المؤسسة العامة للري: موافقة مجلس الوزراء على تنظيم المؤسسة تُجسّد اهتمام القيادة وتُعدّ نقلة نوعية في مسيرتها    25 مليون مسافر عبر مطار المؤسس خلال نصف عام    "الضمان": مراجعة طبية مجانية للمستفيد خلال 14 يوماً    السعودية تحلق عالمياً    غزة بين نيران التصعيد ومفاوضات الدوحة.. هدنة على وقع المعارك وتلويحات بالتهجير    إسرائيل تواصل غاراتها رغم وقف النار.. اغتيال قيادي في «قوة الرضوان» جنوب لبنان    نفت طلب لقاء مع واشنطن.. طهران تربط استئناف المفاوضات النووية ب«استعادة الثقة»    في ثاني مواجهات نصف نهائي كأس العالم للأندية.. قمة مرتقبة تجمع ريال مدريد مع باريس سان جيرمان    بحثا العلاقات الثنائية وجهود تحقيق الاستقرار.. وزير الخارجية ونظيره الإيراني يناقشان تطورات المنطقة    تغطية إعلامية غير مسبوقة من قلب الرياض| كأس العالم للرياضات الإلكترونية يبث إلى 140 دولة حول العالم    11 مليون"تبليغ" إلكتروني لأطراف القضايا في 2025    إقرار تنظيم المؤسسة العامة للري.. مجلس الوزراء: الموافقة على نظام تملك غير السعوديين للعقار    عمليات أمنية ب 4 مناطق تستهدف "تجار السموم"    عباقرة سعوديون ينافسون 90 دولة في أولمبياد الكيمياء    الفيلم السعودي "الزرفة" يتصدر شباك التذاكر    6 فعاليات كبرى تعزز حضور إرث الصقارة    دراسات حديثة: الكركديه ليس آمناً للجميع    لقاء "حديث الإعلاميين" بجازان يستضيف المعشي ومهاب    الذهب يستقر وسط مكاسب الدولار.. والحرب التجارية تؤجج مخاوف التضخم    فهد بن سلطان يثمن دعم القيادة للقطاع الصحي    نائب أمير الرياض يستقبل السفير البريطاني    خالد بن سلمان وعراقجي يبحثان تطورات الأوضاع في المنطقة    فهد بن محمد يقلّد مدير «شرطة الخرج» رتبته الجديدة    هلال مكة الأحمر: تقديم 30 ألف ساعة تطوعية    «الشورى» يطالب بمعالجة تأخر تصريح إقامة الجمع وتعيين الأئمة    الحباك الذهبي.. مهندس الأعشاش    الذكاء الاصطناعي بين الأغنياء والفقراء    أمين التحالف الإسلامي يستقبل النائب الأول لوزير الدفاع الأذربيجاني    مذكرة تفاهم تجمع جمعية حوكمة الذكاء الاصطناعي وجمعية الذكاء الاصطناعي للأشياء بالكويت    جيلنا وشغف الابتكار والإبداع    «الريزن».. حرفة تحاكي حائل ومعالمها    فيصل بن مشعل: الرس تحظى بمشروعات تنموية وخدمية    إطلاق مبادرة "إثراء قاصدينا عِزُّ لمنسوبينا"    السياحة في الباحة.. إقبال متزايد    مستشفى الملك فهد الجامعي يدشّن "صوت المستفيد"    أخضر الناشئات يواصل استعداداته في معسكر البوسنة استعداداً لتصفيات آسيا    أخضر السلة يدشن البطولة الخليجية بفوز كبير على الإمارات    ولي العهد يلتقي وزير خارجية إيران    نائب أمير مكة يستقبل نائب وزير الحج    أمير جازان ونائبه يتفقدان عددًا من المشروعات التنموية والسياحية بمحافظة الريث    الشؤون الإسلامية في جازان تختتم الحملة الترشيدية لاستهلاك المياه    ليفربول يعود إلى التمارين للمرة الأولى بعد وفاة جوتا    رئيس جامعة الإمام عبد الرحمن يزور برنامج "موهبة" ويلتقي بالطلاب والطالبات    تجمع الرياض الصحي الأول يطلق قافلة "صيف بصحة" في الخرج    تركي آل الشيخ يعلن "The Ring IV" بنزالات عالمية في "موسم الرياض" على أربعة ألقاب كبرى    أمير منطقة جازان يلتقي مشايخ وأهالي محافظة الريث    357 ألف موعد في عيادات "سعود الطبية" خلال 6 أشهر    بلدية محافظة أبانات توقع عقدًا لصيانة الإسفلت بأكثر من 3 ملايين ريال    أكثر من 88 ألف مستفيد من خدمات "المودة" خلال النصف الأول من العام 2025    أمير تبوك يطلع على التقرير الاحصائي لمديرية مكافحة المخدرات بالمنطقة    التطبير" سياسة إعادة إنتاج الهوية الطائفية وإهدار كرامة الانسان    الجراحات النسائية التجميلية (3)    لسان المدير بين التوجيه والتجريح.. أثر الشخصية القيادية في بيئة العمل    الحب طريق مختصر للإفلاس.. وتجريم العاطفة ليس ظلماً    التحذير من الشائعات والغيبة والنميمة.. عنوان خطبة الجمعة المقبلة    ترحيل السوريين ذوي السوابق الجنائية من المانيا    الرياض تستضيف مجلس "التخطيط العمراني" في ديسمبر    ألف اتصال في يوم واحد.. ل"مركز911"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قطر : تشكيل "محكمة الاسرة" للبت في المنازعات الزوجية
نشر في الحياة يوم 01 - 10 - 2011

في أحدث وأول تطور قانوني من نوعه، اعلنت قطر تشكيل"محكمة الأسرة"للنظر والفصل في منازعات الأسر والتركات. وتضمن"قانون الأسرة"الذي أصدره أمير البلاد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني 301 مادة تناولت جوانب عدة بينها منع توثيق زواج الفتى قبل 18 عاما أو الفتاة قبل 16 عاما الا بموافقة الولي والتأكد من رضا الطرفين وبإذن من القاضي المختص.
ونصت المادة الثانية من القانون أن تتولى الفصل في الدعاوى والمنازعات المتعلقة بمسائل الأسرة والتركات دائرة أو اكثر في المحكمة الابتدائية ومحكمة الاستئناف تسمى"محكمة الأسرة".
وتضمن القانون مواد عدة عن"أحكام الخطبة"و"عقد الزواج"و"أهلية الزوجين"و"أنواع الزواج"و"حقوق الزوجين"و"التفريق للعيب او المرض"وغيرها من أبواب تناولت الميراث والوصية وشروط الحضانة وغيرها، مشدداً على ضرورة أن يقدم طرفا العقد للموثق شهادة من الجهة المختصة الطبية عن خلوهما من الأمراض الوراثية، والأمراض التي تحددها الهيئة الوطنية للصحة، لكن القانون أوضح أنه لا يجوز للموثق الامتناع عن توثيق العقد بسبب نتائج الفحص الطبي متى رغب الطرفان في اتمامه.
قانون الأسرة الذي أصدره الامير أول من أمس حرم الزواج"بصفة موقتة"بالنسبة لسبع حالات بينها الجمع بين أكثر من أربع نسوة ولو كانت احداهن في عدة، والمرأة غير المسلمة ما لم تكن كتابية، وزواج المسلمة بغير المسلم.
ونص القانون على حق المرأة في الفسخ، وقالت المادة 34 إنه"اذا ادعى الزوج الكفاءة ثم تبين أنه غير كفء كان لكل من الزوجة أو وليها حق طلب الفسخ"، وشدد القانون على أن"المهر ملك للمرأة تتصرف فيه كيف شاءت"وأنه"يجوز للمرأة الامتناع عن الدخول الى الزوج حتى تقبض معجل مهرها، واذا رضيت الزوجة بالدخول قبل أن تقبض مهرها من الزوج فهو دين في رقبته".
ونص القانون على حقوق الزوجين المشتركة وبينها"حق استمتاع كل منهما بالآخر على الوجه الشرعي"، وبالنسبة للمرأة شدد على"عدم التعرض لأموالها الخاصة".
ونص القانون أيضا على الخلع، اذ حدد في باب"الفرقة بين الزوجين"أنها تتم"بارادة الزوج وتسمى طلاقا"، و"بتراضي الزوجين وتسمى مخالعة"، و"بحكم القضاء وتسمى فسخا"، و"بوفاة أحد الزوجين". وبالنسبة الى الطلاق سيقع"باللفظ الصريح أو الكتابة، وعند العجز عنهما فبالاشارة المفهومة"و"بالكناية اذا نوى الزوج ايقاع الطلاق".
وأوضح القانون معنى الخلع، مشيرا الى أنه اذا لم يتراض الزوجان على الخلع فعلى المحكمة القيام بمحاولة الصلح بينهما، وتندب لذلك حكمين لمباشرة الصلح خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر، واذا لم يتوصل الزوجان للصلح، وطلبت الزوجة المخالعة في مقابل تنازلها عن جميع حقوقها المالية الشرعية وردت عليه الصداق الذي أعطاه لها، حكمت المحكمة بالتفريق بينهما".
ولوحظ أن القانون منح الزوجة حق"طلب التفريق"من زوجها بسبب غيابه عن موطنه أو محل اقامته لمدة سنة فأكثر، واذا عاد المفقود أو تبين أنه حي فزوجته له، ما لم يدخل بها الزوج الثاني غير عالم بحياة الأول. كما يحق للزوجة طلب التفريق اذا حبس الزوج بحكم نهائي لمدة لا تقل عن سنتين، لكن لا يحكم بالتفريق في هذه الحالة الا بعد مضي سنة من تاريخ الحبس.
وتحت عنوان"التفريق لإسلام الزوجة"جاء في المادة 155 أنه"اذا أسلمت الزوجة قبل الدخول، أو بعده، وكان زوجها غير مسلم فرق القاضي بينهما بعد الاعذار له بالدخول في الاسلام خلال مدة تنقضي بمثلها العدة، فان تعذر اسلامه فرق بينهما، واذا اسلم الزوجان أو أسلم الزوج وكانت زوجته كتابية، ولم يكن بينهما سبب من أسباب التحريم، فان نكاحهما يظل صحيحا".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.