الاتحاد الدولي يختار"كنو" رجل مباراة السعودية وفلسطين    كنو: سعيد بتسجيل هدف الفوز على فلسطين وهدفنا تحقيق كأس العرب    الأدب وذاكرة التاريخ    قلم وشمعة وإدارة    أسبوع الفرص والمخاطر للسوق السعودي    الجريمة والعنف والهجرة تتصدر مخاوف العالم في 2025    معرض جدة للكتاب 2025 يسجل إقبالا كبيرا في يومه الأول    المرونة والثقة تحرك القطاع الخاص خلال 10 سنوات    السعودية تتفوق على فلسطين وتتأهل لنصف نهائي كأس العرب    العمل التطوعي.. عقود من المشاركة المجتمعية    القبض على 7 إثيوبيين في عسير لتهريبهم (140) كجم "قات"    المملكة.. مظلة سياسية واقتصادية واجتماعية مكنت سورية من مواجهة التحديات    مشروعات نفطية عالمية ب25 مليون برميل يومياً لتوازن السوق    نائب أمير الرياض يعزي أبناء علي بن عبدالرحمن البرغش في وفاة والدهم    مدينون للمرأة بحياتنا كلها    المغرب لنصف نهائي كأس العرب    انطلاق أكبر هاكاثون في العالم    بيلينجهام يثق في قدرة ألونسو وريال مدريد على التعافي رغم الضغوط    كتاب جدة يستهل ندواته الحوارية بالفلسفة للجميع    نائب وزير البيئة يترأس الاجتماع التشاوري لوزراء البيئة العرب ويعقد لقاءات ثنائية    بلجيكا: الأصول الروسية المجمدة ستستخدم لتمويل قرض لأوكرانيا    وفاة طفلة رضيعة في غزة بسبب البرد الشديد    القصبي يشرف مهرجان المونودراما بالدمام.. وتتويج عشرة فائزين في ليلة مسرحية لافتة    نائب أمير جازان يستقبل الدكتور الملا    خوجة في مكة يستعرض تاريخ الصحافة السعودية ومستقبلها الرقمي    يوم الجبال الدولي مشاركة واسعة لإبراز جمال تضاريس السعودية    القيادة تهنئ رئيس بوركينا فاسو بذكرى يوم الجمهورية لبلاده    روضة إكرام تختتم دورتها النسائية المتخصصة بالأحكام الشرعية لإجراءات الجنائز    45 ركنًا تستعرض خيرات حفر الباطن في مهرجان المنتجات الزراعية    رئيس الخلود: صلاح غير مناسب لدوري روشن    برعاية محافظ صبيا المكلف"برّ العالية" تُدشّن مشروع قوارب الصيد لتمكين الأسر المنتجة    طرق ذكية لاستخدام ChatGPT    ريما مسمار: المخرجات السعوديات مبدعات    فعاليات ترفيهية لذوي الإعاقة بمزرعة غيم    أمير المدينة المنورة يستقبل تنفيذي حقوق الإنسان في منظمة التعاون الإسلامي    مهرجان البحر الأحمر.. برنامج الأفلام الطويلة    ممدوح بن طلال.. إرثٌ لا يرحل    استضعاف المرأة    مستشفى الملك فهد الجامعي يعزّز التأهيل السمعي للبالغين    «طبية الداخلية» تقيم ورشتي عمل حول الرعاية الصحية    تطعيم بلا بروتين بيض    غرفة إسكندراني تعج بالمحبين    بيروت تؤكد سيادتها واستقلال قرارها الداخلي.. رفض لبناني رسمي لدعوة إيران    ضغوط أمريكية لتنفيذ المرحلة الثانية.. واشنطن تلزم تل أبيب بالتقدم في اتفاق غزة    «مسألة حياة أو موت».. كوميديا رومانسية مختلفة    أمير الشرقية يسلّم اعتماد "حياك" لجمعية «بناء»    زواج يوسف    الأرض على موعد مع شهب التوأميات    في ذمة الله    احتيال إلكتروني يحرر سجيناً في بريطانيا    اتفاقيات مليارية لدعم القطاعات التنموية    في سادس جولات اليورباليج.. مواجهة حاسمة بين سيلتيك غلاسكو وروما    القيادة تعزّي ملك المغرب في ضحايا انهيار مبنيين متجاورين في مدينة فاس    دراسة تكشف دور «الحب» في الحماية من السمنة    استئصال البروستاتا بتقنية الهوليب لمريض سبعيني في الخبر دون شق جراحي    ضمن المشاريع الإستراتيجية لتعزيز الجاهزية القتالية للقوات الملكية.. ولي العهد يرعى حفل افتتاح مرافق قاعدة الملك سلمان الجوية    طيور مائية    ولي العهد يفتتح مرافق قاعدة الملك سلمان الجوية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



null
نشر في عكاظ يوم 07 - 03 - 2011

لم تنحصر مواجع قائدي المركبات من نظام ساهر في مخالفات المرور، الأمر بحسب كثير ممن التقتهم «عكاظ» أجمعوا على وجود عشوائية في آليات تحديد السرعة على الطرق السريعة ما يحدث إرباكا للسائقين ويسجل مخالفات عليهم دون علمهم أصلا بالسرعة القانونية المحددة في الطرقات الرئيسة أو حتى في الشوارع الرئيسة.
على أكثر من لسان سمعت شكوى مريرة من عشوائية المركبات التي تعمل ضمن منظومة ساهر والتي نصبت عليها الردارات والكاميرات اللاقطة، يقول سعد الشهري «فجأة تجد سيارة ساهر تفترش جزيرة وسطية في شارع رئيس يعج بحركة المركبات، في مخالفة سريعة للأنظمة التي تمنع وقوف السيارات بهذا الشكل في الطرق السريعة، وتساءل هل تفرض إدارات المرور غرامات مالية على شركات ساهر نتيجة وقوفها بشكل ممنوع على جوانب الطرق ما يؤدي إلى حوادث مرورية قد تخلف ضحايا».
في هذه الحلقات نواصل رصد مشاكل ساهر، حيث نستمع إلى رأي القانون الذي يحتكم إلى الأنظمة التي تضبط أوجه الحياة وعلى ضوئها يحتكم الناس في حسم خلافاتهم، كما نستمع إلى أبرز الملاحظات التي تثار على النظام بغية تكوين رؤية عادلة عن إيجابيات «ساهر» وسلبياته.
في المقابل، أثار الخلاف الذي نشب في المدينة المنورة أخيرا، بين شركات ساهر وأمانة المنطقة هناك أكثر من تساؤل فإذا كانت البلدية تفرض رسوما على لوحات الطرق الدعائية وعلى الصرافات الآلية وغيرها من الأشياء التي تمثل خدمة عامة للمجتمع، فهل يعقل أن يترك «ساهر» يعمل في الشوارع ويحتل المواقف وينصب كاميراته وسط الطرق دون أن يدفع رسوما، يقول الدكتور ناصر الحربي «الواقع أن هذا الأمر لا يمكن الجزم به دون الاطلاع على العقد المبرم بين وزارة المالية وشركات ساهر، فقد يكون العقد منح شركات ساهر حرية الوقوف واستخدام الطرقات والميادين دون أن يدفع رسوما إدارية لأمانات المدن والبلديات»، وزاد «إذا خلا العقد المبرم من هذا الأمر فإن ساهر ممثلا في الشركات، وإدارات المرور ملزمة تماما بدفع رسوم أرضيات وقوف السيارات ونصب الكاميرات، فجانب الغرامات المالية تحصل فيه أوجه الربح المالي للشركات المشغلة بغض النظر عن الخدمة الأكبر التي ينشدها النظام وهي حماية الأرواح والممتلكات من الحوادث المرورية».
ويرى المواطن فهد الغامدي أن مضاعفة المخالفات المرورية لا أصل لها قانونا، وأضاف متسائلا «لماذا يتم مضاعفة مخالفة ساهر في حالة تأخر التسديد ألم يكن من الأنسب أن توجد الشركات المشغلة طريقة مثلى لتحصيل المبالغ المالية، مثلها مثل البنوك التي تقرض الدائنين، ومثل مؤسسات الدولة التي تفرض غرامات ثابتة عند عدم تجديد الإقامة أو التأخر في الإبلاغ عن المواليد؟».
وزاد، «في الدول المتقدمة بحسب ما علمنا فإن إيرادات شركات ساهر تذهب مباشرة إلى الخدمات الاجتماعية لا إلى جيوب شركات، مؤسسات المجتمع المدني والأعمال الخيرية هي التي يفترض أن تنفق فيها مخالفات ساهر لا أن تذهب لجيوب شركات تعمل دون حسيب أو رقيب، وتتسابق يوميا لجني أكبر قدر من الأرباح التي تدر عليها عائدا ممتازا قبل نهاية العقد».
الرأي القانوني
المحامي نواف آل غالب الشريف أكد على أن الآلية التي يتم بها تطبيق نظام ساهر في الوقت الحالي عن طريق الكاميرات والرادارات الثابتة والمتحركة بهدف رصد وضبط المخالفات المرورية وإصدار المخالفات وإشعار المخالفين بها آليا عن طريق الإنترنت أو عبر رسائل الجوال وسداد قيمة المخالفات عن طريق نظام سداد لدى البنوك المحلية وتسجيل المخالفة على مالك السيارة بغض النظر عمن ارتكب المخالفة تعتبر مخالفة صريحة لأنظمة الدولة، حيث إن المادة (38) من النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/90) وتاريخ 27/8/1412ه تضمنت: «إن العقوبة شخصية، وإنه لا عقوبة إلا بناء على نص شرعي أو نظامي»، وهذا يؤكد أن ما يتم حاليا من تطبيق العقوبة على مالك المركبة وبغض النظر عمن ارتكب المخالفة يعتبر مخالفة صريحة لهذا النص.
وأكد آل غالب أن النظام المعتمد من قِبل الدولة لضبط المخالفات المرورية وتوقيع العقوبات عليها هو نظام المرور الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/85) وتاريخ 26/10/1428ه ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار سمو النائب الثاني ووزير الداخلية رقم 7019 وتاريخ 3/7/1429ه، والموضح في الباب السابع منها طريقة ضبط المخالفات وتحديد الجزاءات، حيث ورد في المادة (66) الجهات المخول لها ضبط المخالفات، كما أن المادة (81) والمادة (67) ولوائحها التنفيذية تضمنت أن تنظر المحكمة المختصة الدعاوى التي تقام ضد من يخالف أحكام هذا النظام أو لائحته إضافة للاعتراضات التي تقدم ضد قرارات الإدارة المختصة أو أية جهة معنية بشأن تطبيق أحكام هذا النظام أو لائحته، كما أن المادة (73/3/1) أوضحت أن تنظيم محاضر ضبط المخالفة من ثلاث نسخ تسلم إحداها لمرتكب المخالفة، ونصت المادة (75) على أن للمخالف حق الاعتراض على نموذج الضبط أمام المحكمة المختصة وذلك خلال 30 يوما من تاريخ تحرير المخالفة.
ونبه المستشار القانوني إلى أن كاميرات ساهر تعتبر نوعا من أنواع ضبط المخالفة وأنه لا يجوز إلزام المخالف بتسديد المخالفة إلا بعد محاكمة تجري وفق النظام، كما أن أحكام هذه المحكمة ليست نهائية وإنما يحق للمخالف الاعتراض عليها كما يحق للمحكمة وقف تنفيذها لاعتبارات تقدرها إعمالا لنص المادة (81)، وأن العقوبة يجب أن تكون شخصية ولمن ارتكب المخالفة وليست على صاحب المركبة كما يتم حاليا.
وخلص آل غالب إلى القول بأن المادة (83) من النظام نصت على أن يحل هذا النظام محل نظام المرور الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/49) وتاريخ 6/11/ 1391ه، ويلغي جميع ما يتعارض معه من أحكام، وحيث إن الفقرة «ثانيا» من المرسوم الملكي رقم (م/85) وتاريخ 26/10/ 1428ه الصادر باعتماد نظام المرور الجديد نصت على استمرار الجهات التي تتولى حاليا الفصل في المنازعات والقضايا والمخالفات المرورية في مباشرة مهماتها وفقا للأحكام الواردة في هذا النظام ولائحته التنفيذية وذلك إلى حين مباشرة الدوائر المختصة بذلك في المحاكم العامة لاختصاصاتها وفقا لنظام القضاء وآلية العمل التنفيذية له، وحيث لم يصدر حتى وقتنا الحاضر ما يلغي أو يعدل أو يوقف العمل بهذا النظام وحيث إن المادة (70) من النظام الأساسي للحكم تضمنت أن الأنظمة تصدر ويتم تعديلها بموجب مراسيم ملكية ولم يصدر أي أمر بتعديل هذا النظام وآلية ضبط وتوقيع المخالفات حتى وقتنا الحاضر فإن ذلك يؤكد أن كل مخالفة لأحكام هذا النظام من أية جهة كانت فإنها مردودة وغير ملزمة لمن طبقت عليه لعدم وقوعها بالطريق النظامي الصحيح، وأكد في نهاية حديثه على وجوب تصحيح الوضع الحالي ليتمشى مع النظام أن يقتصر دور كاميرات ساهر على ضبط المخالفة وإحالة المخالف للمحكمة المرورية المختصة للفصل في هذه الواقعة وإجراء ما يلزم بشأنها إعمالا لنص المادة (47) من النظام الأساسي للحكم التي كفلت حق التقاضي بالتساوي لجميع المواطنين والمقيمين في المملكة وفق الإجراءات المبينة في النظام. واستدرك قائلا، لا يعني إبداء الملاحظات على آلية التطبيق المتبعة حاليا من الناحية القانونية الاعتراض على الحد من المخالفات المرورية والأخذ على أيدي المخالفين والثناء الشديد على أجهزة المرور المختلفة في متابعة ذلك، بل القصد من ذلك إرساء قواعد احترام النظام والتمشي مع تعليمات ولاة الأمر لهذه البلاد وعدم مخالفتها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.