السجن والغرامة لمرتكبي المخالفات التي تهدد السلامة العامة    بجوائز 60 ألف ريال.. انطلاق بطولة موسم جدة للشطرنج الجمعة    حقيقة السباق بين الاتحاد والنصر لضم صديق رونالدو    وصول الطائرة السعودية ال 61 لإغاثة الشعب الفلسطيني في غزة    خطباء المملكة يخصصون خطبة الجمعة للحديث عن مكانة كبار السن وحقوقهم    خطيب المسجد النبوي: الظلم يُذهب الأجر ويقود للهلاك    خطيب المسجد الحرام: الحسد من أعظم ما يُنغص على العبد طمأنينته    طقس ممطر ورياح مثيرة للأتربة على عدة مناطق    استقرار الدولار و اسواق السندات    انخفاض أسعار النفط    ارتفاع أسعار الذهب    المعمرون أقل عرضة للأمراض    الأهلي يجدّد عقد مدربه"يايسله" حتى عام 2027    نائب وزير الخارجية يلتقي وزير خارجية موريتانيا    الدوري السعودي لكرة القدم قوة ناعمة عالمية    عدنان المعيبد: مشكلة اتحاد الكرة أنه لا يعلم ماذا يُدار في لجانه    استعداداً لكأس آسيا .. "الأخضر تحت 23" يواجه روسيا ودياً    وزارة الرياضة تختتم مشاركتها في جناح "واحة الإعلام" بالعاصمة الرياض    الجنرال.. الجوال    انكسار القناع    حملة الدراسات العليا بين الموارد والتعليم    الرواية.. سحر الحكاية وشغف القراء    وزارة الثقافة تحمي التراث وتترجِم رؤية 2030    الرؤية والزمن    التربية بين الأنْسَنة والرقْمَنة    ملامح عامة في شعر إيليا أبو ماضي    إنهم يشوهون المثقفين 2/2    مفردات من قلب الجنوب 19    لقاء الثلاثاء بغرفة الشرقية يناقش صناعة السينما في السعودية    هل الروبوتات أكبر خطر يُهدِّد البشريّة؟    كيف ستغير رسوم الأراضي البيضاء مسار السوق العقارية ؟    من قلب الأحساء إلى العالمية... حكاية اللومي الحساوي    كل عام وأنت بخير    اضطراب المساء عند كبار السن (متلازمة الغروب)    النوم عند المكيّف يسبب الخمول    إتاحة الدراسة عامين لخريجي الثانوية الراغبين في رفع معدلاتهم التراكمية    إحباط تهريب (105,000) قرص خاضع لتنظيم التداول الطبي و(31.5) كجم "حشيش" في جازان    الجوف تشهد انطلاقة أعمال السجل العقاري    محافظ الخبر يدشن المؤتمر الدولي الخامس لمستجدات أمراض السكري والسمنة    بالدمام إحالة مقيم إلى النيابة لبيعه مستحضرات غير مسجلة    السعودية تفرض قيوداً على لعبة روبلوكس لتعزيز الأمان الرقمي    غرفة الرس تستعرض منجزاتها في الدورتين الثالثة والرابعة    استخدام الإنترنت في السعودية يقفز ل 3 أضعاف المعدل العالمي    الطريق البري بين المملكة وعُمان إنجاز هندسي في قلب الربع الخالي    أوروبا تعتبر لقاء بوتين وشي وكيم تحدياً للنظام الدولي.. لافروف يتمسك ب«الأراضي» وكيم يتعهد بدعم روسيا    الواحدي والدغاري يحتفلان بزفاف محمد    المليحان في ذمة الله    لا أمل بالعثور على ناجين بعد زلزال أفغانستان    احتجاجات إسرائيلية قرب منزل نتنياهو للمطالبة بصفقة غزة    القيادة تعزّي رئيس مجلس السيادة الانتقالي بجمهورية السودان    100 % امتثال تجمع جدة الصحي الثاني    حُسنُ الختام    اليوم الوطني السعودي.. عزنا بطبعنا    فضيلة المستشار الشرعي بجازان "التماسك سياج الأوطان، وحصن المجتمعات"    أربعون عاما في مسيرة ولي العهد    ميلاد ولي العهد.. رؤية تتجدد مع كل عام    نائب أمير تبوك يستقبل مدير فرع وزارة الرياضة بالمنطقة    المملكة تعزي السودان في ضحايا الانزلاق الأرضي بجبل مرة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«البنك المركزي» لا استقطاع مبالغ من العميل دون قرار قضائي
نشر في عكاظ يوم 30 - 10 - 2024

كشف البنك المركزي، مسودة تحديث ضوابط وإجراءات التحصيل للعملاء الأفراد؛ التي أشارت إلى أنه يحظر على جهات التمويل استقطاع أي مبالغ من حسابات العميل دون وجود حكم أو قرار قضائي، أو دون الحصول على موافقة مسبقة منه، أو عند عدم شمول عقد التمويل ما يجيز الاستقطاع بالنسبة للبنوك والمصارف، أو اتفاقية آلية استقطاع مبالغ التمويل المستحقة الممنوحة دون ضمان الراتب من خلال حسابات العميل البنكية بالنسبة لشركات التمويل أو الحجز على حسابات أو أرصدة العملاء -ولو بشكل مُؤقت- وعدم تمكينهم من الاستفادة من المبالغ المتوافرة في الحسابات دون وجود حكم أو قرار قضائي، أو دون الحصول على موافقة صريحة مسبقة من العميل، أو عند عدم شمول عقد التمويل ما يُجيز الحجز؛ كما يحظر استقطاع أكثر من قسط لكل عقد تمويل خلال دورة إيداع الراتب الواحدة ما لم يكن هناك حكم أو قرار قضائي، أو عند وجود موافقة صريحة مسبقة من العميل على ذلك من خلال إحدى وسائل الاتصال المُوثقة، وكذا استقطاع القسط في تاريخ يَسبق تاريخ الاستحقاق المُتفق عليه، أو حجز قيمة القسط قبل تاريخ الاستحقاق أو حجز أو استقطاع مُستحقات نهاية الخدمة للعملاء المواطنين ما لم يكن هناك حكم أو قرار قضائي أو موافقة صريحة مسبقة من العميل من خلال إحدى وسائل الاتصال الموثقة.
كما منعت المسودة، فرض غرامات تأخير أو رسوم تحصيل تزيد عن المبلغ المستحق، وبحد أعلى قيمة قسط واحد لكامل فترة التمويل، وعلى جهة التمويل التقيّد بحدود الاستقطاع من حسابات العملاء المتضامنين بالنسبة لعقود التمويل بالتضامن- المتفق عليها مع كل عميل على حده وفق عقد التمويل المبرم.
وأضافت المسودة: أنه يجب على جهات التمويل تحديد تاريخ الاستقطاع بما يتوافق مع تاريخ إيداع الراتب لعملاء الرواتب، أو بما يتوافق مع التاريخ المُتفق عليه بين العميل وجهات التمويل بالنسبة لغير عملاء الرواتب، على أن يُراعى حالات تغيّر تاريخ إيداع الراتب سواءً بشكل مستمر أو مؤقت (كحالات توافق تاريخ إيداع الراتب مع إجازة نهاية الأسبوع- إجازات الأعياد) والالتزام باستقطاع القسط في التاريخ المُتفق عليه، وفي حال تجاوز التاريخ المتفق عليه لسبب عائد لجهات التمويل وعدم الحصول على موافقة العميل الموّثقة على الاستقطاع لكل حالة على حدة بعد التاريخ المتفق عليه؛ فإن جهات التمويل مُلزمة بإضافة مدة مماثلة في نهاية فترة التمويل دون احتساب أي كلفة أجل أو رسوم إضافية مع إشعار العميل بذلك من خلال وسائل الاتصال الموثقة.
وأكدت المسودة: على جهات التمويل مراعاة احتساب التعثر عن سداد الأقساط الشهرية عند ثبوت عدم التزام العميل بسداد الأقساط بشكل (كلي أو جزئي) لمدة ثلاثة أشهر متتالية أو التأخر في سداد خمسة أقساط متفرقة لمدة سبعة أيام عمل أو أكثر لكل قسط من تاريخ استحقاقها طوال فترة العقد، وفي عقد التمويل العقاري؛ لكل خمس سنوات من مدة العقد، وفي حالة التعثر في عقود التمويل الممنوحة (الأقساط غير الشهرية) وثبوت عدم التزام العميل بسداد القسط المستحق (ربع السنوية، نصف السنوية، السنوية) لمدة تتجاوز 60 يوم عمل أو التأخر في سداد أربعة أقساط متفرقة لمدة 20 يوم عمل من تاريخ الاستحقاق المتفق عليها في عقد التمويل، أو أكثر من خمسة أشهر مُتفرقة طوال فترة التمويل، وفي عقود التمويل العقاري؛ لكل خمس سنوات من مدة العقد.
وأكدت أنه يجب على جهات التمويل إيجاد حلول استباقية عند ظهور مؤشرات تغير في حالة العميل الائتمانية التي يُحتمل معها وصوله لحالة التعثر؛ وتشمل على الحد الأدنى: عرض خيار إعادة جدولة المديونية دون منح تمويل جديد ودون أي رسوم إضافية ودون أي تغيير في كلفة الأجل، وعلى جهات التمويل تنفيذ الجدولة خلال فترة لا تتجاوز 10 أيام عمل من تاريخ تزويد العميل بالمستندات اللازمة، وعلى جهة التمويل تأجيل عملية استقطاع مبالغ الأقساط لحين الانتهاء من إجراءات إعادة الجدولة وعرض خيار إعادة جدولة المديونية على العميل في حال ثبوت تغيُر ظروفه (اختيارياً) مع جواز تغيير كلفة الأجل ودون أي رسوم إضافية، على أن يتم تنفيذ الجدولة خلال فترة لا تتجاوز 10 أيام عمل من تاريخ تزويد العميل بالمستندات اللازمة وإعادة جدولة المديونية للعميل في حال كان السبب عائداً على تقصيرها بدراسة وضع العميل الائتماني، ومن ذلك على سبيل المثال لا الحصر عند تجاوز نسب الاستقطاع المحددة نظاماً، على أن يكون ذلك دون منح تمويل جديد ودون أي رسوم إضافية ودون أي تغيير في كلفة الأجل.
تعزيز الخصوصية وحماية المعلومات
أوضح المحامي عبدالله محمد الكاسب، ل«عكاظ»، أن مشروع تحديث ضوابط وإجراءات التحصيل للعملاء يهدف إلى حماية حقوق الأفراد وجهات التمويل والحفاظ على استقرار المعاملات المالية، وتحسين وتنظيم آلية تحصيل مديونيات العملاء والتواصل معهم، كما يهدف المشروع لتعزيز حماية خصوصية عملاء جهات التمويل، وأورد المشروع ضوابط التواصل مع العملاء وشدد على حماية معلومات الأفراد وخصوصياتهم.
كما بيّن طرق التواصل مع الأفراد وحصر وسائل التواصل معهم، ولفت المشروع إلى أنه يجب على جهات التمويل إيجاد حلول استباقية عند ظهور مؤشرات تغير في حالة العميل الائتمانية التي يُحتمل معها وصوله لحالة تعثر، كما تطرق إلى حالات العجز الكلي أو الوفاة التي يجب على جهات التمويل إعفاء العميل وكفيلة من المبالغ المطالب بها بموجب عقد التمويل في حال الوفاة أو العجز الكلي؛ سواء أكانت المبالغ سابقة أو لاحقة للوفاة أو العجز الكلي، وتأتي هذه التحسينات من مشروع التحديث لتقليل نسبة الديون المتعثرة على الأفراد.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.