الأهلي يكشف شعاره الجديد ويدشّن تطبيقه ومنتجاته    911 يستقبل 2.8 مليون اتصال في يونيو    القبول في الكليات العسكرية للجامعيين.. الأحد المقبل    الإطاحة بمشعل النار في محمية طويق الطبيعية    إحالة محاسبين غير مرخصين إلى النيابة العامة    عقب تصريحات وزير العدل الإسرائيلي بأهمية ضم «الضفة».. تحذيرات أممية من مشروع «استيطاني استعماري»    شدد على أهمية الانخراط في تسوية سياسية عادلة.. المبعوث الأممي يدعو اليمنيين لإنهاء الحرب    وسط توترات إقليمية متصاعدة.. إيران تعلق التعاون مع وكالة الطاقة الذرية    ترأسا الاجتماع الأول لمجلس التنسيق الأعلى المشترك.. ولي العهد ورئيس إندونيسيا يبحثان تعزيز التعاون    في أولى مواجهات دور ال 8 لكأس العالم للأندية.. الهلال يواجه فلومينينسي بآمال التأهل نصف النهائي    صراع قوي في ربع نهائي مونديال الأندية.. نهائي مبكر بين بايرن وباريس.. وريال مدريد يواجه دورتموند    غندورة يحتفل بقران «حسام» و«حنين»    جامعة الملك سعود تحذر من خدمات القبول المزيفة    أمطار على جنوب وغرب المملكة الأسبوع المقبل    أنغام: لست مسؤولة عما يحدث للفنانة شيرين عبد الوهاب    "الغذاء والدواء": جميع المنتجات تخضع للرقابة    محافظة شقراء والأمن الغذائي    وزارة الرياضة تعلن انتقال أعمال لجنة الاستدامة المالية إلى رابطة الدوري السعودي للمحترفين    تكريم عائلة المشجع المكمل ل«المليونين» في المونديال    منتخب الصالات يقيم معسكراً في البوسنة    أخضر السيدات يخسر أمام هونغ كونغ في التصفيات الآسيوية    واشنطن تعلق إرسال شحنات أسلحة لأوكرانيا    لبنان يؤكّد الالتزام بالقرار 1701    مجلس الشيوخ يقرّ مشروع قانون ترمب للموازنة    نائب أمير الرياض يرعى الحفل السنوي لجمعية تيسير لمساعدة ذوي الإعاقة على الزواج    المخدرات الموت البطيء    الوهيبي ل«الرياض»: أتمنى استضافة المملكة للمخيم الكشفي العالمي    رؤيتنا الوطنيّة 2030 تبني مناهجنا    اللقاءات الثقافية في المملكة.. جسور وعيٍ مستدام    «الكتابات العربية القديمة».. أحدث إصدارات مركز الملك فيصل    باب البنط بجدة التاريخية.. ذاكرة الأصالة والتراث    الإنجاز والمشككون فيه    الجامعات السعودية تنظم ملتقى خريجيها من البلقان    المؤسسات العلمية في عالم المتغيرات    «تسكيائي» اليابانية.. وحوار الأجيال    الشكوى هدية    عبدالعزيز بن سعد يطلع على خطط «شرطة حائل» ومشروعات التطوير    محمد بن عبدالرحمن يفتتح ورشة الوضع الراهن في إمارة الرياض    اتحاد القدم السعودي يوافق على تقديم فترة تسجيل اللاعبين    ملتقى "مشروع مجتمع الذوق" يجمع قادة المؤسسات في المنطقة الشرقية    مجمع إرادة والصحة النفسية بالدمام ينظم فعاليات اليوم العالمي لمكافحة المخدرات    الأمير جلوي بن عبدالعزيز يرعى حفل انطلاق فعاليات صيف نجران    الشؤون الإسلامية في جازان تنفذ عدة مناشط دعوية في الجوامع والمساجد    أمير منطقة جازان يشهد توقيع اتفاقيات انضمام مدينة جيزان وثلاث محافظات لبرنامج المدن الصحية    الأمير محمد بن عبدالعزيز يتسلّم تقرير غرفة جازان السنوي 2024    الأمير ناصر بن محمد يستقبل رئيس غرفة جازان    مركز الأمير سلطان للقلب بالقصيم ضمن الأفضل عالميًا    العراق يؤكد استعادة أكثر من 40 ألف قطعة أثرية مهرب    ترامب يهدد بترحيل ماسك إلى جنوب إفريقيا    بلدية المذنب تطلق مهرجان صيف المذنب 1447ه بفعاليات متنوعة في منتزه خرطم    أمير تبوك يدشن مبادرة جادة 30 ويرعى توقيع اتفاقيات تعاون بين عدد من الجهات والهيئات    أمير تبوك يطلع على تقرير فرع وزارة النقل والخدمات اللوجستية بالمنطقة    صدقيني.. أنا وزوجتي منفصلان    تأهيل الطلاب السعوديين لأولمبياد المواصفات    انطلاق النسخة الثامنة لتأهيل الشباب للتواصل الحضاري.. تعزيز تطلعات السعودية لبناء جسور مع العالم والشعوب    المفتي يتسلم تقرير العلاقات العامة بالإفتاء    سعود بن بندر يلتقي العقيد المطيري    العثمان.. الرحيل المر..!!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



155 دعوى يومياً لخصومات الزوجين.. القانون يحدد معايير الحضانة المشتركة
نشر في عكاظ يوم 02 - 02 - 2022

حصرت مصادر قانونية ل «عكاظ» صدور أحكام لآباء حصلوا على أحكام قضائية بحضانة أولادهم وأخرى بالزيارة، وقدرت المصادر متوسط دعاوى الخصومات الزوجية بين المطلقين والمطلقات في المحاكم السعودية بنحو 155 دعوى يوميا استنادا لمتوسط إحصاءات معلنة في الأعوام الثلاثة السابقة، تشكل 60% منها دعاوى حضانة، و30 نفقة، إضافة إلى 10% دعاوى زيادة نفقة، وتنفيذ حكم في نفقة، وطلب حضانة، ودعاوى سكن للزوجة والأبناء. وخلافا لما جرت عليه العادة من دعاوى تقام من أمهات يطالبن بزيارة أو حضانة أطفالهن، اطلعت «عكاظ» على قرار لمحكمة استئناف الأحوال الشخصية في الدمام صادقت فيه على قرار تثبيت حضانة أب لأولاده بعد أن رفضت محكمة الأحوال الشخصية دعوى قضائية تقدمت بها الأم تطلب حضانة اثنين من أطفالها في سن 4 و5 سنوات بعد زوال المرض الذي أصابها وأدخلها المستشفى طبقا لحديث الأم وفقدت بسببه حضانة صغارها.
واستندت المحكمة في قرارها برد الدعوى إلى أن الأم سبق أن تنازلت أمام المحكمة عن أطفالها لتنتقل الحضانة إلى والدهم الذي يقيم في مدينة أخرى، ورفض الأب مجددا طلب الأم بحضانة أطفاله.
وأشارت المحكمة إلى أن الأم لم تقدم للمحكمة ما يجعل الدائرة القضائية ترجع عن حكمها السابق. وقالت المدعية ل «عكاظ» إنها تقيم في الدمام ولم ترَ أولادها المقيمين في مدينة أخرى منذ ما يقارب العام، كما فشلت في الحصول على حكم زيارة لهم لجهلها وعدم قدرتها المالية في توكيل محامٍ أو السفر إلى أولادها. مؤكدة رغبتها في إقامة دعوى جديدة في محاولة لاستعادة الحضانة.
وفي واقعة أخرى ألزمت محكمة التنفيذ في جدة معلمة بتمكين طليقها (معلم متقاعد) من مشاهدة أولاده يومين أسبوعيا وتنفيذ الأمر فورا باستدعاء الأم والأبناء لرؤية والدهم، وذلك عقب دعوى قضائية رفعها الأب أشار فيها إلى أن طليقته حرمته مشاهدة أطفاله الأربعة على مدى عام كامل.
وأصدرت محكمة التنفيذ قرارا استندت فيه إلى المادة 34 من نظام التنفيذ ولوائحه وأمرت الأم المطلقة بتمكين الأب من زيارة أولاده خلال 5 أيام من تاريخ التبليغ، وأكدت في حال عدم تنفيذ الزيارة سيتم اتخاذ الإجراءات النظامية بحقها طبقا لنظام التنفيذ. وقال الأب إنه بحصوله على الحكم وتنفيذه جبرا يكون قد نجح في تحقيق أمنيته في رؤية أطفاله بعد غياب امتد نحو 365 يوماً.
وكان المجلس الأعلى للقضاء وافق على آلية إثبات حضانة الأم لأولادها دون الحاجة لإقامة دعوى قضائية فيما ليس فيه نزاع، ومنح الأم حق التقدم بطلب الحصول على صك حضانة لأطفالها يتضمن إثبات حضانتها لأولادها دون ترافع، مع أخذ إقرار عليها بعدم وجود نزاع في الموضوع.
لا تختلف بأسباب وأنواع الفراق
القاضي السابق بالمحكمة الجزائية المتخصصة الدكتور يوسف غرم الله الغامدي أوضح ل «عكاظ» أن الحضانة حق للمحضون وواجب على الحاضن سواء كانت الأم أو الأب أو من تؤول إليه الحضانة الشرعية، والحضانة يبرز موضوعها والحاجة للتفصيل فيها والتنظيم في حال الانفصال بين الزوجين سواء بالطلاق وهو حق خالص للزوج، أو بالخلع وهو حق خالص للزوجة، أو بالفسخ وهو حق للزوجين إذا توفرت أسبابه ولا يكون إلا بأمر القاضي، والحضانة لا تختلف باختلاف أنواع وأسباب الفراق، لأنها تنظر لمصلحة المحضون.
وأشار الغامدي إلى أن الحضانة حق للمحضون والحاضن، فكلا الزوجين لهما الحق في الحضانة بقدره الواجب له وعليه فنظام الأحوال الشخصية، سيقنن ويفصل ويضع المعايير الدقيقة لضبط القاعدة الفقهية الحكم يدور مع علته وجوداً وعدماً، والصحيح هو الحديث عن المعايير والضوابط الدقيقة الموزونة بالأدلة والقرائن القوية وأدلة الإثبات، للوصول لمصلحة المحضون التي هي الركيزة الأساسية في انطلاق القاضي ومقام المحكمة للحكم في أمور ومواضيع في غاية الأهمية ومنها الحضانة لمن تكون؟ وختم الغامدي بالتأكيد أن الحضانة موضوع فرعي نتج عن حالات تعتبر نادرة في المفترض؛ ولذلك لها نظرها الخاص بكل حالة وقضية على حده.
متى تفقد الأم حقها؟
المحامية والمستشارة القانونية نجود قاسم أشارت إلى حالات تكون الحضانة مطلقة للأب لكن من المعرفة التامة من الطبيعي ولمصلحة المحضون أن تكون الحضانة عند الأم، وهذا الطبيعي والشرعي، لكن توجد حالات استثنائية تكون الحضانة عند الأب فالموضوع ليس إشكالية أين يوجد المحضون عند الأم أو عند الأب ومن هو الذي يختار بل الإشكالية أن الحضانة لمصلحة المحضون؛ بمعنى أن القاضي ينظر لمصلحة الطفل أين يوجد عند الأم أو عند الأب، وعلى إثر ذلك يتم الحكم حسب الحيثيات والأسباب والأدلة التي يقدمها الطرفان ضد الآخر أو لصالحه على أساسها يحدد المصلحة الفعلية للمحضون. وأضافت توجد حالات استثنائية بالذات في العمر الصغير، إذ كلما يكبر الطفل يكون من السهل أن يختار الأب أو الأم، أما عندما يكون المحضون في سن الرضاعة أو سن أكبر إلى (خمس سنوات أو ست سنوات) غالباً تكون الحضانة عند الأم.
وشرحت المحامية نجود الموانع التي تمنع الأم من استحقاقها للحضانة وتكون الحضانة عند الأب أفضل منها إذا كان فيها عيوب أخلاقية واضحة بأدلة من الممكن أن تُؤثر على الطفل إذا ثبت إهمالها الشديد في البداية، وفي هذه الحالة يتم توبيخها ويكتب عليها تعهدات إذا استمر إهمالها أو تسبب في إلحاق الضرر الشديد على الطفل، هذه من الموانع التي تنزع منها الحضانة وتعطى للأب، أيضاً إذا كانت الأم مانعة للأب من زيارة أبنائه؛ بمعنى أن يمارس حقه الشرعي في زيارة أبنائه، وكل واقعة تكون مرهونة بالنظر القضائي وفق معطيات كل حالة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.