أمير منطقة جازان يستقبل رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع    أمير نجران يُثمِّن جهود جمعية الدعوة والإرشاد بمحافظة حبونا    الاحتلال الإسرائيلي يواصل إغلاق المسجد الأقصى لليوم ال 32 على التوالي    وزير الحج والعمرة : تفعيل غرفة عمليات خاصة لتيسير قدوم ضيوف الرحمن في ظل الأحداث التي تشهدها المنطقة    تضخم منطقة اليورو يتجاوز هدف المركزي الأوروبي بسبب أسعار الطاقة    الدكتور الهليس يتوج بجائزة الإنجاز مدى الحياة 2026    أمطار على مدن ومحافظات المنطقة الشرقية    48.4 مليار ريال صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في الربع الرابع من 2025م    ديوان المظالم يوفر عددا من الأولويات والأدوات الرقمية المساندة لمساعدة الفئات الخاصة    سقوط شظايا اعتراض طائرة مسيرة في الخرج نتج عنه إصابتان طفيفتان وأضرار مادية محدودة في 3 منازل وعدد من المركبات    واشنطن تنتقد منظمة التجارة العالمية    مسيرات أوكرانية تلحق أضرارا بميناء روسي    الشؤون الإسلامية بجازان تُنظّم حفل معايدة لمنسوبي إدارات المساجد ومراكز الدعوة    ولي العهد يهنئ باليندرا شاه بمناسبة أدائه اليمين الدستورية رئيساً لوزراء نيبال    أمير الباحة يشهد توقيع مذكرتي تعاون بين جهات حكومية وغير الربحية    سعود بن بندر يرعى توقيع مذكرة تفاهم بين هيئة تطوير المنطقة الشرقية وهيئة الأدب والنشر والترجمة    النفط في مواجهة صدمة الإمدادات    افتتاح مدرسة يُنهي معاناة طلاب «أوزغين»    خالد بن سلمان يستعرض مع هيلي الشراكة الإستراتيجية الدفاعية    مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالصحافة ينجح في استئصال ورم فقري وتحرير الحبل الشوكي بموضع عالي الحساسية    إنهاء «صرع مستعصِ» لمريضة شابة    «النقل»: إطلاق مسار جديد للمركبات ذاتية القيادة    سفير طهران في لبنان لاجئ بسفارته    هدد بمحو «خارك».. ترمب: محادثات جادة مع «نظام عقلاني»    الدفاع المدني يحذر من السيول ويدعو للابتعاد عن الأودية    الصحة رصدت عرض العقاقير على شبكات التواصل.. ضبط مدربين يروجون لأدوية إنقاص وزن غير آمنة    أمانة جدة تعالج مخالفات استغلال المواقف وتعيدها للاستخدام    جدد إدانته للاعتداءات الإيرانية.. وزاري الجامعة العربية: نتضامن مع المملكة والدول المتضررة للدفاع عن أمنها    تفتح أبوابها في سبتمبر.. وزير الثقافة: نفخر بإطلاق جامعة الرياض للفنون    وائل يوسف: مجمع 75 بداية انطلاقتي الدرامية    إطلاق فيلم توثيقي عن أحمد عدوية قريباً    شددتا على تعزيز العلاقات بمختلف المجالات.. السعودية وكندا تطالبان طهران بوقف فوري للاعتداءات    سمو وزير الدفاع يلتقي وزير الدفاع البريطاني    الأخضر في مهمة تصحيح المسار أمام صربيا    في ملحق أوروبا المؤهل للمونديال.. إيطاليا لتجنب الكارثة.. والسويد تصطدم ببولندا    انطلاق ملتقى البحر الأحمر للتطوير في مايو المقبل.. السعودية رائدة في الاستثمار برأس المال البشري    استشاري يحدد لمرضى القلب الحد الآمن لشحم السنام    الاتفاق يكسب ودية الفتح بثلاثية    على إيقاع الهوية.. الفنون التقليدية تنبض في الرياض    مسابقة المهارات الثقافية تعود بموسم رابع    جدة تستضيف منافسات بطولة كأس النخبة للكرة الطائرة    هيبة وطن    بند دراسة فقه النكاح قبل الزواج حلّ لأزمة كثرة الطلاق    «حافلات المدينة» تعلن مواعيد تشغيل «النقل العام»    الأسرة.. بوصلة التأهيل    رئيس التحرير يستقبل السفير الياباني لدى المملكة    إلا الوطن    منتخب تحت (20) يتعادل مع قطر    حليب الإبل.. رمزية السخاء في الثقافة السعودية    إطلاق تجريبي لتطبيق "أهلًا".. الهوية الرقمية لتجربة المشجع في كأس آسيا 2027    الشؤون الإسلامية بجازان تُسهم في نشر الوعي البيئي ضمن يوم مبادرة السعودية الخضراء 2026م    العُلا يتغلب على النصر ويتوج بطلًا لكأس الاتحاد لكرة السلة    دعوة الطلاب للتسجيل بمسابقة كانجارو موهبة    نائب أمير نجران يلتقي مشايخ الشمل بالمنطقة    أمير نجران يبارك حصول اللافي على جائزة الابتكار الدولية    شكراً أهل المدينة المنورة    وكيل إمارة منطقة تبوك يعرب عن شكره وامتنانه لسمو وزير الداخلية على تعزيته في وفاة شقيقته    القيادة تعزي الرئيس الجزائري في وفاة اليامين زروال    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المرأة في الأنظمة العدلية.. عدالة ومساواة وتمكين
نشر في صوت حائل يوم 19 - 04 - 2018

أولت المملكة من خلال وزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاء اهتماماً بالغاً في إزالة كل ما يعيق تمتع المرأة بحقوقها النظامية والشرعية وتبسيط وتسهيل الإجراءات القضائية، وتطبيق أيسر السبل لنيل حقوقها بشكل كامل في موازنة تحقق لها العدالة والمساواة.
كما عززت وزارة العدل أخيراً من هذه الحقوق من خلال 20 قراراً عدلياً حديثاً شمل العديد من نواحي التعاملات القضائية والتوثيقية، كحقوق المرأة عند التوكيل، وأثناء تعاملاتها في المحاكم أو عند الترافع أو التنفيذ، وحقوقها المتعلقة بالزواج والطلاق وكذلك ما يترتب عليهما من قضايا نفقة أو حضانة أو غيرها.
المحاكم والترافع
وشمل الاهتمام بالمرأة في المحاكم، إزالة كل المعوقات التي تواجهها في وصولها للقضاء ورفع دعواها، وتضمن ذلك إيجاد أقسام نسائية في محاكم الأحوال الشخصية، يتم فيه استقبال المترافعة والمتقدمة بالدعوى، وتسهيل إجراءاتها وتقديم الدعم لها وإيضاح الإجراءات المتبعة، وتزويد المرأة بصورة من جميع الوثائق المالية الخاصة بها حماية لحقوقها المالية وغيرها، كما أولت الأنظمة القضائية اهتماماً بالغاً بتنفيذ الأحكام عموماً وتنفيذ الأحكام المتعلقة بالأحوال الشخصية على وجه الخصوص، وضبط ما يطرأ من حالات التهاون والتسويف أو محاولة تعطيل هذه الأحكام الخاصة بالمرأة، و الاعتناء بالشكاوى الواردة من النساء وإيجاد طريقة محكمة وواضحة لتلقيها والتحقق منها ومعالجتها.
القضايا الأسرية
وفيما يخص القضايا الأسرية فقد نص نظام التنفيذ على العديد من العقوبات لمن يعرقل تنفيذ الأحكام الأسرية المتعلقة بالحضانة والزيارة ونحوها حتى لو كانت العرقلة والإعاقة صادرة من أحد الأبوين. كما روعي إعطاء هذا النوع من القضايا الأولوية في الإنجاز وسرعة الإنهاء مع حفظ حق الأسرة في خصوصية ما يقع من خلاف فيها، فبالرغم من أن الأصل علانية الجلسات كما نصت على ذلك المادة 64 من نظام المرافعات الشرعية إلا أن المنظم أعطى للدائرة القضائية الحق في جعل الجلسة الأسرية سرية؛ مراعاة لحرمة الأسرة.
وحرصاً من القضاء على لم شمل الأسرة وحفظ كيانها جرى العمل في المحاكم على إقامة المرأة ولية على أولادها الصغار في حال وفاة أبيهم أو فقده، تيسيرا على المرأة وأولادها وتحقيقا للمصلحة وبعدا عن المشاحنات والمخاصمات.
الاختصاص المكاني
وتضمنت الأنظمة العدلية في المملكة اختصاص محاكم المملكة بالنظر في الدعوى المقامة على المسلم غير السعودي الذي ليس له محل إقامة عام أو مختار في المملكة، في حالة إذا كانت الدعوى معارضة في عقد زواج يراد إبرامه في المملكة أو إذا كانت الدعوى بطلب الطلاق، أو فسخ عقد الزواج؛ وكانت مرفوعة من الزوجة السعودية، أو التي فقدت جنسيتها بسبب الزواج؛ متى كانت أي منهما مقيمة في المملكة، أو كانت الدعوى مرفوعة من الزوجة غير السعودية المقيمة في المملكة على زوجها الذي كان له محل إقامة فيها، متى كان الزوج قد هجر زوجته وجعل محل إقامته في الخارج، أو كان قد أبعد من أراضي المملكة.
وكذلك إذا كانت الدعوى بطلب نفقة؛ وكان المطلوب له النفقة مقيماً في المملكة، أو إذا كانت الدعوى بشأن نسب صغير في المملكة، أو كانت متعلقة بمسألة من مسائل الولاية على النفس أو المال؛ متى كان للقاصر أو المطلوب الحجر عليه محل إقامة في المملكة.
وإذا كانت الدعوى متعلقة بمسألة من مسائل الأحوال الشخصية الأخرى؛ وكان المدعي سعوديّاً، أو كان غير سعودي مقيماً في المملكة، وذلك إذا لم يكن للمدعى عليه محل إقامة معروف في الخارج.
ومن ذلك يتضح أن النظام جعل للمرأة داخل المملكة حق إقامة الدعوى على مطلقها أو زوجها إذا كان يقيم خارج المملكة، وهذا من التسهيل على المرأة، سواء كان عقد الزوجية باقيا أو منتهياً بطلاق أو غيره.
التنفيذ المعجل
أكدت الأنظمة على وجوب أن يكون التنفيذ معجلا في عدد من الأحكام المتعلقة بحقوق المرأة كالنفقة وأجرة الرضاع والسكن ورؤية أطفالها وتسليمهم لها لحضانتهم والتفريق بينها وبين زوجها، وهذا كله منعاً للمماطلة في إيصال حقوق المرأة إليها، لاسيما إذا تعلق الأمر برؤية أو حضانة أطفالها أو نفقتها وسكناها، فقد جعل النظام لهذه الحقوق الأولوية على غيرها حيث جعل لها صفة الاستعجال في التنفيذ.
حقوق الزوجة
لم يتوقف النظام عند منح المرأة حقها في أن تتقدم بدعوى ضد زوجها أو مطلقها فيما يتعلق بنفقتها أو إثبات نسب طفلها أو الولاية عليه، بل توسع في إمكانية إقامة الدعوى من المرأة ولو كانت غير سعودية ضد زوجها أو مطلقها إذا كان مكانه خارج المملكة غير معروف، وكذلك فرض النفقة وإسقاطها، وتزويج من لا ولي لها من النساء؛ ويدخل في ذلك من انقطع أولياؤها بفقدٍ أو موتٍ أو غيبةٍ يتعذر معها الاتصال بهم أو حضورهم أو توكيلهم، وكذلك من عضلها أولياؤها وحكم بثبوت عضلهم، ومن أسلمت وليس لها ولي مسلم.
وفيما يتعلق بالخلع جعل النظام للمرأة الحق في تحديد العوض في المخالعة وطريقة السداد، واشترطت التعليمات حضور المرأة حتى تقرر قبولها بذل عوض الخلع أو كيفيته.
كما أتاح النظام للزوجة، في المسائل الزوجية، الخيار في إقامة دعواها في بلدها أو بلد الزوج، وعلى القاضي إذا سمع الدعوى في بلد الزوجة استخلاف قاضي بلد الزوج للإجابة عن دعواها، فإذا توجهت الدعوى ألزم الزوج بالحضور إلى محل إقامتها للسير فيها، فإذا امتنع سمعت غيابياً، وإذا لم تتوجه الدعوى ردها القاضي دون إحضاره، ويسري هذا الحكم على دعاوى الحضانة والزيارة في الأحوال الشخصية، على وذلك مراعاة لخصوصيتها وعدم تكبدها مشاق السفر للمطالبة بحقوقها الطبيعية من الزيارة أو الحضانة أو غيرها.
وفيما يخص الميراث والتركات، فقد حثت الشريعة على إعطاء النساء حقوقهن من الميراث والتركات من عقارات أو أموال منقولة وغيرها، وأن سكوت المرأة عن المطالبة لا يعني سقوط حقها إذا طالبت به، وضمن الإجراءات التي تحفظ خصوصية المرأة عند إثبات الهوية للمرأة السعودية أن يتم ذلك من خلال إحدى الوثائق المذكورة من سجل الأسرة أو الهوية الوطنية.
أما فيما يخص ضمان النفقة بعد الطلاق فيجري العمل على الخصم المباشر من حساب المحكوم عليه بالنفقة، مع عدم الحاجة إلى مراجعة أي جهة، بل للدائرة القضائية مخاطبة البنوك بالتحويل مباشرة من حساب المحكوم عليه إلى حساب المرأة، وهذا فيه توفير للجهد، ومنع لكثرة المراجعة والمشقة في الحصول على النفقة، مع تقديم النفقة على بقية الديون الثابتة في ذمة المحكوم عليه، وفي هذا ضمانة لثبوت النفقة واستمرارها ومنعاً للاحتيال في إسقاطها أو التقليل منها.
وأقر النظام كذلك تنفيذ الأحكام الصادرة بحضانة الصغير وحفظه والتفريق بين الزوجين ونحو ذلك مما يتعلق بالأحوال الشخصية جبرا؛ ولو أدى ذلك إلى الاستعانة بالقوة المختصة "الشرطة" مع إعادة تنفيذ الحكم كلما اقتضى الأمر ذلك.
لا زواج بدون إذنها
وضمانا لحفظ الحقوق وإبراء للذمة وأداء للواجب، وجه وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء، الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، مأذوني الأنكحة بتسليم الزوجة نسخة من عقد النكاح، وأن يقوم المأذون قبل ضبطه لعقد النكاح، بأخذ موافقة المرأة وفق الوجه الشرعي وسماع ذلك بنفسه.
وجاء قرار وزير العدل سعياً لحفظ حقوق المرأة، وتسهيل الإجراءات لها، حيث وجه باعتماد إخراج نسختين لعقد النكاح، إحداهما للزوج والأخرى للزوجة، ويضاف فيها عبارة تفيد بأن هذه النسخة لها، وأخذ توقيع كل منهما على استلامه للنسخة.
صلاحيات الحاضنة
وتأكيداً على تفعيل صلاحية الحاضنة وممارستها دورها المنوط بها أصدر المجلس الأعلى للقضاء في محضر اجتماعه الخامس قراره رقم 3/3 في 5 /2 /1439ه بالموافقة على (تضمين صك الحضانة أن للحاضن استلام المبالغ التي تصرف للمحضون من إعانات ومكافآت شهرية أو موسمية من الجهات الحكومية والأهلية).
التوكيل بلا قيود
كما راعت التعليمات أحقية المرأة في توثيق توكيل من تراه مناسبا سواء كان من محارمها أو من غيرهم، وقد وفرت الجهات المختصة إمكانية توثيق الوكالات الشرعية من المنزل للنساء اللواتي ليهن ما يمنعهن من مغادرة أماكنهم وقد أتاحت لهم هذه الخدمة عبر برنامج كتبات العدل المتنقلة.
العمل في المرافق العدلية
وشهدت السنوات الأخيرة مجموعة من القرارات والتطورات التي تمكن المرأة من العمل في المرفق العدلي، حيث أعلنت وزارة العدل أخيراً عن طرح وظائف نسائية في 6 مجالات، للحاصلات على درجة الماجستير في الشريعة والقانون والإدارة والحاسب الآلي بفروعه.
كما تم منح عدد كبير من المحاميات رخصاً لمزاولة المهنة، حيث بلغ عددهن نحو 221 محامية، بعد أن كن 10 في 1434ه.
منحها بعض صلاحيات كتّاب العدل
وأصدر معالي وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني قراراً تاريخياً بمنح المرأة رخصة التوثيق، التي بدوها تمنحها صلاحيات القيام ببعض مهام كتاب العدل، وذلك لأول مرة.
ويعد القرار خطوة نحو تمكين النساء من ممارسة أعمالهن مساواة بزملائهن من جانب، ومن جانب آخر المساهمة في خدمة الفئات المعنية الذين يرغبون في إصدار الوكالات وتوثيق العقود.
وستمنح الموثقات فور مباشرة أعمالهن في التوثيق 10 صلاحيات على غرار المعمول به حاليا، إذ إن للموثقين حاليا 3 صلاحيات فقط، وهي صلاحيات جزئية، فيما ستتوسع الصلاحيات في المرحلة المقبلة لتكون 10 إضافية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.