التعاون الخليجي: نقف مع قطر ضد العملية الإسرائيلية الدنيئة والجبانة    "حضوري" بين الانضباط الوظيفي والتحايل التقني.. حالات فردية تسيء للمنظومة التعليمية    وزير الخارجية وزير الخارجية التونسي يترأسان اجتماع لجنة المتابعة والتشاور السياسي    بدء فعاليات مؤتمر القلب العالمي 2025 يوم الخميس بالرياض    HONOR تكشف عن جهاز HONOR MagicBook Art 14 2025 الفائق النحافة    محافظ صبيا يستقبل رئيس البلدية المعين حديثًا    ‏أمير جازان يطّلع على التقرير السنوي لأعمال الجوازات بالمنطقة    نائب أمير تبوك يستقبل المواطن حمود الحويطي المتنازل عن قاتل شقيقه لوجه الله تعالى    نائب أمير الشرقية يتسلم التقرير السنوي لأعمال فرع هيئة الهلال الأحمر بالمنطقة    أمير المدينة يفتتح ملتقى "جسور التواصل"    أمير جازان يستقبل رئيس مجلس الجمعيات الأهلية بالمنطقة وأعضاء المجلس ويطلع على التقرير السنوي    أمير جازان يستقبل رئيس جامعة جازان وأعضاء فريق قافلة طب الاسنان التوعوية الخامسة    تعليم الطائف يدعو الطلبة للتسجيل في بطولة الأولمبياد العالمي للروبوت (WRO)    المملكة تدين وتستنكر استمرار الانتهاكات الإسرائيلية في سورية    جمعية رواد العمل التطوعي تنفذ ورشة عمل تحت عنوان "إدارة الفرص التطوعية"    القيادة تهنئ رئيس جمهورية طاجيكستان بذكرى استقلال بلاده    مؤثرون ومشاهير    منصة التقييم الذاتي تمكن أكثر من 117 ألف منشأة من تعزيز امتثالها وتحول الرقابة إلى ممارسة مؤسسية مستدامة    إعطاء أفضلية المرور يسهم في تحقيق السلامة المرورية    ولي العهد يلقي الخطاب الملكي في مجلس الشورى غدا    الأهلي يبتعد عن الأحمد    دراسة متخصصة: ثقة الجمهور بالإعلام الرقمي "متوسطة" وتطوير مهارات الصحافيين مطلب    فييرا: "السعودية مركز عالمي للرياضات القتالية"    وزارة الصناعة والثروة المعدنية و ( ندلب) تطلقان المنافسة العالمية للابتكار في المعادن    النائب العام يرأس وفد المملكة في مؤتمر الرابطة الدولية للمدعين العامين بسنغافورة    الذهب يرتفع إلى 3651.38 دولار للأوقية    رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه يحضر أول مواجهة"Face Off" بين كانيلو وكروفورد    إثيوبيا تدشن اليوم سدا ضخما لتوليد الطاقة الكهرومائية    بدء استقبال طلبات تراخيص«الحراسة الأمنية»    نائب أمير المنطقة الشرقية يعزي أسرة الزامل    أطلقها وزير الموارد البشرية لتعزيز صحة العاملين.. لائحة لخفض معدل الأمراض والإصابات المهنية    9 إجراءات إسبانية ضد إسرائيل لوقف الإبادة الجماعية    «السفارة بجورجيا» تدعو المواطنين لتحديث جوازاتهم    قاتل المبتعث «القاسم» يدعي «الدفاع عن النفس»    الفرنسي «ماتيو باتويلت» يحمي عرين الهلال حتى 2027    في ختام معسكره الإعدادي.. الأخضر يرفض الخسارة أمام التشيك    تجاوزو فان بيرسي.. ديباي هدافاً ل «الطواحين»    محامي الفنانة حياة الفهد ينفي دخولها في غيبوبة    أنغام تشدو من جديد في لندن ودبي    تفاهم بين «آسان» و«الدارة» لصون التراث السعودي    الجيش اللبناني ينتشر في الجنوب لضبط الأمن    دواء جديد يعيد الأمل لمرضى سرطان الرئة    140 ألف دولار مكافأة «للموظفين الرشيقين»    "الصحة" تستكمل التحقق من فحوص اللياقة والتطعيمات للطلبة المستجدين    عندما يكون الاعتدال تهمة    33.8% زيادة عالمية بأسعار القهوة    يوم الوطن للمواطن والمقيم    50.2 مليون بطاقة صراف آلي تصدرها البنوك    إصبع القمر.. وضياع البصر في حضرة العدم    علاج جديد لارتفاع ضغط الدم بمؤتمر طبي بالخبر    رصد حلقات زحل بجوار خسوف القمر    ضبط 68 مروجا و603 كيلوغرامات من المخدرات    فضيلة المستشار الشرعي بجازان: "التماسك بين الشعب والقيادة يثمر في استقرار وطن آمن"    إطلاق المرحلة الثالثة من مشروع "مجتمع الذوق" بالخبر    وزير الحرس الوطني يناقش مستجدات توطين الصناعات العسكرية    صحن الطواف والهندسة الذكية    كيف تميز بين النصيحة المنقذة والمدمرة؟    تحت رعاية وزير الداخلية.. تخريج الدورة التأهيلية لأعمال قطاع الأمن العام    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



منها مواقيت الصلاة والديون وزوجة المفقود .. المجمع الفقهي الإسلامي يصدر خمسة قرارات وثلاثة بيانات في الشأن الإسلامي
نشر في البلاد يوم 17 - 12 - 2012

أصدر المجمع الفقهي الإسلامي في رابطة العالم الإسلامي في دورته الحادية والعشرين التي عقدت برعاية كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله – خمسة قرارات وثلاثة بيانات في الشأن الإسلامي.أوضح ذلك الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي؛ الأمين العام للرابطة؛ الذي وجّه الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين على رعايته لهذه الدورة، وبين أن قرارات المجمع الخمسة تتضمّن فتاوى العلماء والفقهاء بشأن: زكاة الدائن للدين الاستثماري المؤجل، ومدة انتظار المفقود، وتزويج الصغيرات، وأكثر مدة الحمل، وحق الولي فيما يتعلق بمرض المولى عليه.وبين أن المجمع أصدر إيضاحاً بشأن قرار سابق حول مواقيت الصلاة في البلدان الواقعة ما بين خطي عرض 48 و 68 شمالاً وجنوباً.القرار الأول زكاة الدائن للدين الاستثماري المؤجل اولا لا تجب الزكاة في الدين المؤجل غير المرجو سداده؛ لأي سبب كان، كالدين على المفلس أو المماطل أو الجاحد.
ثانياً: تجب الزكاة في الديون الاستثمارية المؤجلة المرجو سدادها، كل حول قمري، كالديون الحالة تماماً.
ثالثاً: يزكى أصل الدين الاستثماري المقسط مع ربح العام الذي تخرج فيه الزكاة دون أرباح الأعوام اللاحقة .
رابعاً: إذا كان الدين الاستثماري مؤجلاً لسنوات، ويستوفى كاملاً ، فيجوز تأخير زكاته إلى حين قبضه، ويزكى للأعوام الماضية.
القرار الثاني مدة انتظار المفقود وهو: «الذي انقطع خبره فلا تعلم عنه حياة ولا موت» وتترتب على القول بحياته أو مماته آثار تتعلق بأسرته, وأمواله فقد قرر المجمع ما يأتي:
أولاً: ينتظر في المفقود, فلا يحكم بموته حتى يثبت ما يؤكد حاله من موت أو حياة.
ويترك تحديد المدة التي تنتظر للمفقود للقاضي بحيث لا تقل عن سنة ولا تزيد على أربع سنوات من تاريخ فقده؛ ويستعين في ذلك بالوسائل المعاصرة في البحث والاتصال, ويراعي ظروف كل حالة وملابساتها, ويحكم بما يغلب على ظنه فيها.
ثانياً: بعد انتهاء المدة التي يقررها القاضي يحكم بوفاة المفقود, وتقسم أمواله, وتعتد زوجته, وتترتب آثار الوفاة المقررة شرعاً.
ثالثاً: للزوجة إذا تضررت من مدة انتظار زوجها المفقود أن ترفع أمرها للقاضي, للتفريق بينها وبين زوجها المفقود للضرر. وفق الشروط الشرعية لهذا النوع من التفريق.
القرار الثالث حول تزويج الصغيرات فلقد المجمع أوصى الرابطة بعقد مؤتمرٍ عن «الأسرة المسلمة وما تتعرض له من تحديات» فقد تقرر تأجيل البت في الموضوع إلى ما بعد انعقاد المؤتمر, ومعرفة ما يتوصل إليه.
القرار الرابع أكثر مدة الحمل فقد تبين ما يلي:
أولاً: لم يرد نص صريح من الكتاب والسنة يحدد أكثر مدة الحمل.
ثانياً: أكد الطب الحديث المتعلق بالحمل عبر التحاليل المخبرية، والتصوير بالموجات فوق الصوتية، وغيرهما، أنه لم يثبت أن واصل الحياة حمل داخل الرحم لأكثر من تسعة أشهر إلا لأسابيع قليلة، وأن ملايين المواليد الذين سجل تأريخ بدء حملهم ووقت ولادتهم، لم تسجل حالة واحدة دام حملها أكثر من ذلك.
وحيث إن الشريعة الإسلامية لا تتعارض مع ما ثبت من العلم.
فإن المجمع يقرر ما يلي:
أولاً: أكثر مدة الحمل سنة من تأريخ الفرقة بين الزوجين لاستيعاب احتمال ما يقع من الخطأ في حساب الحمل.
ثانياً: أي ادعاء بحمل يزيد على السنة يحال إلى القاضي للبت فيه مستعيناً بلجنة شرعية طبية.
القرار الخامس حق الولي فيما يتعلق بمرض المولى عليه من حيث حقه في الإذن بعلاجه, أو إجراء جراحة علاجية له, إن كان المولى عليه لا يستقل بأمر نفسه, أو كان في حالة يتعذر معها الحصول على إذنه.
وبعد الاستماع إلى الأبحاث المقدمة، والمداولات والمناقشات، واستصحاب الأصول الشرعية, والقواعد المرعية ومنها:
أولاً: أن الأصل عدم إجراء عمل طبي على بدن الإنسان إلا بعد الإذن فيه منه أو من وليه إذا أمكن حضوره, فإن لم يمكن انتقلت الولاية إلى من يليه.
ثانياً: أن الأصل أن الولي إنما يتصرف بما فيه المصلحة للمولى عليه.
وبناءً على ذلك قرر المجمع ما يلي:
أولاً: يجب على ولي المريض أن يأذن بالإجراء الطبي, إذا كان فيه مصلحة راجحة للمريض.
ثانياً: إذا كانت حالة المريض المولى عليه لا تحتمل التأخير, وكانت حياته في خطر, أو تفضي إلى تلف عضو من أعضائه, أو فوات منفعة هذا العضو, فلا يتوقف علاجه أو مداواته على إذنه, أو إذن الولي عليه.
ثالثاً: لا يجوز لولي المريض أن يأذن بعمل طبي, أو جراحي فيه ضررٌ على المريض المولى عليه, فإن أصر الولي على الإذن بما فيه ضرر للمولى عليه, أو امتنع عن الإذن بما فيه مصلحة راجحة انتقلت الولاية لمن بعده في ترتيب الأولياء.
رابعاً: الذي يقرر الحاجة إلى العلاج, أو الجراحة, أو عدمها للمريض, هي لجنة طبية متخصصة مأمونة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.