أمر ملكي: تعيين الفياض مستشاراً بالديوان الملكي    خالد بن سلمان يبحث المستجدات مع وزير الدفاع المجري    وفاة بزه بنت سعود وعبدالله بن سعود    أمر ملكي: تعيين ماجد الفياض مستشارًا بالديوان الملكي بالمرتبة الممتازة    مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق على ارتفاع    إطلاق جائزة "أداء الصحة"    4 برامج لتأهيل الكوادر الوطنية في التخصصات الصحية    موجز    بين الدولة السورية و«قسد» برعاية أمريكية.. اجتماع دمشق الثلاثي يرسم ملامح تفاهم جديد    محرك طائرة يبتلع رجلاً أثناء الإقلاع    استهدف مواقع تابعة ل"حزب الله".. الجيش الإسرائيلي ينفذ عمليات برية جنوب لبنان    ليش مستغربين!    إدارة الأهلي تتجاهل الإعلام في حفل تدشين شعار النادي    أنديتنا.. التقييم أولاً    إحباط تهريب 310 كجم مخدرات    آل باخذلق وآل باعبدالله يحتفلون بزواج عبدالعزيز    العتيبي يحتفل بزفاف نجله عبدالله    "لويس الإسباني".. أول رواية عربية مستوحاة من "الفورمولا"    جسرنا الحضاري    "درويش" في الخليج نهاية أغسطس    "ورث" يجدد الفنون بلغة الألعاب الإلكترونية    دراسة: بكتيريا شائعة تسبب سرطان المعدة    سان جيرمان يقسو على ريال مدريد برباعية ويبلغ نهائي مونديال الأندية 2025    المملكة توزّع (2.617) سلة غذائية في عدة مناطق بباكستان    مشاركة سعودية في تطوير التحكيم الآسيوي .. اختتام برنامج شهادة مقيمي الحكام 2025    منتخبات الأحساء وعسير والجوف والمدينة تكمل قائمة المتأهلين لبطولة المنتخبات الإقليمية تحت 13 عاماً    بيتكوين تسجل أعلى مستوى لها مقتربة من 112 ألف دولار    إلغاء إلزامية خلع الحذاء عند نقاط التفتيش في جميع مطارات أميركا    وزير الاتصالات يعقد اجتماعات مع قادة المنظمات الدولية ووزراء الاقتصاد الرقمي    "الثقافة" تنظّم الأسبوع الثقافي السعودي في أوساكا    مستشفى الأقصى.. «أيامنا معدودة»    «الديوان الملكي»: وفاة بزه بنت سعود..ووالدة عبدالله بن سعود بن سعد    القيادة تهنئ رئيس الأرجنتين بذكرى بلاده    300 طالب في «موهبة الإثرائي» بالقصيم    «الشورى» يقر دراسة إنشاء سوق لتداول أدوات الدين والتوسع بالإدراج المزدوج    "القصيم الصحي" يكرم المتميزين في مبادرة "إنسانيون الصحة"    أرنولد يغيب عن تشكيلة الريال في مواجهة سان جيرمان    ضبط 4 باكستانيين في المدينة المنورة لترويجهم (1.7) كجم (شبو)    وزير الدفاع يستقبل وزير دفاع المجر    أمير تبوك يزور الشيخ أحمد الخريصي في منزله    نائب أمير منطقة مكة يستقبل معالي الأمين العام لهيئة كبار العلماء في ديوان الامارة    فرع هيئة الصحفيين السعوديين بالمدينة المنورة ينظم ورشة " الأخبار العاجلة بين السبق والمصداقية"    معالي أمين الشرقية يزور معرض سكني بالخبر    معالي الوزير الحقيل يبحث تحديات القطاع البلدي مع رجال الأعمال في الاحساء    د.الجوهرة آل سعود: أكدت أن التوازن بين العمل والأسرة يجود الحياة ويزيد الرضا الوظيفي والعائلي    أمير تبوك يطلع على التقرير الشامل لأداء إدارة التعليم بالمنطقة    "الذوق العام" تدرب مندوبي التوصيل على مستوى المملكة        أمير منطقة جازان يرعى حفل افتتاح ملتقى "جسور التواصل 2025"    أمير تبوك يستقبل رئيس المجلس التأسيسي للقطاع الشمالي الصحي والرئيس التنفيذي لتجمع تبوك الصحي    زيادة بنسبة 121% في عدد العمليات الجراحية في تجمع الأحساء الصحي    روسيا تشن هجوما جديدا بالصواريخ والمسيرات على أوكرانيا    دراسات حديثة: الكركديه ليس آمناً للجميع    إطلاق مبادرة "إثراء قاصدينا عِزُّ لمنسوبينا"    مستشفى الملك فهد الجامعي يدشّن "صوت المستفيد"    التطبير" سياسة إعادة إنتاج الهوية الطائفية وإهدار كرامة الانسان    الحب طريق مختصر للإفلاس.. وتجريم العاطفة ليس ظلماً    ترحيل السوريين ذوي السوابق الجنائية من المانيا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المجمع الفقهي : 12 شهرا لموت المفقود ومدة الحمل
نشر في اليوم يوم 16 - 12 - 2012

أصدر المجمع الفقهي الإسلامي في رابطة العالم الإسلامي في دورته الحادية والعشرين التي عقدت تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله - خمسة قرارات وثلاثة بيانات في الشأن الإسلامي.
وأفاد الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي بأن قرارات المجمع الخمسة تتضمّن فتاوى العلماء والفقهاء بشأن: زكاة الدائن للدين الاستثماري المؤجل، ومدة انتظار المفقود، وتزويج الصغيرات، وأكثر مدة الحمل، وحق الولي فيما يتعلق بمرض المولى عليه.وأفاد أن المجمع أصدر إيضاحاً بشأن قرار سابق حول مواقيت الصلاة في البلدان الواقعة ما بين خطي عرض 48 و 68 شمالاً وجنوباً. وجاء القرار الأول زكاة الدائن للدين الاستثماري المؤجل كالتالي:أولاً: لا تجب الزكاة في الدين المؤجل غير المرجو سداده؛ لأي سبب كان، كالدين على المفلس أو المماطل أو الجاحد. ثانياً: تجب الزكاة في الديون الاستثمارية المؤجلة المرجو سدادها، كل حول قمري، كالديون الحالة تماماً. ثالثاً: يزكى أصل الدين الاستثماري المقسط مع ربح العام الذي تخرج فيه الزكاة دون أرباح الأعوام اللاحقة. رابعاً: إذا كان الدين الاستثماري مؤجلاً لسنوات، ويستوفى كاملاً ، فيجوز تأخير زكاته إلى حين قبضه، ويزكى للأعوام الماضية.أما القرار الثاني فتضمن مدة انتظار المفقود وهو كما يلي:
أولاً: ينتظر في المفقود, فلا يحكم بموته حتى يثبت ما يؤكد حاله من موت أو حياة ، ويترك تحديد المدة التي تنتظر للمفقود للقاضي بحيث لا تقل عن سنة ولا تزيد على أربع سنوات من تاريخ فقده؛ ويستعين في ذلك بالوسائل المعاصرة في البحث والاتصال, ويراعي ظروف كل حالة وملابساتها, ويحكم بما يغلب على ظنه فيها.ثانياً: بعد انتهاء المدة التي يقررها القاضي يحكم بوفاة المفقود, وتقسم أمواله, وتعتد زوجته, وتترتب آثار الوفاة المقررة شرعاً.
«أما القرار الخامس فحدد حق الولي فيما يتعلق بمرض المولى عليه حيث نظر المجمع من حيث حقه في الإذن بعلاجه, أو إجراء جراحة علاجية له, إن كان المولى عليه لا يستقل بأمر نفسه»ثالثاً: للزوجة إذا تضررت من مدة انتظار زوجها المفقود أن ترفع أمرها للقاضي, للتفريق بينها وبين زوجها المفقود للضرر ، وفق الشروط الشرعية لهذا النوع من التفريق أما القرار الثالث حول تزويج الصغيرات حيث استمع المجمع إلى البحوث المقدمة فيه, والمناقشات من قبل أعضاء المجلس، والباحثين، والمشاركين وتبين أن الموضوع بحاجة إلى مزيد من البحث, والاطلاع على الإحصائيات والدراسات الاجتماعية, والنفسية, والطبية, والقانونية المتعلقة به, ومعرفة ما يجري العمل به في الدول الإسلامية.وحيث إن المجمع أوصى الرابطة بعقد مؤتمرٍ عن "الأسرة المسلمة وما تتعرض له من تحديات" فقد تقرر تأجيل البت في الموضوع إلى ما بعد انعقاد المؤتمر, ومعرفة ما يتوصل إليه وتضمن القرار الرابع موضوع أكثر مدة الحمل حيث تم الاستماع إلى الأبحاث المقدمة، والمداولات والمناقشات،و تبين أنه لم يرد نص صريح من الكتاب والسنة يحدد أكثر مدة الحمل.
كما أكد الطب الحديث المتعلق بالحمل عبر التحاليل المخبرية، والتصوير بالموجات فوق الصوتية، وغيرهما، أنه لم يثبت أن واصل الحياة حمل داخل الرحم لأكثر من تسعة أشهر إلا لأسابيع قليلة، وأن ملايين المواليد الذين سجل تاريخ بدء حملهم ووقت ولادتهم، لم تسجل حالة واحدة دام حملها أكثر من ذلك, وحيث إن الشريعة الإسلامية لا تتعارض مع ما ثبت من العلم فقد قرر المجمع أن أكثر مدة الحمل سنة من تاريخ الفرقة بين الزوجين لاستيعاب احتمال ما يقع من الخطأ في حساب الحمل.
أما القرار الخامس فحدد حق الولي فيما يتعلق بمرض المولى عليه حيث نظر المجمع من حيث حقه في الإذن بعلاجه, أو إجراء جراحة علاجية له, إن كان المولى عليه لا يستقل بأمر نفسه, أو كان في حالة يتعذر معها الحصول على إذنه ، وبعد الاستماع إلى الأبحاث المقدمة، والمداولات والمناقشات، واستصحاب الأصول الشرعية, والقواعد المرعية ومنها: أولاً: أن الأصل عدم إجراء عمل طبي على بدن الإنسان إلا بعد الإذن فيه منه أو من وليه إذا أمكن حضوره, فإن لم يمكن انتقلت الولاية إلى من يليه ، و ثانياً: أن الأصل أن الولي إنما يتصرف بما فيه المصلحة للمولى عليه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.