أكثر من 85 ورشة عمل تمكّن رواد الأعمال في "بيبان 2025"    "زين السعودية" تعلن نتائجها لفترة التسعة أشهر الأولى من 2025 بنمو في الأرباح بنسبة 15.8%    اليسارية كاثرين كونولي تفوز برئاسة أيرلندا بأغلبية ساحقة    سماء غائمة وسحب رعدية على جازان وعسير.. والضباب يخيّم على الشرقية    غدًا.. قرعة بطولة العالم للإطفاء والإنقاذ في الرياض تمهيدًا لانطلاق المنافسات الدولية    تايكوندو الحريق يتوّج ببطولة المملكة للبراعم    إسرائيل تعتبر تدمير أنفاق غزة هدفاً استراتيجياً لتحقيق "النصر الكامل"    "طويق" تشارك في معرض وظائف 2025 بالظهران وتفتح آفاق وظيفية جديدة للموارد البشرية    الزهراني يترأس الاجتماع الدوري الثالث لبرنامج مدينة أضم الصحية    تجمع تبوك الصحي يواصل حملة "التبكيرة خيرة" للكشف المبكر عن سرطان الثدي    نائبة رئيس جمهورية أوغندا تصل الرياض    «إياتا» تضع قواعد جديدة لنقل بطاريات الليثيوم    الديوان الملكي: وفاة صاحبة السمو الأميرة هيفاء بنت تركي بن محمد بن سعود الكبير آل سعود    انطلاق القمة العالمية للبروبتك    100 مشروع ريادي لنهائي الكأس    صدارة آرسنال في اختبار بالاس.. وسيتي ضيفاً على أستون فيلا    تنافس قوي بين كبرى الإسطبلات في ثاني أسابيع موسم سباقات الرياض    اختتام فعاليات بطولة الإنتاج المحلي لجمال الخيل العربية الأصيلة 2025    ولي العهد يُعزي رئيس مجلس الوزراء الكويتي    أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على هيفاء بنت تركي    بحضور أمراء ومسؤولين.. آل الرضوان يحتفلون بزواج عبدالله    مسؤولون ورجال أعمال يواسون أسرة بقشان    غرم الله إلى الثالثة عشرة    تقدم في مسار المصالحة الفلسطينية.. توافق على قوة حفظ سلام بغزة    سائح يعيد حجارة سرقها من موقع أثري    بيع 90 مليون تذكرة سينما ب 5 مليارات ريال    الذكاء الاصطناعي يعيد الحياة لذاكرة السينما بمنتدى الأفلام    أمير منطقة حائل يرعى حفل افتتاح ملتقى دراية في نسخته الثانية    116 دقيقة متوسط زمن العمرة في ربيع الآخر    ولي العهد يُعزي هاتفياً رئيس الوزراء الكويتي    غياب البيانات يعيد بريق الذهب والفرنك السويسري    انطلاق مؤتمر «مبادرة مستقبل الاستثمار».. غداً    %90 من وكالات النكاح بلا ورق ولا حضور    شرطة الرياض: تم -في حينه- مباشرة واقعة اعتداء على قائد مركبة ومرافقه في أحد الأحياء    الAI يقلص العمل ليومين أسبوعيا    367 موظفا جديدا يوميا بالقطاع الصحي    سرقة العصر أو البلاشفة الجدد في أوروبا    النصر يتخطى الحزم بثنائية ويواصل صدارته لدوري روشن السعودي للمحترفين    موجات مغناطيسية سر حرارة هالة الشمس    "الشؤون الإسلامية" تطلق برنامج "تحصين وأمان"    أسهم الذكاء الاصطناعي تواصل الصعود    خطيب المسجد الحرام: لا بد أن تُربّى الأجيال على هدايات القرآن الكريم    إمام المسجد النبوي: معرفة أسماء الله الحسنى تُنير القلوب    النوم مرآة للصحة النفسية    اكتشاف يغير فهمنا للأحلام    "تخصصي جازان" ينجح في استئصال ورم سرطاني من عنق رحم ثلاثينية    مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالريان ينهي معاناة مراجعين مع ارتجاع المريء المزمن بعملية منظار متقدمة    تدشين توسعة خدمات «القلب» بمجمع الملك عبدالله    التعادل الإيجابي يحسم مواجهة الشباب وضمك في دوري روشن للمحترفين    رئيس موريتانيا يزور المسجد النبوي    ضبط 23 شخصا ساعدوا المخالفين    «هيئة العناية بالحرمين» : 116 دقيقة مدة زمن العمرة خلال شهر ربيع الثاني    أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على هيفاء بنت تركي بن سعود الكبير آل سعود    دوائر لمكافحة «الهياط الفاسد»    مشاهير الإعلام الجديد وثقافة التفاهة    احتفالية إعلامية مميزة لفريق "صدى جازان" وتكريم شركاء العطاء    نائب أمير نجران يُدشِّن الأسبوع العالمي لمكافحة العدوى    أمير منطقة تبوك يواسي أسرة القايم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قرارات المجمع الفقهي .. رفع للحرج وإعمال للمقاصد الشرعية
رحب بها العلماء ودعوا لتكثيف الاجتماعات لدراسة النوازل
نشر في عكاظ يوم 18 - 12 - 2012

رحب علماء الأمة بقرارات المجمع الفقهي الإسلامي في رابطة العالم الإسلامي في دورته ال 21 التي اختتمت نهاية الأسبوع الماضي، بعد مداولات بين الفقهاء والمتخصصين في مختلف المجالات داخل أروقة المجمع في مكة المكرمة، داعين لمزيد من الاجتماعات الفقهية لدراسة نوازل الأمة سواء في المجمع الفقهي التابع لرابطة العالم الإسلامي أو مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي، أو مجمع البحوث الإسلامية في الأزهر، أو غيرها من المجامع الفقهية في أنحاء العالم.
ومن ضمن قرارات المجمع: (حق الولي فيما يتعلق بمرض المولى عليه)، وتدارس أعضاء المجمع حق الولي في الإذن بعلاج المولى عليه، أو إجراء جراحة علاجية له، إن كان المولى عليه لا يستقل بأمر نفسه، أو كان في حالة يتعذر معها الحصول على إذنه.
من هنا، استمع أعضاء المجمع إلى الأبحاث المقدمة في هذا الشأن، وتداولوها بالمناقشات واستصحاب الأصول الشرعية والقواعد المرعية في ذلك، مناه: أن الأصل أن عدم إجراء عمل طبي على بدن الإنسان إلا بعد الإذن فيه منه أو من وليه إذا أمكن حضوره، فإن لم يمكن انتقلت الولاية إلى من يليه، الأمر الآخر: الأصل أن الولي إنما يتصرف بما فيه المصلحة للمولى عليه.
وبناء على ذلك؛ أصدر المجمع أربع قرارات في شأن (حق الولي فيما يتعلق بمرض المولى عليه)، الأول: يجب على ولي المريض أن يأذن بالإجراء الطبي إذا كان فيه مصلحة راجحة للمريض، الثاني: إذا كانت حالة المريض المولى عليه لا تحتمل التأخير وكانت حياته في خطر تفضي إلى تلف عضو من أعضائه أو فوات منفعة فلا يتوقف علاجه أو مداوته على إذنه أو إذن الولي عليه، القرار الثالث: لا يجوز لولي المريض أن يأذن بعمل طبي أو جراحي فيه ضرر على المريض المولى عليه فإن أصر الولي على الإذن بما فيه ضرر للمولى عليه أو امتنع عن الإذن بما فيه مصلحة راجحة انتقلت الولاية لمن بعده في ترتيب الأولياء، الرابع: الذي يقرر الحاجة إلى العلاج أو الجراحة أو عدمهما للمريض هي لجنة طبية متخصصة مأمونة.
أما الموضوع الأكثر مناقشة داخل أروقة المجمع الفقهي سواء كانت داخل قاعة الاجتماع أو خارجها فهو موضوع (مدة انتظار المفقود)، وهو الذي انقطع خبره فلا تعلم عنه حياة ولا موت، وتترتب على حياته أو مماته آثار متعلقة بأسرته وأمواله.
ودارت مناقشات مستفيضة بين أعضاء المجمع في ذلك الموضوع، حيث تبين لأعضاء المجلس أنها مسألة اجتهادية لم يرد فيها نص خاص بها في الكتاب والسنة، ولكن هناك بعض الآثار عن الصحابة الكرام رضوان الله عليهم.
وبناء على ذلك، وإعمالا للمقاصد العامة للشريعة الإسلامية، وقاعدة: رفع الحرج ودفع الضرر، والاحتياط في الأبضاع والأنساب؛ أصدر المجمع ثلاثة قرارات في موضوع (مدة انتظار المفقود)، الأول: ينتظر في المفقود فلا يحكم بموته حتى يثبت ما يؤد حاله من موت أو حياة ويترك تحديد المدة التي تنتظر للمفقود للقاضي، بحيث لا تقل عن سنة ولا تزيد عن أربع سنوات من تاريخ فقده ويستعين في ذلك بالوسائل المعاصرة في البحث والاتصال، وتراعى ظروف كل حالة وملابساتها ويحكم بما يغلب على ظنه فيها، القرار الثاني: بعد انتهاء المدة التي يقررها القاضي يحكم بوفاة المفقود وتقسم أمواله وتعتد زوجته وتترتب آثار الوفاة المقررة شرعا، أما القرار الثالث: للزوجة إذا تضررت من مدة انتظار زوجها المفقود أن ترفع أمرها للقاضي للتفريق بينها وبين زوجها المفقود للضرر وفق الشروط الشرعية لهذا النوع من التفريق.
وفي موضوع (أكثر مدة الحمل)، الذي لم يرد فيه نص صريح من الكتاب والسنة يحدد أكثر مدة الحمل، ولكن الطب الحديث لم يثبت عبر التحايل الطبية والتصوير بالموجات فوق الصوتية أن واصل الحياة حمل داخل الرحم لأكثر من تسعة أشهر إلا لأسابيع قليلة، وأن ملايين المواليد الذين سجل تأريخ بدء حملهم ووقت ولادتهم لم تسجل حالة واحدة دام حمله أكثر من تسعة أشهر، وبما أن الشريعة لا تتعارض مع ما ثبت من العلم، فإن المجمع أصدر قرارين هما: أكثر مدة الحمل سنة من تاريخ الفرقة بين الزوجين لاستيعاب احتمال ما يقع من الخطأ في الحساب، والثاني: أي ادعاء بحمل يزيد عن السنة يحال إلى القاضي للبت فيه مستعينا بلجنة شرعية طبية.
أما موضوع (زكاة الدائن للدين الاستثماري المؤجل)، فقد أصدر المجمع أربع قرارات، الأول: تجب الزكاة في الدين المؤجل غير المرجو سداده لأي سبب كان كالدين على المفلس أو المماطل أو الجاحد، الثاني: تجب الزكاة في الديون الاستثمارية المؤجلة المرجو سدادها كل حول قمري كالديون الحالة تماما، القرار الثالث: يزكى أصل الدين الاستثماري المقسط مع ربح العام الذي تخرج فيه الزكاة دون أرباح الأعوام اللاحقة، الرابع: إذا كان الدين الاستثماري مؤجلا لسنوات ويستوفى كاملا فيجوز تأخير الزكاة لحين قبضه ويزكى للأعوام الماضية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.