نائب أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على والدة عبدالرحمن بن فرحان    جذور العدالة    أمير حائل يكرم «طبيباً استشارياً»    11 معياراً أساسياً لقياس الأداء.. الطيران المدني: مطار الملك خالد الدولي الأول في نسبة الالتزام ب 82 %    إطلاق كود"البنية التحتية" بمنطقة الرياض بعد 15 يوماً    «بدر الجنوب».. وجهة تنتظر الاستثمار    أوبك تحذر من خطورة تداعيات فقر الطاقة وتضع الحلول    النفط ينخفض مع تزايد مخاوف الطلب على الوقود    تنفيذاً لتوجيهات سمو ولي العهد.. منتدى استثمار (سعودي – سوري) في دمشق    بريطانيا تدرس فرض عقوبات على إسرائيل.. السعودية ترفض منع المساعدات واستهداف المدنيين الفلسطينيين    ترحيب سعودي ببيان الشركاء الدوليين المطالب بإنهاء الحرب على غزة    " السيبراني" يحذر: ثغرات أمنية في منتجات Synology    أكد وجود انتهاكات جسيمة.. لجنة تقصي الحقائق تسلم تقريرها للرئيس السوري    عزز صفوفه بالخيبري.. الأهلي يشارك في السوبر بديلاً للهلال    النصر يتراجع عن صفقة هانكو.. ويخسر الجابر    المملكة وبريطانيا تبحثان تعزيز التعاون الأمني    فتح باب الترشح لرئاسة أندية الصندوق الأربعة    أكد دعم سوريا لضمان أمنها واستقرارها.. مجلس الوزراء: السعودية تدعو لاتخاذ قرارات عملية أمام التعنت الإسرائيلي    استطلاع عدلي.. "تطوير خدمة المستفيدين" أولوية    "صواب" تحتفي بمتعافي الإدمان    إطلاق جمعية سقيا الماء بجازان    "البيئة": تمديد مهلة رخص مياه الآبار لمدة عام    مجلس الوزراء يدعو المجتمع الدولي لسرعة اتخاذ قرارات عملية أمام التعنت الإسرائيلي    وزير الداخلية يلتقي منسوبي الوزارة المبتعثين في بريطانيا    جامعة الطائف تختتم برامج موهبة    اختتام تدريب الخطباء بتبوك    منسوبات واعي يطلعن على مركز التراث وبيت الحرفيين بجازان    منع الفنان راغب علامة من الغناء في مصر    الفيلم السعودي "هجرة" ينافس عالمياً في مهرجان البندقية    سبعة آلاف طفلٍ في مركز ضيافة المسجد النبوي    حكمي.. قصة تحدٍ ملهمة في عالم التوحد وحفظ القرآن    دينية الحرمين توقع اتفاقية تعاون لبرامج نوعية    مفوض إفتاء جازان يستقبل منسوبي إدارة جمعية سقيا الماء    "هلال مكة" يفعل مساراته الطبية الإسعافية القلبية والدماغية    155 ألف مستفيد من خدمات مستشفى ينبع    تداول يفقد 137 نقطة    السعودي محمد آل نصفان يحقّق إنجازاً تاريخياً في الاسكواش العالمي    الإسناد نموذج تشاركي يعزز جودة الخدمات    جولة أمير جازان ترسم ملامح المستقبل والتنمية في فيفاء والعيدابي    ميلان يتعاقد مع المدافع الإكوادوري إستوبينان    جمعية اللاعبين القدامى بالشرقية تكرّم المدرب الوطني حمد الخاتم    قوميز يستأنف تدريبات الفتح ويُطلق أولى ودياته المحلية لرفع الجاهزية    عراقجي: لن نتخلى عن تخصيب اليورانيوم    المَملكة ترفُض المَساس بأمن ووحدة سُورية    نبض العُلا    أمير جازان ونائبه يتفقدان عددًا من المشروعات التنموية والسياحية بمحافظة فيفاء    الجامعة العربية تدعو المجتمع الدولي لكسر حصار غزة    ليلة بنكهة الإحساس في موسم جدة    الأمير محمد بن عبدالعزيز يستقبل رئيس ووكلاء جامعة جازان    عملية نادرة في مستشفى الملك سلمان تعيد النور لمريضة تجاوزت 111 عامًا    البيئة تعلن تمديد مهلة الحصول على رخص استخدام مياه الآبار لمدة عام    السعودية ترحب بمطالبة دولية لإنهاء حرب غزة        تقنية تحسن عمى الألوان    المفتي يطلع على أعمال جمعية البر    رئيس باكستان يمنح رئيس أركان القوات البحرية وسام "نيشان الامتياز" العسكري    محامية تعتدي على زملائها ب" الأسنان"    مليون ريال غرامات بحق 8 صيدليات مخالفة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الشريف: 9 ملايين مخالفة مرور تكبد المملكة 13 مليار ريال سنويًا
نشر في المدينة يوم 09 - 09 - 2011

أكّد الدكتور نايف بن سلطان الشريف أستاذ القانون الاقتصادي بجامعة الملك عبدالعزيز بجده أن نظام المرور يعتبر من أهم الأنظمة التي توليها الدولة المتقدمة أهمية قصوى نظرًا للآثار الاقتصادية والاجتماعية الناجمة عن مخالفات النظام. وحسب الموقع الإلكتروني ل «ساهر» تبلغ خسائر الاقتصاد الوطني 13 مليار ريال سنويًا جاءت حصيلة 9 ملايين مخالفة. وأضاف: إن متوسط حالات الوفاة يبلغ 18 حالة بمعدل حالة وفاة كل ساعة ونصف وإصابة أو إعاقة كل ربع ساعة.
واشار إلى أن «ساهر» عبارة عن نظام تقني لإدارة حركة المرور باستخدام أنظمة إلكترونية مرتبطة بمراكز القيادة والسيطرة في (8) مدن رئيسة في المملكة. إن من أهم أهداف نظام ساهر العمل على تحسين مستوى السلامة المرورية وتنفيذ أنظمة المرور بدقة واستمرارية. ومن مميزات نظام ساهر رصد حي للحالات والحوادث المرورية وإدارة ومراقبة وسرعة معالجة تلك الحوادث وضبط المخالفات بشكل آلي. ولذلك فإن الجميع يتفق على أهمية تطبيق نظام ساهر لكن آليات تنفيذه جعلت الكثير من المواطنين يتذمر من هذا النظام.
وعن إشكاليات النظام قال الدكتور الشريف: أن تشخيص المشاكل التي يواجهها تنفيذ النظام يمكننا في النهاية من وضع تصور للتوصيات التي من شأنها أن تحد من تلك المشاكل. وأوضح يمكن تلخيص أهم مشاكل النظام في النقاط التالية:
أولًا، أن المخالفة تطبق على المركبة وليس على المخالف وهذا خطأ فليس بالضرورة أن من يقود المركبة هو مالك المركبة ولكن النظام لا يعتد إلا بالمعلومات المسجلة في مركز المعلومات الوطني والمخالفة تقيد على رقم لوحة السيارة المرتبطة بدورها بالمالك. وهنا سوف تتحمل شركات التي تزاول نشاط التأجير المنتهي بالتمليك وشركات النقل البري والجهات الحكومية الكثير من المعاناة عند مخالفة المستأجرين أو السائقين أو الموظفين الرسميين لأنظمة المرور لأن المركبات مسجلة في النظام باسم المالك مما يجعل ملاك المركبات يدفعون الغرامات رغم أنهم في الواقع لم يرتكبوها. وهذا فيه مخالفة للآية الكريمة «ولا تزر وازرة وزر أخرى» ومبدأ شخصية العقوبة إذ أنه يفترض من الناحية الشرعية والقانونية أن المخالفة لا توقع إلا على من ارتكب الفعل المادي – محل المخالفة- وبالتالي فإن النظام يعتبر مجحفاً بحق ملاك المركبات كما انه لن يحقق الغاية من وراء فرض الغرامات طالما أن المخالف يستطيع الإفلات من العقاب.
ثانياً، عدم مناسبة السرعة الموصوفة من قبل إدارة المرور للطرق والشوارع إذ أنه لا يمكن تصور قيادة مركبة في طريق الرياضالطائف بسرعة (120) كم في الساعة كما أنه لا يتوقع تحديد السرعة في شارع داخل حي سكني بسرعة (60) كم / الساعة. أيضًا يلاحظ مضاعفة الغرامة عند التأخر في سداد المخالفة وتعارض النظام مع أنظمة الاستيراد التي تجيز لوكلاء السيارات استيراد مركبات فائقة السرعة تتجاوز (240) كم في الساعة. في حين أن نظام المرور يحظر السرعة التي تتجاوز (120) كم/الساعة. بمعنى آخر أن تحديد السرعة القصوى للمركبات ب(120) كم في الساعة يستلزم بدوره توحيد سياسة الدولة وأنظمتها تجاه تحقيق السلامة المرورية مما يتطلب وضع قيود على استيراد المركبات التي تتجاوز عداداتها السرعة النظامية.
ثالثًا: عدم وجود محكمة مختصة بنظر المخالفات المرورية كما قضت بذلك المادة (75) من نظام المرور والتي تعطي من قيدت ضده المخالفة بالاعتراض أمام المحكمة المختصة خلال (30) يومًا من تاريخ تحرير المخالفة. وأن إيقاع الغرامات على المخالفين دون تمكينهم من حق الاعتراض على فرض تلك المخالفات يعتبر غير مشروع لعدم اتفاقه مع المادة (81) من نظام المرور التي أجازت لأصحاب الشأن حق الاعتراض على القرارات الصادرة بفرض الغرامات أمام المحكمة المختصة. كما أن المادة (82) من ذات النظام أجازت للمحكمة المختصة وحسب الظروف التي تقدرها وقف تنفيذ العقوبات المحكوم بها. ونظرًا لعدم إنشاء المحاكم المرورية حتى الآن فإن إلزام المخالفين بدفع الغرامات وتجريدهم في ذات الوقت من الحقوق التي كفلها النظام لهم يفقد المخالفات مشروعيتها ويخل بمبدأ المساواة بين الخصوم الذي كفلته أحكام الشريعة الإسلامية وأقره النظام الأساسي للحكم.
رابعًا، ما يعاب على النظام أن تطبيقه جاء بدون سابق إنذار ودون مروره بفترة تجربة يتم من خلالها تقييمه وتهيئة الطرقات والشوارع باللوحات الإرشادية عن حدود السرعة القانونية وتوعية المجتمع عن أهداف النظام وطبيعة المخالفات والعقوبات المترتبة عليها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.