جناح القوات الخاصة للأمن البيئي في الصياهد.. تجربة تفاعلية تحاكي الطبيعة وتعزز الوعي البيئي    "البيئة" تدعو لتبني سلوكيات التخييم الآمن والتنزه المسؤول خلال فصل الشتاء    الاحتباس الحراري يفاقم الظواهر المناخية المتطرفة ويؤثر على الصحة العامة    أمطار رعدية ورياح نشطة على أجزاء من الرياض والشرقية وجازان وعسير    سماء المنطقة العربية تشهد زخة قوية من الشهب هذه الليلة    كشف السلطة في محل الفول: قراءة من منظور فوكو    المهارات الوظيفية بين اليقظة والغفوة والسبات    فريق قوة عطاء التطوعي يكرّم الزميلتين عائشة مشهور وزينب علي بمناسبة اليوم العالمي للتطوع    الذرة تنعش أسواق جازان    وزراء دفاع الولايات المتحدة وأستراليا وبريطانيا يبحثون اتفاقية "أوكوس"    القادسية يختتم معسكره في الإمارات بالفوز على الظفرة    مدرب الجزائر: محبطون للخروج من كأس العرب.. خسرنا بركلات الحظ    المأساة في غزة تتفاقم... الخيام تغرق والنازحين معرضين للخطر    أمسية شعرية وطنية في معرض جدة للكتاب 2025    القادسية يختتم معسكره الخارجي في دبي بالفوز على الظفرة ويغادر إلى المملكة    تراجع طفيف في أسعار النفط    الأردني يزن النعيمات يصاب بقطع في الرباط الصليبي    الفتح يخسر ودياً أمام الاتفاق بثلاثية    إحباط تهريب (114,000) قرص خاضع لتنظيم التداول الطبي في جازان    الاتحاد السعودي للتسلق والهايكنج ينفّذ فعالية هايكنج اليوم الدولي للجبال بالباحة    أمير حائل ونائبه يعزيان أسرة آل عاطف في وفاة "أبو مرداع"    الأردن يكسب العراق ويواجه الأخضر السعودي في نصف نهائي كأس العرب    ورشة عمل في كتاب جدة حول فلسفة التربية    تأجيل مباريات الجولة العاشرة من دوري روشن    تصوير الحوادث ظاهرة سلبية ومخالفة تستوجب الغرامة 1000 ريال    رئيس دولة إريتريا يصل إلى جدة    جلسة حوارية حول اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة نظمتها جمعية سنابل الخير والعطاء بعسير    الطائف تحتضن حدثًا يسرع الابتكار ويعزز بيئة ريادية تقنيه واعدة في CIT3    تحت شعار "جدة تقرأ" هيئة الأدب والنشر والترجمة تُطلِق معرض جدة للكتاب 2025    "الداخلية" تستحضر قيمة المكان والذاكرة الوطنية عبر "قصر سلوى"    الجوازات تستعرض إصدارات وثائق السفر التاريخية في واحة الأمن بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل ال (10)    الصعيدي يفتح دفاتر الإذاعة في أمسية بقصيرية الكتاب    إمام الحرم: بعض أدوات التواصل الاجتماعي تُغرق في السطحيات وتُفسد الذوق    إمام وخطيب المسجد النبوي: رحمة الله تسع العاصي والجاهل والمنكر    تألق كبير لثنائية كنو والدوسري في كأس العرب    أمير منطقة جازان يشرّف الأمسية الشعرية للشاعر حسن أبوعَلة    محافظ جدة يطّلع على مبادرات جمعية "ابتسم"    المرونة والثقة تحرك القطاع الخاص خلال 10 سنوات    الجريمة والعنف والهجرة تتصدر مخاوف العالم في 2025    مدينون للمرأة بحياتنا كلها    نائب أمير الرياض يعزي أبناء علي بن عبدالرحمن البرغش في وفاة والدهم    نائب أمير جازان يستقبل الدكتور الملا    روضة إكرام تختتم دورتها النسائية المتخصصة بالأحكام الشرعية لإجراءات الجنائز    طرق ذكية لاستخدام ChatGPT    أمير المدينة المنورة يستقبل تنفيذي حقوق الإنسان في منظمة التعاون الإسلامي    مستشفى الملك فهد الجامعي يعزّز التأهيل السمعي للبالغين    «طبية الداخلية» تقيم ورشتي عمل حول الرعاية الصحية    وسط ضغوط الحرب الأوكرانية.. موسكو تنفي تجنيد إيرانيين وتهاجم أوروبا    زواج يوسف    القيادة تعزّي ملك المغرب في ضحايا انهيار مبنيين متجاورين في مدينة فاس    غرفة إسكندراني تعج بالمحبين    أسفرت عن استشهاد 386 فلسطينيًا.. 738 خرقاً لوقف النار من قوات الاحتلال    ترفض الإجراءات الأحادية للمجلس الانتقالي الجنوبي.. السعودية تكثف مساعيها لتهدئة حضرموت    دراسة تكشف دور «الحب» في الحماية من السمنة    استئصال البروستاتا بتقنية الهوليب لمريض سبعيني في الخبر دون شق جراحي    ضمن المشاريع الإستراتيجية لتعزيز الجاهزية القتالية للقوات الملكية.. ولي العهد يرعى حفل افتتاح مرافق قاعدة الملك سلمان الجوية    طيور مائية    ولي العهد يفتتح مرافق قاعدة الملك سلمان الجوية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قطر : تشكيل "محكمة الاسرة" للبت في المنازعات الزوجية
نشر في الحياة يوم 01 - 10 - 2011

في أحدث وأول تطور قانوني من نوعه، اعلنت قطر تشكيل"محكمة الأسرة"للنظر والفصل في منازعات الأسر والتركات. وتضمن"قانون الأسرة"الذي أصدره أمير البلاد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني 301 مادة تناولت جوانب عدة بينها منع توثيق زواج الفتى قبل 18 عاما أو الفتاة قبل 16 عاما الا بموافقة الولي والتأكد من رضا الطرفين وبإذن من القاضي المختص.
ونصت المادة الثانية من القانون أن تتولى الفصل في الدعاوى والمنازعات المتعلقة بمسائل الأسرة والتركات دائرة أو اكثر في المحكمة الابتدائية ومحكمة الاستئناف تسمى"محكمة الأسرة".
وتضمن القانون مواد عدة عن"أحكام الخطبة"و"عقد الزواج"و"أهلية الزوجين"و"أنواع الزواج"و"حقوق الزوجين"و"التفريق للعيب او المرض"وغيرها من أبواب تناولت الميراث والوصية وشروط الحضانة وغيرها، مشدداً على ضرورة أن يقدم طرفا العقد للموثق شهادة من الجهة المختصة الطبية عن خلوهما من الأمراض الوراثية، والأمراض التي تحددها الهيئة الوطنية للصحة، لكن القانون أوضح أنه لا يجوز للموثق الامتناع عن توثيق العقد بسبب نتائج الفحص الطبي متى رغب الطرفان في اتمامه.
قانون الأسرة الذي أصدره الامير أول من أمس حرم الزواج"بصفة موقتة"بالنسبة لسبع حالات بينها الجمع بين أكثر من أربع نسوة ولو كانت احداهن في عدة، والمرأة غير المسلمة ما لم تكن كتابية، وزواج المسلمة بغير المسلم.
ونص القانون على حق المرأة في الفسخ، وقالت المادة 34 إنه"اذا ادعى الزوج الكفاءة ثم تبين أنه غير كفء كان لكل من الزوجة أو وليها حق طلب الفسخ"، وشدد القانون على أن"المهر ملك للمرأة تتصرف فيه كيف شاءت"وأنه"يجوز للمرأة الامتناع عن الدخول الى الزوج حتى تقبض معجل مهرها، واذا رضيت الزوجة بالدخول قبل أن تقبض مهرها من الزوج فهو دين في رقبته".
ونص القانون على حقوق الزوجين المشتركة وبينها"حق استمتاع كل منهما بالآخر على الوجه الشرعي"، وبالنسبة للمرأة شدد على"عدم التعرض لأموالها الخاصة".
ونص القانون أيضا على الخلع، اذ حدد في باب"الفرقة بين الزوجين"أنها تتم"بارادة الزوج وتسمى طلاقا"، و"بتراضي الزوجين وتسمى مخالعة"، و"بحكم القضاء وتسمى فسخا"، و"بوفاة أحد الزوجين". وبالنسبة الى الطلاق سيقع"باللفظ الصريح أو الكتابة، وعند العجز عنهما فبالاشارة المفهومة"و"بالكناية اذا نوى الزوج ايقاع الطلاق".
وأوضح القانون معنى الخلع، مشيرا الى أنه اذا لم يتراض الزوجان على الخلع فعلى المحكمة القيام بمحاولة الصلح بينهما، وتندب لذلك حكمين لمباشرة الصلح خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر، واذا لم يتوصل الزوجان للصلح، وطلبت الزوجة المخالعة في مقابل تنازلها عن جميع حقوقها المالية الشرعية وردت عليه الصداق الذي أعطاه لها، حكمت المحكمة بالتفريق بينهما".
ولوحظ أن القانون منح الزوجة حق"طلب التفريق"من زوجها بسبب غيابه عن موطنه أو محل اقامته لمدة سنة فأكثر، واذا عاد المفقود أو تبين أنه حي فزوجته له، ما لم يدخل بها الزوج الثاني غير عالم بحياة الأول. كما يحق للزوجة طلب التفريق اذا حبس الزوج بحكم نهائي لمدة لا تقل عن سنتين، لكن لا يحكم بالتفريق في هذه الحالة الا بعد مضي سنة من تاريخ الحبس.
وتحت عنوان"التفريق لإسلام الزوجة"جاء في المادة 155 أنه"اذا أسلمت الزوجة قبل الدخول، أو بعده، وكان زوجها غير مسلم فرق القاضي بينهما بعد الاعذار له بالدخول في الاسلام خلال مدة تنقضي بمثلها العدة، فان تعذر اسلامه فرق بينهما، واذا اسلم الزوجان أو أسلم الزوج وكانت زوجته كتابية، ولم يكن بينهما سبب من أسباب التحريم، فان نكاحهما يظل صحيحا".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.