نائب أمير مكة يُطلق 17 مشروعًا تطويريًّا في المدن الصناعية    سدايا الدولي.. منصة المملكة لبناء المستقبل الرقمي والذكاء الاصطناعي    السعودية في مواجهة الإرهاب رد بالوقائع لا بالشعارات    "عليه العلم" يحسم الشوط الرئيسي ويحقق كأس الحفل الثالث عشر    ولي العهد يستقبل البروفيسور عمر ياغي    توقيع برنامج تنفيذي سعودي-صومالي لتفعيل التعاون في المجالات الإسلامية    الأمير فهد بن جلوي يتوج أبطال "الجذاع" في مهرجان خادم الحرمين الشريفين    وكيل وزارة التعليم للتعليم العام يفتتح ملتقى نواتج التعلم «ارتقاء»     أمير حائل يُرحِّب بضيوف رالي باها حائل تويوتا الدولي 2026 من مختلف دول العالم    إحباط تهريب (187,830) قرصًا خاضعًا لتنظيم التداول الطبي و(9,617) قرص إمفيتامين في عسير    جمعية الإعلام السياحي تنظم لقاءً حواريًا حول تسويق الوجهات السياحية    سعود بن نهار يرعى حفل رواد التفوق العلمي بتعليم الطائف    المملكة تقدّم 10 ملايين دولار لتوفير مياه آمنة ومستدامة في السودان    ما هو مضيق هرمز ولماذا هو مهم جداً للنفط؟    نائب أمير الشرقية يستقبل الجمعيات المشاركة في برنامج زكاة الفطر الموحد    فيصل بن خالد يكرّم روّاد المعايير لجائزة الملك خالد 2025    إطلاق بوابة "السجل العقاري - أعمال" لتمكين القطاع الخاص من إدارة الثروة العقارية    سانوفي تفوز بجائزة التوطين في قطاع الصحة السعودي    إطلاق برنامج «نور» وتكريم 95 دارساً.. الأحساء تحتفي بمحو الأمية    ترقية 1031 فردا في مديرية مكافحة المخدرات بمختلف الرتب    الشؤون الإسلامية بجازان تُهيّئ جوامع ومساجد محافظة ضمد لاستقبال شهر رمضان المبارك 1447ه    جامعة أمِّ القُرى شريك معرفي في ملتقى المهن الموسميَّة لخدمة ضيوف الرحمن    ارتفاع الدولار الأسترالي إلى أعلى مستوى له    فيصل بن مشعل يرعى مهرجان مسرح الطفل بالقصيم    نتنياهو: المرحلة التالية نزع سلاح حماس لإعادة الإعمار    مضى عام على رحيله.. الأمير محمد بن فهد إرث يتجدد وعطاء مستمر    إطلاق 75 كائنًا فطريًا في محمية الملك عبدالعزيز الملكية    مستشفى أحد.. 1.4 مليون خدمة طبية في 2025    «البكيرية» يلتقي العلا.. والدرعية ينتظر العدالة    عدّاؤو العالم يختتمون رحلة سباق درب العُلا    الوطن العربي والحاجة للسلام والتنمية    مجلس الوزراء: المملكة ملتزمة بدعم مهمة مجلس السلام في غزة    بين التزام اللاعب وتسيّب الطبيب    البكور    الجيش الروسي يقترب من زاباروجيا ويهاجم خاركيف    صعود النفط    سمو وزير الدفاع يلتقي وزير الدفاع بدولة الكويت    من عوائق القراءة «1»    حديث الستين دقيقة    نزوح الروح !    انطلاق منتدى التمكين الرقمي للمنظمات غير الربحية    البرلمان العراقي يؤجل جلسة انتخاب رئيس الجمهورية    المبرور    برئاسة ولي العهد.. مجلس الوزراء يوافق على نظام حقوق المؤلف    خطأ يجعل الحصان الباكي «دمية شهيرة»    تغييرات واسعة في الهلال.. هداف الخليج يقترب.. وكيل نيفيش: التجديد لعام والإدارة ترفض.. وإعارة كايو والبليهي والقحطاني    إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين وولي العهد.. وصول ثلاثة توائم ملتصقة إلى الرياض    7 أطعمة صحية تدمر جودة النوم ليلاً    غيابات الهلال في مواجهة القادسية    البليهي يطلب توقيع مخالصة مع الهلال    نحن شعب طويق    12 محاضرة بمؤتمر السلامة المرورية    متقاعدو قوز الجعافرة ينظّمون أمسية ثقافية ورياضية على كورنيش جازان    هندي يقتل ابنته الطالبة ضرباً بالعصا    الربيعة يدشن مركز التحكم بالمسجد النبوي    النسيان.. الوجه الآخر للرحمة    نائب أمير جازان يستقبل سفيرة مملكة الدنمارك لدى المملكة    بعد الرحيل يبقى الأثر!!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



محكمة ترفض حضانة أم لأطفالها ومعلمة تحرم طليقها بسبب صديقتها
نشر في عكاظ يوم 03 - 04 - 2022

كشف رصد «عكاظ» لنظام الأحوال الشخصية الجديد أنه أفرد في الفصل الثاني 12 مادة نظامية حول الحضانة، وشدد النظام على أن مصلحة المحضون أولا وأن الحضانة من واجبات الوالدين ما دامت العلاقة الزوجية قائمة، فإن افترقا تكون الحضانة للأم ثم الأحق بها على الترتيب المحدد الأب، ثم أم الأم ثم أم الأب ثم تقرر المحكمة ما ترى فيه مصلحة المحضون، وللمحكمة أن تقرر خلاف الترتيب المبين في النظام بناء على مصلحة المحضون.
وشدد النظام على سقوط الحق في الحضانة في 3 حالات منها إذا لم تتوفر الاشتراطات المطلوب توافرها في الحاضن مثل كمال الأهلية والقدرة على تربية المحضون والسلامة من الأمراض المعدية والخطيرة، كما تسقط حق المطالبة بالحضانة إذا انتقل الحاضن إلى مكان بقصد الإقامة تفوت به مصلحة المحضون، أو في حال سكت مستحق الحضانة عن المطالب بها مدة تزيد على سنة من غير عذر ما لم تقتض مصلحة المحضون خلاف ذلك.
وحدد النظام آلية ومدة السفر بالمحضون خارج المملكة وفق ضوابط، إذ لا يجوز للحاضن إذا كان أحد الوالدين قرر السفر بالمحضون إلى خارج المملكة مدة تزيد على 90 يوما في السنة إلا بموافقة الوالد الآخر، كما لا يجوز للحاضن من غير الوالدين السفر بالمحضون إلى خارج المملكة مدة تزيد على 30 يوما في السنة إلا بموافقة الوالدين أو أحدهما في حال وفاة الآخر والولي على النفس في حال وفاتهما، ويجوز لمن سقط حقه في الحضانة أن يتقدم إلى المحكمة بطلب الحضانة مجددا إذا زال سبب سقوطها عنه.
في غضون ذلك، علمت «عكاظ» أن محكمة استئناف الأحوال الشخصية في الدمام صادقت على حكم بتثبيت حضانة أب لأولاده بعد أن رفضت محكمة الأحوال الشخصية دعوى جديدة تقدمت بها الأم تطلب حضانة اثنين من أطفالها في سن 4 و5 سنوات بعد زوال المرض الذي أصابها وأدخلها المستشفى، طبقا لحديث الأم، وفقدت بسببه حضانة أطفالها، واستندت المحكمة في قرارها برد الدعوى إلى أن الأم سبق لها أن تنازلت أمام المحكمة عن أطفالها لتنتقل الحضانة إلى والدهم الذي يقيم في مدينة أخرى ورفض الأب مجددا طلب الأم بحضانة أطفاله، وذكرت المحكمة أن الأم لم تقدم للمحكمة ما يجعل الدائرة القضائية أن ترجع عن حكمها السابق.
وفي شأن ذي صلة وخلافا لما جرت عليه العادة من دعاوى تقام من مطلقات يطالبن بزيارة أو حضانة أطفالهن، ألزمت محكمة التنفيذ بجدة معلمة مطلقة بتمكين طليقها (معلم متقاعد) من زيارة أولاده يومين أسبوعيا وتنفيذ الأمر فورا وذلك عقب دعوى قضائية قدمها الأب ذكر فيها أن طليقته حرمته من مشاهدة أطفاله ال5 على مدى 12 شهرا. وطبقا لمصادر قانونية، حصل الأب على حكم من محكمة الأحوال الشخصية إثر دعوى أقامها ضد طليقته يتهمها بحرمانه من رؤية أبنائه وتحريضهم على عقوقه بسبب خلافات عقب طلاقها وزواج الأب من صديقة طليقته. وفي وقت لاحق لجأ الأب إلى محكمة التنفيذ لإلزام طليقته بتنفيذ حكم الزيارة بعد أن ظلت تتهرب من تطبيق الحكم.
وأصدرت محكمة التنفيذ قرارا وأمرت الأم المطلقة بتمكين الأب من زيارة أولاده خلال 5 أيام من تاريخ التبليغ، وأكدت أنه في حال عدم تنفيذ الأمر سيتم اتخاذ الإجراءات النظامية بحقها طبقا لنظام التنفيذ. وقال الأب إنه بحصوله على الحكم وتنفيذه جبرا يكون قد نجح في تحقيق أمنيته برؤية أطفاله بعد غياب امتد نحو 365 يوما.
وكان المجلس الأعلى للقضاء وافق على آلية إثبات حضانة الأم لأولادها دون الحاجة لإقامة دعوى قضائية فيما ليس فيه نزاع، ومنح الأم حق التقدم بطلب الحصول على صك حضانة لأطفالها يتضمن إثبات حضانتها لأولادها دون ترافع، مع أخذ إقرار عليها بعدم وجود نزاع في الموضوع.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.