مطار الملك سلمان يوقّع مذكرة تفاهم مع هيئة السياحة    سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعا بدعم من القطاعات الكبرى    القيادة تعزي رئيسة جمهورية سورينام في وفاة الرئيس الأسبق رونالد فينيتيان    أمير تبوك يطّلع على التقرير السنوي لأعمال فرع هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر    "دله البركة" تعلن توسعات نوعية في منظومة خدمات الحج والعمرة بإضافة 400 حافلة جديدة وتجديد كامل لفندق "دله طيبة"    مجلس الوزراء: الموافقة على نظام حماية المؤشرات الجغرافية    الهيئة السعودية للتخصصات الصحية تعتمد برنامج جراحة الفم والوجه والفكين في تجمع تبوك الصحي    بيان في الشباب بشأن أزمة الحارس بوشان وقرار الفيفا    المشهد السياسي العراقي في ضوء الانتخابات البرلمانية الجديدة    المنتخب السعودي على مشارف التأهل في مونديال الناشئين    أمانة الشرقية تحصد المركز الأول في فئة أفضل مشروع اجتماعي    أمير الشرقية يكرم مدارس المنطقة بدرع التميز والاعتماد المدرسي    القيادة تهنئ رئيس جمهورية بولندا بذكرى إعلان الجمهورية لبلاده    مجموعة شركات SAMI تحصد ثلاث جوائز للتميز في توطين الصناعات العسكرية    ب "رؤية ما لا يُرى".. مستشفى الملك عبدالله ببيشة يُفعّل اليوم العالمي للأشعة    أنت أيضا تحتاج إلى تحديث    الفقد والادعاء.. حين يساء فهم معنى القوة    قصيدة اليقين    هجوم روسي بمسيرات يوقع قتيلا شرق أوكرانيا    لماذا دخل الشرع البيت الأبيض من الباب الجانبي؟لأنها زيارة خاصة لا رسمية    سعر برميل النفط ينخفض إلى 63.93 دولار    تعليم الطائف يعقد الاجتماع الأول للجنة الشراكات والاتفاقات    «الشورى» يدعو مركز المناطق الاقتصادية في الرياض لاستكمال البناء المؤسسي والخطة الإستراتيجية    «التواصل الحضاري» ينظّم ملتقى التسامح    95 مليون ريال لصيانة ونظافة وتشغيل 1400 مسجد وجامع في المملكة    ضبط 21647 مخالفاً للإقامة والعمل وأمن الحدود    استبعاد تمبكتي من معسكر الأخضر.. واستدعاء الشهراني وكادش    تعاون سعودي- إماراتي لمكافحة جرائم الفساد    الذكاء الصناعي سلاح ذو حدين    الديوان الملكي: وفاة وفاء بنت بندر    خادم الحرمين يدعو لإقامة صلاة الاستسقاء الخميس    تحت رعاية ولي العهد.. تنظيم المؤتمر العدلي الدولي الثاني بالرياض    وسط ضغوط على المرحلة الثانية من اتفاق غزة.. الاحتلال يمنع خروج المحاصرين في أنفاق رفح    لجان الكرة وقرارات غائبة أو متأخرة    شلوتربيك أولوية لبرشلونة في يناير    يوثق التحولات التاريخية والحضارية للمشاعر.. «الدارة» تطلق ملتقى تاريخ الحج والحرمين    وعكة صحية تدخل محمد صبحي المستشفى    1.7 مليون دولار تعويضاً على تنمر النظارات    النصر يتصدر بالمحلي    يتباهون بما لا يملكون    تقديراً لجهودها في إبراز خدمات المملكة لضيوف الرحمن.. نائب أمير مكة يكرم وزارة الإعلام بمؤتمر الحج    علامات تكشف مقاطع الفيديو المولدة بال AI    أمريكي يبحر 95 كيلومتراً داخل يقطينة    ممرض ألماني يخدر المرضى ليهنأ بليلة هادئة    موانع حمل للرجال (1)!!؟    الأخضر تحت 19 عاماً يدشن تدريباته في معسكر الأحساء استعداداً لكأس آسيا    خديعة القيمة المعنوية    أزمة الأطباء الإداريين    "مسام" ينزع (1.044) لغمًا من الأراضي اليمنية خلال أسبوع    البنيان يرعى «التعليم المنافس» في «الملك سعود»    «الرياض الصحي»: البحث العلمي شريكٌ محوري في التحول الصحي    رئيس جامعة جازان يطلق منصة "ركز" للاستثمار المعرفي    القصيم: فرع الشؤون الإسلامية يُتعامل مع 1169 بلاغًا خلال الربع الثالث    رجال أمن الحرمين قصص نجاح تروى للتاريخ    إنفاذاً لأمر خادم الحرمين الشريفين.. منح رئيس «الأركان» الباكستاني وسام الملك عبدالعزيز    إنفاذًا لأمر خادم الحرمين الشريفين.. رئيس هيئة الأركان العامة يُقلِّد رئيس هيئة الأركان المشتركة الباكستاني وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الممتازة    فهد بن سلطان: هيئة كبار العلماء لها جهود علمية ودعوية في بيان وسطية الإسلام    أمير تبوك يستقبل عضو هيئة كبار العلماء الشيخ يوسف بن سعيد    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



يشمل آليات الخطوبة والزواج.. مصادر تكشف أبرز ملامح نظام «الأحوال الشخصية» الجديد
نشر في تواصل يوم 25 - 01 - 2021

كشفت مصادر ، أن الجهات المختصة تعكف على مراجعة وإعداد مشروع نظام الأحوال الشخصية لإقراره، ويتكون من 254 مادة قانونية، ومن المتوقع حال إقراره العمل به بعد مضي 180 يوماً من نشره.
وذكرت المصادر بحسب "عكاظ"، أن مشروع النظام يتناول آليات الزواج والخطوبة، وأركان العقد وشروط صحته، وحقوق الزوجين، النفقة، إثبات النسب، الفرقة بين الزوجين، الطلاق، الخلع، فسخ النكاح، آثار الفرقة وأحكامها بين الزوجين، العدة، الحضانة، الوصاية والولاية، أحكام الوصي، الولي المعين من المحكمة، الغائب والمفقود، الوصية، أركان ومبطلات الوصية، التركة، الإرث، ميراث أصحاب الفروض، الحجب والتعصب وميراث ذوي الأرحام، ميراث ذوي الفروض، ميراث المفقود والحمل ومنفي النسب والتخارج.
سن الرشد 18 عاماً
وطبقاً للمشروع فإن سن الرشد لأغراض تطبيق النظام هو تمام 18 عاماً ، وبين أن الخطبة طلب التزوج والوعد به ولكل من الطرفين العدول عن الخطبة، وجميع ما يقدمه الخاطب أو المخطوبة إلى الآخر خلال فترة الخطبة يعد هدية، ما لم يصرح الخاطب بأن ما قدمه يعد مهرا، أو جرى العرف على أنه من المهر، وإذا عدل الخاطب أو المخطوبة عن الخطبة بسبب يعود إليه فليس له الرجوع بالهدية التي قدمها، وللطرف الآخر أن يسترد ما قدمه إن كانت قائمة، وإلا بمثلها أو قيمتها يوم قبضها ما لم تكن الهدية مما يستهلك بطبيعتها، وفي جميع الأحوال إذا انتهت الخطبة بالوفاة أو بسبب لا يد لأحد الطرفين فيه فلا يسترد شيء من الهدايا.
الزواج دون رضا ممنوع
أوضحت المادة التاسعة أنه يمنع توثيق عقد الزواج ما لم يتم الزوجان 18 عاماً، وللمحكمة أن تأذن بزواج من لم يتم ال18 من عمره ذكراً كان أو أنثى إذا كان بالغاً، بعد التحقق من مصلحته في الزواج. واشترط لصحة عقد الزواج؛ تعيين الزوجين، رضى الزوجين، الإيجاب من الولي، شهادة شاهدين، وألا تكون المرأة محرمة على الرجل تحريماً مؤبداً أو مؤقتاً، ويشترط في الإيجاب والقبول أن يكون الزوجان متوافقين صراحة، وأن يكونا مقترنين في مجلس واحد، وأن يكونا منجزين لا معلقين على شرط، ولا مضافين إلى مستقبل.
ترتيب الأولياء في الزواج
وحدد النظام ترتيب الأولياء في الزواج بداية بالأب، ثم وصيه، ثم الجد، ثم الابن وبقية الترتيب انتهاء بالقاضي، وليس للولي ولو كان الأب أن يزوج الفتاة بغير رضاها ، وأكد النظام أن الزوجين على شروطهما، ولا يكون الشرط مثبتا لخيار فسخ النكاح إلا إذا نص على الشرط كتابة في عقد الزواج، أو أقر به الزوجان ، ومنح النظام الزوجين حقوقاً وواجبات، ومن بين حقوق الزوجة النفقة، والمبيت، والعدل بين الزوجات إذا كان للزوج أكثر من زوجة، وألا يتعدى على مالها.
ومن أبرز حقوق الزوج طاعته بالمعروف ورعاية أولاده منها ، ويحق للزوجة الامتناع عن دخول بيت الزوجية حتى تقبض مهرها ويُهيأ لها المسكن، وإذا رضيت بالدخول قبل أن تقبض مهرها فيصبح دينا في ذمة الزوج لها المطالبة به ، وحدد النظام نفقة كل إنسان في ماله إلا الزوجة فنفقتها على زوجها ولو كانت موسرة، في حين أن نفقة مجهول الأبوين على الدولة.
وأوضحت المصادر أن النظام عدّ النفقة المستمرة للزوجة والأولاد والوالدين ديناً ممتازاً يقدم على سائر الديون، وللمحكمة عند الاقتضاء أثناء نظرها طلبا يتعلق بنفقة مستمرة، الحكم بنفقة مؤقتة لمستحقها بناء على طلبه دون حضور الطرف الآخر. وشدد على أنه لا تُسمع الدعوى بنفقة الزوجة عن مدة سابقة تزيد على سنتين من تاريخ إقامة الدعوى.
آلية سكن الزوجين
وتناول النظام آلية سكن الزوجين، ولا يسمح لأي من الزوجين أن يسكن معهما في بيت الزوجية أي طرف خلاف والدي الزوج وأولاده من غيرها، ما لم يلحق الزوجة ضرر، أو تشترط منزلاً منفرداً، ويحق للزوجة إسكان والديها وأولادها من غير زوجها إذا كان بيت الزوجية مملوكاً لها. وأوجب على الأب النفقة، وتجب النفقة للابن إلى أن يصل الحد الذي يقدر فيه على التكسب، وللبنت إلى أن تتزوج.
وأفرد النظام فصلا للنسب وإثباته بالإقرار، وللمحكمة عند التنازع على الولد أو بناء على طلب جهة مختصة، وبعد تحققها من الاشتراطات، أن تأمر بإجراء فحص الحمض النووي، وتقضي بما تنتهي إليه نتيجة الفحص، كما أوضح آلية اللعان لنفي النسب، في حال لم توافق المرأة على إجراء الحمض النووي، على أن يكون اللعان لنفي نسب الولد أمام المحكمة وفق الصيغة الشرعية. كما بين أن الفرقة بين الزوجين تحصل في خمس حالات؛ الطلاق، الخلع، فسخ عقد الزواج، وفاة أحد الزوجين، واللعان بين الزوجين.
كيفية وقوع الطلاق
وأوضح مشروع النظام في الفصل الثاني الطلاق، وكيفية وقوعه صراحة باللفظ، أو كناية بلفظ يحتمل الطلاق إذا نوى به الزوج الطلاق. ولا يقع الطلاق بالحنث بيمين الطلاق أو الحرام إلا إذا قصد به الطلاق، وكل طلاق اقترن بالعدد لفظا أو إشارة أو تكرر في مجلس واحد لا تقع به إلا طلقة واحدة، ويصح توكيل الزوج لغيره ذكرا كان أو أنثى بالتطليق ، ويجب على الزوج توثيق الطلاق أمام الجهة المختصة خلال مدة أقصاها 15 يوماً من حين البينونة، ولا يخل ذلك بحق الزوجة في إقامة دعوى إثبات الطلاق. ولا يقبل قول الزوجة في دعوى الطلاق والمراجعة إلا ببينة.
الخلع والتطليقات ال 3
وبين الفصل الثالث حالات الخلع بالتراضي بين الزوجين دون الحاجة إلى حكم قضائي. ويقع بأي لفظ دال عليه ولا يحسب من التطليقات ال3، ويصح الخلع في أي حال كانت عليه الزوجة في حيضها ونفاسها.
وتفسخ المحكمة عقد زواج الزوجة التي لم يتم الدخول بها بناء على طلبها لعدم أداء الزوج مهرها إذا انتهى الأجل الذي حددته المحكمة لأداء المهر ولم يؤده، على ألا يزيد الأجل على 30 يوماً من تاريخ الطلب ، كما تفسخ المحكمة عقد الزواج بناء على طلب الزوجة إذا امتنع زوجها عن الإنفاق، أو إذا ادعى الزوج الإعسار بالنفقة الواجبة لزوجته، ولها أن تطلب فسخ العقد فورا، كما تفسخ المحكمة عقد الزواج بناء على طلب الزوجة لإضرار الزوج بها ضررا بينا يتعذر معه دوام العشرة بالمعروف، وفي حال لم يثبت الضرر الواضح البيّن، فإن المحكمة تلجأ إلى الإصلاح بينهما، واختيار حكم من كل طرف لتقصّي أسباب الشقاق، وبذل الجهد للإصلاح بين الزوجين ، وللزوجة حق طلب فسخ النكاح بسبب غياب زوجها ما لم تكن غيبته لعمل، وللزوجة طلب فسخ النكاح بسبب فقد زوجها أو غيابه بعد مضي مدة تقدرها المحكمة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سنتين من تاريخ تغيبه.
السفر بالمحضون للخارج
اشترط النظام في الحضانة؛ الأهلية والقدرة على تربية المحضون، وإذا كان الحاضن امرأة يجب أن تكون غير متزوجة رجلاً غير محرم للمحضون، ما لم تقتضِ مصلحة المحضون خلاف ذلك ويرضى الزوج، وإذا كان الحاضن رجلا فيجب أن يقيم عنده من يصلح للحضانة من النساء، وأن يكون الحاضن ذا رحم محرم للمحضون إذا كان أنثى. وبين النظام أنه في حال سكت مستحق الحضانة عن المطالبة بها مدة تزيد على سنة من غير عذر، فليس له المطالبة، ما لم تقتضِ مصلحة المحضون خلاف ذلك.
ولا يجوز للحاضن إذا كان أحد الوالدين السفر بالمحضون خارج المملكة مدة تزيد على 90 يوماً في السنة إلا بموافقة الوالد الآخر، ولا يجوز للحاضن من غير الوالدين السفر بالمحضون خارج المملكة مدة تزيد على 30 يوماً إلا بموافقة الوالدين أو حدهما في حال وفاة الآخر، والولي عن النفس في حال وفاتهما. وأجاز النظام لمن سقط حقه في الحضانة أن يتقدم للمحكمة لطلبها مجددا إذا زال سبب سقوطها عنه.
وإذا كان سن المحضون لا يتجاوز العامين ولم يطلب أحد مستحقيها فلتزم بها الأم إن وجدت وإلا ألزم بها الأب، وإذا تجاوز المحضون سن العامين ولم يطلب الحضانة احد مستحقيها فيلزم بها الأب إن وجد وإلا فتلزم بها الأم، وإذا لم يوجد الوالدان ولم يقبل الحضانة مستحق لها تختار المحكمة من تراه صالحا من أقارب المحضون، أو غيرهم، أو إحدى الجهات المؤهلة لهذا الغرض. ونصت المادة 138: إذا أتم المحضون 15 عاماً من عمره فله الاختيار في الإقامة لدى أحد والديه ما لم تقتضِ مصلحة المحضون خلاف ذلك، وتنتهي الحضانة إذا أتم المحضون سن 18 عاماً.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.