السعودية الثانية عالميا في جاذبية أسواق مراكز البيانات    طلعت رئيسا للجنة الشراكات    إيران تؤكد استعدادها للتفاوض أو الحرب    البيت الأبيض ينشر فيديو لترمب يكرر خلاله كلمة "فوز" لمدة ساعة    إيران: بدأنا خفض إنتاج النفط    «نزاهة» تنفذ جولات رقابية استباقية ضمن خطتها للرقابة الشاملة لموسم حج 1447ه    بايرن ميونخ يفلت من هزيمة تاريخية أمام هايدنهايم    إصابة قائد ريال مدريد كارفاخال في القدم مع اقتراب انتهاء عقده    القبض على (5) يمنيين في جازان لتهريبهم (73) كجم "قات"    «الداخلية» : (20,000) ريال غرامة بحق من يضبط مؤديًا أو محاولًا أداء الحج دون تصريح    إطلاق نشرات طقس مواقيت الإحرام لخدمة الحجاج    رفع مهارات التحصيل الدراسي    سنوات من الشوق ترسم الطريق.. حاجة إندونيسية تروي رحلة التطلع إلى الحج    إصدار لائحة مركز الإيرادات غير النفطية    المملكة تشارك العالم العربي الاحتفال ب اليوم العربي للراصد والمتنبئ الجوي    حي حراء الثقافي يقدّم تجربة صعود إلى غار حراء بروح تاريخية ومعرفية متكاملة    الأحساء تتصدر شبكة المدن المبدعة في اليونسكو    فسح 46 ألف محتوى سينما ودراما في أسبوع    تكريم الراجحي والشبل والبيك من محافظ جدة لرعايتهم حفل خريجي التدريب التقني والمهني    إطلاق المرحلة الثالثة من مشروع "مبرور" لخدمة ضيوف الرحمن    «كن قوياً لأجلك» تنطلق من كورنيش الخبر بفعاليات توعوية للتصلب المتعدد    الشؤون الإسلامية بجازان تنفّذ الجولة الدعوية الثالثة عشرة بقوز الجعافرة    هيئة الأدب والنشر والترجمة تدشّن جناح المملكة المشارك في المعرض الدولي للنشر والكتاب 2026    اللغبي يرعى مبادرة "من ترك المشي تركته العافية" بواجهة قوز الجعافرة البحرية    «وزارة الحج»: التصريح شرط أساسي لتنظيم الحشود وضمان سلامة الحجاج    السند يطلق مسابقة "المنسك الميسر" لرفع الكفاءة العلمية لمنسوبي «الأمر بالمعروف»    "الطب والقضاء" في جدة.. ندوة نوعية تناقش المسؤولية القانونية في المهن الجراحية    الداخلية : ضبط (11300) مخالف لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود خلال أسبوع    أستراليا تطوّر تقنية جديدة في الخلايا الجذعية لأمراض الدم والسرطان    استبعادات فنية وتشكيل مدجج بالنجوم.. كيف يدخل الهلال موقعة الحزم بالجولة 31؟    "Siuu" من الصرخة العفوية إلى الظاهرة العالمية.. قصة احتفال رونالدو الذي غزا الملاعب    المديفر: 18% من اليافعين عالميًا مرّوا بإيذاء الذات... والانعزال إنذار مبكر    عائلة الحاج بريك تحتفي بتخرج ابنتها أمل بريك بامتياز مع مرتبة الشرف    انخفاض أسعار النفط عند التسوية    الحسيني يحتفي بالضويحي    الهلال يتوَّج بأول لقب في تاريخ الدوري الممتاز للناشئات تحت 17 عامًا    4 أيام على انطلاق منافسات بطولة كأس آسيا تحت 17 عامًا "2026 السعودية" في جدة    العلا يتوَّج بطلاً لدوري الدرجة الأولى تحت 17 عامًا ويصعد للممتاز    ترمب: لا يمكن أن نسمح للمجانين بحيازة سلاح نووي    هيكلة شاملة في الهلال تحت إشراف الوليد بن طلال.. وتغييرات جذرية تطال ملف التعاقدات    في الرياض.. المجتمع النفسي يناقش أخطر تحديات الصحة النفسية    «وزارة الشؤون الإسلامية» تختتم تأهيل الأئمة والدعاة في بوروندي    السديري: علم "الأنثروبولوجيا" يعزز فهم الإنسان السعودي    نائب وزير الدفاع يرعى حفل تخريج الدفعة ال (39) من طلبة كلية الملك فهد البحرية    مجمع الملك عبدالله الطبي بجدة يرسم ملامح جديدة لرحلة الاستشفاء    ولي العهد يعزّي رئيس مجلس الوزراء المصري في وفاة والده    35 كياناً وفرداً تحت طائلة العقوبات.. واشنطن: خطوات صارمة لمنع «التفاف إيران»    الإسلامية تكثف التوعية للحجاج ب«ذي الحليفة»    غارات إسرائيلية وعمليات تفجير مستمرة في لبنان.. عون: بانتظار موعد أمريكي للمفاوضات مع إسرائيل    دعت لتعزيز نزع السلاح النووي.. قطر: اعتداءات إيران تستهدف السيادة الوطنية والبنى التحتية    المملكة تؤكّد أن السلام يتطلّب وقف إطلاق النار ومنع التهجير وإقامة دولة فلسطينية على حدود 1967    أمير المدينة المنورة يرعى تخريج الدفعة الثامنة من جامعة الأمير مقرن بن عبدالعزيز    840 ألف وفاة سنوياً بسبب ضغوط العمل    جازان تهيئ 9327 خريجا لخدمة الوطن    حين تشهر اللغة سلاحا والتاريخ درعا في مواجهة ترمب    أمير تبوك يواسي أبناء الشيخ عبدالله بن عبدالرحمن الفوزان في وفاة والدهم    السعودية تؤكد أهمية التنفيذ الكامل لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية وتحقيق التوازن بين ركائزها الثلاث    أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على محمد بن فيصل    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



null
نشر في عكاظ يوم 07 - 03 - 2011

لم تنحصر مواجع قائدي المركبات من نظام ساهر في مخالفات المرور، الأمر بحسب كثير ممن التقتهم «عكاظ» أجمعوا على وجود عشوائية في آليات تحديد السرعة على الطرق السريعة ما يحدث إرباكا للسائقين ويسجل مخالفات عليهم دون علمهم أصلا بالسرعة القانونية المحددة في الطرقات الرئيسة أو حتى في الشوارع الرئيسة.
على أكثر من لسان سمعت شكوى مريرة من عشوائية المركبات التي تعمل ضمن منظومة ساهر والتي نصبت عليها الردارات والكاميرات اللاقطة، يقول سعد الشهري «فجأة تجد سيارة ساهر تفترش جزيرة وسطية في شارع رئيس يعج بحركة المركبات، في مخالفة سريعة للأنظمة التي تمنع وقوف السيارات بهذا الشكل في الطرق السريعة، وتساءل هل تفرض إدارات المرور غرامات مالية على شركات ساهر نتيجة وقوفها بشكل ممنوع على جوانب الطرق ما يؤدي إلى حوادث مرورية قد تخلف ضحايا».
في هذه الحلقات نواصل رصد مشاكل ساهر، حيث نستمع إلى رأي القانون الذي يحتكم إلى الأنظمة التي تضبط أوجه الحياة وعلى ضوئها يحتكم الناس في حسم خلافاتهم، كما نستمع إلى أبرز الملاحظات التي تثار على النظام بغية تكوين رؤية عادلة عن إيجابيات «ساهر» وسلبياته.
في المقابل، أثار الخلاف الذي نشب في المدينة المنورة أخيرا، بين شركات ساهر وأمانة المنطقة هناك أكثر من تساؤل فإذا كانت البلدية تفرض رسوما على لوحات الطرق الدعائية وعلى الصرافات الآلية وغيرها من الأشياء التي تمثل خدمة عامة للمجتمع، فهل يعقل أن يترك «ساهر» يعمل في الشوارع ويحتل المواقف وينصب كاميراته وسط الطرق دون أن يدفع رسوما، يقول الدكتور ناصر الحربي «الواقع أن هذا الأمر لا يمكن الجزم به دون الاطلاع على العقد المبرم بين وزارة المالية وشركات ساهر، فقد يكون العقد منح شركات ساهر حرية الوقوف واستخدام الطرقات والميادين دون أن يدفع رسوما إدارية لأمانات المدن والبلديات»، وزاد «إذا خلا العقد المبرم من هذا الأمر فإن ساهر ممثلا في الشركات، وإدارات المرور ملزمة تماما بدفع رسوم أرضيات وقوف السيارات ونصب الكاميرات، فجانب الغرامات المالية تحصل فيه أوجه الربح المالي للشركات المشغلة بغض النظر عن الخدمة الأكبر التي ينشدها النظام وهي حماية الأرواح والممتلكات من الحوادث المرورية».
ويرى المواطن فهد الغامدي أن مضاعفة المخالفات المرورية لا أصل لها قانونا، وأضاف متسائلا «لماذا يتم مضاعفة مخالفة ساهر في حالة تأخر التسديد ألم يكن من الأنسب أن توجد الشركات المشغلة طريقة مثلى لتحصيل المبالغ المالية، مثلها مثل البنوك التي تقرض الدائنين، ومثل مؤسسات الدولة التي تفرض غرامات ثابتة عند عدم تجديد الإقامة أو التأخر في الإبلاغ عن المواليد؟».
وزاد، «في الدول المتقدمة بحسب ما علمنا فإن إيرادات شركات ساهر تذهب مباشرة إلى الخدمات الاجتماعية لا إلى جيوب شركات، مؤسسات المجتمع المدني والأعمال الخيرية هي التي يفترض أن تنفق فيها مخالفات ساهر لا أن تذهب لجيوب شركات تعمل دون حسيب أو رقيب، وتتسابق يوميا لجني أكبر قدر من الأرباح التي تدر عليها عائدا ممتازا قبل نهاية العقد».
الرأي القانوني
المحامي نواف آل غالب الشريف أكد على أن الآلية التي يتم بها تطبيق نظام ساهر في الوقت الحالي عن طريق الكاميرات والرادارات الثابتة والمتحركة بهدف رصد وضبط المخالفات المرورية وإصدار المخالفات وإشعار المخالفين بها آليا عن طريق الإنترنت أو عبر رسائل الجوال وسداد قيمة المخالفات عن طريق نظام سداد لدى البنوك المحلية وتسجيل المخالفة على مالك السيارة بغض النظر عمن ارتكب المخالفة تعتبر مخالفة صريحة لأنظمة الدولة، حيث إن المادة (38) من النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/90) وتاريخ 27/8/1412ه تضمنت: «إن العقوبة شخصية، وإنه لا عقوبة إلا بناء على نص شرعي أو نظامي»، وهذا يؤكد أن ما يتم حاليا من تطبيق العقوبة على مالك المركبة وبغض النظر عمن ارتكب المخالفة يعتبر مخالفة صريحة لهذا النص.
وأكد آل غالب أن النظام المعتمد من قِبل الدولة لضبط المخالفات المرورية وتوقيع العقوبات عليها هو نظام المرور الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/85) وتاريخ 26/10/1428ه ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار سمو النائب الثاني ووزير الداخلية رقم 7019 وتاريخ 3/7/1429ه، والموضح في الباب السابع منها طريقة ضبط المخالفات وتحديد الجزاءات، حيث ورد في المادة (66) الجهات المخول لها ضبط المخالفات، كما أن المادة (81) والمادة (67) ولوائحها التنفيذية تضمنت أن تنظر المحكمة المختصة الدعاوى التي تقام ضد من يخالف أحكام هذا النظام أو لائحته إضافة للاعتراضات التي تقدم ضد قرارات الإدارة المختصة أو أية جهة معنية بشأن تطبيق أحكام هذا النظام أو لائحته، كما أن المادة (73/3/1) أوضحت أن تنظيم محاضر ضبط المخالفة من ثلاث نسخ تسلم إحداها لمرتكب المخالفة، ونصت المادة (75) على أن للمخالف حق الاعتراض على نموذج الضبط أمام المحكمة المختصة وذلك خلال 30 يوما من تاريخ تحرير المخالفة.
ونبه المستشار القانوني إلى أن كاميرات ساهر تعتبر نوعا من أنواع ضبط المخالفة وأنه لا يجوز إلزام المخالف بتسديد المخالفة إلا بعد محاكمة تجري وفق النظام، كما أن أحكام هذه المحكمة ليست نهائية وإنما يحق للمخالف الاعتراض عليها كما يحق للمحكمة وقف تنفيذها لاعتبارات تقدرها إعمالا لنص المادة (81)، وأن العقوبة يجب أن تكون شخصية ولمن ارتكب المخالفة وليست على صاحب المركبة كما يتم حاليا.
وخلص آل غالب إلى القول بأن المادة (83) من النظام نصت على أن يحل هذا النظام محل نظام المرور الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/49) وتاريخ 6/11/ 1391ه، ويلغي جميع ما يتعارض معه من أحكام، وحيث إن الفقرة «ثانيا» من المرسوم الملكي رقم (م/85) وتاريخ 26/10/ 1428ه الصادر باعتماد نظام المرور الجديد نصت على استمرار الجهات التي تتولى حاليا الفصل في المنازعات والقضايا والمخالفات المرورية في مباشرة مهماتها وفقا للأحكام الواردة في هذا النظام ولائحته التنفيذية وذلك إلى حين مباشرة الدوائر المختصة بذلك في المحاكم العامة لاختصاصاتها وفقا لنظام القضاء وآلية العمل التنفيذية له، وحيث لم يصدر حتى وقتنا الحاضر ما يلغي أو يعدل أو يوقف العمل بهذا النظام وحيث إن المادة (70) من النظام الأساسي للحكم تضمنت أن الأنظمة تصدر ويتم تعديلها بموجب مراسيم ملكية ولم يصدر أي أمر بتعديل هذا النظام وآلية ضبط وتوقيع المخالفات حتى وقتنا الحاضر فإن ذلك يؤكد أن كل مخالفة لأحكام هذا النظام من أية جهة كانت فإنها مردودة وغير ملزمة لمن طبقت عليه لعدم وقوعها بالطريق النظامي الصحيح، وأكد في نهاية حديثه على وجوب تصحيح الوضع الحالي ليتمشى مع النظام أن يقتصر دور كاميرات ساهر على ضبط المخالفة وإحالة المخالف للمحكمة المرورية المختصة للفصل في هذه الواقعة وإجراء ما يلزم بشأنها إعمالا لنص المادة (47) من النظام الأساسي للحكم التي كفلت حق التقاضي بالتساوي لجميع المواطنين والمقيمين في المملكة وفق الإجراءات المبينة في النظام. واستدرك قائلا، لا يعني إبداء الملاحظات على آلية التطبيق المتبعة حاليا من الناحية القانونية الاعتراض على الحد من المخالفات المرورية والأخذ على أيدي المخالفين والثناء الشديد على أجهزة المرور المختلفة في متابعة ذلك، بل القصد من ذلك إرساء قواعد احترام النظام والتمشي مع تعليمات ولاة الأمر لهذه البلاد وعدم مخالفتها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.