إطلاق خدمة «بلاغ بيئي» عبر توكلنا    إبداع شبابي    قطر تبلغ مجلس الأمن الدولي بأنها لن تتسامح مع «السلوك الإسرائيلي المتهور»    دعوة حازمة    الاتفاق يجهز ديبملي    مونديال الأندية تابعه 2.7 مليار مشجع.. وحضور قياسي للهلال    رجوع المركبة للخلف أكثر من 20 مترًا مخالفة    القبض على مروّج للقات    ضبط 20882 مخالفًا للإقامة والعمل وأمن الحدود    تاريخ وتراث    فرنسا تهزم أيسلندا بعشرة لاعبين وتعزز حظوظها في بلوغ مونديال 2026    قطر تبلغ مجلس الأمن الدولي بأنها لن تتسامح مع "السلوك الإسرائيلي المتهور"    شراكة سعودية - صينية في صناعة المحتوى الإبداعي بين «مانجا» للإنتاج و«بيلي بيلي»    مصر ترفض الهيمنة الإثيوبية على النيل    احتجاجات نيبال: من حظر وسائل التواصل إلى أزمة سياسية أعمق    منح العلا    سيرة من ذاكرة جازان: الدكتور علي مسملي    تدشين برنامج الزمالة في قيادة الحوكمة    الاثنين انتهاء حظر العمل تحت أشعة الشمس    رسالة من رونالدو إلى أوتافيو بعد رحيله عن النصر    نائب أمير تبوك يستقبل مساعد وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للخدمات المشتركة    اكتمال وصول الوفد الكشفي السعودي للمشاركة في الجامبوري العالمي للكشاف المسلم بجاكرتا    أمانة الشرقية تتصدر أمانات المملكة في مؤشر تحسين المشهد الحضري    تعزيز الابتكار في خدمات الإعاشة لضيوف الرحمن    بي أيه إي سيستمز تستعرض أحدث ابتكاراتها في معرض DSEI 2025    مجلس الوزراء: نتائج الاستثمار الأجنبي المباشر تخطت مستهدفات 4 سنوات متتالية    استشهاد رجل أمن قطري في الهجوم الإسرائيلي على الدوحة    اليوم العالمي للعلاج الطبيعي.. الشيخوخة الصحية في الواجهة    بدء فعاليات مؤتمر القلب العالمي 2025 يوم الخميس بالرياض    ‏أمير جازان يطّلع على التقرير السنوي لأعمال الجوازات بالمنطقة    "البيئة والزراعة" تنفّذ ورشة عمل لتدوير المخلفات الزراعية في بقعاء    نائب أمير تبوك يستقبل المواطن حمود الحويطي المتنازل عن قاتل شقيقه لوجه الله تعالى    أمير المدينة يفتتح ملتقى "جسور التواصل"    أمير جازان يستقبل رئيس جامعة جازان وأعضاء فريق قافلة طب الاسنان التوعوية الخامسة    ولي العهد يلقي الخطاب الملكي في مجلس الشورى غدا    فييرا: "السعودية مركز عالمي للرياضات القتالية"    في ختام معسكره الإعدادي.. الأخضر يرفض الخسارة أمام التشيك    نائب أمير المنطقة الشرقية يعزي أسرة الزامل    موجز    بدء استقبال طلبات تراخيص«الحراسة الأمنية»    محامي الفنانة حياة الفهد ينفي دخولها في غيبوبة    أنغام تشدو من جديد في لندن ودبي    تفاهم بين «آسان» و«الدارة» لصون التراث السعودي    الجيش اللبناني ينتشر في الجنوب لضبط الأمن    طهران تشدد على ثوابتها الدفاعية.. غروسي: اتفاق وشيك بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية    أمير الكويت وولي عهده يستقبلان تركي بن محمد    الفرنسي «ماتيو باتويلت» يحمي عرين الهلال حتى 2027    دواء جديد يعيد الأمل لمرضى سرطان الرئة    140 ألف دولار مكافأة «للموظفين الرشيقين»    إصبع القمر.. وضياع البصر في حضرة العدم    حين يحترق المعلم يذبل المستقبل    عندما يكون الاعتدال تهمة    يوم الوطن للمواطن والمقيم    إطلاق المرحلة الثالثة من مشروع "مجتمع الذوق" بالخبر    وزير الحرس الوطني يناقش مستجدات توطين الصناعات العسكرية    صحن الطواف والهندسة الذكية    كيف تميز بين النصيحة المنقذة والمدمرة؟    تحت رعاية وزير الداخلية.. تخريج الدورة التأهيلية لأعمال قطاع الأمن العام    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



لا جديد !!
أفياء
نشر في عكاظ يوم 30 - 12 - 2012

بعد أن نشر مقال (الموت انتظارا) المتضمن الحديث عن مدة انتظار المفقود، تلقيت من الأستاذ محمد الحساني صورة من القرار الصادر عن المجمع الفقهي الإسلامي برابطة العالم الإسلامي في دورته الحادية والعشرين التي عقدت في مكة المكرمة خلال شهر محرم الماضي من عام 1434 حول مدة انتظار المفقود.
وفحوى القرار هي أن المجلس تبين له أن مسألة تحديد مدة انتظار المفقود هي مسألة اجتهادية لم يرد فيها نص خاص بها في الكتاب والسنة، وأنه بناء على ذلك قرر أولا: أن «الأصل أن ينتظر في شأن المفقود، فلا يحكم بموته حتى يثبت ما يؤكد حاله من موت وحياة، ويترك تحديد المدة التي تنتظر للمفقود للقاضي، بحيث لا تقل عن سنة ولا تزيد على أربع سنوات (...)، ويحكم بما يغلب على ظنه فيها. وثانيا: بعد انتهاء المدة التي يقررها القاضي يحكم بوفاة المفقود، وتقسم أمواله، وتعتد زوجته، وتترتب آثار الوفاة المقررة شرعا. وثالثا: للزوجة إذا تضررت من مدة الانتظار أن ترفع أمرها للقاضي للتفريق بينها وبين زوجها الغائب للضرر، وفق الشروط الشرعية لهذا النوع من التفريق».
وما أود قوله هنا، بعد تقديم الشكر للأستاذ محمد الحساني على بعثه لي صورة القرار الذي انتهى إليه المجمع الفقهي الإسلامي، هو أني لم أجد جديدا في هذا القرار، فالقرار يمثل ما ورد في كتب الفقه السابقة، ولم أر جديدا أضافه المجمع الفقهي في هذا الشأن، عدا أنه حصر أقصى مدة للانتظار بجعلها أربعة أعوام، بعد أن كان بعض الفقهاء يمدها إلى أكثر من ذلك؟ أما ما يتعلق بشأن الزوجة فلم يتغير فيه شيء، فقد التزم قرار المجمع بما سبق أن أقره الفقهاء من ترك أمر تحديد مدة انتظار الزوجة للزوج المفقود للقاضي يحددها كما يشاء، وله أن يجعلها عاما أو يمدها إلى أربعة أعوام حسب ما يرى، وللزوجة متى تضررت من الانتظار أن تطلب من القاضي طلب التفريق بينها وبين الزوج المفقود، ولكن (وفق الشروط الشرعية لهذا النوع من التفريق)؟!، ولم يبين القرار ما هي هذه الشروط، وهل المقصود بها شروط اجتهادية من وضع الفقهاء أم شروط أصلية بنص من القرآن أو السنة؟، وإذا كانت الشروط اجتهادية ما الدور الذي قام به المجمع بشأنها؟ ألا تمثل الاشتراطات للتفريق بين الزوجة وزوجها المفقود نوعا من العقبات التي توضع أمام المرأة قبل أن يتاح لها الانفكاك منه؟
في تصوري أن المشكلة تكمن في عدم الإقرار بوجود فرق بين زوجة المفقود وماله، والإصرار على التعامل مع الاثنين بطريقة واحدة كما لو أنهما شيء واحد، وكما أن هناك تحرجا كبيرا في التسرع في تقسيم أموال المفقود، فإن الحرج نفسه يمتد ليشمل التفريق بينه وبين زوجته، وعليها أن (تثبت التضرر من الانتظار، وأن تنطبق عليها شروط التفريق) قبل أن تمكن من مفارقته.
لم لا يفرق بين المرأة وزوجها المفقود بمجرد طلبها ذلك، وتترك مدة الانتظار لإثبات الوفاة خاصة بالمال وتقسيم الإرث؟.
فاكس 4555382-1
للتواصل أرسل رسالة نصية sms إلى 88548 الاتصالات أو 636250 موبايلي أو 737701 زين تبدأ بالرمز 160 مسافة ثم الرسالة


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.