25 مليون مسافر عبر مطار المؤسس خلال نصف عام    البيئة تشارك في دورة تقنيات حصاد مياه الأمطار بالصين.. السعودية نموذج في مكافحة التصحر وتعزيز الاستدامة    "الضمان": مراجعة طبية مجانية للمستفيد خلال 14 يوماً    غزة بين نيران التصعيد ومفاوضات الدوحة.. هدنة على وقع المعارك وتلويحات بالتهجير    إسرائيل تواصل غاراتها رغم وقف النار.. اغتيال قيادي في «قوة الرضوان» جنوب لبنان    نفت طلب لقاء مع واشنطن.. طهران تربط استئناف المفاوضات النووية ب«استعادة الثقة»    في ثاني مواجهات نصف نهائي كأس العالم للأندية.. قمة مرتقبة تجمع ريال مدريد مع باريس سان جيرمان    بحثا العلاقات الثنائية وجهود تحقيق الاستقرار.. وزير الخارجية ونظيره الإيراني يناقشان تطورات المنطقة    تغطية إعلامية غير مسبوقة من قلب الرياض| كأس العالم للرياضات الإلكترونية يبث إلى 140 دولة حول العالم    11 مليون"تبليغ" إلكتروني لأطراف القضايا في 2025    إقرار تنظيم المؤسسة العامة للري.. مجلس الوزراء: الموافقة على نظام تملك غير السعوديين للعقار    عمليات أمنية ب 4 مناطق تستهدف "تجار السموم"    عباقرة سعوديون ينافسون 90 دولة في أولمبياد الكيمياء    الفيلم السعودي "الزرفة" يتصدر شباك التذاكر    6 فعاليات كبرى تعزز حضور إرث الصقارة    دراسات حديثة: الكركديه ليس آمناً للجميع    لقاء "حديث الإعلاميين" بجازان يستضيف المعشي ومهاب    السياحة في الباحة.. إقبال متزايد    الذهب يستقر وسط مكاسب الدولار.. والحرب التجارية تؤجج مخاوف التضخم    بدء التسجيل العقاري بالشرقية ومكة    خالد بن سلمان وعراقجي يبحثان تطورات الأوضاع في المنطقة    فهد بن سلطان يثمن دعم القيادة للقطاع الصحي    فهد بن محمد يقلّد مدير «شرطة الخرج» رتبته الجديدة    هلال مكة الأحمر: تقديم 30 ألف ساعة تطوعية    «الشورى» يطالب بمعالجة تأخر تصريح إقامة الجمع وتعيين الأئمة    نائب أمير الرياض يستقبل السفير البريطاني    الحباك الذهبي.. مهندس الأعشاش    الذكاء الاصطناعي بين الأغنياء والفقراء    أمين التحالف الإسلامي يستقبل النائب الأول لوزير الدفاع الأذربيجاني    جيلنا وشغف الابتكار والإبداع    «الريزن».. حرفة تحاكي حائل ومعالمها    فيصل بن مشعل: الرس تحظى بمشروعات تنموية وخدمية    إطلاق مبادرة "إثراء قاصدينا عِزُّ لمنسوبينا"    مذكرة تفاهم تجمع جمعية حوكمة الذكاء الاصطناعي وجمعية الذكاء الاصطناعي للأشياء بالكويت    مستشفى الملك فهد الجامعي يدشّن "صوت المستفيد"    أخضر الناشئات يواصل استعداداته في معسكر البوسنة استعداداً لتصفيات آسيا    أخضر السلة يدشن البطولة الخليجية بفوز كبير على الإمارات    ولي العهد يلتقي وزير خارجية إيران    نائب أمير مكة يستقبل نائب وزير الحج    أمير جازان ونائبه يتفقدان عددًا من المشروعات التنموية والسياحية بمحافظة الريث    الشؤون الإسلامية في جازان تختتم الحملة الترشيدية لاستهلاك المياه    ليفربول يعود إلى التمارين للمرة الأولى بعد وفاة جوتا    رئيس جامعة الإمام عبد الرحمن يزور برنامج "موهبة" ويلتقي بالطلاب والطالبات    تجمع الرياض الصحي الأول يطلق قافلة "صيف بصحة" في الخرج    تركي آل الشيخ يعلن "The Ring IV" بنزالات عالمية في "موسم الرياض" على أربعة ألقاب كبرى    أمير منطقة جازان يلتقي مشايخ وأهالي محافظة الريث    357 ألف موعد في عيادات "سعود الطبية" خلال 6 أشهر    بلدية محافظة أبانات توقع عقدًا لصيانة الإسفلت بأكثر من 3 ملايين ريال    أكثر من 88 ألف مستفيد من خدمات "المودة" خلال النصف الأول من العام 2025    أمير تبوك يطلع على التقرير الاحصائي لمديرية مكافحة المخدرات بالمنطقة    التطبير" سياسة إعادة إنتاج الهوية الطائفية وإهدار كرامة الانسان    الجراحات النسائية التجميلية (3)    لسان المدير بين التوجيه والتجريح.. أثر الشخصية القيادية في بيئة العمل    الحب طريق مختصر للإفلاس.. وتجريم العاطفة ليس ظلماً    التحذير من الشائعات والغيبة والنميمة.. عنوان خطبة الجمعة المقبلة    ترحيل السوريين ذوي السوابق الجنائية من المانيا    الرياض تستضيف مجلس "التخطيط العمراني" في ديسمبر    ألف اتصال في يوم واحد.. ل"مركز911"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قال إنه يحق للزوجة المتضررة من انتظار زوجها المفقود أن تطلب الطلاق
نشر في الشرق يوم 17 - 12 - 2012

أجل المجمع الفقهي الإسلامي البت في موضوع تزويج القاصرات إلى ما بعد انعقاد «مؤتمر الأسرة المسلمة وما تتعرض له من تحديات» الذي أعلنت رابطة العالم الإسلامي عقده في وقت لم تحدده.
وكان المجمع أصدر أمس الأحد أربعة قرارات بشأن المواضيع التي تباحثها أعضاؤه في الفترة ما بين 24 إلى 29 محرم الماضي، خلال جلسات الدورة ال21 للمجمع.
وتناول القرار الأول مدة انتظار الزوجة لزوجها المفقود إذ قرر المجمع ضرورة انتظار المفقود فلايحكم بموته حتى يثبت ما يؤكد حاله من موت أو حياة.
وأكد أن تحديد مدة الانتظار تترك للقاضي بحيث لاتقل عن سنة ولاتزيد على أربع سنوات من تاريخ فقده، ويستعين في ذلك بالوسائل المعاصرة في البحث والاتصال، ويراعي ظروف كل حالة وملابساتها، ويحكم بما يغلب على ظنه فيها.
ولفت المجمع إلى أنه بعد انتهاء المدة التي يقررها القاضي يحكم بوفاة المفقود، وتقسم أمواله، وتعتد زوجته، وتترتب آثار الوفاة المقررة شرعاً، مشيرا إلى أنه يحق للزوجة في حال تضررت من مدة انتظار زوجها المفقود أن ترفع أمرها للقاضي، للتفريق بينها وبين زوجها المفقود للضرر. وفق الشروط الشرعية لهذا النوع من التفريق. وتطرق القرار الثاني للمجمع إلى مسألة «أكثر مدة الحمل» إذ أكد المجمع أنه لم يرد نص صريح في الكتاب والسنة يحدد أكثر مدة الحمل، كما أنه لم يثبت عبر التحاليل الطبية والمخبرية والموجات فوق الصوتية أن واصل الحياة حمل داخل الرحم لأكثر من تسعة أشهر إلا لأسابيع قليلة، وبناء عليه قرر المجمع أن أكثر مدة الحمل سنة من تاريخ الفرقة بين الزوجين لاستيعاب احتمال ما يقع من الخطأ في حساب الحمل أولا، وأن أي ادعاء بحمل يزيد على السنة يحال إلى القاضي للبت فيه مستعيناً بلجنة شرعية طبية ثانيا.
وبخصوص مسألة «حق الولي فيما يتعلق بمرض المولى عليه»، أوضح المجمع أن الأصل في هذه المسألة أن الأصل عدم إجراء عمل طبي على بدن الإنسان إلا بعد الإذن منه أو من وليه إذا أمكن حضوره، فإن لم يمكن انتقلت الولاية إلى من يليه.
وأكد المجمع أنه يجب على ولي المريض أن يأذن بالإجراء الطبي، إذا كان فيه مصلحة راجحة للمريض، مشيرا إلى أنه إذا كانت حالة المريض المولى عليه لاتحتمل التأخير، وكانت حياته في خطر، أو تفضي إلى تلف عضو من أعضائه، أو فوات منفعة هذا العضو، فلا يتوقف علاجه أو مداواته على إذنه، أو إذن الولي عليه.
ولفت إلى أنه لايجوز لولي المريض أن يأذن بعمل طبي، أو جراحي فيه ضررٌ على المريض المولى عليه، فإن أصر الولي على الإذن بما فيه ضرر للمولى عليه، أو امتنع عن الإذن بما فيه مصلحة راجحة انتقلت الولاية لمن بعده في ترتيب الأولياء، مبينا أن الذي يقرر الحاجة إلى العلاج، أو الجراحة، أو عدمها للمريض، هي لجنة طبية متخصصة مأمونة.
وتطرق المجمع إلى موضوع «زكاة الدائن للدين الاستثماري المؤجل»، مؤكدا أن الزكاة لاتجب في الدين المؤجل غير المرجو سداده، لأي سبب كان، مثل الدين على المفلس أو المماطل أو الجاحد، في حين تجب الزكاة في الديون الاستثمارية المؤجلة المرجو سدادها، كل حول قمري، مثل الديون الحالة تماماً.
وأشار المجمع إلى أن ما يزكى من الدين هو أصله الاستثماري المقسط مع ربح العام الذي تخرج فيه الزكاة دون أرباح الأعوام اللاحقة، موضحا أنه إذا كان الدين الاستثماري مؤجلاً لسنوات، ويستوفى كاملاً، فيجوز تأخير زكاته إلى حين قبضه، ويزكى للأعوام الماضية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.