أمير حائل يستقبل رئيس جامعة حائل    الرئيس ترامب يطلق مشروع بناء سفن حربية من فئة جديدة تحمل اسمه    نائب وزير الرياضة يتوج نابولي بطلًا لكأس السوبر الإيطالي في نسخته ال(38)    كأول جمعية متخصصة بالمنطقة.. "يمنّاكم" لرعاية الأحداث بجازان تعقد لقاءها التشغيلي الأول    تحت رعاية ولي العهد.. أمير المدينة يحضر افتتاح مركز الأمير محمد بن سلمان العالمي للخط العربي        مفردات من قلب الجنوب 34    «الداخلية» تسهم في إحباط محاولتي تهريب أكثر من (200) كيلوجرام من المواد المخدرة بسلطنة عُمان    أكد الالتزام بمرجعيات المرحلة الانتقالية.. العليمي يدعو المجلس الانتقالي لتغليب الحوار    افتتاح المتنزه سيشكل نقلة نوعية.. الداود: القدية وجهة عالمية للترفيه والرياضة والثقافة    ترأسا الاجتماع الثالث لمجلس التنسيق المشترك.. وزير الخارجية ونظيره العماني يبحثان تعزيز العلاقات    1 % ارتفاع التكاليف.. نهضة قوية بقطاع البناء في المملكة    موجز    الاستعداد للامتحان    «النيابة»: يحظر ترك الحيوانات خارج الأماكن المخصصة لها    أقر عدداً من مذكرات التفاهم الدولية.. «الشورى» يطالب جامعة الملك خالد بتطوير إستراتيجية «الموارد»    تخريج دفعة جديدة بمعهد الدراسات للقوات الجوية بالظهران    وصول الطائرة السعودية ال 76 لإغاثة الشعب الفلسطيني    الوقت كالسيف    ب "علينا"… علي عبدالكريم يستعيد عرش الأغنية الطربية    استعراض التخلي    الذكريات.. أرشيفنا الذي لا يغلق    الكلام    «نسك حج» المنصة الرسمية لحجاج برنامج الحج المباشر    أوميغا- 3 والحوامل    18 ألف جنيه إسترليني تعويضاً عن ركل سائح    «التخصصي» يحقق جائزة «أبكس» للتميز    الملحق العسكري في سفارة مصر بالمملكة يزور التحالف الإسلامي    غارات على رفح وخان يونس وتجدد نسف المنازل في غزة    «قسد» تستهدف أحياءً سكنيةً ونقاطاً لقوى الأمن الداخلي والجيش السوري    لؤلؤة الشرقية    دراسة أثرية تكشف فجوة تاريخية منسية في وادي القرى    تجاويف العُلا الصخرية.. خزانات طبيعية    سعود بن نهار يطلق "شتاؤهم عون ودفء"    الشورى يطالب جامعة الملك خالد بتطوير الأداء وتحقيق الأهداف    برشلونة يبتعد عن الريال    طائرة الأهلي تكسب الهلال    مجمع الدكتور سليمان الحبيب بالعليا يجري عملية استبدال للركبة باستخدام مفصل مطبوع بالتقنية ثلاثية الأبعاد    «التخصصي» يحقق جائزة «أبكس» للتميّز    ترشيح الحكم الدولي د. محمد الحسين لبرنامج التعليم التحكيمي الآسيوي 2025 في سيئول    لجنة التحكيم بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل تعلن الفائز الأول في شوط سيف الملك "شقح"    اتفاق النخبة يواصل صدارته قبل التوقف    القادسية بطلاً للمملكة للسباحة ب 36 ميدالية    مناورات صاروخية إيرانية    المنح التعليمية ودورها في التنمية    وزير الإعلام: تنفيذ المرحلة السابعة من قطار الرياض العام المقبل    أمير جازان يستقبل رئيس جامعة جازان الدكتور محمد بن حسن أبو راسين    الجمعية التعاونية الزراعية التسويقية بخميس مشيط تطلق مبادرة «تمكين"    جناح إمارة مكة المكرمة يقدم عرضًا تعريفيًا عن محافظات المنطقة ضمن مهرجان الإبل    بين الملاحظة و«لفت النظر».. لماذا ترتاح المرأة للاهتمام الذي لا يُطلب !!    الإدارة العامة للاتصالات والأنظمة الأمنية تدعم الجاهزية التشغيلية في معرض «واحة الأمن»    خطط «الصحة» على طاولة أمير القصيم    «الشؤون الإسلامية» في عسير تنفذ 30 ألف جولة رقابية    انطلاق تصفيات مسابقة الملك سلمان لحفظ القرآن في جازان    تنوع بيولوجي في محمية الملك سلمان    إنفاذاً لأمر خادم الحرمين الشريفين.. وزير الدفاع يقلد قائد الجيش الباكستاني وسام الملك عبدالعزيز    إنفاذًا لأمر خادم الحرمين الشريفين.. سمو وزير الدفاع يُقلِّد قائد الجيش الباكستاني وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الممتازة    في كل شاب سعودي شيء من محمد بن سلمان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قطر : تشكيل "محكمة الاسرة" للبت في المنازعات الزوجية
نشر في الحياة يوم 01 - 10 - 2011

في أحدث وأول تطور قانوني من نوعه، اعلنت قطر تشكيل"محكمة الأسرة"للنظر والفصل في منازعات الأسر والتركات. وتضمن"قانون الأسرة"الذي أصدره أمير البلاد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني 301 مادة تناولت جوانب عدة بينها منع توثيق زواج الفتى قبل 18 عاما أو الفتاة قبل 16 عاما الا بموافقة الولي والتأكد من رضا الطرفين وبإذن من القاضي المختص.
ونصت المادة الثانية من القانون أن تتولى الفصل في الدعاوى والمنازعات المتعلقة بمسائل الأسرة والتركات دائرة أو اكثر في المحكمة الابتدائية ومحكمة الاستئناف تسمى"محكمة الأسرة".
وتضمن القانون مواد عدة عن"أحكام الخطبة"و"عقد الزواج"و"أهلية الزوجين"و"أنواع الزواج"و"حقوق الزوجين"و"التفريق للعيب او المرض"وغيرها من أبواب تناولت الميراث والوصية وشروط الحضانة وغيرها، مشدداً على ضرورة أن يقدم طرفا العقد للموثق شهادة من الجهة المختصة الطبية عن خلوهما من الأمراض الوراثية، والأمراض التي تحددها الهيئة الوطنية للصحة، لكن القانون أوضح أنه لا يجوز للموثق الامتناع عن توثيق العقد بسبب نتائج الفحص الطبي متى رغب الطرفان في اتمامه.
قانون الأسرة الذي أصدره الامير أول من أمس حرم الزواج"بصفة موقتة"بالنسبة لسبع حالات بينها الجمع بين أكثر من أربع نسوة ولو كانت احداهن في عدة، والمرأة غير المسلمة ما لم تكن كتابية، وزواج المسلمة بغير المسلم.
ونص القانون على حق المرأة في الفسخ، وقالت المادة 34 إنه"اذا ادعى الزوج الكفاءة ثم تبين أنه غير كفء كان لكل من الزوجة أو وليها حق طلب الفسخ"، وشدد القانون على أن"المهر ملك للمرأة تتصرف فيه كيف شاءت"وأنه"يجوز للمرأة الامتناع عن الدخول الى الزوج حتى تقبض معجل مهرها، واذا رضيت الزوجة بالدخول قبل أن تقبض مهرها من الزوج فهو دين في رقبته".
ونص القانون على حقوق الزوجين المشتركة وبينها"حق استمتاع كل منهما بالآخر على الوجه الشرعي"، وبالنسبة للمرأة شدد على"عدم التعرض لأموالها الخاصة".
ونص القانون أيضا على الخلع، اذ حدد في باب"الفرقة بين الزوجين"أنها تتم"بارادة الزوج وتسمى طلاقا"، و"بتراضي الزوجين وتسمى مخالعة"، و"بحكم القضاء وتسمى فسخا"، و"بوفاة أحد الزوجين". وبالنسبة الى الطلاق سيقع"باللفظ الصريح أو الكتابة، وعند العجز عنهما فبالاشارة المفهومة"و"بالكناية اذا نوى الزوج ايقاع الطلاق".
وأوضح القانون معنى الخلع، مشيرا الى أنه اذا لم يتراض الزوجان على الخلع فعلى المحكمة القيام بمحاولة الصلح بينهما، وتندب لذلك حكمين لمباشرة الصلح خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر، واذا لم يتوصل الزوجان للصلح، وطلبت الزوجة المخالعة في مقابل تنازلها عن جميع حقوقها المالية الشرعية وردت عليه الصداق الذي أعطاه لها، حكمت المحكمة بالتفريق بينهما".
ولوحظ أن القانون منح الزوجة حق"طلب التفريق"من زوجها بسبب غيابه عن موطنه أو محل اقامته لمدة سنة فأكثر، واذا عاد المفقود أو تبين أنه حي فزوجته له، ما لم يدخل بها الزوج الثاني غير عالم بحياة الأول. كما يحق للزوجة طلب التفريق اذا حبس الزوج بحكم نهائي لمدة لا تقل عن سنتين، لكن لا يحكم بالتفريق في هذه الحالة الا بعد مضي سنة من تاريخ الحبس.
وتحت عنوان"التفريق لإسلام الزوجة"جاء في المادة 155 أنه"اذا أسلمت الزوجة قبل الدخول، أو بعده، وكان زوجها غير مسلم فرق القاضي بينهما بعد الاعذار له بالدخول في الاسلام خلال مدة تنقضي بمثلها العدة، فان تعذر اسلامه فرق بينهما، واذا اسلم الزوجان أو أسلم الزوج وكانت زوجته كتابية، ولم يكن بينهما سبب من أسباب التحريم، فان نكاحهما يظل صحيحا".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.