بوبا العربية تُعزز تمكين المرأة: أكثر من 50 قيادية و43% من القوى العاملة نساء    الدولار يهبط مع ترقب اجتماعات بنوك مركزية    رسيل مسملي تحصد ذهبية معرض جنيف الدولي للاختراعات 2026.. وإبراهيم رفاعي ينال الفضية في إنجاز عالمي لتعليم جازان    الجسر الإنساني السعودي..يسهيل عودة الرعايا العراقيين العالقين في الخارج    قاصدو المسجد النبوي يؤدون صلاة التهجد ليلة 27 من رمضان وسط أجواء إيمانية    المحتوى إذ يكون نافعا السعدون أنموذجا    يحيى المطاري.. 16 عامًا يقود العمل الميداني لمشروع إفطار صائم في بيش    المملكة تعزي جمهورية إثيوبيا في ضحايا الفيضانات والانهيارات الأرضية    اغتيال قيادي بحماس في صيدا.. غارات متبادلة بين حزب الله وإسرائيل    وزراء خارجية دول التعاون والمملكة المتحدة: هجمات إيران الاستفزازية تستهدف المدنيين والبنية التحتية    المال والتكنولوجيا مقابل الدعم الدفاعي.. زيلينسكي يعرض خبرة كييف ضد المسيرات    وزير الخارجية يبحث المستجدات مع نظرائه بعدة دول    استعداداً لمونديال 2026.. تحديد موعد مواجهتي الأخضر أمام المنتخبين المصري والصربي    مانشستر يونايتد يجدد دماءه ويسمح برحيل 4 نجوم    القائد الملهم    إلزام المنشآت بتصحيح أوضاع سكن العمالة    إتاحة خدمة إخراج زكاة الفطر عبر منصة «إحسان»    مشروع لإنتاج البروتين الحيوي    انسجاماً مع مستهدفات برنامج تحول القطاع.. «الصحية السعودية» تحصد 19 ميدالية بمعرض جنيف    أسواق جدة التاريخية تستقبل المتسوقين استعداداً للعيد    «برشامة».. غش جماعي في موسم عيد الفطر    موجز    جهز ابنك أو ابنتك للزواج    تعزيز أعمال النظافة والتطهير والتعقيم.. منظومة متكاملة لإدارة كثافات المصلين ليلة 27 رمضان    وزير الدفاع يشيد بكفاءة القوات المسلحة ويؤكد أن المواطنين شركاء في الدفاع عن الوطن    النصر يريح لاعبيه ستة أيام    يايسله: ننتظر الهلال    سافيتش: اللعب أمام الأهلي «صعب دائماً»    المملكة.. واستقرار الاقتصاد الخليجي    جامعة الرياض للفنون.. قرار يفتح آفاق الإبداع في المملكة    موقع «خاصرة عين زبيدة» التاريخي يحتضن لقاءً إثرائياً    عاصفة رملية تضرب قطاع غزة وتُفاقم مأساة النازحين    معسكر الخدمة العامة بالمدينة المنورة يعزز خدماته لزوار المسجد النبوي عبر مبادرات إفطار صائم ورعاية الأطفال التائهين    العمل الخيري الممنهج.. إرث حمد الجميح في بناء الإنسان    أمير الباحة ونائبه يعزيان أبناء سعد بن زومة في وفاة والدهم    1.46 تريليون ريال نمو موجودات المركزي السعودي    العلا.. تجربة رمضانية بين الواحات والتاريخ    جلوي بن عبدالعزيز: رجال مكافحة المخدرات يقدمون تضحيات للقضاء على هذه الآفة    أمير حائل ونائبه يواسيان أسرتي المياح والروثي في وفاة فقيدتهم    "خير المملكة".. يتواصل في شتى بقاع العالم    «الشؤون الدينية» تكثف خدماتها لزوار المسجد النبوي    القرآن معجز في كل قطعةٍ منه    فيصل بن مشعل يناقش تطوير المنظومة الصحية في القصيم    رصد "الضبّ الشاحب" في الحدود الشمالية يعكس تنوّع الحياة الفطرية    القدية للاستثمار تطلق مبادرة "إفطار صائم" بالتعاون مع جمعية الكشافة العربية السعودية    غياب تسعيرة موحدة للعاملات بالساعة يثير استياء الأسر    تفطير الصائمين بمنفذ البطحاء    الصين تستأنف أنشطتها العسكرية حول تايوان    الجنوب الليبي رهينة حرب النفوذ بين شرق البلاد وغربها    إحياء دماغ متجمد لأول مرة    فنجانا قهوة يوميا لصحة أفضل    سرطان المعدة يتطور بصمت طويل    وفاة لاعب النصر السابق عبدالرحمن البيشي.. والصلاة عليه غدًا بالرياض    محمد بن سلمان صمام الأمان    أمير نجران يلتقي رئيس محكمة التنفيذ بالمنطقة    سمو وزير الخارجية يعزي هاتفيًا وزير خارجية عُمان في وفاة فهد بن محمود آل سعيد    فحص دم يتنبأ بخرف الشيخوخة    الشباب يتغلب على الأخدود بثنائية في دوري روشن للمحترفين    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المجمع الفقهي يصدر قرارات وبيانات بشأن بعض الفتاوى
نشر في الرأي يوم 17 - 12 - 2012

أصدر المجمع الفقهي الإسلامي في رابطة العالم الإسلامي في دورته الحادية والعشرين التي عقدت برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبد العزيز خمسة قرارات وثلاثة بيانات في الشأن الإسلامي.
أوضح ذلك الشيخ الدكتور عبدالله بن عبدالمحسن التركي، الأمين العام للرابطة الذي وجّه الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين على رعايته لهذه الدورة، وبين أن قرارات المجمع الخمسة تتضمّن فتاوى العلماء والفقهاء بشأن: زكاة الدائن للدين الاستثماري المؤجل، ومدة انتظار المفقود، وتزويج الصغيرات، وأكثر مدة الحمل، وحق الولي فيما يتعلق بمرض المولى عليه.
وبين أن المجمع أصدر إيضاحاً بشأن قرار سابق حول مواقيت الصلاة في البلدان الواقعة ما بين خطي عرض 48 و68 شمالاً وجنوباً.
القرار الأول زكاة الدائن للدين الاستثماري المؤجل اولا لا تجب الزكاة في الدين المؤجل غير المرجو سداده؛ لأي سبب كان، كالدين على المفلس أو المماطل أو الجاحد.
ثانياً: تجب الزكاة في الديون الاستثمارية المؤجلة المرجو سدادها، كل حول قمري، كالديون الحالة تماماً.
ثالثاً: يزكى أصل الدين الاستثماري المقسط مع ربح العام الذي تخرج فيه الزكاة دون أرباح الأعوام اللاحقة.
رابعاً: إذا كان الدين الاستثماري مؤجلاً لسنوات، ويستوفى كاملاً، فيجوز تأخير زكاته إلى حين قبضه، ويزكى للأعوام الماضية.
القرار الثاني مدة انتظار المفقود وهو: «الذي انقطع خبره فلا تعلم عنه حياة ولا موت» وتترتب على القول بحياته أو مماته آثار تتعلق بأسرته, وأمواله فقد قرر المجمع ما يأتي:
أولاً: ينتظر في المفقود, فلا يحكم بموته حتى يثبت ما يؤكد حاله من موت أو حياة. ويترك تحديد المدة التي تنتظر للمفقود للقاضي بحيث لا تقل عن سنة ولا تزيد على أربع سنوات من تاريخ فقده؛ ويستعين في ذلك بالوسائل المعاصرة في البحث والاتصال, ويراعي ظروف كل حالة وملابساتها, ويحكم بما يغلب على ظنه فيها.
ثانياً: بعد انتهاء المدة التي يقررها القاضي يحكم بوفاة المفقود, وتقسم أمواله, وتعتد زوجته, وتترتب آثار الوفاة المقررة شرعاً.
ثالثاً: للزوجة إذا تضررت من مدة انتظار زوجها المفقود أن ترفع أمرها للقاضي, للتفريق بينها وبين زوجها المفقود للضرر. وفق الشروط الشرعية لهذا النوع من التفريق.
القرار الثالث حول تزويج الصغيرات فلقد المجمع أوصى الرابطة بعقد مؤتمرٍ عن «الأسرة المسلمة وما تتعرض له من تحديات» فقد تقرر تأجيل البت في الموضوع إلى ما بعد انعقاد المؤتمر, ومعرفة ما يتوصل إليه.
القرار الرابع أكثر مدة الحمل فقد تبين ما يلي:
أولاً: لم يرد نص صريح من الكتاب والسنة يحدد أكثر مدة الحمل.
ثانياً: أكد الطب الحديث المتعلق بالحمل عبر التحاليل المخبرية، والتصوير بالموجات فوق الصوتية، وغيرهما، أنه لم يثبت أن واصل الحياة حمل داخل الرحم لأكثر من تسعة أشهر إلا لأسابيع قليلة، وأن ملايين المواليد الذين سجل تأريخ بدء حملهم ووقت ولادتهم، لم تسجل حالة واحدة دام حملها أكثر من ذلك.
وحيث إن الشريعة الإسلامية لا تتعارض مع ما ثبت من العلم.
فإن المجمع يقرر ما يلي:
أولاً: أكثر مدة الحمل سنة من تاريخ الفرقة بين الزوجين لاستيعاب احتمال ما يقع من الخطأ في حساب الحمل.
ثانياً: أي ادعاء بحمل يزيد على السنة يحال إلى القاضي للبت فيه مستعيناً بلجنة شرعية طبية.
القرار الخامس حق الولي فيما يتعلق بمرض المولى عليه من حيث حقه في الإذن بعلاجه, أو إجراء جراحة علاجية له, إن كان المولى عليه لا يستقل بأمر نفسه, أو كان في حالة يتعذر معها الحصول على إذنه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.