ارتفاع أسعار النفط    امطار وضباب على اجزاء من منطقة الرياض والشرقية والشمالية    إطلاق مبادرة "عطاء هنوف" للتوعية بأهمية التبرع بالدم    أمير منطقة جازان يشرّف الأمسية الشعرية للشاعر حسن أبوعَلة    كريم بنزيما يُلمّح: العودة للمنتخب الفرنسي ليست مستحيلة!    الطائف تحتضن فعاليات CIT3    الصين تطلق أقمار صناعية جديدة للإنترنت    منافسات قوية في اليوم الثالث من العرض الدولي الثامن لجمال الخيل العربية    محافظ جدة يطّلع على مبادرات جمعية "ابتسم"    المملكة ترتقي بجهود التنمية المستدامة عبر 45 اتفاقية ومذكرة تفاهم    ترامب: سنشارك في اجتماع أوكرانيا بشرط وجود فرصة جيدة لإحراز تقدم    بوتين يعلن الاستيلاء على بلدة سيفيرسك الأوكرانية    الاتحاد الدولي يختار"كنو" رجل مباراة السعودية وفلسطين    الأدب وذاكرة التاريخ    قلم وشمعة وإدارة    كنو: سعيد بتسجيل هدف الفوز على فلسطين وهدفنا تحقيق كأس العرب    المرونة والثقة تحرك القطاع الخاص خلال 10 سنوات    معرض جدة للكتاب 2025 يسجل إقبالا كبيرا في يومه الأول    الجريمة والعنف والهجرة تتصدر مخاوف العالم في 2025    أسبوع الفرص والمخاطر للسوق السعودي    العمل التطوعي.. عقود من المشاركة المجتمعية    نائب أمير الرياض يعزي أبناء علي بن عبدالرحمن البرغش في وفاة والدهم    مدينون للمرأة بحياتنا كلها    السعودية تتفوق على فلسطين وتتأهل لنصف نهائي كأس العرب    المغرب لنصف نهائي كأس العرب    كتاب جدة يستهل ندواته الحوارية بالفلسفة للجميع    نائب أمير جازان يستقبل الدكتور الملا    القصبي يشرف مهرجان المونودراما بالدمام.. وتتويج عشرة فائزين في ليلة مسرحية لافتة    يوم الجبال الدولي مشاركة واسعة لإبراز جمال تضاريس السعودية    خوجة في مكة يستعرض تاريخ الصحافة السعودية ومستقبلها الرقمي    روضة إكرام تختتم دورتها النسائية المتخصصة بالأحكام الشرعية لإجراءات الجنائز    رئيس الخلود: صلاح غير مناسب لدوري روشن    برعاية محافظ صبيا المكلف"برّ العالية" تُدشّن مشروع قوارب الصيد لتمكين الأسر المنتجة    ريما مسمار: المخرجات السعوديات مبدعات    طرق ذكية لاستخدام ChatGPT    فعاليات ترفيهية لذوي الإعاقة بمزرعة غيم    مهرجان البحر الأحمر.. برنامج الأفلام الطويلة    أمير المدينة المنورة يستقبل تنفيذي حقوق الإنسان في منظمة التعاون الإسلامي    استضعاف المرأة    ممدوح بن طلال.. إرثٌ لا يرحل    مستشفى الملك فهد الجامعي يعزّز التأهيل السمعي للبالغين    «طبية الداخلية» تقيم ورشتي عمل حول الرعاية الصحية    المملكة تعزز ريادتها العالمية في مكافحة الجفاف    غرفة إسكندراني تعج بالمحبين    أسفرت عن استشهاد 386 فلسطينيًا.. 738 خرقاً لوقف النار من قوات الاحتلال    زواج يوسف    «بناء» تحصد المركز الأول بجائزة الملك خالد    الأرض على موعد مع شهب التوأميات    ترفض الإجراءات الأحادية للمجلس الانتقالي الجنوبي.. السعودية تكثف مساعيها لتهدئة حضرموت    وسط ضغوط الحرب الأوكرانية.. موسكو تنفي تجنيد إيرانيين وتهاجم أوروبا    بحث مع الرئيس الإريتري تطوير التعاون المشترك.. ولي العهد وغوتيرس يستعرضان سبل دعم الاستقرار العالمي    القيادة تعزّي ملك المغرب في ضحايا انهيار مبنيين متجاورين في مدينة فاس    8.9 % ارتفاع الإنتاج الصناعي    دراسة تكشف دور «الحب» في الحماية من السمنة    استئصال البروستاتا بتقنية الهوليب لمريض سبعيني في الخبر دون شق جراحي    ضمن المشاريع الإستراتيجية لتعزيز الجاهزية القتالية للقوات الملكية.. ولي العهد يرعى حفل افتتاح مرافق قاعدة الملك سلمان الجوية    طيور مائية    ولي العهد يفتتح مرافق قاعدة الملك سلمان الجوية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



لا جديد !!
أفياء
نشر في عكاظ يوم 30 - 12 - 2012

بعد أن نشر مقال (الموت انتظارا) المتضمن الحديث عن مدة انتظار المفقود، تلقيت من الأستاذ محمد الحساني صورة من القرار الصادر عن المجمع الفقهي الإسلامي برابطة العالم الإسلامي في دورته الحادية والعشرين التي عقدت في مكة المكرمة خلال شهر محرم الماضي من عام 1434 حول مدة انتظار المفقود.
وفحوى القرار هي أن المجلس تبين له أن مسألة تحديد مدة انتظار المفقود هي مسألة اجتهادية لم يرد فيها نص خاص بها في الكتاب والسنة، وأنه بناء على ذلك قرر أولا: أن «الأصل أن ينتظر في شأن المفقود، فلا يحكم بموته حتى يثبت ما يؤكد حاله من موت وحياة، ويترك تحديد المدة التي تنتظر للمفقود للقاضي، بحيث لا تقل عن سنة ولا تزيد على أربع سنوات (...)، ويحكم بما يغلب على ظنه فيها. وثانيا: بعد انتهاء المدة التي يقررها القاضي يحكم بوفاة المفقود، وتقسم أمواله، وتعتد زوجته، وتترتب آثار الوفاة المقررة شرعا. وثالثا: للزوجة إذا تضررت من مدة الانتظار أن ترفع أمرها للقاضي للتفريق بينها وبين زوجها الغائب للضرر، وفق الشروط الشرعية لهذا النوع من التفريق».
وما أود قوله هنا، بعد تقديم الشكر للأستاذ محمد الحساني على بعثه لي صورة القرار الذي انتهى إليه المجمع الفقهي الإسلامي، هو أني لم أجد جديدا في هذا القرار، فالقرار يمثل ما ورد في كتب الفقه السابقة، ولم أر جديدا أضافه المجمع الفقهي في هذا الشأن، عدا أنه حصر أقصى مدة للانتظار بجعلها أربعة أعوام، بعد أن كان بعض الفقهاء يمدها إلى أكثر من ذلك؟ أما ما يتعلق بشأن الزوجة فلم يتغير فيه شيء، فقد التزم قرار المجمع بما سبق أن أقره الفقهاء من ترك أمر تحديد مدة انتظار الزوجة للزوج المفقود للقاضي يحددها كما يشاء، وله أن يجعلها عاما أو يمدها إلى أربعة أعوام حسب ما يرى، وللزوجة متى تضررت من الانتظار أن تطلب من القاضي طلب التفريق بينها وبين الزوج المفقود، ولكن (وفق الشروط الشرعية لهذا النوع من التفريق)؟!، ولم يبين القرار ما هي هذه الشروط، وهل المقصود بها شروط اجتهادية من وضع الفقهاء أم شروط أصلية بنص من القرآن أو السنة؟، وإذا كانت الشروط اجتهادية ما الدور الذي قام به المجمع بشأنها؟ ألا تمثل الاشتراطات للتفريق بين الزوجة وزوجها المفقود نوعا من العقبات التي توضع أمام المرأة قبل أن يتاح لها الانفكاك منه؟
في تصوري أن المشكلة تكمن في عدم الإقرار بوجود فرق بين زوجة المفقود وماله، والإصرار على التعامل مع الاثنين بطريقة واحدة كما لو أنهما شيء واحد، وكما أن هناك تحرجا كبيرا في التسرع في تقسيم أموال المفقود، فإن الحرج نفسه يمتد ليشمل التفريق بينه وبين زوجته، وعليها أن (تثبت التضرر من الانتظار، وأن تنطبق عليها شروط التفريق) قبل أن تمكن من مفارقته.
لم لا يفرق بين المرأة وزوجها المفقود بمجرد طلبها ذلك، وتترك مدة الانتظار لإثبات الوفاة خاصة بالمال وتقسيم الإرث؟.
فاكس 4555382-1
للتواصل أرسل رسالة نصية sms إلى 88548 الاتصالات أو 636250 موبايلي أو 737701 زين تبدأ بالرمز 160 مسافة ثم الرسالة


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.