المملكة ترتقي بجهود التنمية المستدامة عبر 45 اتفاقية ومذكرة تفاهم    النفط يتراجع مع عودة التركيز إلى محادثات السلام في أوكرانيا    ترامب: سنشارك في اجتماع أوكرانيا بشرط وجود فرصة جيدة لإحراز تقدم    بوتين يعلن الاستيلاء على بلدة سيفيرسك الأوكرانية    الاتحاد الدولي يختار"كنو" رجل مباراة السعودية وفلسطين    كنو: سعيد بتسجيل هدف الفوز على فلسطين وهدفنا تحقيق كأس العرب    الأدب وذاكرة التاريخ    قلم وشمعة وإدارة    أسبوع الفرص والمخاطر للسوق السعودي    الجريمة والعنف والهجرة تتصدر مخاوف العالم في 2025    معرض جدة للكتاب 2025 يسجل إقبالا كبيرا في يومه الأول    المرونة والثقة تحرك القطاع الخاص خلال 10 سنوات    العمل التطوعي.. عقود من المشاركة المجتمعية    القبض على 7 إثيوبيين في عسير لتهريبهم (140) كجم "قات"    مشروعات نفطية عالمية ب25 مليون برميل يومياً لتوازن السوق    نائب أمير الرياض يعزي أبناء علي بن عبدالرحمن البرغش في وفاة والدهم    السعودية تتفوق على فلسطين وتتأهل لنصف نهائي كأس العرب    مدينون للمرأة بحياتنا كلها    المغرب لنصف نهائي كأس العرب    بيلينجهام يثق في قدرة ألونسو وريال مدريد على التعافي رغم الضغوط    كتاب جدة يستهل ندواته الحوارية بالفلسفة للجميع    وفاة طفلة رضيعة في غزة بسبب البرد الشديد    القصبي يشرف مهرجان المونودراما بالدمام.. وتتويج عشرة فائزين في ليلة مسرحية لافتة    نائب أمير جازان يستقبل الدكتور الملا    خوجة في مكة يستعرض تاريخ الصحافة السعودية ومستقبلها الرقمي    يوم الجبال الدولي مشاركة واسعة لإبراز جمال تضاريس السعودية    القيادة تهنئ رئيس بوركينا فاسو بذكرى يوم الجمهورية لبلاده    روضة إكرام تختتم دورتها النسائية المتخصصة بالأحكام الشرعية لإجراءات الجنائز    رئيس الخلود: صلاح غير مناسب لدوري روشن    برعاية محافظ صبيا المكلف"برّ العالية" تُدشّن مشروع قوارب الصيد لتمكين الأسر المنتجة    طرق ذكية لاستخدام ChatGPT    ريما مسمار: المخرجات السعوديات مبدعات    فعاليات ترفيهية لذوي الإعاقة بمزرعة غيم    ممدوح بن طلال.. إرثٌ لا يرحل    مهرجان البحر الأحمر.. برنامج الأفلام الطويلة    أمير المدينة المنورة يستقبل تنفيذي حقوق الإنسان في منظمة التعاون الإسلامي    استضعاف المرأة    مستشفى الملك فهد الجامعي يعزّز التأهيل السمعي للبالغين    «طبية الداخلية» تقيم ورشتي عمل حول الرعاية الصحية    تطعيم بلا بروتين بيض    في سادس جولات اليورباليج.. مواجهة حاسمة بين سيلتيك غلاسكو وروما    القيادة تعزّي ملك المغرب في ضحايا انهيار مبنيين متجاورين في مدينة فاس    المملكة تعزز ريادتها العالمية في مكافحة الجفاف    اتفاقيات مليارية لدعم القطاعات التنموية    «مسألة حياة أو موت».. كوميديا رومانسية مختلفة    غرفة إسكندراني تعج بالمحبين    أمير الشرقية يسلّم اعتماد "حياك" لجمعية «بناء»    زواج يوسف    الأرض على موعد مع شهب التوأميات    في ذمة الله    ترفض الإجراءات الأحادية للمجلس الانتقالي الجنوبي.. السعودية تكثف مساعيها لتهدئة حضرموت    وسط ضغوط الحرب الأوكرانية.. موسكو تنفي تجنيد إيرانيين وتهاجم أوروبا    بيروت تؤكد سيادتها واستقلال قرارها الداخلي.. رفض لبناني رسمي لدعوة إيران    دراسة تكشف دور «الحب» في الحماية من السمنة    استئصال البروستاتا بتقنية الهوليب لمريض سبعيني في الخبر دون شق جراحي    ضمن المشاريع الإستراتيجية لتعزيز الجاهزية القتالية للقوات الملكية.. ولي العهد يرعى حفل افتتاح مرافق قاعدة الملك سلمان الجوية    طيور مائية    ولي العهد يفتتح مرافق قاعدة الملك سلمان الجوية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



محكمة ترفض حضانة أم لأطفالها ومعلمة تحرم طليقها بسبب صديقتها
نشر في عكاظ يوم 03 - 04 - 2022

كشف رصد «عكاظ» لنظام الأحوال الشخصية الجديد أنه أفرد في الفصل الثاني 12 مادة نظامية حول الحضانة، وشدد النظام على أن مصلحة المحضون أولا وأن الحضانة من واجبات الوالدين ما دامت العلاقة الزوجية قائمة، فإن افترقا تكون الحضانة للأم ثم الأحق بها على الترتيب المحدد الأب، ثم أم الأم ثم أم الأب ثم تقرر المحكمة ما ترى فيه مصلحة المحضون، وللمحكمة أن تقرر خلاف الترتيب المبين في النظام بناء على مصلحة المحضون.
وشدد النظام على سقوط الحق في الحضانة في 3 حالات منها إذا لم تتوفر الاشتراطات المطلوب توافرها في الحاضن مثل كمال الأهلية والقدرة على تربية المحضون والسلامة من الأمراض المعدية والخطيرة، كما تسقط حق المطالبة بالحضانة إذا انتقل الحاضن إلى مكان بقصد الإقامة تفوت به مصلحة المحضون، أو في حال سكت مستحق الحضانة عن المطالب بها مدة تزيد على سنة من غير عذر ما لم تقتض مصلحة المحضون خلاف ذلك.
وحدد النظام آلية ومدة السفر بالمحضون خارج المملكة وفق ضوابط، إذ لا يجوز للحاضن إذا كان أحد الوالدين قرر السفر بالمحضون إلى خارج المملكة مدة تزيد على 90 يوما في السنة إلا بموافقة الوالد الآخر، كما لا يجوز للحاضن من غير الوالدين السفر بالمحضون إلى خارج المملكة مدة تزيد على 30 يوما في السنة إلا بموافقة الوالدين أو أحدهما في حال وفاة الآخر والولي على النفس في حال وفاتهما، ويجوز لمن سقط حقه في الحضانة أن يتقدم إلى المحكمة بطلب الحضانة مجددا إذا زال سبب سقوطها عنه.
في غضون ذلك، علمت «عكاظ» أن محكمة استئناف الأحوال الشخصية في الدمام صادقت على حكم بتثبيت حضانة أب لأولاده بعد أن رفضت محكمة الأحوال الشخصية دعوى جديدة تقدمت بها الأم تطلب حضانة اثنين من أطفالها في سن 4 و5 سنوات بعد زوال المرض الذي أصابها وأدخلها المستشفى، طبقا لحديث الأم، وفقدت بسببه حضانة أطفالها، واستندت المحكمة في قرارها برد الدعوى إلى أن الأم سبق لها أن تنازلت أمام المحكمة عن أطفالها لتنتقل الحضانة إلى والدهم الذي يقيم في مدينة أخرى ورفض الأب مجددا طلب الأم بحضانة أطفاله، وذكرت المحكمة أن الأم لم تقدم للمحكمة ما يجعل الدائرة القضائية أن ترجع عن حكمها السابق.
وفي شأن ذي صلة وخلافا لما جرت عليه العادة من دعاوى تقام من مطلقات يطالبن بزيارة أو حضانة أطفالهن، ألزمت محكمة التنفيذ بجدة معلمة مطلقة بتمكين طليقها (معلم متقاعد) من زيارة أولاده يومين أسبوعيا وتنفيذ الأمر فورا وذلك عقب دعوى قضائية قدمها الأب ذكر فيها أن طليقته حرمته من مشاهدة أطفاله ال5 على مدى 12 شهرا. وطبقا لمصادر قانونية، حصل الأب على حكم من محكمة الأحوال الشخصية إثر دعوى أقامها ضد طليقته يتهمها بحرمانه من رؤية أبنائه وتحريضهم على عقوقه بسبب خلافات عقب طلاقها وزواج الأب من صديقة طليقته. وفي وقت لاحق لجأ الأب إلى محكمة التنفيذ لإلزام طليقته بتنفيذ حكم الزيارة بعد أن ظلت تتهرب من تطبيق الحكم.
وأصدرت محكمة التنفيذ قرارا وأمرت الأم المطلقة بتمكين الأب من زيارة أولاده خلال 5 أيام من تاريخ التبليغ، وأكدت أنه في حال عدم تنفيذ الأمر سيتم اتخاذ الإجراءات النظامية بحقها طبقا لنظام التنفيذ. وقال الأب إنه بحصوله على الحكم وتنفيذه جبرا يكون قد نجح في تحقيق أمنيته برؤية أطفاله بعد غياب امتد نحو 365 يوما.
وكان المجلس الأعلى للقضاء وافق على آلية إثبات حضانة الأم لأولادها دون الحاجة لإقامة دعوى قضائية فيما ليس فيه نزاع، ومنح الأم حق التقدم بطلب الحصول على صك حضانة لأطفالها يتضمن إثبات حضانتها لأولادها دون ترافع، مع أخذ إقرار عليها بعدم وجود نزاع في الموضوع.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.