاضي، بحيث لا تقل عن سنة ولا تزيد على أربع سنوات (...)، ويحكم بما يغلب على ظنه فيها. وثانيا: بعد انتهاء المدة التي يقررها القاضي يحكم بوفاة المفقود، وتقسم أمواله، وتعتد زوجته، وتترتب آثار الوفاة المقررة شرعا. وثالثا: للزوجة إذا تضررت من مدة الانتظار أن ترفع أمرها للقاضي للتفريق بينها وبين زوجها الغائب للضرر، وفق الشروط الشرعية لهذا النوع من التفريق».
وما أود قوله هنا، بعد تقديم الشكر للأستاذ محمد الحساني على بعثه لي صورة القرار الذي انتهى إليه المجمع الفقهي الإسلامي، هو أني لم أجد جديدا في هذا القرار، فالقرار يمثل ما ورد في كتب الفقه السابقة، ولم أر جديدا أضافه المجمع الفقهي في هذا الشأن، عدا أنه حصر أقصى مدة للانتظار بجعلها أربعة أعوام، بعد أن كان بعض الفقهاء يمدها إلى أكثر من ذلك؟ أما ما يتعلق بشأن الزوجة فلم يتغير فيه شيء، فقد التزم قرار المجمع بما سبق أن أقره الفقهاء من ترك أمر تحديد مدة انتظار الزوجة للزوج المفقود للقاضي يحددها كما يشاء، وله أن يجعلها عاما أو يمدها إلى أربعة أعوام حسب ما يرى، وللزوجة متى تضررت من الانتظار أن تطلب من القاضي طلب التفريق بينها وبين الزوج المفقود، ولكن (وفق الشروط الشرعية لهذا النوع من التفريق)؟!، ولم يبين القرار ما هي هذه الشروط، وهل المقصود بها شروط اجتهادية من وضع الفقهاء أم شروط أصلية بنص من القرآن أو السنة؟، وإذا كانت الشروط اجتهادية ما الدور الذي قام به المجمع بشأنها؟ ألا تمثل الاشتراطات للتفريق بين الزوجة وزوجها المفقود نوعا من العقبات التي توضع أمام المرأة قبل أن يتاح لها الانفكاك منه؟
في تصوري أن المشكلة تكمن في عدم الإقرار بوجود فرق بين زوجة المفقود وماله، والإصرار على التعامل مع الاثنين بطريقة واحدة كما لو أنهما شيء واحد، وكما أن هناك تحرجا كبيرا في التسرع في تقسيم أموال المفقود، فإن الحرج نفسه يمتد ليشمل التفريق بينه وبين زوجته، وعليها أن (تثبت التضرر من الانتظار، وأن تنطبق عليها شروط التفريق) قبل أن تمكن من مفارقته.
لم لا يفرق بين المرأة وزوجها المفقود بمجرد طلبها ذلك، وتترك مدة الانتظار لإثبات الوفاة خاصة بالمال وتقسيم الإرث؟.
فاكس 4555382-1
للتواصل أرسل رسالة نصية sms إلى 88548 الاتصالات أو 636250 موبايلي أو 737701 زين تبدأ بالرمز 160 مسافة ثم الرسالة


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.