نقاشات ثرية وحضور واسع بمؤتمر التمويل التنموي 2025    ممدوح بن طلال.. إرثٌ لا يرحل    رصد أكثر من عشرة آلاف طائر في محمية فرسان    أمير المدينة المنورة يستقبل تنفيذي حقوق الإنسان في منظمة التعاون الإسلامي    ارتفاع أسعار النفط عند التسوية عقب خفض الفائدة الأميركية    أمين الرياض يشارك في أكبر تجمع تطوعي    النائب العام يستقبل نظيره الجورجي    288 ألف أسرة تواجه المنخفض الجوي بلا حماية أو استجابة    سفير خادم الحرمين لدى سويسرا يقدم أوراق اعتماده سفيرًا غير مقيم لدى إمارة ليختنشتاين    رينارد: اعتدنا على المواجهات الثقيلة    مدرب فلسطين: المنتخب السعودي «مونديالي»    رئيس ديوان المظالم يتفقد محاكم المدينة    «الأدب والنشر» تناقش تحديث استراتيجيتها    «الثقافة» تختم الفعاليات الثقافية السعودية في البندقية    على هامش شتاء مرات السادس.. معرض منوع لفناني منطقة الرياض    استضعاف المرأة    مستشفى الملك فهد الجامعي يعزّز التأهيل السمعي للبالغين    «طبية الداخلية» تقيم ورشتي عمل حول الرعاية الصحية    تطعيم بلا بروتين بيض    في ربع نهائي كأس العرب.. الأخضر يواجه فلسطين.. والمغرب تصطدم بسوريا    في سادس جولات اليورباليج.. مواجهة حاسمة بين سيلتيك غلاسكو وروما    في ختام مجموعات كأس الخليج تحت 23 عاماً.. الأخضر يواجه نظيره القطري للصدارة    أمير الشرقية ونائبه يعزيان العتيبي في وفاة والده    أمير جازان يرعى حفل «الداخلية» في يوم التطوع    أمير الشرقية يسلّم اعتماد "حياك" لجمعية «بناء»    زواج يوسف    الأرض على موعد مع شهب التوأميات    في ذمة الله    غرفة إسكندراني تعج بالمحبين    وسط ضغوط الحرب الأوكرانية.. موسكو تنفي تجنيد إيرانيين وتهاجم أوروبا    ترفض الإجراءات الأحادية للمجلس الانتقالي الجنوبي.. السعودية تكثف مساعيها لتهدئة حضرموت    «مسألة حياة أو موت».. كوميديا رومانسية مختلفة    بيروت تؤكد سيادتها واستقلال قرارها الداخلي.. رفض لبناني رسمي لدعوة إيران    القيادة تعزّي ملك المغرب في ضحايا انهيار مبنيين متجاورين في مدينة فاس    المملكة تعزز ريادتها العالمية في مكافحة الجفاف    «حساب المواطن»: 3 مليارات ريال لمستفيدي دفعة شهر ديسمبر    دراسة تكشف دور «الحب» في الحماية من السمنة    نائب أمير مكة: المملكة أولت خدمة المقدسات وقاصديها اهتمامًا خاصًا وجعلتها على هرم الأولوية    4% متوسط النمو السنوي لمشتركي الكهرباء    35 تريليون دولار قيمة التجارة العالمية في 2025    مادورو: نطالب بإنهاء تدخل أميركا غير القانوني والعنيف    3 % نمو بإنتاج المزارع العضوية    الأخضر تحت 23 يواجه قطر في ختام مجموعات كأس الخليج    تصعيد جديد في اليمن يهدد استقرار الجنوب    وصول الطائرة السعودية ال75 لإغاثة غزة    ولي العهد يستقبل رئيس إريتريا    استئصال البروستاتا بتقنية الهوليب لمريض سبعيني في الخبر دون شق جراحي    وزير الحج والعمرة يزور فرع مكتبة الملك عبدالعزيز العامة في جامعة بكين    اليوسف يتفقد محاكم ديوان المظالم بالمدينة ويلتقي بالمستفيدين    جمعية روضة إكرام تعقد دورتها النسائية حول الأحكام الشرعية لإجراءات الجنائز    الشعر الأصيل في حضرة الأمير    ‏أمير منطقة جازان يرعى احتفال اليوم السعودي والعالمي للتطوع 2025    أم كلثوم «تحبس» منى زكي عاماً    «الإذاعة» تستعرض إرثها بمهرجان البحر الأحمر    طيور مائية    ولي العهد يفتتح مرافق قاعدة الملك سلمان الجوية    حي حراء الثقافي يعزّز التجربة السياحية    إطلاق «هداية ثون» لتطوير الخدمات الرقمية بالحرمين    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



متى تسقط حضانة الأم المتزوجة؟ وكم مدة السفر المسموح بها للمحضون؟
نشر في عكاظ يوم 21 - 02 - 2021

كشفت مصادر ل«عكاظ» أن نظام الأحوال الشخصية الجديد، الذي لا يزال قيد الدراسة والمراجعة عالج قضايا حضانة الأبناء وأفرد لها باباً من 11 مادة قانونية. وعرّف النظام الجديد الحضانة في أولى مواده بأنها حفظ من لا يستقل بنفسه عما يضره وتربيته والقيام على مصالحه بما في ذلك التعليم والعلاج. وأوجد النظام شروطاً يجب أن تتوافر في الحاضن؛ أبرزها كمال الأهلية، والقدرة على تربية المحضون وصيانته ورعايته، والسلامة من الأمراض المعدية الخطيرة. وشدد النظام في معالجته أوجه الحضانة بين الأب والأم إذ نص على أنه دون الإخلال بالنظام يتعين التقيد بالشروط، فإذا كان الحاضن امرأة يجب أن تكون غير متزوجة برجل غير محرم للمحضون ما لم تقتضِ مصلحة المحضون خلاف ذلك، ويرضى الزوج. أما إذا كان الحاضن رجلاً فيجب أن يقيم عنده من يصلح للحضانة من النساء وأن يكون الحاضن ذا رحم محرم للمحضون إن كان أنثى.
واعتبر النظام في سياق تعريف الحضانة بأنها من واجبات الوالدين معا ما دامت الزوجية قائمة، فإن افترقا فتكون الحضانة للأم، ثم الأحق بها على الترتيب الآتي: أم الأم، ثم الأب، ثم أم الأب، ثم الأخت الشقيقة، ثم الخالة، ثم العمة، ثم تقرر المحكمة ما ترى فيه مصلحة المحضون، وللمحكمة أن تقرر خلاف الترتيب السابق بناء على مصلحة المحضون. وأجاب مشروع النظام على سؤال متى تسقط الحضانة، وأوضح: مع مراعاة ما تقضي به الأنظمة ذات العلاقة من أحكام، يسقط الحق في الحضانة في حالات منها، إذا تخلف أحد الشروط المنصوص عليها في النظام في ما يتعلق بالأهلية، والقدرة على تربية المحضون وصيانته ورعايته، والسلامة من الأمراض المعدية، أو إذا انتقل الحاضن إلى مكان بقصد الإقامة تفوت به مصلحة المحضون، أو إذا سكت مستحق الحضانة عن المطالبة بها مدة تزيد على سنة من غير عذر، فليس له المطالبة ما لم تقتضِ مصلحة المحضون خلاف ذلك. وشدد النظام: مع مراعاة ما تقضي به الأحكام ذات العلاقة يخضع السفر بالمحضون خارج المملكة إلى أحكام ملخصها؛ لا يجوز للحاضن إذا كان أحد الوالدين السفر بالمحضون خارج المملكة مدة تزيد على 90 يوماً في السنة إلا بموافقة الوالد الآخر، والولي على النفس في حال وفاة الوالد، كما لا يجوز للحاضن من غير الوالدين السفر بالمحضون خارج المملكة مدة تزيد على 30 يوماً في السنة إلا بموافقة الوالدين أو أحدهما في حال وفاة الآخر، والولي على النفس في حال وفاتهما. وأجاز النظام لمن سقط حقه في الحضانة أن يتقدم إلى المحكمة بطلبها مجدداً إذا زال سبب سقوطها عنه. ونص مشروع نظام الأحوال على أنه في حال كان سن المحضون لا يتجاوز العامين ولم يطلب الحضانة أحد مستحقيها، فتلزم بها الأم إن وجدت وإلا ألزم بها الاب، وإذا تجاوز المحضون سن العامين ولم يطلب الحضانة أحد مستحقيها، فيلزم بها الأب إن وجد، وإلا فتلزم بها الأم، أما اذا لم يوجد الوالدان ولم يقبل الحضانة مستحق لها تختار المحكمة من تراه صالحاً من أقارب المحضون أو غيرهم أو إحدى الجهات المؤهلة لهذا الغرض. وحسم النظام في حال تركت الأم بيت الزوجية لخلاف أو غيره، فلا يسقط حقها في الحضانة لأجل ذلك، ما لم تقتض مصلحة المحضون خلاف ذلك.
وعن آلية الزيارة أوضح النظام: إذا كان المحضون في حضانة أحد الوالدين، فللآخر زيارته واستزارته واستصحابه بحسب ما يتفق عليه، وفي حال الخلاف تقرر المحكمة ما تراه، أما إذا كان أحد والدي المحضون متوفى أو غائباً، فللمحكمة أن تعين مستحق الزيارة من أقاربه وفق مصلحة المحضون. وفي حال كان المحضون لدى غير والديه، فللمحكمة أن تعين مستحق الزيارة من أقاربه وفق مصلحة المحضون، وفي كل الأحوال تتم مراعاة ما تقضي به الأنظمة. وحدد النظام: إذا أتم المحضون ال15 من عمره، فله الاختيار في الإقامة لدى أحد والديه، ما لم تقتض مصلحة المحضون خلاف ذلك، في حين تنتهي الحضانة إذا أتم المحضون 18 عاماً. وأخيراً إذا كان المحضون مجنوناً أو معتوهاً أو مريضاً مرضاً مقعداً، فتستمر الحضانة وفق الترتيب المنصوص عليه نظاماً.
التأكيد على مصلحة المحضون
يرى المحامي عبدالعزيز العمري أن مشروع الأحوال الشخصية اعتنى بالأسرة عناية بالغة شملت كافة أوجه الحياة الزوجية والأسرية ووضع النقاط على الحروف، وتناول النظام حالات فسخ النكاح وما يترتب عليه من دعاوى أبرزها الحضانة والنفقة والزيارة، وأوضح مشروع النظام ما يترتب من حقوق وواجبات تشمل كل أفراد الأسرة وأحكامها، ومن ضمن هذه الآثار حضانة الأطفال الذين اهتمت بهم الشريعة بشكل ينسجم مع احتياجاتهم النفسية والتربوية والعاطفية، ومن المهم الإيضاح أن مشروع الأحوال شدد دائماً في معالجته لحضانة الأطفال على مفردة وردت مراراً وتكراراً وهي التأكيد على ما يحقق مصلحة المحضون بغض النظر عن طرفي النزاع وهي لفتة مهمة ستحمي الأطفال من آثار الخصومة التي تترتب على دعاوى الأب والأم.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.