حوار المدن العربية الأوروبية في الرياص    ارتفاع اليوان الصيني أمام الدولار    رياح نشطة في معظم مناطق المملكة وزخات من البرد في الجنوب    الاتحاد الأوروبي يدعو لرفع الحصار عن غزة    "المالية" معلنة نتائج الميزانية للربع الأول: 263.6 مليار ريال إيرادات و322 ملياراً مصروفات    أزمة السكن وحلولها المقترحة    رشيد حميد راعي هلا وألفين تحية    "مايكروسوفت" تعلن رسمياً نهاية عهد "سكايب"    الإدارة الذاتية: رمز وطني جامع.. سوريا.. انتهاء العمليات القتالية في محيط سد تشرين    دعت إسرائيل لاحترام سيادة لبنان.. 3 دول أوربية تطالب باتفاق جديد مع إيران    تسلم أوراق اعتماد سفير سلطنة عمان لدى المملكة.. نائب وزير الخارجية وسفير الكويت يبحثان الموضوعات الإقليمية    في إياب دور الأربعة لدوري أبطال أوروبا.. بطاقة النهائي بين إنتر وبرشلونة    شرط من انزاغي لخلافة جيسوس في الهلال    هاري كين يفوز بأول لقب في مسيرته    بنسبة نضج عالية بلغت (96 %) في التقييم.. للعام الثالث.. السعودية الأولى بالخدمات الرقمية في المنطقة    جمعية الوقاية من الجريمة «أمان»    محافظ جدة يطلع على الخدمات التعليمية لذوي الإعاقة    المملكة تختتم مشاركتها في معرض أبوظبي الدولي للكتاب 2025    في أمسية فنية بجامعة الملك سعود.. كورال طويق للموسيقى العربية يستلهم الموروث الغنائي    توقيع مذكرة تفاهم لتعزيز إبداعات الفنون التقليدية    دعوة لدمج سلامة المرضى في" التعليم الصحي" بالسعودية    السديس: زيارة وزير الداخلية للمسجد النبوي تعكس عناية القيادة بالحرمين وراحة الزوار    الصحة النفسية في العمل    حكاية أطفال الأنابيب «3»    وزير الدفاع يلتقي رئيس مجلس الوزراء اليمني    غبار الرياض.. ظاهرة موسمية    الفحوصات الطبية تكشف عن إصابة صهيب الزيد بقطع في الرباط الصليبي    أخضر الناشئات يختتم معسكر الدمام    وزير الرياضة يستقبل أبطال «نخبة آسيا»    جامعة أم القرى تطلق هاكاثون عالمي في مؤتمر السلامة والصحة المهنية.    جامعة الملك سعود تستضيف مؤتمر "مسير" لتعزيز البحث العلمي والشراكات الأكاديمية    مليون و250 ألف زائر ل"جسور" في جاكرتا    انخفاض مؤشرات الأسهم الأمريكية عند الإغلاق    الفتح يستأنف تدريباته استعداداً لمواجهة الوحدة    القبض على (31) لتهريبهم (792) كيلوجرامًا من "القات"    محاضرات لتعزيز ثقافة الرعاية في مستشفى الملك سلمان    12024 امرأة يعملن بالمدن الصناعية السعودية    ممنوع اصطحاب الأطفال    النزاعات والرسوم الجمركية وأسعار النفط تؤثر على توقعات اقتصاد دول الخليج    حرس الحدود يختتم معرض "وطن بلا مخالف" في جازان    السيطرة والبقاء في غزة: أحدث خطط الاحتلال لفرض الهيمنة وترحيل الفلسطينيين    وزارة التعليم وموهبه تعلنان انطلاق أولمبياد الفيزياء الآسيوي    الهند وباكستان تصعيد جديد بعد هجوم كشمير    وزير الشؤون الإسلامية يلتقي نائب رئيس الإدارة الدينية لمسلمي روسيا    وزير الداخلية يدشن مشروعات متطورة في المدينة المنورة    تركي بن هذلول: خدمة الحجاج شرف خصه الله بالمملكة حكومةً وشعبًا    "الدعم السريع" يلجأ للمسيّرات بعد طرده من الخرطوم ووسط السودان    علاج أول حالة ارتفاع دهون نادرة في جازان    أمير منطقة تبوك يرعى حفل تخريج طلاب وطالبات جامعة فهد بن سلطان    إنهاء معاناة طفل من جلطات دماغية متكررة بسبب مرض نادر    أمير منطقة الجوف يلتقي أهالي محافظة دومة الجندل    زوجان بنجلاديشيان .. رحلة من أمريكا إلى مكة المكرمة    إطلاق مبادرة المترجم الصغير بجمعية الصم وضعاف السمع    من جيزان إلى الهند.. كيف صاغ البحر هوية أبناء جيزان وفرسان؟    سعد البريك    الرفيحي يحتفي بزواج عبدالعزيز    "الشؤون الإسلامية" تنفذ برامج التوعية لضيوف الرحمن    أمير جازان يستقبل مدير عام فرع وزارة العدل بالمنطقة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



محكمة ترفض حضانة أم لأطفالها ومعلمة تحرم طليقها بسبب صديقتها
نشر في عكاظ يوم 03 - 04 - 2022

كشف رصد «عكاظ» لنظام الأحوال الشخصية الجديد أنه أفرد في الفصل الثاني 12 مادة نظامية حول الحضانة، وشدد النظام على أن مصلحة المحضون أولا وأن الحضانة من واجبات الوالدين ما دامت العلاقة الزوجية قائمة، فإن افترقا تكون الحضانة للأم ثم الأحق بها على الترتيب المحدد الأب، ثم أم الأم ثم أم الأب ثم تقرر المحكمة ما ترى فيه مصلحة المحضون، وللمحكمة أن تقرر خلاف الترتيب المبين في النظام بناء على مصلحة المحضون.
وشدد النظام على سقوط الحق في الحضانة في 3 حالات منها إذا لم تتوفر الاشتراطات المطلوب توافرها في الحاضن مثل كمال الأهلية والقدرة على تربية المحضون والسلامة من الأمراض المعدية والخطيرة، كما تسقط حق المطالبة بالحضانة إذا انتقل الحاضن إلى مكان بقصد الإقامة تفوت به مصلحة المحضون، أو في حال سكت مستحق الحضانة عن المطالب بها مدة تزيد على سنة من غير عذر ما لم تقتض مصلحة المحضون خلاف ذلك.
وحدد النظام آلية ومدة السفر بالمحضون خارج المملكة وفق ضوابط، إذ لا يجوز للحاضن إذا كان أحد الوالدين قرر السفر بالمحضون إلى خارج المملكة مدة تزيد على 90 يوما في السنة إلا بموافقة الوالد الآخر، كما لا يجوز للحاضن من غير الوالدين السفر بالمحضون إلى خارج المملكة مدة تزيد على 30 يوما في السنة إلا بموافقة الوالدين أو أحدهما في حال وفاة الآخر والولي على النفس في حال وفاتهما، ويجوز لمن سقط حقه في الحضانة أن يتقدم إلى المحكمة بطلب الحضانة مجددا إذا زال سبب سقوطها عنه.
في غضون ذلك، علمت «عكاظ» أن محكمة استئناف الأحوال الشخصية في الدمام صادقت على حكم بتثبيت حضانة أب لأولاده بعد أن رفضت محكمة الأحوال الشخصية دعوى جديدة تقدمت بها الأم تطلب حضانة اثنين من أطفالها في سن 4 و5 سنوات بعد زوال المرض الذي أصابها وأدخلها المستشفى، طبقا لحديث الأم، وفقدت بسببه حضانة أطفالها، واستندت المحكمة في قرارها برد الدعوى إلى أن الأم سبق لها أن تنازلت أمام المحكمة عن أطفالها لتنتقل الحضانة إلى والدهم الذي يقيم في مدينة أخرى ورفض الأب مجددا طلب الأم بحضانة أطفاله، وذكرت المحكمة أن الأم لم تقدم للمحكمة ما يجعل الدائرة القضائية أن ترجع عن حكمها السابق.
وفي شأن ذي صلة وخلافا لما جرت عليه العادة من دعاوى تقام من مطلقات يطالبن بزيارة أو حضانة أطفالهن، ألزمت محكمة التنفيذ بجدة معلمة مطلقة بتمكين طليقها (معلم متقاعد) من زيارة أولاده يومين أسبوعيا وتنفيذ الأمر فورا وذلك عقب دعوى قضائية قدمها الأب ذكر فيها أن طليقته حرمته من مشاهدة أطفاله ال5 على مدى 12 شهرا. وطبقا لمصادر قانونية، حصل الأب على حكم من محكمة الأحوال الشخصية إثر دعوى أقامها ضد طليقته يتهمها بحرمانه من رؤية أبنائه وتحريضهم على عقوقه بسبب خلافات عقب طلاقها وزواج الأب من صديقة طليقته. وفي وقت لاحق لجأ الأب إلى محكمة التنفيذ لإلزام طليقته بتنفيذ حكم الزيارة بعد أن ظلت تتهرب من تطبيق الحكم.
وأصدرت محكمة التنفيذ قرارا وأمرت الأم المطلقة بتمكين الأب من زيارة أولاده خلال 5 أيام من تاريخ التبليغ، وأكدت أنه في حال عدم تنفيذ الأمر سيتم اتخاذ الإجراءات النظامية بحقها طبقا لنظام التنفيذ. وقال الأب إنه بحصوله على الحكم وتنفيذه جبرا يكون قد نجح في تحقيق أمنيته برؤية أطفاله بعد غياب امتد نحو 365 يوما.
وكان المجلس الأعلى للقضاء وافق على آلية إثبات حضانة الأم لأولادها دون الحاجة لإقامة دعوى قضائية فيما ليس فيه نزاع، ومنح الأم حق التقدم بطلب الحصول على صك حضانة لأطفالها يتضمن إثبات حضانتها لأولادها دون ترافع، مع أخذ إقرار عليها بعدم وجود نزاع في الموضوع.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.