تهيئة محيط مشروع المدينة العالمية بالدمام وتعزز انسيابية الحركة المرورية    أمير القصيم يدشّن مبادرة "الهاكثون البيئي" لدعم الابتكارات والأفكار البيئية الرائدة    الشطرنج السعودي يسجّل قفزة نوعية في 2025 ويعزّز حضوره محليًا ودوليًا    أمير حائل يدشّن مشروعات تعليمية بالمنطقة بأكثر من 124 مليون ريال    تعليم الطائف يتجاوز المستهدفات الوطنية في برامج ومسابقات الموهوبين    القوات الخاصة للأمن والحماية تستعرض الزيّ التاريخي والبندقية «البلجيك» في «واحة الأمن»    فرع الشؤون الإسلامية بالقصيم ينفّذ أكثر من 2600 منشط دعوي خلال شهر    الندوة العالمية تفتتح مستوصفاً طبياً جديداً لخدمة آلاف المستفيدين في بنغلاديش    إطلاق خدمة تصوير الرنين المغناطيسي للأجنة بمستشفى الولادة والأطفال ببريدة    مستشفى الأمير سلمان بن محمد بالدلم ينقذ حياة مقيم تعرّض لإصابة خطيرة    سوق الأسهم السعودية يخسر 109 نقاط في أولى جلسات الأسبوع    بدء استقبال وثائق مقدمي خدمة إفطار الصائمين في رمضان بالحرمين    أمانة القصيم تعزز الأجواء الشعبية بفعالية الطبخ الحي في حديقة إسكان بريدة    باكستان تدين اعتراف سلطات الاحتلال الإسرائيلي بما يسمى أرض الصومال    "التجارة" تشهر ب 60 مواطنًا ومقيمًا لارتكابهم جرائم التستر التجاري    ترقية د.رانيا العطوي لمرتبة أستاذ مشارك بجامعة تبوك    ماذا يقفد آباء اليوم ؟!    رئيس الوزراء الصومالي يدين إعلان الكيان الإسرائيلي المحتل الاعتراف بأرض الصومال    ديوان المظالم يطلق أول هاكاثون قضائي دعمًا للابتكار    مشاركة فنية تلفت الأنظار… سعاد عسيري تحوّل ركن أحد المسارحة إلى حكاية بصرية في مهرجان جازان 2026    جمعية فنون التصميم الداخلي تنطلق برؤية وطنية وأثر مستدام    رحل إنسان التسامح .. ورجل الإصلاح ..    حقيقة انتقال روبن نيفيز إلى ريال مدريد    هدف النصر والهلال.. الخليج يفرض شروطه لرحيل مراد هوساوي    السماء أكثر زرقة وصفاء في الشتاء لهذا السبب    ختام رائع لمهرجان كؤوس الملوك والامراء 2025    اختتام الدراسة المتقدمة للشارة الخشبية في نجران بمشاركة 40 دارساً ودارسة    ناويا إينوي يحافظ على لقبه العالمي في ليلة الساموراي بمحمد عبده أرينا    الجزائر تعرب عن قلقها إزاء التطورات في المهرة وحضرموت وتدعو إلى الحوار    إصابة خالد ناري بكسور في القفص الصدري بسبب حارس النصر    الاتحاد يحسم مواجهة الشباب بثنائية    10 أيام على انطلاق كأس آسيا تحت 23 عامًا "2026 السعودية"    في كأس أمم أفريقيا بالمغرب.. الجزائر والسودان يواجهان غينيا وبوركينا فاسو    مسيرات الجيش تحدّ من تحركاته.. الدعم السريع يهاجم مناطق ب«الأبيض»    315 صقرًا للمُلاك المحليين تتنافس بمهرجان الملك عبدالعزيز للصقور 2025 في يومه الثالث    رواية تاريخية تبرز عناية الملك عبدالعزيز بالإبل    لطيفة تنتهي من تصوير «تسلملي»    القيادة تعزي رئيس المجلس الرئاسي الليبي في وفاة رئيس الأركان العامة للجيش الليبي ومرافقيه    موجز    53 مليار ريال حجم الامتياز التجاري    دعا لتغليب صوت العقل والحكمة لإنهاء التصعيد باليمن.. وزير الدفاع: لا حل ل«القضية الجنوبية» إلا بالتوافق والحوار    أفراح التكروني والهوساوي بزواج محمد    ضمن جهودها لتعزيز الرقابة الصحية.. جولات رقابية لمراكز فحص العمالة الوافدة    الداخلية: ضبط 19 ألف مخالف    الخارجية اليمنية: جهود السعودية مستمرة لحفظ الأمن    عصير يمزق معدة موظف روسي    مختص: لا ينصح بأسبرين الأطفال للوقاية من الجلطات    إطلاق 61 كائنًا بمحمية الملك خالد    أمير المدينة يتفقد العلا    وزير الداخلية: يطمئن على صحة رجل الأمن الجندي ريان آل أحمد    51% إشغال مرافق الضيافة السياحية    الذهب والفضة أبرز الملاذات الآمنة في 2026    تصعيد حضرموت: تحذير للتحالف وتحركات لاحتواء الانفلات الأمني    رفض إفريقي وعربي لاعتراف إسرائيل بأرض الصومال    بيش تُضيء مهرجان شتاء جازان 2026 بهويتها الزراعية ورسالتها التنموية    وزير الداخلية تابع حالته الصحية.. تفاصيل إصابة الجندي ريان آل أحمد في المسجد الحرام    تنفيذاً لتوجيهات خادم الحرمين وولي العهد.. وزير الداخلية يطلع على مبادرات الجوف التنموية    سلطان عمان يمنح قائد الجوية السعودية «الوسام العسكري»    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قطر : تشكيل "محكمة الاسرة" للبت في المنازعات الزوجية
نشر في الحياة يوم 01 - 10 - 2011

في أحدث وأول تطور قانوني من نوعه، اعلنت قطر تشكيل"محكمة الأسرة"للنظر والفصل في منازعات الأسر والتركات. وتضمن"قانون الأسرة"الذي أصدره أمير البلاد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني 301 مادة تناولت جوانب عدة بينها منع توثيق زواج الفتى قبل 18 عاما أو الفتاة قبل 16 عاما الا بموافقة الولي والتأكد من رضا الطرفين وبإذن من القاضي المختص.
ونصت المادة الثانية من القانون أن تتولى الفصل في الدعاوى والمنازعات المتعلقة بمسائل الأسرة والتركات دائرة أو اكثر في المحكمة الابتدائية ومحكمة الاستئناف تسمى"محكمة الأسرة".
وتضمن القانون مواد عدة عن"أحكام الخطبة"و"عقد الزواج"و"أهلية الزوجين"و"أنواع الزواج"و"حقوق الزوجين"و"التفريق للعيب او المرض"وغيرها من أبواب تناولت الميراث والوصية وشروط الحضانة وغيرها، مشدداً على ضرورة أن يقدم طرفا العقد للموثق شهادة من الجهة المختصة الطبية عن خلوهما من الأمراض الوراثية، والأمراض التي تحددها الهيئة الوطنية للصحة، لكن القانون أوضح أنه لا يجوز للموثق الامتناع عن توثيق العقد بسبب نتائج الفحص الطبي متى رغب الطرفان في اتمامه.
قانون الأسرة الذي أصدره الامير أول من أمس حرم الزواج"بصفة موقتة"بالنسبة لسبع حالات بينها الجمع بين أكثر من أربع نسوة ولو كانت احداهن في عدة، والمرأة غير المسلمة ما لم تكن كتابية، وزواج المسلمة بغير المسلم.
ونص القانون على حق المرأة في الفسخ، وقالت المادة 34 إنه"اذا ادعى الزوج الكفاءة ثم تبين أنه غير كفء كان لكل من الزوجة أو وليها حق طلب الفسخ"، وشدد القانون على أن"المهر ملك للمرأة تتصرف فيه كيف شاءت"وأنه"يجوز للمرأة الامتناع عن الدخول الى الزوج حتى تقبض معجل مهرها، واذا رضيت الزوجة بالدخول قبل أن تقبض مهرها من الزوج فهو دين في رقبته".
ونص القانون على حقوق الزوجين المشتركة وبينها"حق استمتاع كل منهما بالآخر على الوجه الشرعي"، وبالنسبة للمرأة شدد على"عدم التعرض لأموالها الخاصة".
ونص القانون أيضا على الخلع، اذ حدد في باب"الفرقة بين الزوجين"أنها تتم"بارادة الزوج وتسمى طلاقا"، و"بتراضي الزوجين وتسمى مخالعة"، و"بحكم القضاء وتسمى فسخا"، و"بوفاة أحد الزوجين". وبالنسبة الى الطلاق سيقع"باللفظ الصريح أو الكتابة، وعند العجز عنهما فبالاشارة المفهومة"و"بالكناية اذا نوى الزوج ايقاع الطلاق".
وأوضح القانون معنى الخلع، مشيرا الى أنه اذا لم يتراض الزوجان على الخلع فعلى المحكمة القيام بمحاولة الصلح بينهما، وتندب لذلك حكمين لمباشرة الصلح خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر، واذا لم يتوصل الزوجان للصلح، وطلبت الزوجة المخالعة في مقابل تنازلها عن جميع حقوقها المالية الشرعية وردت عليه الصداق الذي أعطاه لها، حكمت المحكمة بالتفريق بينهما".
ولوحظ أن القانون منح الزوجة حق"طلب التفريق"من زوجها بسبب غيابه عن موطنه أو محل اقامته لمدة سنة فأكثر، واذا عاد المفقود أو تبين أنه حي فزوجته له، ما لم يدخل بها الزوج الثاني غير عالم بحياة الأول. كما يحق للزوجة طلب التفريق اذا حبس الزوج بحكم نهائي لمدة لا تقل عن سنتين، لكن لا يحكم بالتفريق في هذه الحالة الا بعد مضي سنة من تاريخ الحبس.
وتحت عنوان"التفريق لإسلام الزوجة"جاء في المادة 155 أنه"اذا أسلمت الزوجة قبل الدخول، أو بعده، وكان زوجها غير مسلم فرق القاضي بينهما بعد الاعذار له بالدخول في الاسلام خلال مدة تنقضي بمثلها العدة، فان تعذر اسلامه فرق بينهما، واذا اسلم الزوجان أو أسلم الزوج وكانت زوجته كتابية، ولم يكن بينهما سبب من أسباب التحريم، فان نكاحهما يظل صحيحا".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.