اتحاد القدم يوقّع مذكرة تفاهم مع الاتحاد الآسيوي للتعاون في مجال البرامج التعليمية    "الهلال" و"جيسوس" يتفقان على إنهاء العلاقة التعاقدية    جامعة جازان تحتفي بخريجاتها    مركز التحكيم الرياضي السعودي يستقبل طلاب القانون بجامعة الأمير سلطان    أميركا توافق على تزويد أوكرانيا بقطع غيار لمقاتلات أف-16 وتدريب طياريها    العطية يتصدر المرحلة الأولى من رالي السعودية    سجن بفرنسا يطلق عن طريق الخطأ سراح نزيل مدان بسبب تشابه الأسماء    جمعية خويد تختتم برنامج "محترف" بحفل نوعي يحتفي بالفنون الأدائية ويعزز الانتماء الثقافي    عقب فوزه على الشباب بثلاثة أهداف ... قوميز يمنح لاعبي الفتح راحة استعدادًا لمواجهة الوحدة    العطية يتصدر المرحلة الأولى من رالي السعودية.. والواجهة البحرية تستقبل الفائزين غداً    مانشستر سيتي يهزم وولفرهامبتون ويصعد للمركز الثالث مؤقتاً    القادسية يقسو على الخلود برباعية في دوري روشن للمحترفين    الصين تعفي ربع سلع أميركا من الرسوم الجمركية    وزارة الحج: العقوبات المقررة على مخالفي أنظمة وتعليمات الحج تُطبَّق على كل مخالف بلا استثناء    حرس الحدود بتبوك يحبط تهريب 29,229 كجم «حشيش»    الاتفاق يتغلب على الخليج بثنائية في دوري روشن للمحترفين    البرلمان العربي يدين الغارات التي شنها كيان الاحتلال مستهدفًا محيط القصر الرئاسي السوري    مجموعة الدكتور سليمان الحبيب تطلق فعاليات المؤتمر الدولي الثاني لعلاج العقم    طلاب التعليم العام وأولياء أمورهم يدافعون عن التزامهم وحضورهم للمدارس بالأرقام    قطاع ومستشفى المجاردة الصحي يُفعّل مبادرة "إمش 30"    ذخيرة الإنسان الأخيرة" يخطف الأضواء في الطائف    أمير تبوك يستقبل رئيس لجنة جائزة سموه للتفوق العلمي والتميز    نائب أمير منطقة مكة يشهد حفل التخرج الموحد للتدريب التقني والمهني    بلدية محافظة الأسياح تشارك في أسبوع البيئة    أرفى تطلق فعاليات التوعية بالتصلب المتعدد من كورنيش الخبر    وفد وزاري يناقش الخطط التنفيذية مع صحة جازان    إمام المسجد الحرام: البلايا سنة إلهية وعلى المؤمن مواجهتها بالصبر والرضا    إمام المسجد النبوي: الاشتغال بما لا يعني سببٌ للتعاسة ومصدرٌ للخصومات والندامة    أمير القصيم يشيد بجهود جمعية "كبدك" في تنمية مواردها المالية ويثني على أدائها المميز    مغادرة أولى رحلات "طريق مكة" من إندونيسيا عبر مطار جاواندا الدولي إلى المملكة    "الراجحي" يحصل على الماجسير مع مرتبة الشرف    الهلال الأحمر بالشرقية يدشّن مشروع "معاذ" للسلامة الإسعافية بجسر الملك فهد    524 جهة عارضة من 20 دولة في أسبوع الرياض الدولي للصناعة 2025    "العليان" يحتفي بتخرج نجله    مدير منظمة الصحة العالمية: وضع غزة كارثي ومليونا شخص يعانون من الجوع    نائب أمير المنطقة الشرقية يرعى تخريج الدفعة 46 من طلاب وطالبات جامعة الملك فيصل    أمير المدينة المنورة يرعى حفل تخريج الدفعة السابعة من طلاب وطالبات جامعة الأمير مقرن بن عبدالعزيز    نظام جديد للتنبؤ بالعواصف    في إلهامات الرؤية الوطنية    ذواتنا ومعضلة ثيسيوس    الترجمة الذاتية.. مناصرة لغات وكشف هويات    المملكة نحو الريادة العالمية في صناعة الأدوية    غزة.. حصار ونزوح    تراجع الديمقراطية في أمريكا يهدد صورتها الدولية    سكرتير الأديان في بوينس آيرس: المملكة نموذج عالمي في التسامح والاعتدال    بريطانيا تنضم للهجمات على الحوثيين لحماية الملاحة البحرية    إطلاق 22 كائنًا فطريًا مهددًا بالانقراض في متنزه البيضاء    أمير تبوك: خدمة الحجاج والزائرين شرف عظيم ومسؤولية كبيرة    مدير الجوازات يستقبل أولى رحلات المستفيدين من «طريق مكة»    خلال جلسات الاستماع أمام محكمة العدل الدولية.. إندونيسيا وروسيا تفضحان الاحتلال.. وأمريكا تشكك في الأونروا    عدوان لا يتوقف وسلاح لا يُسلم.. لبنان بين فكّي إسرائيل و»حزب الله»    أمير الشرقية يثمن جهود الموارد في إطلاق 6 فرص تنموية    انخفاض وفيات حوادث الطرق 57 %    845 مليون ريال إيرادات تذاكر السينما في السعودية خلال عام    أمير تبوك يترأس اجتماع لجنة الحج بالمنطقة    واشنطن تبرر الحصار الإسرائيلي وتغض الطرف عن انهيار غزة    أمير منطقة جازان يستقبل القنصل العام لجمهورية إثيوبيا بجدة    آل جابر يزور ويشيد بجهود جمعيه "سلام"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قال إنه يحق للزوجة المتضررة من انتظار زوجها المفقود أن تطلب الطلاق
نشر في الشرق يوم 17 - 12 - 2012

أجل المجمع الفقهي الإسلامي البت في موضوع تزويج القاصرات إلى ما بعد انعقاد «مؤتمر الأسرة المسلمة وما تتعرض له من تحديات» الذي أعلنت رابطة العالم الإسلامي عقده في وقت لم تحدده.
وكان المجمع أصدر أمس الأحد أربعة قرارات بشأن المواضيع التي تباحثها أعضاؤه في الفترة ما بين 24 إلى 29 محرم الماضي، خلال جلسات الدورة ال21 للمجمع.
وتناول القرار الأول مدة انتظار الزوجة لزوجها المفقود إذ قرر المجمع ضرورة انتظار المفقود فلايحكم بموته حتى يثبت ما يؤكد حاله من موت أو حياة.
وأكد أن تحديد مدة الانتظار تترك للقاضي بحيث لاتقل عن سنة ولاتزيد على أربع سنوات من تاريخ فقده، ويستعين في ذلك بالوسائل المعاصرة في البحث والاتصال، ويراعي ظروف كل حالة وملابساتها، ويحكم بما يغلب على ظنه فيها.
ولفت المجمع إلى أنه بعد انتهاء المدة التي يقررها القاضي يحكم بوفاة المفقود، وتقسم أمواله، وتعتد زوجته، وتترتب آثار الوفاة المقررة شرعاً، مشيرا إلى أنه يحق للزوجة في حال تضررت من مدة انتظار زوجها المفقود أن ترفع أمرها للقاضي، للتفريق بينها وبين زوجها المفقود للضرر. وفق الشروط الشرعية لهذا النوع من التفريق. وتطرق القرار الثاني للمجمع إلى مسألة «أكثر مدة الحمل» إذ أكد المجمع أنه لم يرد نص صريح في الكتاب والسنة يحدد أكثر مدة الحمل، كما أنه لم يثبت عبر التحاليل الطبية والمخبرية والموجات فوق الصوتية أن واصل الحياة حمل داخل الرحم لأكثر من تسعة أشهر إلا لأسابيع قليلة، وبناء عليه قرر المجمع أن أكثر مدة الحمل سنة من تاريخ الفرقة بين الزوجين لاستيعاب احتمال ما يقع من الخطأ في حساب الحمل أولا، وأن أي ادعاء بحمل يزيد على السنة يحال إلى القاضي للبت فيه مستعيناً بلجنة شرعية طبية ثانيا.
وبخصوص مسألة «حق الولي فيما يتعلق بمرض المولى عليه»، أوضح المجمع أن الأصل في هذه المسألة أن الأصل عدم إجراء عمل طبي على بدن الإنسان إلا بعد الإذن منه أو من وليه إذا أمكن حضوره، فإن لم يمكن انتقلت الولاية إلى من يليه.
وأكد المجمع أنه يجب على ولي المريض أن يأذن بالإجراء الطبي، إذا كان فيه مصلحة راجحة للمريض، مشيرا إلى أنه إذا كانت حالة المريض المولى عليه لاتحتمل التأخير، وكانت حياته في خطر، أو تفضي إلى تلف عضو من أعضائه، أو فوات منفعة هذا العضو، فلا يتوقف علاجه أو مداواته على إذنه، أو إذن الولي عليه.
ولفت إلى أنه لايجوز لولي المريض أن يأذن بعمل طبي، أو جراحي فيه ضررٌ على المريض المولى عليه، فإن أصر الولي على الإذن بما فيه ضرر للمولى عليه، أو امتنع عن الإذن بما فيه مصلحة راجحة انتقلت الولاية لمن بعده في ترتيب الأولياء، مبينا أن الذي يقرر الحاجة إلى العلاج، أو الجراحة، أو عدمها للمريض، هي لجنة طبية متخصصة مأمونة.
وتطرق المجمع إلى موضوع «زكاة الدائن للدين الاستثماري المؤجل»، مؤكدا أن الزكاة لاتجب في الدين المؤجل غير المرجو سداده، لأي سبب كان، مثل الدين على المفلس أو المماطل أو الجاحد، في حين تجب الزكاة في الديون الاستثمارية المؤجلة المرجو سدادها، كل حول قمري، مثل الديون الحالة تماماً.
وأشار المجمع إلى أن ما يزكى من الدين هو أصله الاستثماري المقسط مع ربح العام الذي تخرج فيه الزكاة دون أرباح الأعوام اللاحقة، موضحا أنه إذا كان الدين الاستثماري مؤجلاً لسنوات، ويستوفى كاملاً، فيجوز تأخير زكاته إلى حين قبضه، ويزكى للأعوام الماضية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.